|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-12-03, 15:05 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
أنا لكي لا أشعر بالملل قلت مثال نراجع منازعات ادارية من بعد قانون مدني من بعد قانون إداري و أجراءات مدنية و في الأخير جنائي
|
||||
2013-12-03, 15:09 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
iهل كتاب الأستا\ أوهايبية مفيد أنا جامي سمعت به\ا المؤلف ، و ماهو العنوان الكامل للكتاب
|
|||
2013-12-03, 15:47 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
كتاب عبد الله اوهايبية هو شرح لقانون الإجراءات الجزائية و لكنه موسع |
|||
2013-12-03, 16:26 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
انا بالنسبة للكتب لي راح اعتمد عليها بالنسبة للاجراءات الامدنية و الادارية كتاب الاستاد بربارة عبد الرحمان وفي المدني كتاب الاستاد دربال عبد الرزاق و كدلك محمد صبري السعدي و المنازعات الاستاد محمد الصغير بعلي و الجنائي بوسقيعة ان شاء الله |
|||
2013-12-03, 17:32 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
انا نسرين من سكيكده 24سنه يا جماعه ارجوكم لازم ما نكتروش الحكايات لي يجي يحط حاجه نستفسدو كامل منها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .. أما بعد: للمترشحين لمسابقة المدرسة العليا للقضاء *** منهجية الاجابة *** فهذه نصائح بسيطة للمترشحين لمسابقة القضاء بما وفقني الله من جمعه من تجارب الكثير من الاساتذة وعلى راسهم الدكتور نور الدين لمطاعي الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء لدى تدريسه لي بقسم الماجستير
اولا : ما يجب أن يعلمه الطالب وما سيبعث الطمأنينة بنفسه كثيرا ان المسابقة تعتمد في اجاباتها على المنهجية العلمية والمنطقية المتسلسلة في الاجابة لا على كمية المعلومات الغزيرة فالمعلومات القانونية والنصوص الفقهية يحفظها الكثير لكن طريقة توظيفها وتأسيس الاجابة على فحواها وبنائها المنهجي المنطقي هي ما يريده المصحح منك وما يطلبه الظرف منك وبكونك ستصبح قاضيا في المستقبل باذن الله سيحتم عليك ذلك أن تقوم في المسابقة بالاجابة بكونك قاضيا يتوجب عليه التحليل والتمحيص واخذ الاسس القانونية بنظرة واقية ومنهجية ومنطقية متسلسلة غالبا ما يلجأ الطلبة المترشحون للمسابقة إلى انتهاج خطة مشكلة من مباحث ومطالب وفروع وهي بصراحة الخطة الامثل للاجابة عن مختلف الاشكاليات المطروحة في الاسئلة ماعدا المذكرة الاستخلاصية التي يصعب على الممتحن ان يوفق في اختيار خطة متوازنة منية على اسس المباحث والمطالب فيلجأ فيها إلى انتهاج طريقة النقاط بشكل متسلسل وممنهج على الطالب أن يأخذ في الحسبان أن الخطة الثنائية هي الخطة الامثل دائما للاجابة عن كل الاسئلة مهما كان نوعها وان الخطة الثنائية تتكون غالبا من : المقدمة المبحث الاول : المطلب الاول المطلب الثاني المبحث الثاني المطلب الاول المطلب الثاني الخاتمة وتعتبر هذه الخطة هي الخطة الموضوعية والصحيحة في غالب الاجابات أن لم نقل كلها على الممتحن المترشح ان ينتبه غلى نقطة مهمة وهي عدم الجمع بين سؤوالين في خطة واحدة فغالبا ما يقوم الطلبة في مادة الاجراءات المدنية والقانون المدني مثلا بالاجابة عن سوالين اجباريين أحدهما متعلق بالاجراءات والاخر بالقانون المدني في خطة واحدة وهذا خطا كبير كون ان اشكالية كل سؤوال تختلف عن الاخر ما يتطلب لكل سؤال منهجية مستقلة بذاتها يعني ان ورقة الاجابة لهذا المقياس ستحتوي خطتين لكل من السؤوالين 01- المقدمة : ما يجب ان ياخذه الطالب بعين الاعتبار أن المقدمة يجب أن تحتوي على فكرة عامة للموضوع فقط في ثلاثة اسطر على اكبر تقدير ولا يطرح فيها اشكالية تنتهي بسؤال وإياك وإتباع هذه الطريقة لان هذه منهجية متعلقة بالبحث العلمي لا باجابة متعلقة بطرح موضوع معين في صيغة سؤوال ، بل ان المترشح الممتحن يتوجب عليه اعادة صياغة السؤال المطروح بطريقة غير استفهامية فقط في المقدمة وعرض الخطة التي تتبعها في الاجابة عن السؤال المطروح . 02- الخطة : سبق واسلفنا ان الخطة الثنائية للاجابة هي الخطة المثالية للاجابة عن السؤوال ولكن كيف تكون مواصفات هذه الخط حتى تتميز بالتوافق والترابط والمنطقية ؟؟؟ يجب ان تحمل العناوين تقسيمات بسيطة واضحة غير مبهمة ولا معقدة ولا مركبة فلا نقول مثلا : المبحث الاول : ماهية واركان وخصائص الجريمة المطلب الاول : ماهية وخصائص الجريمة المطلب الثاني : اركان الجريمة وهذا خطأ فادح وتفسيم فاشل وعرض غير منطقي بتاتا يجعل المصحح يمنحك نقطة متدنية بل يجب عليك : - اجتناب العناوين المركبة التي تحتوي حرف "و" "أو" ...... - لا تجعل العناوين فضفاضة ومفرغة من قيمتها القانونية مثلا : خصائص الجريمة ؟؟؟ فهذا عنوان اجوف - لا تقدم وتؤخر العناوين والمطالب والمباحث ولا تقحم الفروع والترقيمات الهامشية في اجابتك بينما نجد ان الخطة المنهجي والموضوعية هي الخطة التي تعتمد في عناوين الاجابات على الصيغة المباشرة والمحددة والبسيطة والدالة على الموضوع بشكل محدد فانت لست بصدد دراسة بجث علمي يعتمد على المتن بل ان المصحح يعتد على دراسة عناوين الخطة بشكل يجعل من ترابطها عاملا على اعطائك علامة مميزة فقط على المنهجية قبل التطرق للمتن والمعلومات فنظرب مثالا عن خطة منهجية وموضوعية مثلا : المبحث الاول : الصلح القضائي المطلب الاول : الصلح الوجوبي (القضائي) المطلب الثاني : الصلح الاختياري .(باتفاق الاطراف) وهذه خطة منهجية متسلسلة واضحة منطقية مرتبة تجعل من المصحح يفهم جليا ما تريد ان تناقشه ، ولاحظ اننا لم نستعمل كلمة خصائص او انواع أو اركان او مفهوم او ماهية وكلها اجابات خاطئة تنقص من قيمة اجابتك . بل ما استعملناه هي مصطلحات محددة ومباشرة ومضبوطة دالة على المعنى بشكل قطعي . 03- الخاتمة : الخاتمة هي النتيجة التي تصل اليها في اجابتك عن السؤوال المطروح بعد عرض منهجي متسلسل كما اسلفنا سابقا واياك ان تبدي فيها رايك ، بل عالج الموضوع بحيادية وموضوعية ومنهجية واسرد النتائج يشكل حيادي الا ان طلب منك ابداء رايك مثلا كان يكون السؤوال : مارايك ؟؟ فيمكنك ان تبدي رايك بتحفظ .ولا تتعدى الخاتمة غالبا سطرين او على اكثر تقدير ثلاثة . · نقاط منهجية عامة : - توكل على الله في كل كلمة وكل يوم وفي كل اجابة فالتوكل مفتاح النجاح - لا تخف أو ترتعب او تقلق من قلة معلوماتك فهي بصراحة تامة كافية جدا جدا جدا اذا احسنت طرحها وفق منهجية جيدة - استعمل المصطلحات القانونية والالفاط والعبارات الدالة على الموضوع دون حشو او تكلف ولا تقلق من قلة الاسطر او كمية المعلومات المستعلمة بل ركز على معلومات مركزة ودالة على الموضوع بشكل موضوعي - لا تهمل الترتيب وتحسين خطك الجميل وارتك سطرا بين كل عنوان وعنوان اخر |
|||
2013-12-03, 19:05 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
مرحبا أود الإنضمام إليكم في هذه المراجعة ...........و بإذن الله سنوفق جميعا |
|||
2013-12-03, 19:29 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
bsr les amis moi aussi j'ai commencer a révisé le civile.bon courage pr tt le monde un px du courage et nchallah nanajhou ha el 3am |
|||
2013-12-03, 22:28 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-12-03, 22:38 | رقم المشاركة : 39 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-12-04, 09:18 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
أنا من ولاية المسيلة لم أوفق هذا العام مكتوب ربي لذا يجب أن لا نيأس و إن شاء الله بالتعاون سنكون من الناجحين و سأقدم كل ما بوسعي و أجتهد للنجاح و للمساعدة على نجاح أعضاء من هذا المنتدى أنا في الخدمة
|
|||
2013-12-04, 09:51 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
السلام عليكم .. أن جديد في المنتدى علما أنني إجتزت الشفاهي و لم يحالفني الحظ. أريد الإنظمام إليكم في المراجعة هدا العام إنشاء الله بالتوفيق. |
|||
2013-12-04, 16:29 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
أحكام الإثراء بلا سبب إذا توافرت أركان الإثراء بلا سبب السابقة الذكر، فإنه يترتب في ذمة من وقع له إثراء أو زيـادة فـي ذمته المالية، التزام بتعويض من وقع الإثراء على حسابه، وهـو التزام بالـرد.كما ينشأ للمفتقـر الحـق في الدعوى وهي الوسيلة التي تمكنه مـن المطالبة بمـا فاتـه من كسـب، أو منفعـة أو مـا لحقه مـن خسارة، وذلك بمجرد حصول واقعة الإثراء التي تمس بمركزه القانونـي، حتـى ولو كـان هو غير مميز لأن نشوء الالتزام في هذه الحالة لا يقوم على إرادتـه، ولا يستند إليها. وعليه فسنتناول في هذا المبحث الأثر من تحقق الإثراء بلا سبب وذلك من خلال مطلبيـن مستقليـن نتناول في الأول نشوء الحق في الدعوى وفي الثاني نتكلم عن جزاء ذلك وهو التعويض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول نشوء الحق في دعوى الإثراء. ينشأ الحق في الدعوى بمجرد حصول واقعة الإثراء التـي لا تستند إلى أي أساس قانونـي، فتمكـن شخص من منفعة معينة، وتفقر شخص آخر دون أي سبب أو مبرر قانوني. الفرع الأول أحكام دعوى الإثراء. نتناول في هذا الفرع ثلاث نقاط وهي: ا/ طـرفـا دعـوى الإثــراء. ب/ الأهليـة في دعـوى الإثراء. ج/ مسألة تعدد المثرين والمفتقرين. أ/ طرفا دعوى الإثراء.(action de in rem verso) طرفا دعوى الإثراء هما المفتقر وهو المدعـي، والمثرى وهو المدعي عليه.فالمفتقر هـو وحده الـذي يحق له أن يطالب بالتعويض بموجب دعوى الإثراء ويقوم مقامـه النائب والخلف(1) فإذا كـان المفتقـر قاصرا ناب عنه وليه أو وصيه، أو القيم عليه إذا كان محجورا عليه، ووكيل التفليسة إذا كان مفلسا، أما إذا كان المفتقر راشدا فينوب عنه الوكيل.كما يمكن للخلف المتمثل فـي الوارث وهو الخلف العـام، وفـي الدائن وهو الخلف الخاص، إذا مـات المفتقر الحلول محلـه للمطالبـة بالتعويض، فيمكن للدائن المفتقر مطالبة المثرى بالتعويض وذلك باستعمـال حق المفتقر عن طريق الدعوى غير المباشرة، ويجوز أن يتنازل المفتقر عن حقه في التعويض لشخص آخر هو المحال له، فيصير هذا الأخير دائنا للمثرى.أما المدعى عليه المثرى، فهو الوحيد المسؤول عن تعويض المفتقر ويقوم مقامه في المسؤوليـة النائب والخلف(2). ب/الأهلية في دعوى الإثراء. لم يشترط المشرع الجزائري في نص المادة141 ق.م أهلية ما في أي من المدين المثرى حسن النية والدائن المفتقر، فناقص الأهلية أو عديم التمييز يمكنه أن يـكون مدعيـا أو مدعى عليـه في دعـوى الإثراء. وفي هـذا ورد نص المـادة 141 عامـا بقوله "كل مـن نـال عـن حسن نية..." عكس المشـرع المصري الـذي نص على الأهليـة صراحـة في المادة 179 من القانون المدني.بقوله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "كل شخص ولو غير مميز يثـرى دون سبب مـشروع...". إن عدم اشتراط الأهلية في دعوى الإثراء يتماشى مع المنطـق القانوني السليم، ذلك لأننا لسنا بصـدد الالتزامات الإرادية التي يلتزم فيها الشخص بإرادته كما في حالـة العقد، كما أننا لسنا بصدد المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ والتمييز ركنـه المعنوي. فالملتزم بمقتضى الإثراء لا يلتزم بإرادته أو استنادا إلى خطا صدر منه، حتى تشترط الأهليـة فيه، بل أن أساس التزامه هو واقعة الإثراء فمتـى تحققت قام الالتزام في ذمته(1). وذلك بصرف النظر عن كونه مميز أو غير مميز، بيد أن المثرى إذا كان غير كامـل الأهلية، فإنـه لا يلتزم إلا برد مـا عاد عليه من منفعة فعلا، طبقا للمـادة 103/2 ق.م، فإذا حدث أن فقد شيئا مما جناه من ربح أو فائدة، فلا يحسب ما فقده في تقديـر إثراءه. ج/ مسالة تعدد المثرين وتعدد المفتقرين. لم يرد نص في القانون المدني الجزائري ينظم حالة تعدد المثريين أو المفتقرين في دعوى الإثراء كمـا فعل في الفضالة في المادة 154 ق.م حيث نصت على أنـه "وإذا تعـدد الفضوليون في القيام بعمـل واحد كانوا متضامنين في المسؤولية". وعليه وفي غياب النص على التضامن فإنـه إذا تعدد المثرون كان كل واحد منهم ملزما برد مـا أثرى به، بقدر نصيبه أي بأقل القيمتين، كما لو أثرى شركاء في الشيوع على حسـاب الغيـر، فيصيـر هؤلاء مدنيين للمفتقر بالتعويض دون تضامن بينهم لأن التضامن لا يفترض في غياب النص، وكذلك الشأن إذا تعدد المفتقرون في دعوى الإثراء، كان لكل منهم حق استرداد مـا افتقر به في حدود الإثراء الواقع، ودون تضامن(2). الفرع الثاني الإثبات في دعوى الإثراء. إن الحق إذا عجز صاحبه عن إثباته أمام القضاء فإنه يتجرد من قيمته، وأنه من الناحيـة العملية لا وجود للحق مجردا من دليله عند المنازعة فيه(3). والإثبات في دعوى الإثراء يخضع للقواعد العامـة، ضمـن مـا نصت عليـه المـادة 323 ق.م و مـا يليها إذ نصت على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". ______________________________ (1)- د/احمد شوقي محمد عبد الرحمان.البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإدارية وغير الإدارية.دراسة فقهية وقضائية.ص432. (2)- د/سليمان مرقس.المرجع السابق.ص.141. (3)- ملزي عبد الرحمان.طرق الإثبات في المواد المدنية.محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة.الدفعة14.سنة 2004. ولما كان المفتقر في دعوى الإثراء هو الدائن فإن عليه يقع عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى، حيث يبرز المصدر الذي أنشأ له الحق الذي يطالب به في الدعوى، فيجب عليـه أن يثبت مـا أصابه من افتقـار ومقدار ذلك ومـا عـاد على الدين من إثـراء ومقدار ذلك، أي يثبت بصفة عامـة أركـان الإثراء. والإثراء يفترض فيه أن له سبب كأصل، ولا يكلف المثرى بإثبات هـذا السبب، فإذا ادعى المفتقـر أن ليس للإثراء سبب فعليه إثبات ذلك، وهناك اتجاه في الفقه يرى عكس ذلك(1). أما وسائل إثبات دعوى الإثراء، فإنه باعتبار أركان الإثراء هي كلها وقائع مادية فإنه يمكن إثباتهـا بكافـة طرق الإثبات(2).بما في ذلك البينة والقرائن، ويلاحظ أن التمسك بقاعدة الإثراء بلا سبب أمام المحكمة هو دفاع جوهري تلتزم المحكمة بالرد عليه(3). والحكم الذي يصدر في دعوى الإثراء بلا سبب، لا ينشىء الحق في التعويض بل أنـه يكشف عنـه ويقرره فقط، لأن الحق في التعويض نشأ وقت اكتمال أركان الالتزام (4). الفرع الثالث تقادم دعوى الإثراء. نصت المادة 142 ق.م على أنـه "تسقط دعوى التعويض عن الإثـراء بلا سبب بانقضـاء عشر سنوات مـن اليوم الذي يعلم فيـه مـن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الـدعوى فـي جميـع الأحـوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق" (5 ).وتعتبر هذه المدة مدة تقادم تخضع للقواعـد العامـة في التقادم المسقط. وعليه فإن دعوى الإثراء تتقادم في القانون الـمدني الجزائـري بأقصر الأجليـن، عشـر سنـوات أو خمس عشرة سنة، تبدأ مدتهـا من اليوم الذي يـعلم فيـه الدائن المفتقر بحقـه في التعويض بالنسبـة للـمدة الأولى وتسري الـمدة الثانية من يـوم نشـوء الالتزام بالتعويض، وهو يـوم حصول واقعـة الإثـراء.وتجدر الملاحظة أن الحكم القضائي الصـادر في دعوى الإثراء هو الذي يقرر نشـوء حـق المفتقـر وقت تحقق الإثراء على حسابـه كما هو الحـال في المسؤوليـة التقصيرية، كمـا يحدد هذا الـحكم مقدار ومبلغ التعويض. _____________________________________________ المطلب الثاني الالتـزام بالتعويــض. بحصول واقعة الإثراء ينشأ الالتزام على عاتق المدين المثرى بتعويض الدائن المفتقر في حدود مـا أثرى به،وما لحق المفتقر من خسارة، على أن لا يكون لهذا الإثراء سبب يبـرره وإلا زال الالتــزام بالتعويض، كما أنه يجوز للمفتقر الرجوع على الغير في حدود مـا تسمح به قواعد الخلافة الخاصـة. الفرع الأول حدود الالتزام بالتعويض. إنه طبقا لنص المادة 141 ق.م فإن الـمدين المثرى يلتزم برد أقل القيمتين، قيمة الإثـراء وقيمـة الافتقار، وهذا عكس الدفع غير المستحق والفضالة حيث لا يقتصر التعويض فيها على أقل القيمتين لأن المفتقر في الحالتين أولى بالحماية من المفتقر في دعوى الإثراء بلا سبب، وحدود التعويض في الإثراء بلا سبب مردها إلى أن الدائن المفتقر لا يحاسب على خطأ ارتكبه، حتى يعوض كامل الخسـارة وإنما يحاسب على ما ناله من إثراء فعلا وبحسن نية، كما أن العدالة تقتضي أن لا يزيد التعويض عن خسارة المفتقر، لأنه لو زاد عن ذلك أعتبر وكأنه إثراء آخر بدون سبب. ولقد قضي في مصر ويصلح عندنا في الجزائر" أنه لما كان مبدأ الإثراء يقتضي أن يلتزم المثـرى بتعويض الدائن عما افتقر به –ولكن بقدر ما أثرى- أي أنه يلتزم برد اقل القيمتين الإثـراء والافتقـار وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، والتزم في تقدير قيمة ما زاد من مـال المطعون في عقد المقاولة الذي قضي بفسخه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون" (3). كما أن هناك حالات طبقت فيها قاعدة الإثراء بـلا سبب تطبيقا تشريعيا منها حـالة البناء علـى أرض الغيـر، والمصروفــات النافعـة (4)، فقـد قـررت المحكمــة العليــا فـي قــرار صـادر في 25/03/1998 مما جـاء فيه"...ولما ثبت من قضية الحـال أن تعويض المستفيد بقطعة أخـرى مماثلة لا يمنعه مـن الحصول علـى تعويـض عـن المنشآت والتجهيزات التي أقامهـا عند تخليـه لصـالح المالكيـن الأصليين لقطعـة أرض أخرى...ولما قضى قضاة المـجلس بإلزام المستفيد مـن الإثراء أن يعـوض بقيمة مـا أثرى به على أسـاس المادة 141 من ق.م فإنهم يكونون قـد طبقوا القانون تطبيقا سليما"(1). الفرع الثاني كيفية تقدير الإثراء والافتقار. إن تقدير الإثراء يكون وقت تحققه، أي وقت حصول واقعـة الإثراء ويتولى القاضـي تقديره بصفـة مستقلة مع مراعاة التعويضات الأخرى، كالتعويض عن التأخير في الوفاء، والمصروفات، وهو ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر في 21/10/1987 السابق ذكره.أما في القانون الفرنسي فـإن تقديـر قيمة الإثراء يكون وقت رفع الدعوى(2).أما وقت تقدير الافتقار فيكون وقت النطـق بالحكم قياسا علـى التعويض في المسؤوليـة التقصيريـة. ويرى الدكتور محمد صبري السعدي والأستاذ محمد حسنين بأنـه يتم تقدير الإثراء والافتقار فـي وقت واحد وهو وقت رفع الدعوى. ويرى السنهوري أن السبب فـي اختلاف وقت تقدير الإثـراء عن وقت تقدير الافتقار، يرجع إلـى أن الإثراء يدخل في ذمة المثرى من وقت تحققه، ويصير جزءا من ماله فيتحمل ما يطرأ عليه من تغييـر ولذا لا يمكن تقديره، تقديرا نهائيا، إلا من وقت صدور الحكم(3). والتقدير يكون حسب طبيعة الإثراء، الذي قد يكون نقدا أو تحسينات، أو منفعة، أو خدمة، كمـا أنه قـد يكون سلبيا.ويتولى القاضي تقدير الإثراء ويخصم من قيمتـه، مـا يكون المثرى قد أنفقـه مـن مصروفات للحصول على هذا الإثراء، مع مراعاة الفوائد التأخيرية وقيمة العملة (4) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث جواز رجوع المفتقر على الغير. لا يمكن للمفتقر الرجوع على الغير، إلا في حدود ما تسمح به أحكام الخلافة الخاصة، ويستوي في ذلك أن يكون معاوضا أو متبرعا إليه، ويحصل الغير في هذه الحالة على الإثـراء بسبب عقد المعاوضـة أو التبرع المبرم مع المثري، وعليه فإنه لا مجال لتطبيق قواعد الإثراء على الغي وتجدر الملاحظة فـي الأخير أن التعويض الواجب للمفتقر هو دين شخصي له في ذمة المثـرى لا امتياز له، لأن الامتياز لا يكون إلا بنص. كما أنه قد يثبت في بعض الحالات للمفتقر الـحق في حبس مـال المثرى حتـى يستوفـي حقـه مـن التعويض، كقيـام المفتقر بحبس الأرض التي أجري عليهـا تحسينات حتى يستوفي حقـه فـي التعويض. وبعد هذه النظرة الوجيزة على قاعدة الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدر من مصادر الالتزام – كمـا سبقت الإشارة إلى ذلك- ننتقل في فصل ثاني مستقل لدراسة أهم تطبيقين للإثراء بلا سبب وهما الدفـع غير المستحق والفضالة، ويعتبران صورتين متميزتين من صور الإثراء |
|||
2013-12-04, 16:41 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
مقدمة:
قد يحصل في كثير من الأحيان وأثناء سير الدعوى القضائية أن تنتفي الدلائل أو أن يعجز الطرف المدعي بالحق أو بالواقعة عن إثبات ما يدعي به فيفشل في إقناع القاضي، ووفقا للمبدأ القانوني المتعارف عليه " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ". فلا يكون أمامه إلا الحصول على أدلة وبراهين دامغة للتوصل إلى إقناعه وإلا يكون معرضا لخسارة الدعوى وبالتالي ضياع حقه لكن في خضم هذا يمكن أن يقوم الخصم ولأغراض مختلفة بتصرف يعفيه من البحث عن الأدلة و يقوم بالإعتراف بالواقعة المتنازع فيها، فتحسم القضية لصالح المدعي لهذا نطرح الإشكالية التالية: هل يمكن للشخص أن يتخذ دليلا ضد نفسه في مجال الإقرار؟ المبحث الأول:مفهوم الإقرار. المطلب الأول:تعريف الإقرار و خصائصه. الفرع الأول:تعريف الإقرار. أولا:لغة. ثانيا:اصطلاحا. ثالثا:شرعا. رابعا:قانونا. الفرع الثاني:خصائص الإقرار. أولا:الإقرارعمل قانوني. ثانيا:الإقرارعمل إخبار. ثالثا:الإقرارعمل قانوني من جانب واحد. رابعا:الإقرار إعفاء من الإثبات. المطلب الثاني:أنواع الإقرار. الفرع الأول:الإقرار القضائي. الفرع الثاني:الإقرار غير القضائي. المبحث الثاني:شروط الإقرار وحجيته في الإثبات. المطلب الأول:الشروط الواجب توفرها في الإقرار والجزاءات المترتبة عن تخلفها. الفرع الأول:الشروط الواجب توفرها في الإقرار أولا:صدور الإقرار من الخصم. ثانيا:صدور الإقرار أمام القضاء. ثالثا:صدور الإقرار أثناء سير الدعوى. الفرع الثاني:الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار. أولا:الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة للخصم. ثانيا:الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة لموضوع الإقرار. المطلب الثاني:حجية الإقرار. الفرع الأول: حجية الإقرار القضائي. أولا: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر. ثانيا: عدم جواز العدول عن الإقرار القضائي. ثالثا: عدم تجزئة الإقرار القضائي. الفرع الثاني:حجية الإقرار غير القضائي. أولا: السلطة التقديرية للقاضي في القرار غير القضائي. ثانيا:الآثار التي تنجر عن السلطة التقديرية للقاضي. الخاتمة. المبحث الأول:مفهوم الإقرار: الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة مدعاة يستفيد منها خصمه الآخر وتعفيه من عبئ الإثبات ليكون بذلك تنازلا من الخصم المقرعن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه ولما كان كذلك فهو أحد طرق الإثبات تجاوزا يقبل في أثبات الوقائع المادية و التصرفات القانونية على حد سواء ورسم له المشرع طريقا تمهيديا للوصول إليه وهو استجواب الخصم بإحضاره شخصيا أمام القاضي،والإقرار بهذا المعنى ليس طريقا عاديا إنما هو وسيلة معفية من عبئ الإثبات وسنتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين الأول لتعريف الإقرار وبيان خصائصه أما الثاني فنخصصه لأنواع الإقرار. المطلب الأول: تعريف الإقرار وخصائصه: للإحاطة بالمفهوم القانوني للإقرار لابد أولا من تعريفه وتبيان خصائصه التي يتميز بها وهو ما سنتناوله في النقاط الآتية: الفرع الأول: تعريف الإقرار: لتعريف الإقرار عدة اتجاهات فهناك تعريف لغوي وثاني شرعي وثالث اصطلاحي أما الأخير فهو قانوني. أولا: الإقرار لغة: الإقرار هو الإذعان للحق و الاعتراف به(1) والإقرار مأخوذ من قر،يقر،قرارا وإذا ثبت وأقر بالشئ فالمعنى أعترف به. ثانيا: الإقرار شرعا: قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على الإقرار وذلك في قوله تعالى:"أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصرى قالوا أقررنا".وجه الدلالة أن الله سبحانه و تعالى طلب منهم الإقرار و لو لم يكن حجة لما طلبه منهم. وقال تعالى أيضا "وآخرون اعترفوا بذنوبهم " أما في السنة النبوية فجاء ما روي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه الرسول - صلى الله عليه وسلم – وكذلك حديث الغامدية في صحيح مسلم وفي قضيته العسيف قوله:"....يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها" فقد أثبت الرسول - ص – الحد بالاعتراف أما في الإ**** أجمعت الأمة على صحة الإقرار وكونه حجة من رسول الله - ص – إلى يومنا هذا.(2) ثالثا: الإقرار اصطلاحا: الإقرار هو اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية ضده مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه كأن يقر شخص (أ) ويعترف أن الشخص (ب) عليه مبلغ من المال وأن يقر أنه ارتكب فعلا يترتب عليه عقوبة بدنية أو مالية كما هو لو اعترف أنه قد أتلف له مالا وقد أجمعت الأمة على حجيته بل اعتبرته "سيد الأدلة" لأن لدى الإنسان وازعا طبيعيا يمنعه من ظلم نفسه.(3) (1):د.محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2005،ص 227. (2):د.محمدحسن القاسم، المرجع السابق ص 227. (3):أ.مرجي دليلة، طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قانون عقاري، جامعة التكوين المتواصل بالبويرة 1999-2000،ص93. رابعا: الإقرار قانونا: عرفته المادة 341 ق.م.ج. بمايلي:"الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة." فالإقرار حسب هذا التعريف لا يتضمن إنشاء لحق جديد في ذمة المقر، وإنما هو عبارة عن نزول الحق في المطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي يدعيها، ومن ثم قيل أن الإقرار هو من الأدلة المعفية من الإثبات وليس من الضروري أن يكون الإقرار تعبيرا مطابقا للحقيقة والواقع لأنه تعبير صادر من الخصم، فقد يكون واقع لأجل إخفاء الحقيقة ذاتها أو للإضرار بالغير أو للتحايل على القانون وعليه فأن من الطبيعي أن يفترض وجود خلاف بين معطيات الإقرار وبين الحقيقة المجردة ،ولكن لامناص من أن يفترض وجود خلاف بين معطيات الإقرار بالحقيقة ذاتها لأن المرء غالبا لا يتصرف تصرفا مضرا بنفسه ويعرف الأستاذ السنهوري الإقرار بأنه :"اعتراف شخص بادعاء يوجهه إليه شخص آخر".(4) الفرع الثاني:خصائص الإقرار: على ضوء التعريف السابق للإقرار تتحدد خصائصه في النقاط الآتية: أولا: الإقرار عمل قانوني: يعتبر الإقرار عمل قانوني لأنه تعبير عن اتجاه إرادة المقر نحو إحداث أثر قانوني معين هو ثبوت الحق في ذمته وإعفاء المقر له من عبئ إثبات هذا الحق ومن هنا يشترط في الإقرار ما يشترط في سائر الأعمال القانونية الأخرى، من ضرورة تمتع المقر بإرادة معبرة ويترتب على اعتبار الإقرار عملا قانونيا أنه ملزم بذاته وليس بحاجة إلى قضاء القاضي(5). ثانيا: الإقرار عمل إخبار: الإقرار لاينشئ حقا جديدا وإنما هو إخبار بحدوث واقعة معينة في وقت مضى أو ثبوت حق معين قبل تاريخه ولأن إنشاء الحق غير الاعتراف به فقد يشترط القانون شكلا معينا لتصرف قانوني ما كالكتابة مثلا فهذه تكون دليل إثبات لا إقرار، إما ما يكتبه المدين أو ما يصرح به على نفسه بالحق ذاته فهو إخبار بوجوده بعد إنشائه. ولما كان المقر به خبرا فإنه قبل الإقرار به يتساوى فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب ولكن بمجرد صدوره يصبح احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، فيعتبر الإقرار بذلك قرينة قانونية على حقيقة المقر به وهذه القرينة غير قاطعة إذ يجوز لمن تكون له مصلحة في هدمها أن يثبت كذب الإقرار. ولأن الإقرار عمل قانوني إخباري فهو مقرر لوجود الحق المقر به وليس منشأ له(6). (4):د.يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1981، ص 263-264. (5):د.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الطبعة الأولى، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر 2008،ص 216. (6):د.يحي بكوش، المرجع السابق،ص 265. ثالثا:الإقرار عمل قانوني من جانب واحد: يقع الإقرار بإرادة المقر المنفردة وينتج أثره دون حاجة بقبول المقر له وبمجرد صدور الإقرار التزم المقر به ولا يستطيع الرجوع فيه حتى لو لم يقبله المقر له. ويستوي في ذلك أن يكون الإقرار قد صدر من المقر أثناء استجوابه أو من تلقاء نفسه كما يستوي أن يكون الإقرار شفويا أو مكتوبا ويحسن في حالة الإقرار الشفوي أن يطلب المقر له تدوين هذا الإقرار إذا أراد أن يتمسك به حتى لايكون محل نزاع في المستقبل، وإذا ورد في الإقرار ما يضر بمصلحة المقر له فانه يستطيع أن يتجاهل الإقرار ويثبت دعواه من طريق آخر كما يستطيع إقامة الدليل على عدم صحة الجزء الذي جاء في الإقرار ضارا به (7). رابعا:الإقرار إعفاء من الإثبات: يعتقد العلامة "بارتان" أن الإقرار هو تحويل لموضوع الإثبات وأنه عبارة عن قرينة قانونية، لان المشرع يستنتج من واقعة الإقرار المعروفة واقعة أخرى مجهولة هي وجود الحق أو الواقعة المعترف به. ويرى بعض الفقهاء أن الإقرار هو قلب لعبئ الإثبات،لأن الأصل في الإثبات أن المدعى ملزم بتقديم البينة فإذا أقر المدعى عليه بالحق فان ذلك إعفاء للمدعي من تقديم البينة إلا أن بعضهم يرون في الإقرار قرينة قانونية لكون المشرع الفرنسي صنف الإقرار في باب القرائن، فتلك في نضرهم حالة من حالات تحويل موضوع الإثبات أقرها المشرع، وبذلك يرجعون إلى نضرية "بارتان" التقليدية.( (7):د.محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص 218. ( :د.يحي بكوش، المرجع السابق، ص 226- 227. المطلب الثاني: أنواع الإقرار: الإقرار قد يأخذ إحدى الصورتين، فإما أن يكون أمام القضاء، فيمس بإقرار قضائي،أو أن يكون خارج القضاء فيمس بإقرار غير قضائي وسندرس كلا النوعين في الفروع التالية: الفرع الأول: الإقرار القضائي: الإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء الخصومة ويتوقف عليه حل النزاع حلا جزئيا أو كليا، فالإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة طبق نص المادة 341 ق.م.ج وإذا كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف الشخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية حيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويكون هذا الاعتراف خلال السير في الدعوى أمام محكمة قضائية سواء كانت مدنية أو تجارية أو سواء كانت تابعة لجهة القضاء المدني أو الإداري ويشترط أن تكون المحكمة أو الهيئة القضائية التي يصدر الإقرار في مجلسها مختصة،إلا إذا كان عدم اختصاصها ليس متعلقا بالنظام العام ولم يثره أحد الأطراف وبناءا عليه فان الإقرار الذي يقع أمام جهة إدارية كمجلس التأديب لا يعتبر أقرارا قضائيا. و الإقرار القضائي يملكه الخصم نفسه أو نائبه فإذا كان الإقرار حاصلا بمعرفة الخصم نفسه فلا يكون ملزما له إلا إذا كان يملك التصرف في الحق المتنازع فيه، فالقاصر والمحجور عليه لا يلتزمون بإقرارهما، ولا يعد إقرارا بالمعنى القانوني الإقرار الحاصل من محامي الخصم في المرافعات أو المذكرات دون أن يكون موكلا بصفة خاصة في الإقرار.(9) (9):د.محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص 227. الفرع الثاني:الإقرار غير القضائي: إن الإقرار غير القضائي هو الذي يصدر خارج مجلس القضاء أو يصدر أمام القضاء ولكن في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوعه، وهو عمل قانوني ويتم بإرادة منفردة ويعتبره بعض الفقهاء من أعمال التصرف، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني ومن أمثلة الإقرار غير القضائي الإقرار الذي يصدر في دعوى أخرى بين نفس الخصوم أو الذي يصدر أثناء تحقيق تجريه النيابة العامة أو تحقيق إداري وقد يكون الإقرار شفاهة كما قد يكون كتابة ترد في رسالة أو في أي ورقة أخرى غير معدة لإثبات الواقعة محل النزاع، والإقرار غير القضائي إذا حدده المقر بالحدود التي كانت له تماما أمام القضاء وفي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه فان صفته الأولى تزيله ويصبح إقرارا قضائيا. ويخضع إثبات الإقرار غير القضائي عند الإنكار للقواعد العامة في الإثبات فإذا كان الحق المطالب به لا تزيد قيمته على مائة ألف دينار جزائري جاز إثبات صدور الإقرار بشهادة الشهود وبالقرائن وان جاوزت قيمة الحق هذا القدر وجب إثبات الإقرار بالكتابة أو مايقوم مقامها في الحالات التي تجوز فيها شهادة الشهود استثناء.(10) (10):د.يحي بكوش، المرجع السابق، ص227. المبحث الثاني: شروط الإقرار وحجيته في الإثبات الإقرار باعتباره طريق يعطي المقر له من إثبات إدعاءاته يقوم على شروط ومتى ترتب عليه آثار وهي الحجية التي يتمتع بها وهو ما سنتطرق إليه في النقاط التالية : المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الإقرار،والجزاءات المترتبة عن تخلفها: سنتناول في المطلب الأول شروط الإقرار، أما في الفرع الثاني فسنخصصه إلى تبيان الجزاءات المترتبة عن تخلف أحد هذه الشروط. الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في الإقرار: عرفت المادة 341 ق.م.ج الإقرار القضائي فقالت "الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة " ومن هذا يتبين أنه يجب أن يتوافر في الإقرار القضائي وهو الإقرار المقصود في الإثبات ثلاثة شروط وهي11) أولا:صدور القرار من الخصم: لكي يكون الإقرار قضائيا فيجب صدوره من الخصم في الدعوى، وهذا واضح من نص المادة 341 ق.م.ج،وهذا شرط بديهي لأن الخصم في الدعوى هو الذي يملك الإعتراف بالواقعة محل النزاع، ويستوي صدور الإقرار من الخصم شخصيا، أو من نائب عنه يكون له حق الإقرار، ويجب أن تتوافر في المقر به وأن يكون رضاه خاليا من العيوب فلا يرتب الإقرار أثره إذا صدر من عديم الأهلية أو ناقصها،وإذا صدر من النائب القانوني فيجب أن يكون بإذن من المحكمة في الحدود التي يجوز إعطاء هذا الإذن فيها، ولا يجوز للوكيل أن يقر عن موكله إلا إذا كان مفوضا في ذلك بموجب عقد الوكالة والمحامي لا يملك الإقرار على موكله إلا بمقتضى توكيل خاص.(12) (11):د.صبري السعدي، المرجع السابق،ص 221. (12):د صبري السعدي، المرجع نفسه، ص221-222. ثانيا:صدور الإقرار أمام القضاء: وهذا الركن يميز الإقرار القضائي عن الإقرار غير القضائي،فالإقرار الذي لا يصدر أمام القضاء لا يعد إقرارا قضائيا، ويعتبر قضاء كل جهة نظمها القانون من جهات القضاء فلا يقتصر ذلك على القضاء المدني وحده ويعتد بالإقرار الصادر أمام القضاء التجاري والإداري وقضاء الأحوال الشخصية وكذلك يعتد بالإقرار الصادر في دعوى مسؤولية مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي،كذلك أمام القاضي المنتدب للتحقيق أو الاستجواب أما الإقرار أمام النيابة والتحقيق والخبراء فلا يعتبر إقرارا قضائيا لأن هذه الجهات ليست جهات قضاء والاعتراف في خطاب أرسل إلى الخصم ولو أثناء سير الدعوى بل يجب أن يكون في مجلس القضاء سواء كان شفهيا أو تحريريا في مذكرة تقدم للمحكمة.(13) ثالثا:صدور الإقرار أثناء سير الدعوى: ومقتضى هذا الركن أن الإقرار يصدر في خلال إجراءات الدعوى التي يكون فيها الإقرار دليل الإثبات، فيصح أن يكون في صحيفة الدعوى ذاتها أو في المذكرات التي يرد بها على الدعوى أو طلبات معلنة للخصم أو أثناء المرافعة أو خلال استجواب تجريه المحكمة أما الإقرار الذي يصدر في دعوى أخرى سابقة ولو بين الخصمين والإقرار الوارد في صحيفة الدعوى غير دعوى النزاع والأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في دعوى غير الدعوى المنظورة فلا يعتد به إلا باعتباره إقرارا غير قضائي.(14) (13):د.عبد الرزاق أحمد السنهوري،قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية دون طبعة منشورات حلبي الحقوقية،مصر1998،ص 492-493. (14):د.صبري السعدي، المرجع السابق، ص222-223. الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار: أولا: الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة للخصم: إذا كان المقر بالغا سن صح إقراره بلا خلاف إذا توفرت شروط صحة الإقرار فان لم يكن المقر بالغا سن الرشد فان الحكم في إقراره يختلف ما إذا كان غير مميز باختلاف ما إذا كان ما أقر به يوجب عقوبة بدنية أو كان يوجب حقا ماليا. أما إذا كان المقر مجنونا لا يؤخذ بإقراره وإذا كان هازلا في إقراره فان هذا القرار باطلا، وإذا علم من الإقرار كذب المقر كان باطلا.(15) ثانيا: الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة لموضوع الإقرار: إذا لم يقر المقر أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى ففي هذه الحالة أيضا بطل إقراره،بحيث لا يعد إقراره في هذه الحالة أقرارا قضائيا، وهذا بمفهوم المخالفة لنص المادة 341 ق.م.ج. (16) (15):د.محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص 229-230. (16):د.صبري السعدي، المرجع السابق،ص222. المطلب الثاني: حجية الإقرار مما لاشك فيه فان الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات، لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأما الإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي.(17) ف1: حجية الإقرار القضائي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات عكسها ولا يمكن لمن أصدره الرجوع عنه ولا يجوز تجزئته وقد نص المشرع الجزائري على حكمين فقط في المادة 342 منه فذكر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نص على حكم عدم التجزئة، ولدراسة حجية الإقرار القضائي نتناول أحكامه الثلاثة الآتية: (18) أولا: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر: بينت هذه الحجة المادة 342 ق.م.ج. بقولها:"الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى." ويقصد بما جاء في الفقرة الأولى من المادة 342 ق.م.ج أن الإقرار القضائي إذا صدر فانه يكون بذاته حجة على المقر فلا يكون الخصم الأخر مطالبا بتقديم دليل آخر ويتعين على القاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار من تلقاء نفسه." والإقرار لا يكون حجة إلا على المقر وخلفائه و يتأثر به الدائنون بطريق غير مباشر وهذا وذاك طبقا للتفصيل الذي تقدم بيانه". (17):د.الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى،دار الجامعة للنشر والتوزيع، الجزائر 1981. (18):د.صبري السعدي، المرجع السابق،ص 224 ولكن كون الإقرار ملزما بذاته للمقر لا يمنع من أن يطعن المقر في إقراره بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص أهلية فإذا ما أثبت ذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار، أما الإقرار الصحيح فلا يجوز الرجوع فيه و لا يمكن إثبات عكسه، فهو إذن حجة قاطعة على المقر (19) ثانيا:عدم جواز العدول عن الإقرار: القاعدة هي أن الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، بعدما صدر من المقر، وهل هذه القاعدة هي مقيدة بظرف الزمن بحيث يعتد بالإقرار من اليوم الذي صدر فيه، و لا يجوز أصلا الرجوع عنه أو لا يمكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا تمت موافقة الخصم بالأخذ به ؟ فالمسألة كانت محل اختلاف في الإجتهاد القضائي ويجوز الرجوع عن الإقرار في حالة الخطأ المادي.(20) (19):د.صبري السعدي ، المرجع نفسه، ص 224-225. (20):د.يحي بكوش، المرجع السابق، ص 279. ثالثا: عدم جواز تجزئة الإقرار: نصت الفقرة الثانية من المادة 342 م.ج على هذه القاعدة فقالت:"و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلى إذا قام على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى." فمقتضى هذه القاعدة لا تجوز تجزئة الإقرار، فالمقر له إما أن يأخذ بالإقرار كله أو يتركه كله، و لكن لا يستطيع أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويترك منه ما يضره و لكن هذه القاعدة لا تنطبق على كل صور الإقرار فالمهم ألا تحول دون إفادة المقر له في الدعوى بالإقرار فيستطيع الإفادة من الإقرار بوصف آخر لا يتقيد بعدم التجزئة وعليه نجد أن للإقرار الصور الآتية(21): أ- الإقرار البسيط: وهو إعتراف كامل بكل ما يدعيه الخصم دون إضافة أو تعديل و مثاله أن يدعي الدائن أنه أقرض المدعى عليه مبلغا معينا فأقر المدعى عليه فإنه إقترض من المدعي هذا المبلغ المعين ولم يزد على ذلك شيئا كان هذا الإقرار بسيطا وفي هذه الحالة لا يكون محلا للبحث في التجزئة لأن الإقرار كله يتمخض لصالح الدائن فيأخذ به كما هو كاملا. ب- الإقرار الموصوف: وهو الذي ينصب على واقعة مدعى بها، لكنها مقترنة بشرط غير من جوهرها أو طبيعتها، مثل الإقرار الصادر من المشتري الذي يعترف بوجود عقد بيع، لكنه يدعي بأن الثمن ليس هو المطلوب من البائع فهذا الإقرار لا يقبل التجزئة. ج- الإقرار المركب: كما الذي يعترف فيه الخصم بالواقعة المدعى بها، لكنه يضيف فيها أو يربطها بواقعة أخرى والتي قد تنقص من قوة الإقرار المتصل بالواقعة الأصلية مثل المدين الذي يعترف بالدين لكنه يدعي بتبرئة ذمته من كل دين بسبب الوفاء والأصل في الإٌقرار المركب أنه لا يتجزأ على صاحبه" المقر" فإذا أقر المدين أنه إقترض من الدائن"المدعي" و لكنه وفاه فلا يجوز للدائن إلا أن يأخذ الإقرار كله أو يطرحه كله فحكم الإقرار المركب لا يتجزأ كلما قام بين واقعتين ارتباط وثيق تكون الواقعة المضافة نتيجة للواقعة الأصلية.وهذا ما عبرت عنه المادة 342 ق.م.ج/2 "ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى." فارتباط الواقعتين على النحو الذي ذكرناه يعني أن المقر له لم يقصد أن يلزم نفسه بشيء وبذلك لا يجوز للمقر له "الدائن" أن يفصل بين الواقعتين ليستفيد من الواقعة الأصلية و يترك الواقعة المرتبطة بها.(22) (21):د.صبري السعدي،المرجع السابق،ص 227. (22):د.محمد صبري السعدي،المرجع نفسه،ص228-229. ف2:حجية الإقرار غير القضائي: إن الإقرار غير القضائي هو موكول إلى السلطة التقديرية للقاضي وتترتب عليه آثار: أولا: السلطة التقديرية للقاضي في الإقرار غير القضائي: من المعلوم أن م341 ق.م.ج نصت فقط على الإقرار القضائي وأكدت م 342 ق.م.ج أن له حجة قاطعة على المقر وبالتالي فإن القانون المدني لم يتحدث عن الإقرار غير القضائي وفي غياب نص يتكلم عن الإقرار غير القضائي ومدى حجيته فيكون للقاضي حرية التصرف في التعامل معه حسب إقتناعه الشخصي دون أن يخضع لرقابة المحكمة العليا (23) ثانيا: الآثار التي تنجر عن السلطة التقديرية للقاضي: هناك صورتان: (أ): الإقرار غير القضائي هو قابل للتجزئة على أن القاضي يركز إقتناعه على التصريح الأصلي دون الإعتماد على التصريح الإضافي مثاله كأن يعترف شخص في رسالة بأنه مدين و في تصريح آخر له يضيف أنه سدد ما عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتمسك بمبدأ عدم التجزئة وعلى القاضي أن يأخذ بالإعتراف الوارد في الرسالة فقط. (ب): يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الإعتبار الرجوع عن الإقرار غير القضائي فيما هو متفق عليه فقها وقضاء (24) (23): د.محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر 2006، ص 220-221. (24): د.محمد حسين منصور، المرجع نفسه ص 220-221. قائمة المراجع: أولا: القرآن الكريم. ثانيا: الكتب: د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دون طبعة، منشورات حلبي الحقوقية، مصر 1998. د/ الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، دار الجامعة للنشر و التوزيع، الجزائر 1981. د/محمد حسن القاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دون طبعة، منشورات حلبي د/ محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر، الجزائر 2008. د/ محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي و الإلكتروني، دون طبعة، دار الفكر الجامعي،مصر 2006. د/يحي بكوش،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،دون طبعة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر1981. ثالثا: المذكرات: مرجي دليلة، طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قانون عقاري، جامعة التكوين المتواصل بالبويرة 1999-2000. رابعا: النصوص القانونية: الأمر رقم75-58 المؤرخ في 20 رمضان1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني ( الجريدة الرسمية العدد 78 المؤرخة في 30/09/1975). المعدل والمتمم لقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007. خاتمة: ومن خلال ما تقدم تظهر لنا الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الإقرار فهو يعتبر كنقطة تحول فاصلة في الدعوى، فهو ينشئ حقا للمقر له، ويسقط حقا للمقر، فيضع حدا للنزاع القائم والقاضي ملزم بالأخذ به لهذا سمي سيد الأدلة. منقول لكي نستفيد اخوكم ديدو |
|||
2013-12-04, 16:45 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
اقسام العقود في القانون المدني الجزائري
اقسام العقود في القانون المدني الجزائري تتنوع العقود وتتعدد، حتى لا يكاد يحصرها عدّ. و الإرادة حرةفي إنشاء الالتزام أيّاً كان، فالالتزامات ليست محددة، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة،إلى تنوع العقود. و القانون ينظم طائفة من العقود يمكن النظر إليها من حيثالتسمية أو من حيث التكوين،و أخيرا من حيث الإلزام على أنه و من خلال اطلاعنا علىعدة كتب تنوعت و تشعبت التصنيفات غير أنها تصب معظمها في قالب واحد و هو ما ستناولهمن خلال هذا المبحث. المطلب الأول: تقسيم العقود من حيث التسمية والتكوين الفرع الأول : من حيث التسمية أ- العقودالمسماة هيتلكالعقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها، لشيوعها بين الناس. و هي "إما أن تقععلى الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع علىالمنفعة، كالإيجار وعارية الاستعمال. و إما أن تقع على العمل، وهي المقاولة،والتزامات المرافق العامة، وعقد العمل، والوكالة والوديعة والحراسة. و يضاف إلى ذلكعقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، و المرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقودالتأمينات الشخصية والعينية، وهي الكفالة ورهن الحيازي والرهن الرسمي"[1]. العقدالمسمى هو عقد خصه المشرع باسم معين و بنصوص تنظم أحكامه بالذات في المجموعةالمدنية:كالبيع و المقايضة و الشركة و القرض و الصلح و الإيجار و العارية والمقاولة و الوكالة و الوديعة والحراسة و غيرها[2]. و يعرف الدكتور وهبة الزحيليهذه العقود بأنها ما وضع الشرع لها اسما خاصا بها و بين أحكامها المترتبة عليهاكالبيع و الإجارة و الشركة و الهبة و الكفالة و الحوالة و الوكالة و الرهن و القرضوالصلح و الزواج و الوصية و نحوها. ب - العقود غير المسماة هي التيلم يوضع لها اسم خاص في الشرع و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنمااستحدثها الناس تبعا لحاجة ما. و هي كثيرة لا تحصر، لأنها تنشأ بحسب تعدد حاجاتالناس و تطور المجتمعات و تشابك المصالح[3]. أو بعبارة أخرى هي تلك العقود، التي لميخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلة شيوعها. وما دامت القاعدة أنالإرادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود، كان من المستحيل حصر العقود غيرالمسماة. و طائفة العقود المسماة في تطور مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوعبأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له، و ينتقل بذلك، من العقودغير المسماة إلى العقود المسماة. و هذا ما فعله المشرع حين نظم عقد التأمين. وإذا كان من المستحيل تعداد العقود المختلفة، فإنه من الممكن، على الأقل، وضعتقسيمات مختلفة لها، وذلك بقصد بيان ما تتخصص به كل طائفة منها. و من أمثلةالعقود غير المسماة العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلف معين، و عقدالحضانة، وعقد المباريات الرياضية، و عقد الإعلان، و عقد السيرك وغيرها[4]. الفرع الثاني: من حيث التكوين أ- العقودالبسيطة وهو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجاً من العقود[5]، فالعقدالبسيط هو عقد يتناول نوعا واحدا من العقود تنجز في شكل عملية واحدة و بدفعة واحدةو من ثم وجدت بساطة تداوله فإذا غير أو أصيف إليه أي تعديل من حيث الموضوع صارمركبا ومن أمثلة العقود البسيطة نجد عقد البيع أو الإيجار أو الهبة...الخ. ب- العقود المركبة أو المحتلطة العقد المختلط هو الذي يجمع بين عدة عقودمتكاملة امتزج بعضها بالبعض الآخر، و عادة يكون من العقود غير المسماة، مثل ذلكالعقد الشائع بين صاحب الفندق و النزيل إذ هو مجموع يشتمل على عقد إيجار بالنسبةللغرفة، و عقد عمل بالنسبة للخدمة، وعقد بيع بالنسبة للطعام، و عقد وديعة بالنسبةللأمتعة. و كذلك العقد الذي يبرم بين صاحب المسرح و الجمهور فهو يشمل عقد إيجاربالنسبة للمقعد، و عقد عمل بالنسبة للمسرحية التي تعرض على الجمهور. المطلبالثاني: تقسيم العقود من حيث الإلزام و تحديد قيمة الالتزام. الفرع الأول: من حيث التزام الأطراف. أ- عقد ملزم للطرفين تنص المادة 55 منالقانون المدني الجزائري على أنه يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدانالالتزام بعضهما بعضا ويسمى، كذلك، عقداً تبادلياً. وهو عقد تنشأ، بموجبه، التزاماتمتقابلة على كل من طرفيه. فيكون كل منهما دائناً ومديناً، في الوقت عينه، مثل عقدالإيجار وعقد البيع[6]، وهو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل منالمتعاقدين. و على هذا يعتبر كل متعاقد دائنا و مدينا في آن واحد كعقود الإيجار والمقايضة و المقاولة و العمل. ب- عقد ملزم لطرف واحد هو العقدالذي لا ينشىء التزامات إلا في جانب واحد، أي يكون بمقتضاه احد الطرفين مديناوالآخر دائنا فقط)المادة 56 ق.م(. و مثال ذلك عقود القرض، و الهبة، و الوكالة بغيرأجر، و الوديعة بغير أجر. ونلاحظ هنا أن كلمة "جانب واحد" مقصود بها أثر العقد لاتكوينه أو انعقاده، فهو عقد ثنائي التكوين، أحادي الأثر[7]. و يعرف الدكتورالزحيلي هدا النوع من العقود بأنها "هي تلك العقود التي يملك كل من العاقدين فيهاحق الفسخ و الرجوع، كالإيداع و الإعارة و الوكالة و الشركة و المضاربة و الوصية والهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقدين فسخ العقد متى شاء. و الوصية والهبة يصح للموصي و الواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصى له و الموهوب له ردها أوإبطالها بعد وفاة الموصي، و في حال حيلة الواهب"[8]. الفرع الثاني : منحيث تحديد قيمة الالتزام. أ- عقود محددة العقد المحدد هو الذي تنشأعنه في ذمة طرفيه التزامات محققة الوجود و محددة القدر، بحيث يستطيع كل منهما أنيحدد وقت انعقاده و القدر الّذي أخذه، و القدر الذي أعطاه. و قد نص عليه القانونالمدني الجزائري في المادة 57/1 تحت اسم العقد التبادلي: "يكون العقد تبادليا متىالتزم احد الطرفين بمنح أو فعل شيء يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له" فالعبرةفي العقد المحدد هي عِلم كل متعاقد وقت التعاقد بالمقدار الذي يعطيه و المقدار الذييأخذه بمقتضى هذا العقد، مثل عقد البيع الذي لا ينعقد ما لم يكن المبيع و الثمنمحددين[9]. وهو العقد الذي بموجبه " يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقتتمام العقد القدر الذي أعطى والقدر الذي أخذ"[10]. و هو العقد الذي يعرف فيه كلمتعاقد، وقت انعقاده، مدى ومقدار غنمه أو غرمه من العقد، أي مقدار ما سيأخذ ومقدارما سيعطي، بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين. ب- عقوداحتمالية وتسمى أيضا بعقود الغرر. و لا يعرف فيها كلا المتعاقدين، أو أحدهمامقدارما يعطي أو ما سيأخذ، وقت انعقاده، و لا يتحدد ذلك إلا في المستقبل، كعقدالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة، حيث الثمن لا يتحدد إلا بموت المشتري والموتأمر لا يعرف وقت حصوله. و العقد الاحتمالي هو كذلك عقد لا يستطيع فيه كل طرف، لحظةانعقاده، أن يحدد القدر الذي سيعطيه أو الذي سيأخذه، لأن هذا و ذاك يكون متوقفا علىأمر مستقبل غير محقق الوقوع. (المادة 57/2 ق.م)، و مثال ذلك عقود التأمين، واليانصيب، و المقامرة، وبيع الثمار قبل نضوجها بثمن جزافي. المطلب الثالث: تقسيم العقود من حيث المقابل و مدى الالتزام. الفرع الأول: من حيثالمقابل. أ- عقد المعاوضة هوالعقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدينمقابلا لما أعطى و لما التزم[11]، مثل عقد البيع والإيجار و المقايضة (التبادل)،فتتكافؤ فيه الكفتان من حيث الحقوق و الالتزامات، فالبيع هو أخذ ثمن مقبل تسليمالمبيع و كذالك التبادل فهو تعويض شيء في حوزة الطرف الأول بما يقابله و الذي يكونفي حوزة الطرف الثاني. و هو ما نصت عليه المادة 58 من القانون المدني "العقدبعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما". ب- عقدالتبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة والعارية و الوديعة و القرض بدون فائدة و الوكالة بدون أجر و غيرها. و تجدر الإشارةهنا إلى أن أغلب المعاوضات هي عقود ملزمة للجانبين، و أغلب التبرعات هي عقود ملزمةلجانب واحد. و ترجع أهمية تقسيم العقود إلى معاوضة و تبرع إلى أنه في مجالالمسؤولية العقدية أن مسؤولية المتبرع أخف عادة من مسؤولية المعاوض، كما أنه يشترطالقانون في المتبرع أهلية المتبرع )باعتبار التبرع من التصرفات الضارة ضررا محضا( في حين يشترط أهلية التصرف في المعاوض، كما أن الأصل العام في عقود التبرع أن الغلطفي شخص المتعاقد يعيب الرضا، فيجعل العقد قابلا للإبطال، و أخيرا في المعاوضات لابد من التواطؤ بين المدين و المتصرف له للطعن فيها، بينما في التبرعات لا يعتبرالإثبات شرطا للطعن فيها عن طريق الدعوى البولصية. الفرع الثاني: من حيثالزمن أ- العقد الفوري وهو عقد ينشأ بين طرفَيه التزامات قابلة،بطبيعتها، لأن تنفذ دفعة واحدة. و لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه. ولا ينشأ بينطرفَيه علاقة قانونية ممتدة بطبيعتها. و يظل العقد فورياً، حتى و لو أجل فيه التزامأحد الطرفين إلى أجل مستقبل. فالبيع بثمن مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أن الزمن لا يتدخلفي تحديد مقدار هذا الثمن، و إنما يحدد فقط موعد تنفيذه. ويظل كذلك،حتى لو قسطالمقابل على أقساط، و من ثم فإنه العقد الذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغضالنظر عن وقت تنفيذها، بحيث لا يؤثر على مقدار الالتزامات التي يرتبها العقد علىعاتق المتعاقدين، و يتم عادة تنفيذ هذه العقود دفعة واحدة وعلى الفور مما يبررتسميتها هذه، كبيع الجريدة مثلا، حيث يتسلم الجريدة فورا ويدفع الشخص في نفس الوقتثمنها. و التأخير في التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة بإرادة المتعاقدين المحضةلا ينال حتما من طبيعة العقد)بيع السيارة مثلا[12](. ب- العقدالمستمر وهوعقد يستلزم، بطبيعته، أن ينشأ بين طرفيه التزامات، يستمر تنفيذهافترة من الزمن، أو يتكرر هذا التنفيذ عدة مرات، مثل عقد الإيجار، وكذلك عقدالتوريد. و هناك مفهوم آخر لهدا النوع من العقود مفاده أن:العقد الزمني أوالممتد هو العقد الذي يعتبر الزمن معيارا لتنفيذ التزاماته و عنصرا جوهريا فيها مثلعقد الإيجار و عقد العمل، فهما عقدان يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيهما. فلا يتصور أنيكون عقد إيجار أو عقد عمل بدون أن يكون كل منهما يوميا أو شهريا، فالزمن هو الذييقاس به عقد الإيجار أو عقد العمل. ما يلاحظ من خلال هذين النوعين من العقود أنفسخ العقد الفوري ذو أثر رجعي خلافا للعقد المستمر أو الممتد، و تقابل الالتزاماتفي العقد المستمر )الإيجار مقابل ثمن الإيجار(، و تعديل شروط العقد يكون غالبا فيالعقود الممتدة ) زيادة الأسعار و التكاليف(، على خلاف العقود الفورية فلا مجالفيها غالبا لتطبيق هده النظرية لان الالتزامات تنفذ فيها في الأصلفورا. الخـاتـمــة. لقد حاولنا قدر الإمكان من خلالعملنا هذا تسليط الضوء على النظام القانوني للعقد و إعطاء المفاهيم التي تخصه والتياعتمد عليها المشرع الجزائري في صياغته للقانون المدني، ولم نغص بالقدر الكافي فيالتفاصيل لكون أن الموضوع طويل جدا من جهة و من جهة أخرى فإن بحثنا هذا هو البحثالأول الذي يعد بمثابة تمهيد للمواضيع القادمة. ففي المبحث الأول تعرضنا إلىالتعريف و الأسس و الأركان و راعينا وجود بحوث أخرى لاحقة لهذا البحث، لها علاقةوطيدة بهذه العناصر و قد تتعرض لها بشكل أدق. أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلىمختلف تقسيمات العقود و التي وردت على سبيل المثال لا الحصر إذ يتضح جليا وجود عدةتشعبات وأنواع من العقود ولا يمكن في أي حال من الأحوال حصرها، و يعزى هذا إلى تعددمختلف النشاطات والتعاملات التي يقوم بها الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أماعتباريين، إضافة إلى ذلك، فإن هناك تداخل في علاقات الأشخاص أو أطراف العقد فيمابينهم مما يؤثر في أحيان معينة على تكوين العقد و انتمائه لأي قسم من الأقسام التيأوردناها، و مثاله البيع و الهبة و الوصية...الخ. و في الختام أقول إن موضوعالبحث أوسع بكثير من أن يُحصر في هذه الأسطر القليلة، و ما هذا البحث إلا مدخل بسيطلدراسة نظرية الالتزام، لذا أرجو أن نكون قد وفقنا و لو بالشيء القليل في إزالة بعضالغموض الذي يحيط بمثل هذه الموضوعات القانونية، و آمل أن يجد فيه قارئه أجوبة عنتساؤلات قد تتبادر إلى ذهنه. المراجـع: *1- القانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق 20 يونيو 2005، يعدل و يتمم الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدنيالمعدل والمتمم. *2- القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية، النص الكاملللقانون و تعديلاته إلى غاية 20/06/2005 مدعم بالاجتهاد القضائي، طبعة 2005-2006،منشورات بيرتي، الجزائر، 2005. *3- د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج4 ، ط4، دار الفكر، دمشق، سوريا،1997. *4- د.محمد حسنين، الوجيز في نظريةالالتزام (مصادر الالتزامات و أحكامها في القانون المدني الجزائري) ، المؤسسةالوطنية للكتاب، الجزائر، 1983. *5- د.محمد صبري السعدي، النظرية العامةللالتزامات (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري) ، ج1، دار الكتاب الحديث،الجزائر، 2003. *6- بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانونالجزائري، ج1، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004. *7-بلحاجالعربي، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري، ج1، ط3، ديوان المطبوعاتالجامعية، الجزائر، 2004. *8- علي فيلالي، الالتزامات (النظرية العامةللعقد) ، دار موفم للنشر، الجزائر، 2001 منقول لكي نستفيد أخوكم ديدو المسيلي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc