|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-06-28, 12:17 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
شكرا اخي الكريم و الله النقاش هو الفائدة
|
||||
2011-06-28, 14:26 | رقم المشاركة : 32 | ||||
|
الأستعجال الاداري
اقتباس:
أولا: م917 يفصل القاضي با تشكيلة جماعية على عكس القضاء العادي الذي يفصل با قاضي فرد في أول درجة ...أضافة ألى ل ينظر في أصل الحق ..و الفصل يكون في أقرب الأجال نظرا لخوف القضية لا تستوجب الأنتظار أو تكون حالة طارئة ..و هدا ماجاءت به المادة 921 كذلك في وقف تنفيد القرار الأداري مثل حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري 2- يجوز للقاضي الاستعجالي ان يامر با كل التدابير الضرورية لوقف تنفيد القرار الاداري بموجب امر على عريضة و لو بغياب الفرار الاداري المسبق أي أحد طرق الطعن الموازي .. 3- الفصل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب .... 4- الاجراءات نفسها وجاهية و كتابية و تحققية ... 5- الاوامر الاستعجالية تبلغ بجميع طرق التبليغ أي با محضر او امانة كتابة الظبط كظرف فأستثنائي .. 6-أمر الاستعجالي تنفيده فور صدوره م935 7- الاجراءات طرق الطعن في الاوامر الاستعجالية : يجوز الطعن با الاستاناف امام مجلس الدولة في الاوامر الاستعجالية في ظرف 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .. أما في حالة الطعن با الاستاناف لعدم الاختصاص النوعي أو رفض دعوى الاستعجال فيقضي مجلس الدولة في غضون 1 شهر من يوم االتبليغ الرسمي و الله ولي التوفيق |
||||
2011-06-28, 15:24 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
[QUOTE=محمد900;6456499] السلام عليكم |
|||
2011-06-29, 14:43 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
لاستعجال في القانون الإداري طبقا بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية |
|||
2011-06-29, 15:30 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-06-29, 22:23 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-06-29, 22:35 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
welcome sister |
|||
2011-06-29, 22:50 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
شكرا اخي |
|||
2011-06-29, 23:29 | رقم المشاركة : 39 | ||||
|
الأستعجال
اقتباس:
|
||||
2011-06-29, 23:49 | رقم المشاركة : 40 | ||||
|
هام
اقتباس:
نسمي الدعوى دعوى الالغاء القرار الاداري الصادر عن ...: 1- الولاية , البلدية و الهياة دات الصبغة الادارية ...المادة 801 الفقرة 1 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ....عريضة أمام المحكمة الادارية في غضون 4 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أو الجماعي للقرار الأداري مادة 829 ....كما ان هناك تظلم خلال 2 شهرين قبل التوجه للطعن امام المحكمة الادارية .. 2- لابد أن تكون وسائل الضبط الأداري مشروعة في حين قيد القضاء عدم تعطيل الحريات العامة بحيث أن الإراط الأدارة في الضبط يولد ألغء لهذه الحريات بحيث أن الأدارة لابد أن لا تلجألطرق قاسية لمواجهة ضبط النظام العام و هذا مايسمى با الظروف الملائمة مع جسامة التدخل لضبط الظرف القائم ...مثلا عدم أطلاق النار ...بل أيقاف يفي با الغرض .. أما في الظروف الأستثنائية فهي السبب المباشر في مساس با حقوق و حريات الأفراد التي يكفلها الدستور فهنا لابد أن يتدخل المشرع لظبط ما أدا كان الظرف أستثنائي أم لا ...فهنا هناك حلين ... هو أصدار قوانين في الظروف الأستثنائية بعد وقوعها و يسمى هذا الأسلوب با أسلوب الحماية حقوق الأفرادو حرياتهم التاني وجود قوانين سلفا تطبق في حين وقوع الرف الأستنائي ..أي وقوع ظرف فجائي لم يكن في الحسبان ...كما أن الدستور يرخص للسلطة التنفيدية با أعلان حالة ظروف الأستثنائية و العمل با مقتضى القانون ...أي الأسلوب الأول وقائي أي عند حدوث الظرف هناك قوانين تستصدر من ظرف أستثنائي سابق على عكس الأسلوب الثاني الذي يتسم با عنصر المفاجأة و يكون أكثر أنتهاكا للحقوق و الحريات العامة |
||||
2011-06-30, 00:55 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
شكرا اخي الكريم على هذه التوضيحات القيمة و الاجرائية الخاصة |
|||
2011-06-30, 13:19 | رقم المشاركة : 42 | ||||
|
الظروف الاستثنائية.........
اقتباس:
أليك ما تبحثين عنه ...طالعيه جيدا ربما يكون هناك أستفسار ... تأتي أهمية هذا الموضوع من جانبين مهمين : 1-جانب المحافظة على الدولة وكيان الدولة من الزوال وذلك بحفظ النظام العام فيها والأمن العمومي، والسلم الاجتماعي. ولما كانت الدولة قد تواجه ظروفا غير عادية تتطلب مواجهتها اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، قد تمس الأفراد في أشخاصهم وفي أموالهم، وهي مضطرة لذلك، فلامناص من إيجاد التوازن بين الوظيفتين المهمتين. والأسانيد القانونية التي ترتكز عليها السلطة في تقرير حالة الطوارئ، والحالات غير العادية الأخرى، والتي ترتكز على نظرية الضرورة المعروفة، كمبرر لفرض حالة الطوارئ وحالة الحصار أو حالة الاستعجال. وفي المقابل عرضت الدراسة لأنواع الرقابة المختلفة التي تستعمل لكبح جماح السلطة التنفيذية وهي تستعمل الإجراءات الاستثنائية في مواجهتها لخطر حال أو وشيك الحدوث. وركزت الدراسة على الوضع في الجمهورية الجزائرية حيث أعلنت حالة الحصار منذ منتصف عام 1991، ثم تلاها إعلان حالة الطوارئ من بداية عام 1992، ومازالت سارية المفعول. مقارنة مع الوضع في جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، لاستخلاص القواعد الكفيلة بضبط هذه المسألة والاستفادة من التجارب العَملية الناجعة. وحاول الباحث ربط النظريات القانونية بالواقع، والوقوف على الآثار القانونية والاجتماعية والسياسية لاستخدام السلطات الاستثنائية، من خلال استعراض مسرح الأحداث الأليمة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة. فعلى الصعيد القانوني، يرى الباحث أن نصوص الدستور الجزائري، بالرغم من أنها تمتلك تجربتين هامتين بين يديها، وهي التجربة الفرنسية العريقة في هذا المجال، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين، والتجربة المصرية التي عرفت تطورا هاما في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري، بيد أن التجربة الجزائرية في رأينا لم تستفد كثيرا من هاتين المدرستين العريقتين، بالرغم من أنها أخذت عن الدستور الفرنسي، وسايرت المشرع المصري في كثير من نصوصها القانونية، ولكن لأسباب سياسية وواقعية مرت بها الدولة الجزائرية منذ استقلالها في عام 1962، لم تتمكن من وضع آلية قانونية واضحة لتسيير الحالات الاستثنائية. وتعرض الباحث لوسائل الدفاع عن المشروعية، ولاسيما أمام اتساع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية بسبب فرض حالة الطوارئ، وحاول الوقوف على مدى كفايتها، ومدى قدرتها على الوقوف في وجه قرارات الإدارة العامة وتصرفات السلطة القائمة، وكذلك التجاوزات الخطيرة التي شهدتها الساحة تحت وطأة قوانين الحصار والطوارئ. ولضمان حقوق الأفراد تحت هذه الظروف غير العادية قد تُستخدم كل أنواع الرقابة المختلفة، كالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة الإدارية الذاتية التي تستعملها الإدارة العامة، للمحافظة على وجودها من جهة، والمحافظة على حقوق المواطنين من جهة أخرى، والتزام الحدود القانونية المسطرة. و أن دور الرقابة الدستورية على القوانين مهم وإن كان غير كافٍ وليس له فاعلية كبيرة، كما أن الرقابة السياسية لا تفي بالغرض المطلوب. و في الأخير إلى أن الرقابة القضائية كفيلة بضمان حماية حقوق وحريات الأفراد، وفي المقابل حريصة على صيانة كيان الدولة ومرافقها. وبعد الدراسة والبحث والتحليل، توصل إلى النتائج التالية : 1. فيما يتعلق بالأحكام الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ والحالات الاستثنائية الأخرى إعادة النظر في أحكام المادة 91 وما بعدها من دستور 1996 وإعادة صياغتها، بإضافة: - التنصيص الواضح على مبدأ التأقيت الأولي، أي تحديد المدة الأولى لحالة الطوارئ، وحالة الحصار كما هو الحال في الدستور الفرنسي، والدستور المصري، ودستور فلسطين، وبعض دساتير الدول الأخرى ذات الديمقراطيات العريقة؛ - معالجة الفراغ الدستوري الذي يتمثل في مصير اللوائح التنفيذية (المراسيم الرئاسية) التي لا يتم عرضها على البرلمان، واعتبارها لاغية، على غرار ما هو معمول به في الدستور المصري؛ - نص الدستور على أن حالة الحصار تنظم من خلال قانون عضوي، ويمكن أن يعالج هذا القانون كثيرا من الفراغات القانونية الخطيرة، لذلك يجب إصدار هذا القانون وتضمينه القواعد المستخلصة من التجربة العملية التي شهدتها الجزائر؛ - أن يقرر الدستور صراحة أن المراسيم التنفيذية التي تصدر تطبيقا لمرسوم إعلان حالة الطوارئ أو الحصار تخضع للرقابة القضائية لجهاز القضاء الإداري؛ - التفريق بين مرسوم إعلان حالة الطوارئ والمراسيم التنفيذية التطبيقية، بحيث لا تخضع للرقابة القضائية إلا هذه الأخيرة، وهذا لا يمنع من إخضاع قرار إعلان حالة الطوارئ للرقابة البرلمانية والرقابة الدستورية. 2. فيما يتعلق بنظام الرقابة على دستورية القوانين نظام المجلس الدستوري أصبح غير ذي فاعلية، فإما أن يُعاد النظر في تشكيلة المجلس حيث يطعم بعدد كافٍ من القضاة المتخصصين، وإعادة النظر في صلاحياته وإبعاد هيمنة رئيس الدولة عليه، ومنح حق الإخطار لجهات أخرى، كنسبة من عدد نواب الغرفتين، أو نسبة من المواطنين المعارضين للقانون، إلى جانب رئيس الجمهورية، ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين، وإما يؤخذ بنظام المحكمة الدستورية على غرار ما هو جار في جمهورية مصر العربية حيث يصبح من حق أي فرد أو جماعة رفع دعوى عدم دستورية النص القانوني، وإثارة عدم دستورية النص القانوني، كما ينبغي معالجة ظاهرة العكوف عن تقديم المراسيم الرئاسية والتنظيمية لفحص مشروعيتها، وهذا بأن تقوم جهة الاختصاص من تلقاء نفسها بفحص مشروعية النص القانوني. 3. فيما يتعلق بالرقابة القضائية على أعمال الحكومة - لابد من دعم القضاء الإداري والإسراع بفتح المحاكم الإدارية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لها، ولا سيما القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية، والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذا الأخير؛ - دعم تجربة مجلس الدولة الفتية والاستفادة من التجارب الناجحة، كالتجربة الفرنسية والتجربة المصرية والتجارب الأخرى؛ - جمع اجتهادات المجلس الأعلى، واجتهاد مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بالجزائر، واجتهاد الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، إلى جانب قرارات الغرف الإدارية، وقرارات مجلس الدولة الجزائري لتسهيل الاستفادة منها من قبل القاضي الإداري من جهة، والباحثين وذوي المصلحة من جهة أخرى. 4. فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية نص الدستور الجزائري على آليات الرقابة البرلمانية، وهي نفس الآليات التي تتضمنها الدساتير الحديثة ولكن ما ينقص هذه الآليات في النظام القانوني الجزائري هو انعدام الجزاء عن الأخطاء التي قد ترتكبها الوزارة أو الحكومة. ولذلك يجب أن يتضمن الدستور آلية لتسليط الجزاء عند ثبوت مسؤولية الوزير ومسؤولية الحكومة، كما هي الحال في الدستور الكويتي مثلا. وحينما لا يقتنع البرلمان بإجابة الوزير، يمكن للبرلمان سحب الثقة منه عبر إجراءات تحدد في الدستور وفي القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة. الدستور الجزائري أغفل التعرض للأوامر الرئاسية التي لم تُعرَض على البرلمان مما يستوجب الاشتراك، والأخذ بما هو معمول به في أغلب الدول الديمقراطية من أنه إذا لم تعرض على البرلمان في الآجال المحددة في الدستور تعتبر لاغية. وفيما يتعلق برقابة البرلمان على قرار إعلان حالة الطوارئ واحترام المدة الأولية والمدد والآجال القانونية لفرض حالة الطوارئ، فإنه يجب إعادة النظر في الأحكام الدستورية المتعلقة بذلك، والتأكيد على التأقيت، وعلى موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، وكذلك على النص على إمكانية دعوة البرلمان لهذه الغاية من أغلبية معينة من أعضاء الغرفتين كأن الثلثين مثلا. 5. فيما يتعلق بقوانين الطوارئ يجب وضع ضوابط قانونية شكلية وموضوعية من خلال الإسراع بإصدار القانون العضوي المتعلق بحالة الطوارئ والحصار الذي ينص عليه الدستور في المادة 92، والتأكيد على: - أن تكون حالة الطوارئ والحصار مؤقتة؛ - الالتزام بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومعاقبة مخالفة ذلك بصرامة؛ - إخضاع الإجراءات الاستثنائية لرقابة القضاء؛ - استبدال الاعتقال الإداري، بالحبس المؤقت كإجراء استثنائي يخضع للرقابة القضائية؛ - محاكمة الموقوفين والمشتبه فيهم أمام المحاكم المدنية العادية، ومنع إحداث محاكم عسكرية أو خاصة، واعتبار أي محاكمة من هذا النوع باطلة ومخالفة للدستور وللقانون؛ - منع حشد المعتقلين في مراكز امن خاصة، ولا توقيف إلا بمعرفة النيابة العامة؛ - ضمان حق الآخرين في التعبير عن أرائهم العقائدية والسياسية، في حدود القانون؛ - ضمان عدم السماح للإدارة بتوقيف الصحف والجرائد إلا بمعرفة الجهة القضائية المختصة؛ - استبدال إجراء الإقامة الجبرية بإجراء الوضع تحت الرقابة القضائية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية؛ - ضمان حق المواطنين في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وإنهاء حالة الطوارئ والحصار، بانقضاء المبررات التي آدت الى تقريرها. 6. فيما يتعلق بمعالجة الآثار الناجمة عن حالة الحصار وحالة الطوارئ - أن يضمن القانون حق المتضررين من الطعن في قرارات السلطة التنفيذية في جميع الأحوال؛ - ضمان التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فيها جهة الإدارة؛ - تضمين قانون العقوبات نصوصا تعاقب على المساس بحقوق الإنسان وحريات؛. - وضع القواعد الأساسية التي تحكم مسألة حدود المحافظة على النظام العام، والأمن الاجتماعي. 7. فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ في الوطن العربي - لابد على الشعوب العربية من إعلان حالة الطوارئ سلميا على قوانين الطوارئ، وتكثيف البحث العلمي والقانوني في هذا المجال؛ - تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والسياسية لبيان إضرار قوانين الطوارئ وأثرها على التنمية الاقتصادية والسياسية للمجتمع، وفي زيادة سوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ - توعية الشعوب العربية بضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية والقضائية، والنضال السلمي للمطالبة برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية. - إن كان أحيانا مفروضا على الدولة فرض الحالة الاستثنائية حفاظا على الأمن العام، فان الشعوب لا تطلب أكثر من معاملتها معاملة إنسانية، ورفع حالة الطوارئ بعد زوال مبرراتها القانونية والعملية؛ - فرض حالة الطوارئ لمدة طويلة يؤدي إلى التخلف السياسي عن بلوغ الحكم الراشد المنشود la bonne gouvernance بحيث يمنع الشعب من التعبير عن رأيه وإرادته بحرية، مما يتنافى والديمقراطية، وقد يؤدي حتى لتدخل الدول العظمى في شؤوننا الداخلية الأمر المرفوض رفضا قطعيا؛ - إن حالة الطوارئ تعرقل الحقوق السياسية والاجتماعية والإعلامية في المجتمع، مما يؤثر على التطور الاجتماعي والسياسي، والعودة للشرعية الدستورية يمكن أن تكفل التعامل مع الأوضاع الحالية. والخلافات السياسية يمكن أن تحل عن طريق الحوار الحضاري ضمن أطر قانونية متفق عليها و الله ولي التوفيق |
||||
2011-06-30, 16:06 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-06-30, 16:32 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
شكرا اخي الكريم انا اسمي محمد |
|||
2011-06-30, 16:35 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
اريد التواصل معك اخي محمد 900 و لكن لا ايد ان اخترق قوانين المنتدى |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc