فقه الجنايات - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-12, 14:52   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للولي أن يعفو عن أرش جرح أو دية أطراف الصغير

السؤال

سائل يسأل بينما هو يقود السيارة للخلف صدم طفلا عمره 8 سنوات فأصيب الطفل بنزيف على الكلى مما أدى إلى إجراء عملية جراحية تم فيها إزالة إحدى الكليتين فما الواجب على هذا السائق

أن يفعله ليبرأ أمام الله من هذا الخطأ مع العلم أنه لا يدرى هل الخطأ منه أم من الطفل ولو كان لهذا الطفل دية تدفع له هل يجوز لولى الطفل أن يرفض قبولها أم أن الدية من حق الطفل لا يجوز لوليه أن يتنازل عنها وجزاكم الله خيرا


الجواب

الحمد لله

أولا:

إذا كان من السائق تفريط بعدم النظر والتحقق مما وراءه، أو رجوعه بسرعة زائدة، أو غير ذلك مما يعده أهل المعرفة تفريطا: فإنه يضمن ما أتلفه من نفس أو مال.

وإذا لم يكن منه تفريط، كأن نظر وتحقق ورجع بسرعة معقولة، لكن جاء الطفل فجأة ، بحيث لا يمكن تفاديه : فلا ضمان عليه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية :

" أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .

جـ - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية" مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .

وفي حال التفريط، يلزمه نصف الدية.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري:

" ما كان في الإنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة...

العضو الباطن ، كالعضو الظاهر ، في وجوب الدية ، ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية."

انتهى من موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 84، 86).

ثانيا:

ليس لولي الصبي العفو عن هذه الدية؛ لأن دية الأطراف [أي ما دون النفس] إنما يستحقها المجني عليه وحده، لا ورثته، فليس لأحد أن يعفو عنها إلا المجني عليه نفسه، وعفو الطفل لا يصح.

قال الشافعي رحمه الله:

" وإذا جرح المحجور عليه ، بالغا أو معتوها أو صبيا ، فعفا أرشَ الجرح في الخطأ : لم يجز عفوه"

انتهى من الأم (6/ 96).

وقال ابن حزم رحمه الله:

" مسألة : عفو الأب عن جرح ابنه الصغير , أو استقادته له [أي : القصاص] أو في المجنون كذلك : وذكر عن الشعبي أنه قال : إذا وهب الشجةَ الصغيرة التي تصيب ابنه : جازت عليه .

ثم قال علي [أي ابن حزم]: تفريق الشعبي رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له , وقد قال الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ,

وحق الصغير والمجنون قد وجب , فلا يجوز أن يسقطه له غيره , لأنه كسب عليه , وهذا ما لا إشكال فيه .

وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا , وأن يقتصا كل حقٍ للصغير والمجنون , في مالهما , وأنه ليس للأب , ولا للولي , في ذلك عفو , ولا إبراء - فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال ؟"

انتهى من المحلى (11/ 132).

وفي الموسوعة الفقهية (21/ 94):

" لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها . فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية على ما دون النفس، من القطع وإتلاف المعاني: تسقط ديتها

لأنها من حقوق العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو ، والمجني عليه هو المستحق الوحيد في دية الأطراف والمعاني .

واتفقوا على أن دية النفس: تسقط بعفو ، أو إبراء جميع الورثة المستحقين لها .

وإذا عفا أو أبرأ بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا ، وتبقى حصة الآخرين في مال الجاني، إن كانت الجناية عمدا ، وعلى العاقلة إن كانت خطأ" انتهى.

وفيها (30/ 181):

" ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح العفو من الصبي والمجنون

وإن كان الحق ثابتا لهما؛ لأنه من التصرفات المضرة ، فلا يملكانه، وينظر للصغار وليهم في : القَود [أي : القصاص] ، والعفو على مال" انتهى.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:56   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقفت في الطريق فتفاداها السائق فانقلبت سيارته فهل تضمن؟

السؤال

فتاة خرجت من بيتها ، وهي مهمومة مكروبة ، فأرادت أن تقطع الشارع ، فقطعته وهي ذاهلة ، فتفاجأت بسيارة فوقفت في الشارع من صدمتها، فهرب عنها سائق السيارة كي لا يدعسها مما أدى إلى قلب سيارته

وتأثره بجروح ، فأصاب الفتاة همّا لشعورها أنها سبب للحادث ، فهل يجب عليها أن تساعد صاحب السيارة بالمال لكونها متسببة للحادث؟


الجواب

الحمد لله


هذه المسألة فيها تفصيل:

1-إذا كان وقوف الفتاة في الشارع سببا في وقوع الحادث، بحيث لم يكن ممكنا للسائق تفادي ذلك، فإنها تضمن ما نتج عن ذلك من تلف ، أو ضرر ، في الأنفس ، أو في الأموال؛ لتعديها بهذا الوقوف.

2-وإن أمكن للسائق تفادي الفتاة دون انحراف يؤدي إلى الانقلاب ، لكنه بالغ في الانحراف فانقلبت سيارته ، فلا تعتبر الفتاة سببا في الحادث ، ولا يلزمها ضمان.

3-وإن كان الحادث بسبب منها ومن السائق معا، كما لو كان لا يمكنه تفاديها إلا بهذا الانحراف

وكان يسير بسرعة زائدة عن المسموح به، فأدى ذلك للانقلاب، فهما متسببان، والضمان بينهما، بحسب ما يقدره أهل الخبرة، مناصفة أو غير ذلك.

ومثل هذا الأمر يحتاج إلى نظر أهل الخبرة وتقديرهم ، لمعرفة المتسبب في وقوع الحادث.

وهذه المسألة اجتمع فيها المباشر –وهو السائق فإنه انحرف بنفسه- والمتسبب، والأصل تضمين المباشر، لكن يضمن المتسبب إن كان متعديا ولم يتعد المباشر.

ومن كلام الفقهاء في تضمين المتسبب مما هو قريب من مسألتنا:

قال في "زاد المستقنع" : ( وإن ربط دابة بطريق ضيق ، فعثر به إنسان : ضمن ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإذا ربط دابة بطريق ضيق ، فعثر بها إنسان وانكسر ، أو هلك : فعليه الضمان ؛ لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق.

وعلم من كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع : فلا ضمان عليه .

وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة ، فإن ربطها في طريق المارة ، فهو كما لو ربطها في طريق ضيق : عليه الضمان.

فإن قال قائل: الطريق الواسع ، وإن كان مطرق الناس ـ في وسطه مثلا ـ فإن الإنسان يستطيع أن ينحرف يمينا أو شمالا.

قلنا: لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع ـ في مطرق الناس ـ معتد أو غير معتد؟

الجواب: معتد، وإذا كان معتديا فهو ظالم، وقد قال الله تعالى: (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) [الشورى: 42] .
نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا ضمان"

انتهى من " الشرح الممتع" (10/200).

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " فقوله: (ومن ربط دابته في طريق ضيق فعثر به إنسان) هنا اجتماع السببية والمباشرة ، فصحيح أن العثر وقع بمشي الشخص

وهو الذي باشر المشي في هذا الموضع ، فسقط، لكن وجود هذه الدابة وهذا الحبل ، في هذا الموضع ، على هذا الوجه : موجب للضمان" .

وقال: "ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من توفرها في الضمان، وهذه الثلاثة الأمور كالآتي:
أولاً: وجود الاعتداء.

وثانياً: أن يترتب على الاعتداء ضرر.

وثالثاً: أن توجد سببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر" انتهى من "شرح زاد المستقنع ".

وقال في "كشاف القناع" (6/ 10) في تصادم الأشخاص: " ( وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا ) أو قاعدا ( فعلى عاقلة السائر دية الواقف ) والقاعد ؛ لأنه قتيل خطأ ( وعليه ) أي السائر ( ضمان دابته )

أي دابة الواقف أو القاعد ، لأن العاقلة لا تحملها ( فإن مات الصادم أو ) تلفت ( دابته : فهدر ) ، لأنه لم يجن عليه أحد ، بل هو الجاني على نفسه . ( وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه

فهما كالسائرين ) ، على ما سبق تفصيله.

هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع ( فإن كان الواقف ) يعني غير السائر ( في طريق ضيق غير مملوك له ) حال كونه ( قاعدا أو واقفا ، فلا ضمان فيه ) لأن السائر لم يتعد عليه، بل القاعد والواقف هو المتعدي" انتهى.

وصدر عن مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في ( بروناي دار السلام ) سنة 1414هـ الموافق 1993م قرار بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:

" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية

وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة .

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية ... "

" ثالثاً : ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها ، إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء .

رابعاً : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر ، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .

خامساً :

أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ، ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب : فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً .

ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب : كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب ؛ إلا إذا كان المتسبب متعدياً ، والمباشر غير متعدّ .

ج - إذا اجتمع سببان مختلفان ، كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر .

وإذا استويا ، أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما : فالتبعة عليهما على السواء".

انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 15:02   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

من قتل غيره بالأعشاب السامة عمدا أو خطأ

السؤال

أخبرني رجل أن صبيا عمره ١٢ سنة تقريبا ، كان مع أختيه ، وكانوا في مكان فيه أعشاب ـ عندنا في الجزائر بعض الأعشاب صالحة للأكل ، يمكن أن يأكلها الإنسان ـ

لكن هذا الصبي أخذ نوعا آخر من الأعشاب السامة ، وناولها أختيه فتوفيتا . فماذا يترتب على هذا الصبي من ناحية الشرع ، سواء كان هذا الفعل عمدا أو خطأ ؟


الجواب


الحمد لله

أولا:

القتل بالسم أو بالأعشاب السامة فيه تفصيل :

1-إن لم يعلم من قدّم الأعشاب أنها سامة ، فهذا قتل خطأ.

2- وإن علم أنها سامة تقتل غالبا، فهذا قتل عمد.

3- وإن علم أنها سامة ، لكنه لم يعلم أنها تقتل غالبا، فهذا قتل شبه عمد.

4-وإن ادعى أنه لا يعلم أنها سامة ، فإن كان ممن يخفى عليه ذلك : صُدّق، وكان فعله من القتل الخطأ.

قال "الدردير في الشرح الكبير" (4/244):

" (وتقديم مسموم) لغير عالم ، فتناوله ومات : فيقتص من المقدِّم إن علم أنه مسموم ، وإلا فلا شيء عليه؛ لأن المتناول إذا علم ، فهو القاتل لنفسه، وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور" انتهى.

وفي "الشرح الصغير"

: "( وتقديم مسموم ) لمعصوم ( عالما ) بأنه مسموم ، فتناوله غير عالم فمات ؛ فالقصاص ، فإن تناوله عالما بسمه : فهو القاتل لنفسه : وإن لم يعلم المقدم ، فهو من الخطأ"

وقال الصاوي في حاشيته : "قوله: (فهو من الخطأ) أي ففيه الدية" انتهى.

وفي " أسنى المطالب " (4/ 5):

" وإن كان [أي السم] لا يقتل غالبا : فشبه عمد، فلا قصاص" انتهى.

وفي " مغني المحتاج " (4/ 7):

" ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما : فقولان، والأوجه ما قاله المتولي : أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك ، صُدِّق ، وإلا فلا .

فإن ادعى الجهل بكونه قاتلا ، فالقصاص" انتهى.

وفي " الموسوعة الفقهية " (25/ 257):"

قال جمهور الفقهاء :

إذا قدم لصبي غير مميز أو مجنون طعام مسموم فمات منه وجب القصاص على مقدم الطعام ، إن كان يعلم أن ذلك السم يقتل غالبا" انتهى.

ثانيا:

القتل العمد فيه القصاص ، إلا أن يعفو أولياء المقتول.

والقتل شبه العمد والخطأ : فيهما الدية والكفارة، وتكون الكفارة على القاتل والدية على العاقلة ، إلا أن دية شبه العمد مغلظة .

وانظر: السؤالين القادمين

ثالثا:

من بلغ عمره اثني عشر عاما، قد يكون بالغا، وقد لا يكون.

وبلوغ الذكر يعرف بأحد علامات ثلاثة:

1-الاحتلام .

2-نبات الشعر الخشن حول العانة.

3-بلوغ خمس عشرة سنة.

فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا .

ويترتب على ذلك : أن المسئول عنه إن كان بالغا، وقت حصول هذا الأمر ، ففيه التفصيل السابق، فإن كان قتله عمدا، فعليه القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول.

وأما إن كان غير بالغ، فإن عمده له حكم الخطأ عند الجمهور، فعلى عاقلته الدية، ولا قصاص عليه .

وفي وجوب الكفارة عليه : خلاف.

جاء في " الموسوعة الفقهية" (32/ 330):

" جمهور الفقهاء على أن عمد الصبي والمجنون والمعتوه: كالخطأ ؛ في وجوب الدية على العاقلة ، ولا قصاص فيه ، لأنهم ليسوا من أهل القصد الصحيح. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة :

عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) .

ولأن القصاص عقوبة مغلظة ، فلم تجب على الصبي وزائل العقل ، كالحدود " انتهى .

وينظر جواب السؤال الثالث

وجمهور أهل العلم – أيضا - يرون وجوب الكفارة عليه ، وهي عتق رقبة مؤمنة

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

وذهب الحنفية إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون ؛ لأن الكفارة حق لله ، فلا تلزمهما ؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف .

ينظر "المغني" (8/513) ، و"حاشية الروض المربع" (7/289) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء : إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون ، قالوا : لأن الكفارة حق لله ، وليست حقاً مالياً محضاً ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم

: ( رفع القلم عن ثلاثة ) ومنهم الصغير والمجنون ، فلا تلزمهما الكفارة ؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف...

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، وإن كان قولهم له حظ من النظر ؛ لأنهم يقولون : إن الله أوجب الكفارة في الخطأ ، فدل ذلك على عدم اشتراط القصد

وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح ، والصغير والمجنون لا قصد لهما ، فلا تجب عليهما العبادات ، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئ.

وهذا القول وجيه جداً ، ولكن يُقال : إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف ، وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور "

انتهى من " الشرح الممتع " (14/184).

وعلى مذهب الجمهور، وهو وجوب الكفارة على الصبي ، ونظرا لعدم وجود الرقاب التي تعتق، فيتعين الصوم ، ولهم في صوم الصبي قولان:

الأول: أنه يجزئه الصوم حال الصبا، وهو مذهب الشافعية.

الثاني: أنه يؤخر الصوم حتى يبلغ ، وهو مذهب المالكية.

قال في "أسنى المطالب" (4/95): " وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قَتلا ، كما علم مما مر . ويعتق الولي عنهما ، من مالهما ؛ كما يخرج الزكاة عنهما منه .

فلو عدم مالهما ، فصام الصبي المميز عن كفارته : أجزأه" انتهى.

وقال العدوي في حاشيته على "شرح كفاية الطالب الرباني" (2/ 408):

"ولو أعسر كل من الصبي والمجنون ، فاستظهر بعضهم انتظار البلوغ والإفاقة ، حتى يصوما" انتهى.

وعلى عاقلة هذا الصبي دفع الدية لورثة البنتين ، إلا إن عفى الورثة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أم قتلت طفلتها خطأ :

" عليها أن تكفر كفارة قتل النفس الخطأ ، وعلى عاقلتها دية لمن يرث هذه الطفلة ، لكن الدية الغالب أن الناس يتسامحون فيها ، وتبقى الكفارة "

انتهى من " اللقاء الشهري " رقم (50) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 13:45   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل تطيع زوجها في إسقاط الحمل المشوه بعد نفخ الروح فيه؟


السؤال


امرأة حامل بالشهر السادس عانت مشاكل عدة بحملها مؤخرا أظهرت الفحوصات الطبية أن الجنين به عدة مشكلات مثل تضخم القلب ومياه على الرئتين ومياه على المخ واستسقاء في البطن واعوجاج بالعمود الفقري

وكان رأي الأطباء أن أقوم بالولادة الآن لإجهاض الجنين لأنه سيموت أثناء الحمل أو حال الولادة وقررت الطبيبة عملية ولادة لأجهض الجنين الآن وهو مازال حيا فما حكم الشرع؟ ثانيا إن قرر زوجي اتباع رأي الطب

وخالفت أمره ورفضت العملية فهل أنا المحاسبة على جنيني أمام الله أم هو؟.


الجواب

الحمد لله

أولا :

يمر الجنين في بطن أمه بعدة مراحل حتى يتم مائة وعشرين يوما من بداية الحمل ، فيرسل الله تعالى إليه ملكًا فينفخ فيه الروح ، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

فإذا نفخت فيه الروح فقد صار إنسانا ، له حرمة الإنسان ، ولا يجوز الاعتداء على حياته ، وقتله يعتبر قتلا لنفس مؤمنة بغير حق .. إلا صورة واحدة فقط استثناها أكثر العلماء المعاصرين - كما سيأتي – .

وإذا ثبت هذا ، فإن إسقاط الجنين المشوه، قبل نفخ الروح فيه : جائز ، دفعًا للضرر عنه وعن والديه وأسرته إذا ولد مشوها ، وهو بعدُ لم يصر إنسانا ، حيث لم تنفخ فيه الروح .

وأما بعد نفخ الروح فيه : فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز إسقاطه ، وإسقاطه في هذه الحالة هو قتل إنسان بغير حق ، وذلك من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها

ويستحق عليها الوعيد الشديد الذي ورد في قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) النساء /53 .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن إسقاط الحمل في شهره الخامس ، بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة .

فأجابت :

"لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة ، ويولد سليماً ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس " انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة (21/440) .

ومثل هذا : هو من المصائب التي يقدرها الله تعالى على المسلم

وشأن المسلم : أن يقابلها بالصبر، فتكون خيرا لها

قال الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216

وقال تعالى : ( فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .

وقد يقدر الله تعالى لعبده المؤمن منزلة عالية في الجنة، لا يبلغها بعمله ، حيث تقصر صلاته وصيامه وعبادته عن بلوغ تلك المنزلة ، فيقدر الله تعالى عليه من المصائب والآلام والابتلاءات، ما يصبر عليه، ويرضى به:

فيكون ذلك زيادة في حسناته ، فيبلغ تلك الدرجة العالية ، قال الله تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر/10 .

ثانيا :

الحالة التي أشرنا سابقا إلى إسقاط الجنين فيها ، بعد نفخ الروح فيه : قاصرة على ما إذا ثبت طبيا أن بقاء الجنين المشوه سيعرض حياة الأم للخطر ، ففي هذه الحالة أجاز أكثر العلماء المعاصرين إسقاطه، لضرورة الحفاظ على حياة الأم .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات، مما يعرض حياة الأم للخطر فهل يجوز إسقاطه ؟

فأجابت :

"بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه، يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر

فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعاً للضرر عنها .

أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط: فإنه لا يجوز إسقاطه "

انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة (21/452) .

ثالثا :

في الحالة التي يحرم فيها الإسقاط ، وهي كون الجنين قد نفخت فيه الروح

وليس في بقائه خطر على حياة الأم .. في هذه الحالة لا يجوز للأب أن يأمر زوجته بالإسقاط ، ولا يجوز لها أن تطيعه ، فإنه (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1089) وصححه الألباني .

فالله سبحانه هو الأحق أن يطاع فلا يعصى ، وكل من أمر بخلاف أمر الله تعالى فلا طاعة له.

فإن أطاعت المرأة زوجها، وعصت ربها ، فإن الإثم عليهما معًا ، فقد اشتركا في قتل نفس مؤمنة بغير حق ، وعليهما دفع الدية إلى ورثة الجنين ، كإخوته وأعمامه .. ولا يأخذ منها الأب ولا الأم شيئا .

ودية الجنين هي عشر دية الأم .

وعليهما – أيضا - كفارة القتل عند جمهور العلماء ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَسْقِطِي مَا فِي بَطْنِك وَالْإِثْمُ عَلَيَّ. فَإِذَا فَعَلَتْ هَذَا وَسَمِعَتْ مِنْهُ: فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنْ الْكَفَّارَةِ؟

فَأَجَابَ:

إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ: فَعَلَيْهِمَا كَفَّارَةُ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .

وَعَلَيْهِمَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِوَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْهُ؛ لَا لِلْأَبِ ، فَإِنَّ الْأَبَ هُوَ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا" انتهى من مجموع الفتاوى (34/159) .

وسئل رحمه الله (34/160، 161) عن رجل حملت منه جاريته ، فكان يضربها ضربا مبرحا ، ويسقيها أشياء لإسقاط الجنين، حتى أسقطته مكرهة، فماذا يجب على هذا الرجل ، وهل هذا مسقط لعدالته ؟

فَأَجَابَ:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ، إسْقَاطُ الْحَمْلِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ مِنْ الْوَأْدِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)، وَقَدْ قَالَ: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ) .

وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الشَّخْصَ أَسْقَطَ الْحَمْلَ خَطَأً، مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَ الْمَرْأَةَ خَطَأً فَتَسْقُطُ: فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ؛ بِنَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ

وَتَكُونُ قِيمَةُ الْغُرَّةِ بِقَدْرِ عُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد.

كَذَلِكَ: عَلَيْهِ " كَفَّارَةُ الْقَتْلِ

" عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعَالَى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ) .

وَأَمَّا إذَا تَعَمَّدَ الْإِسْقَاطَ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقْدَحُ فِي دِينِهِ وَعَدَالَتِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى .

وسئل أيضا (13/161) :

"عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ تَعَمَّدَتْ إسْقَاطَ الْجَنِينِ إمَّا بِضَرْبِ وَإِمَّا بِشُرْبِ دَوَاءٍ: فَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟

فَأَجَابَ:

يَجِبُ عَلَيْهَا، بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، تَكُونُ هَذِهِ الْغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، غَيْرَ أُمِّهِ . فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ، كَانَتْ الْغُرَّةُ لِأَبِيهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ الْمَرْأَةِ، فَلَهُ ذَلِكَ

وَتَكُونُ قِيمَةُ الْغُرَّةِ عُشْرَ دِيَةٍ، أَوْ خَمْسِينَ دِينَارًا.

وَعَلَيْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَطْعَمَتْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" انتهى .

ووزن الدينار أربعة جرامات وربع من الذهب ، فيكون وزن الخمسين دينارا : 212.5 جراما من الذهب .

نسأل الله تعالى أن يصلح شأنكم ، ويرزقكم الذرية الصالحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 13:49   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والدتها مريضة ولم تقس لها الضغط قبل النوم فماتت فهل يلزمها شيء ؟

السؤال

أهملت في اعداد الطعام لأمي وهي تعاني من مشاكل في ضغط الدم كان مرتفعا وأصبح مؤخرا منخفضا، قست لها الضغط في هذا اليوم مرتين وكان في الحد الطبيعي

لكن لم أقسه لها قبل النوم، ولم تشتكي من أية أعراض طول اليوم لكن وجدناها فجرا قد سقطت مغشيا عليها وتوفيت لم نجدها إلا بعد وقت طويل ولم نتمكن من إسعافها.. سؤالي كيف أكفر عن إهمالي لها

وهل أنا المتسببة في وفاتها؟

هل يترتب علي شيء؟

أرجو منك الدعاء لها فقد كانت تحب الاستماع إلى برامجك أيضا لم أكن أسمع كلامها دائما يحدث بيننا جدال أحيانا...ماذا افعل لأكفر عن هذا؟


الجواب

الحمد لله


أولا:

لا يظهر لنا وجود تفريط منك يترتب عليه الوفاة، فقد ذكرت أنك قست الضغط لوالدتك في اليوم السابق لوفاتها مرتين، وأنه كان طبيعيا، وأنها لم تشتك من شيء في ذلك اليوم، وهذا يدل على أن وفاتها طبيعية

لم تنتج عن خطأ أو إهمال، ولا شيء عليك في عدم قياس ضغطها قبل النوم، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، ويلهمك الصبر واحتساب الأجر.

ثانيا:

ينبغي للإنسان أن يبر والديه بعد وفاتهما، وأن يحسن إليهما قدر استطاعته، وذلك بالدعاء لهما ، وصلة قرابتهما ، وإنفاذ وصيتهما ، وإكرام صديقهما ، والصدقة عنهما

والحج والعمرة عنهما، وقضاء ديونهما، وإيفاء الحقوق التي عليهما لأصحابها .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :"من بر الوالدين : الصدقة عنهما ، والدعاء لهما ، والحج والعمرة عنهما"

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (8 / 344).

وقال رحمه الله :

" سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين بعد مماتهما؟ فقال له سائل: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما

والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما [رواه أحمد].

خمسة أشياء : (الصلاة عليهما) : الدعاء ، ومن ذلك صلاة الجنازة .

والصلاة عليهما : الترحم عليهما أحق الحق ، ومن أعظم البر في الحياة والموت .

وهكذا الاستغفار لهما ، وسؤال الله أن يغفر لهما سيئاتهما ، هذا أعظم برهما حيين وميتين . وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، الوصية التي يوصيان بها ، فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر .

والخصلة الرابعة (إكرام صديقهما) إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء وأحباب وأقارب فتحسن إليهم ، وتقدر لهم صحبة وصداقة والديك ، ولا تنس ذلك ، بالكلام الطيب

والإحسان إذا كانا في حاجة إلى الإحسان ، وجميع أنواع الخير الذي تستطيعه ، فهذا برهما بعد وفاتهما .

والخصلة الخامسة : ( صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ) وذلك بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك ، وإلى أخوالك وخالاتك من أقارب أمك

هذا من الإحسان بالوالدين ، وبر الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم . الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلة الأبوين ومن إكرام الوالدين "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (25 / 368).

فاعملي على ذلك، واجتهدي فيه، لتكوني من أهل الإحسان والبر.

وانظر للفائدة: جواب السؤالين القادمين

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 13:52   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق؟

السؤال

هل عدم زيارة قبر الوالدين يعتبر من العقوق؟

الجواب


الحمد لله

أولا :

زيارة القبور سنة مشروعة في حق الرجال ، بقصد الاتعاظ والاعتبار والدعاء لموتى المسلمين ؛ لما رواه مسلم (977) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) .

قال النووي رحمه الله :

" أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَتهَا سُنَّة للرِّجَال " انتهى .

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :

" زيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين ، وبقصد الاتعاظ والاعتبار وتليين القلوب بمشاهدة القبور وأحوال الموتى " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (41 / 15)

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

إذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظاً لا عاطفة ، فبعض الناس يزور قبر أبيه أو قبر أمه عاطفة وحناناً ومحبة ، وهذا وإن كان من طبيعة البشر ، لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام

وهي تذكر الآخرة وتذكر الموت ، هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض ، والآن أصبحوا ببطنها مرتهنين بأعمالهم ، لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة ، فتذكر " انتهى .

"دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص51)

ويشترط لجواز زيارة القبور : ألا يسافر إليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) متفق عليه .

قال علماء اللجنة الدائمة :

"تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد – أي : بدون شد رحل - للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 / 434)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل لزيارة قبر من القبور أياً كان صاحب هذا القبر" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (7/ 196) .

ثانياً :

بر الوالدين يستمر بعد موتهما وذلك بالدعاء لهما ، وصلة قرابتهما ، وإنفاذ وصيتهما

وإكرام صديقهما ، والصدقة عنهما ، والحج والعمرة إن كانا لم يحجا ولم يعتمرا ، وقضاء الدين عنهما ، وإيفاء الحقوق التي عليهما لأصحابها .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"دلت السنة على مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما ؛ بالدعاء لهما وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25 / 182) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"من بر الوالدين : الصدقة عنهما ، والدعاء لهما ، والحج والعمرة عنهما" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (8 / 344) .

وقال رحمه الله :

" خمسة أشياء : (الصلاة عليهما) : الدعاء ، ومن ذلك صلاة الجنازة .

والصلاة عليهما : الترحم عليهما أحق الحق ، ومن أعظم البر في الحياة والموت .

وهكذا الاستغفار لهما ، وسؤال الله أن يغفر لهما سيئاتهما ، هذا أعظم برهما حيين وميتين . وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، الوصية التي يوصيان بها ، فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر .

والخصلة الرابعة (إكرام صديقهما) إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء وأحباب وأقارب فتحسن إليهم ، وتقدر لهم صحبة وصداقة والديك ، ولا تنس ذلك ، بالكلام الطيب

والإحسان إذا كانا في حاجة إلى الإحسان ، وجميع أنواع الخير الذي تستطيعه ، فهذا برهما بعد وفاتهما .

والخصلة الخامسة : ( صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ) وذلك بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك ، وإلى أخوالك وخالاتك من أقارب أمك ، هذا من الإحسان بالوالدين

وبر الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم . الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلة الأبوين ومن إكرام الوالدين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (25 / 368-369) .

أما زيارة القبر فليست شرطا في بر الوالدين ، فبإمكان الولد أن يبر والديه بالدعاء وغيره وهو بعيد عنهما .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

والدي متوفى منذ فترة طويلة وهو بعيدٌ عني ولا أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين أو الثلاثة ، فهل باستطاعتي أن أبره بشيء وأنا بعيدٌ عنه ؟

فأجاب :

" المقصود بزيارة الموتى هو الدعاء لهم ، والدعاء لهم واصلٌ في أي مكانٍ كان الداعي فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية

أو علمٌ ينتفع به ، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له ) فأنت ادع الله لوالدك في أي مكانٍ : بعيداً كنت أم قريباً ، ولا حاجة إلى زيارة قبره .

نعم ، لو كنت في نفس البلد جئت لحاجة وذهبت تزور أباك فلا بأس به ، أما أن تشد الرحل إلى قبره لتزوره فهذا منهيٌ عنه " انتهى .

"نور على الدرب" (7/196)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 13:56   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعا على والدته بدعاء سيء ، فماذا يفعل ؟

السؤال


لقد دعوت على والدتي بدعاء سيئ ، فماذا ينبغي علي أن أفعل كي أكفر عن هذا الذنب ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

أمر الشارع ببر الوالدين ، وعدّ ذلك من أعظم القربات ، ونهي عن عقوقهما ، وعد ذلك من أكبر المحرمات ، ولا شك أن الدعاء على الوالدين أو أحدهما من العقوق الذي هو من أكبر الكبائر

وقد روى مسلم (1978) عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه ) . ورواه أحمد (860) ولفظه : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ).

سئل علماء اللجنة :

ما حكم ضرب الأم أو سبها ؟

فأجابوا : " ضرب الأم أو سبها من العقوق المحرم ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب

لقوله تعالى : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله ، وطلب المسامحة منها ، والإحسان إليها ، وهكذا الأب "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (25 /238) .

ثانيا :

من أساء إلى والديه ، أو أحدهما ، بسب أو لعن أو دعاء ، فهو مرتكب لذنب عظيم ، وعليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله ، وطلب العفو ممن أساء إليه من والديه

والعمل على مرضاته وبره بكل ممكن ، والندم على ما أقدم عليه من جرم ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا
.
فإذا كانت والدتك حية ، وقد واجهتها أنت بهذا السب ، فاطلب عفوها ورضاها بكل مستطاع من القول الطيب والعمل الصالح ، بالاعتذار والندم والبكاء وطلب العفو والوعد بعدم العود

ثم بالطاعة في كل ما يمكنك طاعتها فيه من المعروف ، والامتثال لأوامرها ، وعدم التأخر في طاعتها وتلبية طلباتها ، فعسى أن يلين الله قلبها لك ويعطفها عليك فتعفو عنك .

وإن لم تكن واجهتها بذلك ، ولم تعلم هي به ، فلا تخبرها بما كان منك ؛ بل اجتهد في برها والإحسان إليها فيما يستقبل من أمرك .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أنا شاب قد عصيت الله جل وعلا ، وشتمت والديَّ ، ولكنّي ندمت كثيرًا ، وحاولت معهما أن يسامحاني ، ولكن للأسف الشَّديد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ؛ فهل أدخُلُ النَّار ؟

فأجاب :

" ما دام أنَّك تبت إلى الله توبة صحيحة ؛ فإنَّ الله يتوب عليك ، ولكن يجب عليك أن تستسمح والديك ؛ لأنَّ هذا حقٌّ لمخلوق ، ومن شروط التَّوبة إذا كانت من حقِّ المخلوق أن يسمح له ذلك المخلوق عن حقِّه

فعليك ببرِّ والديك والإحسان إليهما حتى يرضيا عنك ، عليك ببرِّهما والإحسان إليهما والعطف عليهما لعلَّهما يرضيان عنك إن شاء الله تعالى ؛ فلا بدَّ من هذا .

أمَّا لعن الوالدين ؛ فإنه كبيرة عظيمة ...

ولكنَّ التوبة تَجُبُّ كلَّ الذُّنوب ، التوبة لا يبقى معها ذنب

قال الله سبحانه وتعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) [ طه / 82

وقال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) الزمر/ 53

والله تعالى يغفر الشِّرك ويغفر الكفر إذا تاب منه

قال تعالى : ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال / 38

وقال في النَّصارى الذين يقولون : إنَّ الله ثالثُ ثلاثة ! ويقولون : إنَّ الله هو المسيح ابن مريمَ !

قال تعالى : ( أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة / 74 .

فلا تيأس ، ولا تقنط ، وتُب إلى الله ، وأحسن إلى والديك ، وسيعطِّفُ الله قلوبهما عليك ، ويسمحان عنك إن شاء الله "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (21 /1-2) .

ثالثا :

أما إذا كانت قد توفيت فعليك بالدعاء لها والاستغفار لها دائما ، في الصلاة وفي غير الصلاة ، والانشغال بذلك والإكثار منه والاستمرار عليه ، والإحسان إليها بكل وجه يمكنك .

واجتهد في أداء ما عليها من حقوق ، إن كان عليها شيء من ذلك ، وصلة رحمها ، ورعاية صغارها إن كان لها صغار
.
سئل علماء اللجنة أيضا :

هل يغفر الله ذنب رجل كان يعق والديه وهما مسلمان ، في حياتهما إلى أن ماتا وهما غاضبان عليه ، حيث تاب إلى الله وندم على ما فات منه واستغفر ؟

فأجابوا : " التوبة واجبة من جميع الذنوب ، ويغفر الله للتائب كل الذنوب إذا صحت توبته

كما قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا )

ويشرع للذي كان عاقا لوالديه حتى ماتا أن يكثر الدعاء لهما إذا كانا مسلمين ويتصدق عنهما ،

ويسدد ما عليهما من الديون إذا كان عليهما ديون وليس لهما تركة تسدد منها ، وينفذ وصاياهما إذا كان لهما وصايا شرعية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25 /235-236)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 13:59   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

داس بسيارته حصاة فكسرت زجاج محل فهل يضمنه

السؤال


كنا انا و صديقي يوما مارين في شارع فداس صديقي بسيارته على حجر صغير و بضغط الاطار عليه انطلق و اصاب واجه محل زجاجة و كسرها و بسبب اننا كنا غريبين عن المدينة خفنا فقلت له دعنا نكمل سيرنا

ولا نقف وقال لي هو انه ليس عليه شي فهو لم يتعمد الدوس على الحجر و انها غلطة صاحب المتجر لانه لم ينظف امام متجره و حين سألت شيخا قال انه علينا العوض لصاحب المحل

فهل علي ان استحل صاحب المحل بنفسي ام انه يكفي ان انبه صديقي بان صاحب المتجر له عليه ان يعوضه عن الضرر او يستحله مع العلم انني كنت راكبا لا سائقا جزاكم الله خيرا


الجواب

الحمد لله


من سار بدابته أو سيارته في طريق سيرا معتادا، فداس حصاة أو حجرا صغيرا ، فأصابت إنسانا أو أتلفت زجاجا ونحوه : فلا ضمان عليه، لأنه مأذون له في السير، ولا يمكنه التحرز من دوس الأحجار الصغيرة .

والقاعدة : أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.

أما إن سار سيرا غير معتاد، كالسير بسرعة في طريق به حصى، فإنه يضمن؛ لتعديه.

وهذه المسألة يتعرض لها الفقهاء في أحكام جناية الدواب.

قال السرخسي رحمه الله: " وإن ضربت بحافرها حصاة ، أو نواة , أو حجرا , أو شبه ذلك ، فأصاب إنسانا وهي تسير : فلا ضمان عليه ; لأن هذا لا يمكن التحرز عنه , فهو بمنزلة التراب ,

والغبار المنبعث من سنابكها ، إذا فقأ عين إنسان .

إلا أن يكون حجرا كبيرا ، فيضمن ; لأن ذلك مما يُستطاع الامتناع منه , وإنما ينبعث الحجر الكبير بخُرْق منه في السير "

انتهى من المبسوط (26/ 189).

وقال ابن فرحون رحمه الله:

" فرع : قال أشهب : فيمن ركب دابة فطارت من تحت يدها حصاة ففقأت عين رجل : فلا شيء عليه .

قال محمد إلا أن تكون الدابة دفعتها بحافرها ، فضربها حين اندفعت : ففيها الدية .

وأما إذا طارت من تحت الحافر ، من غير دفع : فلا شيء فيها. "

انتهى من تبصرة الحكام (2/ 344).

وقال في مغني المحتاج ( : " ( ويحترز ) راكب الدابة ( عما لا يُعتاد ) فعله له ، ( كركض شديد في وحَل ) بفتح الحاء ، ( فإن خالف : ضمن ما تولد منه ) لتعديه .

وفي معنى الركض في الوحل : الركض في مجتمع الناس ، كما أشار إليه في البسيط .

واحترز بالركض الشديد : عن المشي المعتاد فيه , فلا يضمن ما يحدث منه , فلو ركضها كالعادة، ركضا ومحلا ، وطارت حصاة لعين إنسان : لم يضمن" انتهى.

وعليه :

فإن كان صاحبك قد سار في الطريق بالسرعة المسموح بها، ولم يكن الطريق مليئا بالحصى ، مما يوجب التهدئة والنزول عن السرعة المسموح بها : فلا ضمان عليه .

وإلا ، ضمن.

وفي حال الضمان : لا يلزمك أنت شيء ، لأنك لم تكن قائدا للسيارة .

وحسبك أن تنبه صاحبك لحكم المسألة ، وضرورة التحلل من صاحب المحل ، أو ضمان ما تلف.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 14:05   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل على أبحاث وراثية تخص الأجنّة وحكم إسقاط الجنين المشوّه

السؤال

أعمل في مركز للأبحاث الطبية ، وقريباً سيقوم الفريق الذي أعمل معه بالتعاون مع فريق بحثي في فرنسا لدراسة الأسباب الوراثية وراء ازدياد حالات وفاة الأجنة بعد الولادة مباشرة ، أو بعد الولادة بفترة قصيرة

بحيث إن المشروع قد يؤدي إلى اكتشاف طفرات جينية مسببة لهذه الظاهرة الغير معلومة أسبابها إلى الآن

وبالتالي ، يتم سنّ قوانين تسمح بالإجهاض المبكّر في المستقبل إن تم اكتشاف وجود الطفرة المسببة لهذه الحالة في مرحلة مبكرة من الحمل . سؤالي هو : هل يمكنني المشاركة في هذا المشروع البحثي

خاصة وأنه قد يساهم في نمو وازدهار مجال البحث العلمي في دولتنا، وسأكتسب خبرات عملية كثيرة ؟

أم هل بمشاركتي في هذا المشروع ، قد أكون شاركت (بشكل غير مباشر) بسنّ قوانين تسمح للإجهاض في فرنسا ؟

بماذا تنصحونني؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

لا حرج في مشاركتك في هذا المشروع البحثي؛ لما في ذلك من كسب الخبرات، والإسهام في نمو وازدهار البحث العلمي، ولما يرجى من الوقوف على أسباب تشوه الأجنة وموتها ومعالجة ذلك.

ثانيا:

الخوف من سن قوانين تسمح بالإجهاض لا يمنع من مشاركتك في هذا المشروع، لأن ذلك أمر مظنون متوهم، وعلى فرض وقوعه ، وكان فيه إثم ؛ فالإثم على أهله، لا على من قدم النتائج العلمية الصادقة.

ثالثا:

إجهاض الجنين المشوه فيه تفصيل :

1- فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج، وكان قبل نفخ الروح فيه أي قبل بلوغه 120 يوما، فالراجح إباحة إسقاطه

نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به

ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م

أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين ، في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .

وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

2- إذا كان التشوه مشكوكا فيه ، أو عُلم بعد بلوغ الجنين 120 يوما : لم يجز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم .

قال الدكتور خالد المشيقح في كتابه "المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة" (ص14) : " هذه التشوهات يقسمها الفقهاء في الوقت الحاضر إلى نوعين:

النوع الأول : التشوهات التي تحصل قبل نفخ الروح .

يعني : يكتشف أن هذا الجنين قد حصلت له عيوب خلقية قبل نفخ الروح .

فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة لقاعدة : ارتكاب أخف الضررين ، فالإجهاض ضرر ، وخروجه معيباً عيباً خلقياً ضرر عليه وعلى والديه .

النوع الثاني : اكتشاف العيوب والتشوهات الخلقية بعد نفخ الروح .

فهذا لا يجوز إجهاضه ؛ لما تقدم من الأدلة على حرمة قتل النفس ، لأنه بعد نفخ الروح أصبح نفساً معصومة ، لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها .

لكن تقدم لنا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين بعد نفخ الروح ، إذا كان في بقائه ضرر محقق على أمه .
وعلى هذا ، إذا كان الجنين مشوها خلقيا

ومريضا ، ومرضه سيؤدي إلى تضرر الأم- هلاك محقق- فعلى ما سبق أن ذكرنا من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في حكم الإجهاض

فالمتقدمون لا يرون الإجهاض ، والمتأخرون يقولون : إن كان سيحصل هلاك محقق للأم فإنه يجهض ".

ثم قال: " تنبيه: ذكر بعض الأطباء : أن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية ، يعني ليست أموراً محققة .
وعليه : فإنه لا يجوز للوالدين

وكذلك الطبيب ، التسرع في الإجهاض ، لأن هذه أمور ظنية ، فالأطباء تارة يذكرون شيئاً ، ثم ينقضونه ، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني : قال : إن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفخ الروح

فإذا كان كذلك ، فتقدم أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق ، أو هلاك محقق للأم " انتهى.

رابعا:

لا يجوز إسقاط الجنين السليم لاحتمال نزوله ميتا ، أو احتمال أنه يموت بعد الولادة ، إلا في حالتين:

الأولى: أن يثبت موته فعلا.

الثانية: أن يكون في بقائه خطر على حياة الأم، كما تقدم.

وإذا كان الغالب أنه لا يقال باحتمال نزوله ميتا إلا لكونه مشوه الخلقة، فهذا رجوع للمسألة السابقة، وتقدم التفصيل فيها والتفريق بين إسقاطه قبل نفخ الروح فيه، وبعده.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 14:12   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أراد إنقاذ غريق فدفعه دون قصد ، فابتلع الماء ، ولم يمكن إنقاذه ؟

السؤال

مجموعة من الأصدقاء ذهبوا في رحلة إلى البحر ، دخل اثنان منهم إلى البحر ، وكاد أحدهما أن يغرق ، فـجاء صاحبه الذي دخل معه وحاول إنقاذه لكنه لم يفلح ، وفي أثناء محاولته لإنقاذه حصلت منه حركة بطريقة معينة

يظن أنها كانت سببًا في غرق صاحبه ـ ، وهو أنه قد دفعه ـدون قصد ـ وهو يحاول إنقاذه ، فابتلع من الماء ، ونزل رأسه تحت الماء وتنفس تحته ، ولم يستطع بعدها إنقاذه ، وكاد كلاهما أن يغرق ، حتى جاءت مركبة بحرية

ولم تستطع إنقاذ ذلك الذي نزل تحت الماء ، وغرق على إثرها ، وعثروا على جثته بعدها بيومين ـ رحمة الله عليه ـ ، والسؤال: هل على الذي حاول إنقاذه آثم ؟ لأنه يظن أنه قد قتله بتلك الحركة الخاطئة التي فعلها دون قصد

وهل يعتبر من قبيل القتل الخطأ الذي فيه الكفارة ؟

مع أنه كان يحاول إنقاذه ، وبذل كُل ما في وسعه من أجل ذلك ، ولم يكن يريد قتله ، وفعل تلك الحركة دون قصد ، وبسبب التوتر ومحاولة الإنقاذ .


الجواب

الحمد لله

أولا:

يجب إنقاذ الغريق على من يقدر على ذلك ، ولو كان في صلاة ، أو كان صائما وكان الإنقاذ يستلزم فطره ، ويأثم بترك إنقاذه .

وفي "الموسوعة الفقهية" (31/ 183):"

إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من الغرق : واجب على كل مسلم متى استطاع ذلك ، يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك، سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا

وسواء استغاث الغريق بالمصلي ، أو لم يعيّن أحدا في استغاثته ، حتى ولو ضاق وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق".

واختلف الفقهاء فيما يترتب على من ترك إنقاذ الغريق:

ففي المصدر السابق (31/ 183): " اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم ، لكنهم اختلفوا في حكم تركه إنقاذه ، هل يجب عليه القصاص ، أو الدية ، أو لا شيء عليه ؟

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة - عدا أبي الخطاب - على ما يفهم من كلامهم

أنه لا ضمان على الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقا ؛ لأنه لم يهلكه ، ولم يحدث فيه فعلا مهلكا ، لكنه يأثم .

وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة يضمن ؛ لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ، قال المالكية : وتكون الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا ، وعلى عاقلته إن تركه متأولا" انتهى.

ثانيا:

إذا شرع الإنسان في إنقاذ الغريق ، فتشبث به فخشي على نفسه الهلاك، تركه.

قال الشوكاني رحمه الله: " لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه ، فإذا أخذ في إنقاذه ، فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله :

فليس عليه في هذه الحالة وجوب ، لا شرعا ولا عقلا، فيخلص نفسه منه ، ويدعه، سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا، بل ظاهر قوله تعالى: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه.

والآية هذه ، وإن كانت واردة على سبب خاص ، كما في سنن أبي داود وغيرهما ؛ فالاعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما تقرر في الأصول ، وهو الحق"

انتهى من السيل الجرار، ص892 .

ثالثا:

يظهر من السؤال أن المنقذ دفع صاحبه ، من غير قصد ، فأدى ذلك إلى ابتلاعه الماء، وربما كان السبب في غرقه.
ويتعلق بهذا أمران:

الأول: الإثم: فلا إثم عليه ، إن كان ذلك دون قصد؛ لما تقرر في الشريعة من رفع الجناح والإثم عن المخطئ، ولأنه إنما أراد إنقاذ أخيه ، لا إهلاكه.

الثاني: الضمان وكون هذا من باب القتل الخطأ أو التسبب في القتل: وهذا يُرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: إن هذا الدفع سبب في الغرق، فإنه يضمنه، فتلزمه الكفارة،

والدية على عاقلته. والكفارة صيام شهرين متتابعين.

وإن قال أهل الخبرة: إن هذا الدفع لا يترتب عليه غرق، أو إن هذا من وسائل الإنقاذ، فلا شيء عليه.

والله أعلم.









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-14 في 14:13.
رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 14:17   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل السقط يبعث يوم القيامة ، وهل يُسأل عن سبب إسقاطه كالموءودة ؟

السؤال

هل سيُبعث الجنين الذي أجهض ؟

قيل لي : إن الروح تُنفخ بعد 120 يوماً ، ويصبح لدى الجنين كامل الأعضاء كالقلب والرئتين ، وبالتالي فإنه يُبعث يوم القيامة ، وأظن أن هناك آيات تتحدث

عن أن الطفل الذي قُتل سيُسأل يوم القيامة بأي ذنب قتل ، فهل سيُسأل الطفل المُجهض لماذا أُجهض ؟


الجواب

الحمد لله

يحرم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه ، بإجماع أهل العلم رحمهم الله

وإجهاض الجنين بعد نفخ الروح داخل في الوأد

الوارد في قوله تعالى : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) التكوير / 8 - 9 .

وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام العزل - وهو أن ينزل الزوج خارج الفرج - وأداً خفياً .

وإذا كان العزل ، وإلقاء النطفة خارج الرحم ، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا خفيا ، فكيف لو استقرت النطفة في الرحم ، وخلق منها إنسان ونفخت فيه الروح ؟ لا شك أن دخوله في "الوأد" أولى ، وأظهر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (34/160) :

" إسْقَاطُ الْحَمْلِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ مِنْ الْوَأْدِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) ، وَقَدْ قَالَ : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ) " انتهى .

والجنين بعد نفخ الروح فيه ، يعتبر إنساناً ، فإذا سقط أو أجهض ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ، ويبعث يوم القيامة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إنما يسمى ولدا بعد الأربعة أشهر ، بعد نفخ الروح فيه : يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ، وترجى شفاعته لوالديه ، أما قبل ذلك ، فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا

ولا يغسل ولا يصلى عليه ، ولو كان لحمة فيها تخطيط " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (13/482) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" السقط إذا مات قبل أربعة أشهر ، فليس بآدمي ، بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكان كان ، ولا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يبعث يوم القيامة .

وإذا كان بعد أربعة أشهر : فقد نفخت فيه الروح وصار إنسانًا ، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويسمى ، ويُعق عنه "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/225) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 14:20   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز العزل أو استخدام الواقي؟

السؤال

في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل ( مثل الواقي ) ، أم أن ذلك لا يجوز؟

أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن ( بإرادة الله ) أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا . أرجو التوضيح .


الجواب


الحمد لله

يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي

ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك

لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا .

رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).

ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) . وهذا يدل على كراهته جداًّ .

قال النووي :

" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال ، وَكُلّ اِمْرَأَة ، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته (

الْوَأْد الْخَفِيّ ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ . وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرُم . . .

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار .

فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل

ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 14:25   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

عقوبة المسلم إذا قتل ذميا

السؤال

ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا ذميا ؟

وهل يقتل به أم لا ؟

وإذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عليه ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

" الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ولكن يبذل الجزية .

دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] .

وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا في النفس، ولا في العرض " انتهى

من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (7/ 297) .

والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة )

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : "

وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .

ثانيا :

ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا .

ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .

ثالثا :

أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية المسلم

وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : " أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً

ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم " قال الألباني رحمه الله " صحيح :

رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33)

من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه

فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ) .

قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا

إلا ما رويناه عن عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] )

انتهى من " إرواء الغليل " (7/312) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله

: " عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [ أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية المسلم " .

انتهى من " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه "(7/3498) .

وقال الشيخ خالد المشيقح :

" المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين "

انتهى من " العقد الثمين " (ص254) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-14 في 14:26.
رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 16:13   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الدفاع عن العرض

السؤال

ما الحكم إن كنت في بيتي أو في الشارع وكان معي أمي وأختي وتهجم علينا رجل يحمل سلاحا ولا أستطيع مقاومته ؟

ومتى يجب علي قتله أو مهاجمته ؟

أو إذا لقيت فتاة في الشارع يتهجم أو يتحرش بها رجل وإن لم أكن قادرا على مقاومته ، أو إذا لقيت فتاة لباسها خليع ولا أدري إن كانت مسلمة سواء استنجدت أم لم تستنجد بي وكان يتحرش بها أحد أو تحرش بها

عدة اشخاص وكانوا يحملون أسلحة ، فماذا يتوجب علي أن أفعل دينا في كل الحالات مع ذكر الدليل ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

شرع الإسلام الدفاع عن العرض ، حتى وإن كان لا يتحقق إلا بقتل المعتدي

أو كان يؤدي إلى قتل المدافع ، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ، أَوْ دُونَ دَمِهِ ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) رواه أبوداود (4772) والترمذي (1421) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل" (708) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وأما الدفع عن الحرمة : مثل أن يريد الظالم أن يفْجُر بامرأة الإنسان ، أو ذات محرمه ، أو بنفسه ، أو بولده ونحو ذلك ، فهذا يجب عليه الدفع ، لأن التمكين من فعل الفاحشة لا يجوز ...

وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه قاتل "

انتهى من "جامع المسائل" (4 / 230) .

وكما يجب على الرجل أن يدافع عن عرض أهله

فكذلك يجب على هؤلاء الأهل ألّا يستسلموا للمعتدي عليهم ، بل عليهم أيضا أن يدفعوا المعتدي .

قال الرملي رحمه الله تعالى :

" الزنا لا يباح بالإكراه ، فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا ، وإن خافت على نفسها "

انتهى من "نهاية المحتاج " (8 / 25) .

وذكر النووي رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على وجوب هذه المدافعة ؛ حيث قال :

" وأما المدافعة عن الحريم : فواجبة بلا خلاف "

انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2 / 165) .

وللمسلم أن يدافع عن عرضه حتى ولو غلب على ظنه أنه سيقتل ؛ لأن دفاعه هذا يحقق أحد المقصدين :

إما حماية العرض ، إذا كان يعلم أنّ هذا القتال يحقق هذه الحماية ويكفّ المتعدي .

أو القيام بما شرع له من الجهاد ، ومقاومة الظلم ، إن غلب على ظنه القتل وعدم تحقق كفّ شرّ المعتدي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان :

... والثاني : أن يكون العدو قد طلبه ، وقتاله قتال اضطرار ... ويكون قتال هذا إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد

ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح .

ويكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته ، وإن غلب على ظنه أنه يقتل ، إذا كان القتال يحصل المقصود ، وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد ، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه "

انتهى من " جامع المسائل " (5 / 328 – 329) .

وقصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه رواها البخاري (3045) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ـ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ـ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدَأَةِ ـ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ

ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ

فَقَالُوا : هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ ، وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمْ : انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ

وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ اليَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ

فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالعَهْدِ وَالمِيثَاقِ ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ :

هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ ، وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلاَءِ لَأُسْوَةً ـ يُرِيدُ القَتْلَى ـ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى ، فَقَتَلُوهُ ، ... :
.
فعاصم وأصحابه رفضوا الاستسلام رغم غلبة الظن أنهم سيقتلون وأن قتالهم لا يحقق المقصود وهو النجاة .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 16:14   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

على المعتدى عليه أن يتدرّج في دفع العدوان بالأخف فالأخف فإن لم يستطع كفّ المعتدي إلا بالقتل جاز القتل حينئذ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" يدفعهم ـ أي قطاع الطرق ـ بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم

فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا ؛ وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ، ولو بالقتل ؛ إجماعا "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (34 / 242).

قال النووي رحمه الله تعالى :

" أما كيفية الدفع ، فيجب على المصول عليه رعاية التدريج ، والدفع بالأهون فالأهون ، فإن أمكنه الدفع بالكلام ، أو الصياح ، أو الاستغاثة بالناس ، لم يكن له الضرب ... أما إذا لم يندفع الصائل إلا بالضرب

فله الضرب ... ولو أمكن بقطع عضو ، لم يجز إهلاكه ... ولو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا ، ولم يجد المصول عليه إلا سيفا أو سكينا ، فالصحيح أن له الضرب به ... والمعتبر في حق كل شخص حاجته ".

انتهى من " روضة الطالبين " (10 / 187) .

ثالثا :

كما يدافع المسلم عن عرض أهله ، كذلك عليه أن يدافع عن عرض المسلمات ، خاصة إذا استصرخن وطلبن نجدته .

قال الخطيب الشربيني :

"ويجب الدفع عن بُضْعٍ ... وسواء بضع أهله أو غيره " .

انتهى من " مغني المحتاج " (5 / 528) .

فيجب على المسلم السعي في الدفع عن عرض المسلمات ، وهذا من وجهين :

الوجه الأول : أن الاعتداء على الأعراض منكر من المنكرات ، والمسلم يجب عليه النهي عن المنكر بقدر ما يستطيع .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .

سئل الغزالي رحمه الله تعالى :

" إذا صال إنسان على آخر ، فعجز المصال عليه عن دفعه ؛ فهل يجب على من يقدر على دفعه أن يدفعه ؛ حتى إن قتله دفعاً لم يجب الضمان ؟

الجواب : يجب ذلك بطريق النهي عن المنكر ، ولا ضمان عليه " .

انتهى من " فتاوى الغزالي" (ص113).









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-15 في 16:15.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc