اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ilyes055
يا أخي انت تقنع نفسك يحجج واهية الشرح تفصيلي عن الشركة و يكفي أن الارباح ثابةت فلا داعي للدوران و التنباش المسألة باينة الارباح ثابة
|
كما قلت في بداية ردي، لست هنا للدفاع عن الشركة ولكن فقط يهمني طريقة طرح الأسئلة من أجل الفتوى وكيفية تطبيقها، خاصة في العصر الحالي حيث توجد كثير من المستجدات المتعلقة بأمور التقنية، لم يتم الإفتاء فيها بشكل دقيق، لأنه وبكل اختصار الذين يقومون بالإفتاء لم يطلعوا على تلك الأمور المستجدة بشكل مفصل (وكيف لهم أن يفهموها جيدا ونحن أصحاب التقنية أصلا لسنا فاهمينها جيدا) ، والذين يسألونهم أيضا لم يشرحوها لهم جيدا.
ولدي أمثلة كثيرة عن ذلك، وإن أردت سوف أبحث لك في المنزل عن فتوى قمت أنا بالسؤال شخصيا، حيث أرسلت لرئيس هيئة كبار العلماء في السعودية سألته عن مسألة دوران الأرض والشمس، حيث كنت من قبل قد سمعت في إذاعة القرآن الكريم (التابعة للسعودية) سمعت أحد أعضاء هيئة كبار العلماء يقول بأن معلمي مادة الجغرافيا الذين يعلمون التلاميذ أن الأرض هي التي تدور على الشمس هم مخطؤون ومخالفون للكتاب والسنة، وغير ذلك، فقمت كما قلت بمراسلة رئيس هية كبار العلماء ورد علي بفتوى مفصلة (كانوا قد أعدوها مسبقا نتيجة سؤال مماثل)، الفتوى فيها 16 صفحة ولكن مضمونها يقول أن الذين يقولون بأن الأرض تدور على الشمس مخالفين للكتاب والسنة وحكمهم أنهم يستتابوا وإلا يقتلوا ودمهم حل لبيت مال المسلمين.
سوف أختصر لك ما أردته مما سبق:
في رأيي أن تقوموا بإعادة طرح السؤال كما يلي:
------------------------------------------
ما حكم العمل في شركة نظام عملها كما يلي:
هناك مجموعة من العاملين المطلوب منهم عمل جماعي معين في كل أسبوع، ولنفرض مثلا أن هذا العمل هو تكسير الحجارة، ولكن هذه الشركة تطلب من أولئك العاملين إقراضها مبلغ من المال وإلا لن تسمح لهم بالعمل معها، وتلك المبالغ تكون على شكل أسهم كل سهم له قيمة محددة من قبل الشركة (في مثالنا 25 دولار) على أن ترد تلك الأسهم كما هي بعد أربعة أشهر (ولكن تردها بالتقسيط كل أسبوع جزء ثابت) والأسبوع الذي لا يعمل فيه العامل لا ترد له الجزء المخصص بذلك الأسبوع بل تؤجله للأسبوع الموالي (مع أنني لست متأكد من هذه النقطة بالضبط هل عدم مشاركة العامل في ذلك الأسبوع تحرمه من ذلك الجزء نهائيا أم تأجله له فقط، سوف نتأكد من ذلك لاحقا) ، أما العمل الجماعي الأسبوعي الذي تحدثنا عليه فهو يعود بدخل مالي للشركة حيث تقوم الشركة بأخد نسبة منه وتترك نسبة أخرى تقسمها على عدد الأسهم التي شارك بها العمال في ذلك الأسبوع، وكل يأخد مجموعة من تلك الأجزاء حسب عدد الأسهم التي شارك بها (أي التي أقرضها للشركة)، مع العلم أن حجم العمل أيضا ليس متساوي بين العمال، حيث أن العمال الذين شاركوا بأسهم أقل من 30 يجب عليهم تكسير 10 حجارة، والذين لديهم أسهم بين 30 و 100 يجب عليهم تكسير 20 حجارة، والذين لديهم أكثر من 100 يجب عليهم تكسير 30 حجارة، والذين لا يقومون بتكسير الحجارة في ذلك الأسبوع لا يأخدون لا الجزء الثابث ولا الجزء الخاص بالفائدة (الجزء الخاص بالفائدة لا يأخدونه أبدا أما الخاص بالسهم أي برأس المال ففيه لبس سوف أقوم بالبحث عنه لاحقا) .
مع العلم أن الشركة لا تلتزم بدفع نسبة معينة أو قيمة ثابثة نتيجة عمل العمال معها، وإنما هي التي تقوم بتحديد كم ستعطي للعمال من الأرباح، حيث تقوم بحساب الأرباح وتأخد جزء منها لها والجزء الآخر تقتسمه مع العمال حسب عدد الأسهم (المبالغ المالية) التي أقرضوها للشركة وبشرط طبعا أن يشاركوا في العمل المطلوب منهم في ذلك الأسبوع.
والشركة أيضا تفرض شرطا وهو أن لا تتجاوز نسبة أرباح كل عامل أربعون بالمائة من المبلغ الذي ساهم به (ويجب الانتباه هنا أن هذه النسبة المقصود بها نسبة الربح من العمل الذي كلفوا العامل به وليس كما يظن البعض أنها نتيجة قرض المال).
وخلاصة السؤال هل يجوز العمل في شركة تشترط على العمال أن يقرضوها أموالا وإلا لن تسمح لهم في العمل معها
-------------------------------------------
بالطبع مع إضافة تفاصيل أخرى، وبهذه الطريقة نكون قد سألنا عن لب الموضوع، وعند الفصل فيه ننتقل لتفاصيل أخرى متعلقة بالشركة، وهي مثلا طبيعة العمل (الضغط على الإعلانات) وهو فيه تفصيل.
أما مسألة الإحالة فحكمها يتبع حكم العمل الأصلي، فلا يجوز دعوة أشخاص لعمل محرم، ويجوز دعوتهم لعمل غير محرم وأخد مكافآت على ذلك وهو ما يسمى بالجعالة وهو مفصول فيه.
أتمنى أن أكون قد أفدتكم