|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-06-21, 08:02 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
المريض إذا فرط في القضاء حتى مات س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ثم شفي من مرضه، إلا أنه فرط في قضاء الصوم الذي عليه حتى مات فما الحكم؟ ج: على وليه أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا.
|
||||
2015-06-21, 08:04 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
المريض إذا لم يفرط وأدركه رمضان آخر س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان آخر؟ ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر، فإنه يصوم شهر رمضان الذي أدركه، ثم يقضي ما أفطره، ولا فدية عليه([1]) . ([1]) عند عامة أهل العلم. |
|||
2015-06-21, 08:06 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
المريض إذا فرط وأدركه رمضان آخر س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يقض ما عليه من صوم تكاسلا وتهاونا حتى أدركه رمضان آخر؟ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلا وتهاونًا حتى أدركه رمضان آخر فهو مسيء، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويقضي ما أ فطره ويكفر عن فعله هذا إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه أي رمضان الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا([1]) وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم([2]) . ([1]) ([2]) رواه الدارقطني (2/196، 197) وقال: إسناده صحيح، وانظر مصنف عبد الرزاق (4/234). |
|||
2015-06-21, 08:08 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
صاحب النذر يموت س: مسلم نذر أن يصوم شهرًا لله عز وجل، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، فهل على وليه شيء؟ج: من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك»([1]) . ([1]) وهو قول الجمهور، ومنهم: الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. رواه مسلم (8/24). |
|||
2015-06-22, 20:07 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
متى يقضي وكيف؟ |
|||
2015-06-22, 20:09 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
قضاء أيام يجهل عددها |
|||
2015-06-22, 20:12 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
الأكل والشرب عامدًا س: ما حكم من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان، وهل عليه كفارة؟ج: من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذر فقد أتى إثمًا عظيمًا، وهتك حرمة شهر كريم، وتعدى حدود الله، وهدم ركنًا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، وعد منها: «صوم رمضان» ([1]) ومن أفطر رمضان عامدًا فقد هدم هذا الركن العظيم، واستحق العذاب الأليم، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث ([2]) أي يأكلون قبل أن يحل لهم الفطر. لكن من تاب تاب الله عليه، قال تعالى: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ [الزمر: 53]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»([3])، فعلى المسلم الذي وقع منه تفريط في جنب الله عز وجل، وأفطر أيامًا من رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقضي الأيام التي أفطرها فيصوم عن كل يوم أفطره يومًا مكانه([4]) وليس عليه كفارة. ([1]) رواه البخاري (1/49) ومسلم (1/176). ([2]) رواه ابن خزيمة (2/237) وابن حبان (9/286) والحاكم (1/430) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي (4/216). ([3]) رواه مسلم (17/76). ([4]) قال ابن قدامة والنووي: هو قول عامة الفقهاء. |
|||
2015-06-22, 20:16 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
أكل ما لا يتغذى به |
|||
2015-06-22, 20:17 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
الأكل والشرب ناسيًا |
|||
2015-06-24, 00:39 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
أفطر قبل الغروب س: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب؟ج: من أفطر ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، وعليه أن يقضي يومًا مكانه ([1]) لأنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم، كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب عليه بالاتفاق، فكذلك هذا، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء ([2]) وكذلك روى خالد بن أسلم، وحنظلة، وبشر بن قيس: أنه حدث مثل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فقال: من كان أفطر فليصم يومًا مكانه([3]) وقد ذكر البيهقي: أن الروايات قد تظاهرت عن عمر رضي الله عنه في القضاء. أما حديث: (عفي لأمتي الخطأ) فمعناه: رفع الإثم عنهم، لا إعفاؤهم من القضاء، لأن هذا الحديث وما في معناه عام، خص منه غرامات المتلفات، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوًا والصلاة بالحدث ناسيًا، وأشباه ذلك، ولأنه يمكنه أن يمتنع عن المفطرات حتى يتثبت فلم يعذر. ([1]) وهو قول الجمهور: الأئمة الأربعة وغيرهم. ([2]) رواه البخاري (4/199) ومعنى: بد من القضاء: استفهام إنكاري محذوف الأداة أي لا بد من القضاء. ([3]) رواه عبد الرزاق (4/178) والبيهقي (4/417). |
|||
2015-06-24, 00:41 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
أفطر شاكًا في طلوع الفجر س: ما حكم من أكل أو شرب في رمضان شاكا في طلوع الفجر الثاني، ولم يتبين له هل كان أكله قبل أو بعد طلوع الفجر؟ج: إذا لم يتبين له فلا قضاء عليه ([1]) لقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ [البقرة: 187] فالأصل بقاء زمن الليل، وزمن الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. ([1]) وهو قول الجمهور: الأحناف والشافعية والحنابلة. |
|||
2015-06-24, 00:43 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر طلع س: ما حكم من أكل أو شرب ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ج: من تناول مفطرًا، من أكل أو شرب أو غيرهما، ثم تبين له أنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر وجب عليه الإمساك، وقضاء يوم مكانه ([1]) لأنه تناول مفطرًا وهو ذاكر للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان فعن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين طلوعه قال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، وقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن كان شهر رمضان صامه، وقضى يومًا مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله ([2]) . ([1]) قال ابن قدامة والنووي وابن تيمية: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، ومنهم الأئمة الأربعة. ([2]) روى الأثرين البيهقي (4/216). |
|||
2015-06-24, 00:45 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
الإبر المغذية |
|||
2015-06-24, 00:47 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
تذوق الطعام |
|||
2015-06-24, 00:49 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
حكم المضمضة والاستنشاق |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc