مرسوم رئاسيّ رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-6 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتـوبـر سنة 1969 والمتضمّن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطنيّ الشّعبي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتـوبـر سنـة 1969 والمتضمّـن القـانون الأسـاسي لسلك ضباط الصـف العاملـين في الجيش الـوطـنيّ الشّعبي،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمّن قانون الخدمة الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن مهامّ الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتّقاعد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عـام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعيّ رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1993، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 145 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06 - 01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمّن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدّفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبّق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم،
الفصل الأول من مرسوم 2006 لتعويض ضحايا الإرهاب
الفصل الأوّل
أحكام عامّة
المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّة 39 من الأمر رقم 01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية.
المادّة 2: يعتبـر ضحيـة المأسـاة الوطنيـة، كلّ شخص مفقـود في إطـار الأحـداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثـر عمليات البحث التي قامت بها.
المادّة 3: يخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحقّ لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم.
المادّة 4: يعتبر تابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكـريون والمدنيون، مهمـا يكـن وضعـهم القــانـوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بمـا في ذلك المستخدمون الذيـن يـوجدون في وضعيـة غيـر قـانونيـة، وكذا ذوو معـاش عسكــري للتّقـاعـد.
المادّة 5: يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كلّ عامل يمارس عمله على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلّية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.
المادّة 6: يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبيّنة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :
1- معـاش خدمـة،
2- معاش شهري،
3- رأسمال إجمالي،
4- رأسمال وحيد.
المادّة 7: لا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم، المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه.
المادّة 8: تثبت الاستفـادة من التعـويض بموجب مقــرّر يصدر، استنـادا إلى شهـادة البحث التي تعدّهـا الشـرطــة القضائيـة ومستخرج الحـكــم الّـذي يتضمّن التصريح بالوفاة، عن:
- وزارة الدّفاع الوطنيّ ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
- الهيئة المستخدمة، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين،
- المديـر العــامّ للأمن الـوطنيّ ، فيمـا يـخصّ ذوي حقــوق الضحـايـا الذيـن ينتمـون إلى مستخدمي الأمن الوطنيّ،
- والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الآخرين.
المادّة 9: يعــتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم:
- الأزواج،
- أبناء الهالك البالغون سنا أقلّ من 19 عاما ،أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدّراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلّقة بأبناء الهالك،
- الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- البنات، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللاّئي كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه،
- أصول الهالك.
المادّة 10: تـحـدّد الحصـة التي تعـود إلى كـلّ ذي حـق، بعنـوان التعــويض المــــذكور في المادّة 6 أعـلاه كمـا يأتي:
- 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
- 50 % لصــالح الــزوج أو الأزواج و 50 % تـوزّع بالتســاوي عـلى ذوي الحقوق الآخرين إذا تــرك الهالك زوجـا أو أكثـر أحيــاء وكــذا ذوي حقـوق آخــرين يتكـونـون مـن الأبنـــاء و/ أو من الأصــول،
- 70 % من التعويض توزّع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70 % لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30 %توزّع بالتساوي على الأصول (أو 30 % لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حيّ،
- 50 % من التعويض لصالح كلّ أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
- 75 % من التعويض لصالح الأصـل الوحـيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.
المادّة 11: تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادّة 6 أعلاه يتـكوّن من معـاش خدمــة أو معـاش شهـري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.
المادّة 12: في حالة تعدّد الأرامل، يوزّع التعويض بينهنّ بالتساوي.
المادّة 13: في حالة زواج الأرملـة مرّة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصّـة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبنـاء.
غير أنه، في حالة وجود عدّة أرامل، تؤول حصّة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللاّئي لم يتزوجن.
المادّة 14: يشتمـل الملف المحـاسبي الـواجب تكوينـه بعنوان التعويض كما هـو محدّد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ كما هم محدّدون في المادّة 4 أعلاه، على ما يأتي:
- المقرّر المذكور في المادّة 8 من هذا المرسوم،
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة، مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادّة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
- نسخة من الحكم الذي يعيّن القيّم، عندما لا تدفـع حصّة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأمّ أو الأب،
- مقرّر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.
المادّة 15: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصّة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.
تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.
المادّة 16: يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكلّ ذي حقّ، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرّر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد.