منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013 - الصفحة 2941 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى التوظيف في النظام العمومي ، العسكري و شبه العسكري

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-13, 18:13   رقم المشاركة : 44101
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرسوم رئاسيّ رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية





إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-6 منه،


- وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتـوبـر سنة 1969 والمتضمّن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطنيّ الشّعبي، المعدّل والمتمّم،


- وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتـوبـر سنـة 1969 والمتضمّـن القـانون الأسـاسي لسلك ضباط الصـف العاملـين في الجيش الـوطـنيّ الشّعبي،


- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمّن قانون الخدمة الوطنية، المعدّل والمتمّم،


- وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم،


- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن مهامّ الاحتياط وتنظيمه،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،


- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتّقاعد، المعدّل والمتمّم،


- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عـام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى المرسوم التشريعيّ رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1993، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 145 منه،


- وبمقتضى الأمر رقم 06 - 01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،


- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمّن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدّفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبّق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم،

- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،


- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم،












الفصل الأول من مرسوم 2006 لتعويض ضحايا الإرهاب

الفصل الأوّل
أحكام عامّة


المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّة 39 من الأمر رقم 01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية.

المادّة 2: يعتبـر ضحيـة المأسـاة الوطنيـة، كلّ شخص مفقـود في إطـار الأحـداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثـر عمليات البحث التي قامت بها.


المادّة 3: يخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحقّ لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم.

المادّة 4: يعتبر تابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكـريون والمدنيون، مهمـا يكـن وضعـهم القــانـوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بمـا في ذلك المستخدمون الذيـن يـوجدون في وضعيـة غيـر قـانونيـة، وكذا ذوو معـاش عسكــري للتّقـاعـد.

المادّة 5: يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كلّ عامل يمارس عمله على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلّية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.

المادّة 6: يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبيّنة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :

1- معـاش خدمـة،
2- معاش شهري،
3- رأسمال إجمالي،
4- رأسمال وحيد.

المادّة 7: لا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم، المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه.

المادّة 8: تثبت الاستفـادة من التعـويض بموجب مقــرّر يصدر، استنـادا إلى شهـادة البحث التي تعدّهـا الشـرطــة القضائيـة ومستخرج الحـكــم الّـذي يتضمّن التصريح بالوفاة، عن:
- وزارة الدّفاع الوطنيّ ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
- الهيئة المستخدمة، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين،
- المديـر العــامّ للأمن الـوطنيّ ، فيمـا يـخصّ ذوي حقــوق الضحـايـا الذيـن ينتمـون إلى مستخدمي الأمن الوطنيّ،
- والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الآخرين.

المادّة 9: يعــتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم:

- الأزواج،
- أبناء الهالك البالغون سنا أقلّ من 19 عاما ،أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدّراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلّقة بأبناء الهالك،
- الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- البنات، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللاّئي كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه،
- أصول الهالك.

المادّة 10: تـحـدّد الحصـة التي تعـود إلى كـلّ ذي حـق، بعنـوان التعــويض المــــذكور في المادّة 6 أعـلاه كمـا يأتي:

- 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
- 50 % لصــالح الــزوج أو الأزواج و 50 % تـوزّع بالتســاوي عـلى ذوي الحقوق الآخرين إذا تــرك الهالك زوجـا أو أكثـر أحيــاء وكــذا ذوي حقـوق آخــرين يتكـونـون مـن الأبنـــاء و/ أو من الأصــول،
- 70 % من التعويض توزّع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70 % لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30 %توزّع بالتساوي على الأصول (أو 30 % لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حيّ،
- 50 % من التعويض لصالح كلّ أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
- 75 % من التعويض لصالح الأصـل الوحـيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.

المادّة 11: تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادّة 6 أعلاه يتـكوّن من معـاش خدمــة أو معـاش شهـري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.

المادّة 12: في حالة تعدّد الأرامل، يوزّع التعويض بينهنّ بالتساوي.

المادّة 13: في حالة زواج الأرملـة مرّة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصّـة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبنـاء.

غير أنه، في حالة وجود عدّة أرامل، تؤول حصّة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللاّئي لم يتزوجن.

المادّة 14: يشتمـل الملف المحـاسبي الـواجب تكوينـه بعنوان التعويض كما هـو محدّد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ كما هم محدّدون في المادّة 4 أعلاه، على ما يأتي:

- المقرّر المذكور في المادّة 8 من هذا المرسوم،
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة، مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادّة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
- نسخة من الحكم الذي يعيّن القيّم، عندما لا تدفـع حصّة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأمّ أو الأب،
- مقرّر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.

المادّة 15: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصّة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.

تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.

المادّة 16: يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكلّ ذي حقّ، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرّر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 18:14   رقم المشاركة : 44102
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثاني
نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنيّة المنتمين
إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدّفاع الوطن
المادّة 17: لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ، كما هم محدّدون في المادّة4 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة من ميزانية الدّولة.
المادّة 18: يصفّي معاش الخدمـة ويدفعه مـركـز الدّفـع التـابـع للجـيش الـوطني الشّعبي أو مركز الدّفع الجهوي في محلّ إقامة المستفيدين من المعاش.
المادّة 19: يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبّقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحدّدة بموجب التشريع المعمول به.
المادّة 20: يستحق ذوو الحقوق معاش الخدمة حتى وصول التاريخ الذي كان سيبلغ فيه الهالك سن 60 عاما، أو فيما يخصّ المستخدمين المدنيين، حتى بلوغ السنّ القانونية للإحالة على التّقاعد، المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية.
المادّة 21: يستحق ذوو حقوق الهالك الحق في معـاش التّقـاعد المحوّل، عند تـوقف معــاش الخـدمـة.
المادّة 22: يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ، الذين كانوا متقاعدين، من رأسمال وحيد من ميزانية الدّولة ،وذلك دون المساس بأحكام قانون المعاشات العسكرية المتعلقة برأسمال الوفاة.
المادّة 23: قواعد حساب وتطور معاش الخدمة ومعاش التّقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في الموادّ 17 و21 و22أعلاه، هي القواعد المنصوص عليها في التّنظيم الخاصّ المعمول به الّذي يحدّد كيفيات تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في إطار الحماية الاجتماعية لضحايا الإرهاب، على مستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ وكذا على ذوي حقوقهم.
المادّة 24: تصفي صناديق التّقاعد العسكري وتدفع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادّة 22 من هذا المرسوم.
تسدّد الخزينة العمومية المبالغ التي تصرفها صناديق التّقاعد العسكري بهذه الصّفة، من ميزانية الدّولة.
المادّة 25: تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في الموادّ من 9 إلى 13 من هذا المرسوم.
المادّة 26: زيادة على أحكام المادّة 8 (الفقرة الأولى) من هذا المرسوم، تحدّد كيفيات تكوين الملف من أجل التعويضات المذكورة في هذا الفصل بموجب قرار من وزارة الدّفاع الوطنيّ.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 18:15   رقم المشاركة : 44103
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثالث
نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنيّة
من الموظفين والأعوان العموميين
المادّة 27: لذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين كما هم محدّدون في المادّة 5 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
كيفيات حساب معاش الخدمة المذكورة أعلاه هي الكيفيات الواردة في الموادّ 18 و19 و20 من المرسوم التّنفيذي رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادّة 28: يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبّقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحدّدة بموجب التشريع المعمول به.
تتولّى الدائرة الوزارية أو الهيئة العمومية للإلحاق أو الوصاية دفع معاش الخدمة.
يمكن أن تُسند الدائرة الوزارية المعنيّة تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التابعة للوصاية وتفوّض لها الاعتمادات الضرورية .
المادّة 29: لذوي حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة.
المادّة 30: يحسب المعاش المحوّل الّذي يلي معاش الخدمة ويدفع طبقا لأحكـام المادّتين 24 و25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
ويدفع صندوق التّقاعد المعاش المحوّل.
المادّة 31: دون الإخلال بأحكـام التشـريع المتعـلّق بالضمـان الاجتمـاعي في مجــال منحـة الـوفـاة، يستفيد ذوو حقـوق الموظفين وأعـوان الدّولـة ضحايا المأسـاة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التّقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التّقاعد.
يحسب مبلـغ الـرأسمال الـوحـيد طبقــا لأحكــام المادّة 36 مـن المرسـوم التّنفيذيّ رقـم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تسدّد الخــزينـة العموميـة المبالـغ التي يدفعها صندوق التّقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدّولة.
المادّة 32: تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في الموادّ من 9 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادّة 31 أعلاه، إلى الأحكام نفسها.
المادّة 33: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الّذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المذكور في هذا الفصل أحكام المادّة 14 أعلاه، ويودع لدى الهيئة المستخدمة للهالك










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 18:16   رقم المشاركة : 44104
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الرابع
نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادّة 34: يستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العامّ أو الخاصّ أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقلّ من 50 سنة وقت فقدانه وترك:
- أبنـاء قصّـر،
- و/ أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- و/ أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنّهن، كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه.
المادّة 35: يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
فيما يخصّ ذوي حقـوق الضحايا الأجـراء في القطـاع الاقتصـادي العـامّ أو الخاصّ، فإنّ المعاش المحوّل يخلف المعاش الشهري.
المادّة 36: يدفع صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المعاش الشهري.
المادّة 37: يحدّد المعاش الشهري بمبلغ 16.000 دج.

وتُضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.

المادّة 38: يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادّة 39: زيـادة على الأحكـام الـواردة في المادّة 8 أعلاه، يجب أن يـودع ملف الاستفـادة من المعاش الشهري لدى ولاية محلّ إقامة الضحية.
ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدّفع في الولاية نفسها.
المادّة 40: تطبّق الكيفيات الـواردة في الموادّ من 9 إلى 13 من هذا المرسوم لتحـديـد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحوّل.
المادّة 41: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، المحتوى المحدّد في المادّة 14 أعلاه، ويودع لدى والي ولاية محلّ الإقامة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 18:17   رقم المشاركة : 44105
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الخامس
نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
المادّة 42: تطبّق أحكـام هذا الفصـل على ذوي حقوق الضحايا غيـر الضحايا المذكورين في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
المادّة 43: يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 16.000 دج.
المادّة 44: يستفـيـد ذوو الحقــوق مــن رأسمــال إجمــالي للتعــويض يـوافــق 120 مــرّة مبلــغ 16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر (10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصّر أو من يعتبرون من هذا القبيل.
المادّة 45: إذا كان ضحية المأساة الوطنية قاصرا، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 46: إذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغـا سنّا أكثر من 60 عاما وغير منخرط في صندوق للتّقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 47: يدفع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ 43 و44 و45 و46 أعلاه، إلى ذوي الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادّة 48: دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التّقاعد، والمنخرطين في صندوق للتّقاعد، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التّقاعد، يسـاوي مبلغه ضعف المبلـغ السنـوي لمنحـة تقـاعد الهالك، على ألاّ يقـلّ عن 100 مرّة مبلـغ 10.000 دج.
تسدّد الخــزينـة العموميـة المبالـغ الـتي يدفعهـا صنــدوق التّقـاعـد بهـذه الصفــة، مـن ميزانية الدّولـة.
المادّة 49: يتم توزيع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ من 43 إلى 46 أعلاه، حسب القواعد المحدّدة في الموادّ من 10 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المذكور في المادّة 48 أعلاه إلى القواعد نفسها.
المادّة 50: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، أحكام المادّة14 أعلاه، ويودعه ذوو الحقوق لدى والي ولاية محلّ الإقامة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 18:19   رقم المشاركة : 44106
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل السادس
أحكام خاصّـة
المادّة 51: تكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه ،لا سيّما الموادّ من105 إلى 111 منه.
المادّة 52: يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثّق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادّة 9 أعلاه.
المادّة 53: ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 19:32   رقم المشاركة : 44107
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخ لابادي من فضلك ماراني فاهم والو ممكن توضيح من فضلك انا احتياطي خرجت بعجز منسوب للخدمة لمدة سنة وهدا سنة 2003 وتقاضيت منحة وانقطعت في 2004 وفي جوان 2014 عادت الخبرة الطبية ومنحتني اللجن 20/100 دائمة وتقاضيت في جانفي الماضي رابال لثلاثة اشهر 4300000 ولما دهبت الى لادراس الناحية لثانية وهران قالولي هدا هو حقك ما عندك لا تامين ولا تقاعد ااااااااااااااااا ما فهمتش ارجو توضيحا من فضلك










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 19:34   رقم المشاركة : 44108
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم اخ لابادي من فضلك ماراني فاهم والو ممكن توضيح من فضلك انا احتياطي خرجت بعجز منسوب للخدمة لمدة سنة وهدا سنة 2003 وتقاضيت منحة وانقطعت في 2004 وفي جوان 2014 عاودت الخبرة الطبية ومنحتني اللجنة 100/20 دائمة وتقاضيت في جانفي الماضي رابال لثلاثة اشهر 4300000 ولما دهبت الى لادراس الناحية لثانية وهران قالولي هدا هو حقك ما عندك لا تامين ولا تقاعد ااااااااااااااااا ما فهمتش ارجو توضيحا من فضلك










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 19:58   رقم المشاركة : 44109
معلومات العضو
ابو بشير 69
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام على جميع الاخوة في المنتدى.هل هناك قوانين جديدة او مراسيم تخص منح معطوبي ومتقاعدي الجيش.وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:40   رقم المشاركة : 44110
معلومات العضو
dexterjackson
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العوني بوعكة مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم اخ لابادي من فضلك ماراني فاهم والو ممكن توضيح من فضلك انا احتياطي خرجت بعجز منسوب للخدمة لمدة سنة وهدا سنة 2003 وتقاضيت منحة وانقطعت في 2004 وفي جوان 2014 عاودت الخبرة الطبية ومنحتني اللجنة 100/20 دائمة وتقاضيت في جانفي الماضي رابال لثلاثة اشهر 4300000 ولما دهبت الى لادراس الناحية لثانية وهران قالولي هدا هو حقك ما عندك لا تامين ولا تقاعد ااااااااااااااااا ما فهمتش ارجو توضيحا من فضلك

السلام عليكم كيف حاك أخ العوني بوعكة
أريد سؤالك فقط هل كنت تتقاضى منحة اعطب و التقاعد وتم ايقاف منحة التقاعد لك أم أنك كنت تتقاضى منحة العطب فقط و هل كان لديك تأمين عسكري أم لا ؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:44   رقم المشاركة : 44111
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم كيف حال اخي لم لمدكن اتقاضى لا التقاعد ولا منحة العطب اما الان انا اتقاضى منحة العطب مند ثلاثة اشهر فققط










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:45   رقم المشاركة : 44112
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا املك تامينا عسكريا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:46   رقم المشاركة : 44113
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم كيف حال اخي لم لمدكن اتقاضى لا التقاعد ولا منحة العطب اما الان انا اتقاضى منحة العطب مند ثلاثة اشهر فققط لا املك تامينا عسكريا ان كنت احتاطيا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:47   رقم المشاركة : 44114
معلومات العضو
dexterjackson
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العوني بوعكة مشاهدة المشاركة
لا املك تامينا عسكريا

الأخ العوني أن شاء الله تسوى حالتك و يعطولك التقاعد و التأمين العسكري و كل الحقوق ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 21:50   رقم المشاركة : 44115
معلومات العضو
العوني بوعكة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قالو لي ليس لك الحق لا في التامين ولا في التقاعد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, مودة, أنين, المالية, المصادقة, التقاعد, الجرحى, العطب, بالمعطوبين, والتقاعد, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc