مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف - الصفحة 29 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-01, 21:47   رقم المشاركة : 421
معلومات العضو
bilal-16
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bilal-16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلا و سهلا بك اختي امينة و تفضلي بالاسئلة ونحاول جميعا الاجابة









 


قديم 2011-09-01, 21:56   رقم المشاركة : 422
معلومات العضو
امينة 2011
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت اخي بلال

سؤالي كان عن :

يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


فهل المقصود هنا القوة التنفيذية للقرار الاداري بمجدر اكتمال اركانه؟










قديم 2011-09-02, 15:43   رقم المشاركة : 423
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينة 2011 مشاهدة المشاركة
بوركت اخي بلال

سؤالي كان عن :

يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


فهل المقصود هنا القوة التنفيذية للقرار الاداري بمجدر اكتمال اركانه؟
نعم هذا هو المقصود اختي









قديم 2011-09-02, 17:54   رقم المشاركة : 424
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينة 2011 مشاهدة المشاركة
بوركت اخي بلال

سؤالي كان عن :

يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


فهل المقصود هنا القوة التنفيذية للقرار الاداري بمجدر اكتمال اركانه؟
امينة اختي سامحيني انا لست تخصص قانون يصعب عليا الاجابة نتمنى من اصحاب التخصص التدخل









قديم 2011-09-02, 18:58   رقم المشاركة : 425
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي كان عن :

يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


فهل المقصود هنا القوة التنفيذية للقرار الاداري بمجدر اكتمال اركانه؟




بالطبع لان كل الاعمال السابقة عن اتخاذ القرار الادري هي اعال تحضيرية و ذا تخلف اي ركن يصبح القرار الادري معيبا اما في الشكل او في الموضوع.










قديم 2011-09-02, 22:35   رقم المشاركة : 426
معلومات العضو
امينة 2011
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت اخي............










قديم 2011-09-02, 22:45   رقم المشاركة : 427
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينة 2011 مشاهدة المشاركة
بوركت اخي............
العفو
راجعي اركان القرار الاداري
الموضوعية والشكلية









قديم 2011-09-02, 23:00   رقم المشاركة : 428
معلومات العضو
امينة 2011
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اوك حاضر

طيب ما المقصود بتاثير الحق المكتسب على اعمال السطة الادارية

هل نعني به تعدي العمل الاداري على الحق ؟ ودعوتي البطلان والتعويض؟










قديم 2011-09-02, 23:32   رقم المشاركة : 429
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينة 2011 مشاهدة المشاركة
اوك حاضر

طيب ما المقصود بتاثير الحق المكتسب على اعمال السطة الادارية

هل نعني به تعدي العمل الاداري على الحق ؟ ودعوتي البطلان والتعويض؟

خخخخ عندي شهر من التخرج ليسانس حقوق قانون عام والان استاذ-على الانترنيت-

امزح فقط
الحق المكتسب له حصانة ضد الالغاء اي ان الادارة لايمكنها المساس بالمراكز القانونية ..
الهدف من ذلك الستقرار في اعمال الادرة........









قديم 2011-09-02, 23:40   رقم المشاركة : 430
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عرف الحق المكتسب من وجهة نظر قانون الشغل على انه امتياز يسند للفرد أو الجماعة و لا يمكن الحد منه أو إلغاؤه بمقتضى قانون آخر.










قديم 2011-09-02, 23:40   رقم المشاركة : 431
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لحقوق المكتسبة بين الواقع و القانون للقانون عدة فروع لعل أهمها القانون العام droit public)) و القانون الخاص droit prive)) , و من بين هذين الفرعين نشأ القانون الاجتماعي droit social)) الذي بدوره تفرع إلى عدة اختصاصات من أهمها قانون الشغل droit du travail)) و قانون الضمان الاجتماعي droit de la sécurité sociale)).
و يمتاز القانون الاجتماعي بالديناميكية و بعدم جمود أسسه القانونية, و لدرء الانعكاسات السلبية للتحديات التي تواجه المكتسبات الاجتماعية التي تحصل عليها العمال بفضل ضغطهم النقابي و الاجتماعي و حتى لا يفقد القانون الاجتماعي دوره الجوهري باعتباره أداة للتقدم و الرقي تطور و نشأ مفهوم الحق المكتسب (le droit acquis) بهدف صيانة هذه المكاسب المسندة للعمال بمقتضى القانون أو العقد أو العرف.
- في الفرق بين الحق المكتسب و الامتياز المكتسب
يعرف الحق المكتسب من وجهة نظر قانون الشغل على انه امتياز يسند للفرد أو الجماعة و لا يمكن الحد منه أو إلغاؤه بمقتضى قانون آخر.
و طبق نظرية الحقوق المكتسبة فالحقوق أو الامتيازات المسندة للفرد أو الجماعة و الموجودة قبل ظهور قانون جديد تبقى مكتسبة.إلا أن الدخول الفوري لقانون جديد حيز التطبيق يمكن له بدون أن يكون له مفعول رجعي تغيير أو إلغاء مستقبلي لحقوق مكتسبة أسندت بمقتضى قانون قديم.
أما الامتياز المكتسب (avantages acquis) في قانون الشغل فيمكن تعريفه بأنه كل تحسين لوضع عامل داخل المؤسسة بالنسبة للتشريع المعمول به.فالامتياز الذي مصدره الاتفاق المشترك أو الموجود طبق العادة و مستقر في الزمن لا يمكن النزاع فيه أو إلغاؤه بإرادة منفصلة من طرف المؤجر.
- الحقوق المكتسبة بمجلة الشغل
كرست مجلة الشغل مبدأ المحافظة على الحق المكتسب في عديد المجالات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
حق أولوية التشغيل عند السراح من الجندية أو الطرد اثر حذف مركز عمل لأسباب اقتصادية أو فنية
اجل الإعلام بالطرد و مكافأة نهاية الخدمة و اعتبرت أن ذلك لا يمس بالمقتضيات الأكثر نفعا للعمال و الناتجة عن أحكام خاصة تضمنها اتفاق الطرفين أو الاتفاقيات المشتركة أو العرف.
إسناد بدلات الشغل بمقتضى الفصل 333 من مجلة الشغل بدون خرق للأحكام القانونية التي تكون أكثر فائدة للعمال و الناتجة إما عن التراتيب أو الاتفاقيات المشتركة أو العادات
و بصفة عامة نصت مجلة الشغل على أن الاتفاقيات المشتركة تفرض وجوبا على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إلا إذا كانت تلك العقود أكثر نفعا للعمال من شروط الاتفاقية المشتركة (الفصل 31 من مجلة الشغل) أما الفصل 44 من نفس المجلة و الذي يعرف الاتفاقية المشتركة للمؤسسات فينص في فقرته الثانية على انه :" لا يمكن للاتفاقية المشتركة للمؤسسة أن تحتوي على أحكام اقل نفعا من الاتفاقية المشتركة التي وقعت الموافقة عليها و المعمول بها في المؤسسات."
- الحقوق المكتسبة بين عقد الشغل و الاتفاقيات المشتركة
إن تعدد مصادر تشريع الشغل لا ينجر عنه في أية حال من الأحوال تراجع في الحقوق المكتسبة باسم علوية مصدر قانوني على مصدر آخر.لذلك نجد تأكيدا مستمرا للمشرع على مسالة المحافظة على الامتياز الأكثر نفعا للعمال و الذي اسند لهم بمقتضى احد مصادر هذا التشريع.
و نأخذ مثالا على ذلك : إذا كانت الأجرة المتفق عليها بين أجير و مؤجره ارفع من الأجر المتضمن بالاتفاقيات الجماعية المشتركة فانه بيقى العمل بما اتفق عليه و لا يمكن الرجوع به إلى المستوى المحدد بالاتفاقية الجماعية.أما إذا كانت الأجرة المتفق عليها بالعقد الفردي اقل من الأجر المقرر بالاتفاقية فان المؤجر ملزم بتطبيق ما جاء بالاتفاقية و لو كان عقد الشغل مبرما قبل صدور هذه الأخيرة.
و هذه العملية في ملائمة الأجر أو المحافظة عليه في المستوى القانوني تعتبر تقنية قانونية مرتبطة مباشرة بمبدأ المحافظة على الحق المكتسب.إذن لا يمكن أن يحتوي عقد الشغل الفردي على شروط اقل نفعا من الاتفاقية باعتبار أن الإبقاء على الامتياز هو في صلب فلسفة تشريع الشغل.
فالحق المكتسب يبقى التقنية الرئيسية في دفع منظومة الرقي الاجتماعي و دعمها و أداة تمكن من تحسين ظروف العيش و العمل.
و في هذا الاتجاه نصت جميع قرارات المصادقة على الاتفاقيات المشتركة على انه:" لا يمكن للاتفاقية المنصوص عليها.....أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع المكتسبة من طرف الأجراء, قبل دخولها حيز التنفيذ.بدون تغيير لطبيعة العقود الفردية تعوض شروط الاتفاقية المشار إليها أعلاه , الشروط المماثلة في العقود كلما كانت هذه الأخيرة اقل نفع من الأولى."
محدودية الحق المكتسب
إن المبدأ العام في القانون انه كل ما بني على باطل فهو باطل.و على هذا الأساس لا يمكن لأحد الطرفين بعقد الشغل التمسك بامتياز اسند له خطأ أو كان مخالفا للقانون.و هو ما أكده فقه القضاء الذي اعتبر أن :" شركة النقل لها قانونها الأساسي في تراتيب مستخدميها و ما يستحقونه من منح مثل منحة السكن.فمن أسندت له غلطا و تقاضاها ثم تبين أنه لا يستحقها قانونا فإنه يمكن الرجوع فيها دون المعارضة بحق اكتسابها ما دام ذلك الاكتساب لا يستند إلى نص قانوني." (قرار تعقيبي مدني عدد 6711 مؤرخ في 14 جوان 1982).
كما نجد أن بعض القوانين جاءت لتحد من الحق المكتسب و خاصة من ناحية الامتيازات المنجرة عن هذا الحق و نذكر على سبيل المثال مسألة القيام بالدعاوى الشغلية و التي تسقط بمضي عام من تاريخ الطرد , كذلك آجال القيام بالدعاوى للحصول على الحقوق ذات الطابع الاجتماعي كتحديد عدد الأطفال الذين يتمتع على أساس عددهم الأجير بالمنح العائلية...
التحديات :
المفاوضات الاجتماعية و الحقوق المكتسبة
المفاوضات الاجتماعية هي وجه من وجوه تكريس الديمقراطية الاجتماعية داخل أي مجتمع. و لقد حققت هذه المفاوضات بتونس عديد المكاسب التي ساهمت في النهوض بظروف العيش و العمل لكافة الشغالين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة و العامة.
و سياسة الحوار الجماعي هي في جوهرها من الحقوق المكتسبة ناضلت من اجلها الحركة النقابية و لا تزال.و هي أيضا اختيار استراتيجي للدولة تدعمه و تؤطره و تلعب فيه دور الحكم.و الحوار الاجتماعي بطبيعته يحمل أطراف التفاوض مسؤوليتهم و خاصة في الفترات الاقتصادية الصعبة أو في حالات وجود تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الوطني.
فالمحيط العالمي ضاغط تهيمن عليه نظريات تذكرنا بمرحلة الرأسمالية المتوحشة التي لا تؤمن إلا بالحرية المطلقة لراس المال و المنافسة بقطع النظر عن المآسي الاجتماعية التي تفرزها و منها التمسك بمبدأ(Laisser faire laisser aller) و الموقف الرافض لتدخل الدولة في المسائل الاقتصادية و حرية التبادل السلعي
Contre toute intervention de l’Etat en matière économique et le libre- échange sur le plan international.
و هي نظريات نشأت مع النظام الليبرالي - في مرحلة نشأة المجتمع الغربي الصناعي إبان ما عرف مصطلحا بالثورة الصناعية و منعه لحق التكتل بفرنسا مثلا (قانون 11 مارس 1791) و قانون شابوليي (Chapelier) (17 مارس 1791) و مجلة نابولييون سنة 1810 - شعارها الحرية الفردية المطلقة, مما كان له انعكاس خطير على شروط و ظروف العمل بسبب الاستغلال الغير الإنساني لليد العاملة.و قد أظهره تقرير الشهير للدكتور (Dr.Villermé) و الذي ظهر سنة 1840 ابرز فيه الحالة التعيسة للعمال الأطفال و النساء بمصانع الحرير و الصوف و القطن و اعتبر فيه أنه لا يعطى شيء للعامل مقابل عمله و أن البقاء عنده هو أنه لا يموت :
« A l’ouvrier, rien n’est donné en échange de son travail ; vivre pour lui, c’est ne pas mourir »
و قد وصلت فترة العمل إلى أكثر من 13 ساعة يوميا يتناول فيها عمال مصانع الغزل و النسيج البطاطا و الحليب و الخبز السيئ و لا يتناولون اللحم إلا مرتين في الشهر في اليوم الموالي للخلاص.و كانت ظروف السكن في غاية التعاسة و الاتساخ.
و كان استغلال الأطفال على أشده في تلك المرحلة يعملون ما بين 16 و 18 ساعة يوميا في وضع الوقوف و في غرف مغلقة مع أن سنهم لم تكن تتجاوز 8 سنوات يقول الدكتور Villermé:
Ce n’est plus une tache, c’est une torture ; et on l’inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus… »
و أمام تعاظم النفوذ الاجتماعي و الفكري المعارض لمبادئ الليبرالية نشأت النقابات المهنية و ناظلت بكل الوسائل و اعترف لها المشرع بحقها في الدفاع على المصالح المهنية لمنخرطيها.و بالتوازي مع هذا الاعتراف أصبح التشريع الاجتماعي بكل مبادئه بما فيها التفاوض الجماعي و حق تكوين هياكل تمثيل العملة هي في جوهر اهتماماته بل هي الركيزة الأساسية في مشروعية وجوده.
و مع ذلك فإن هذا التشريع الخاص بعالم الشغل مازال ينظر إليه من طرف رأس المال على أنه عائق أمام التنمية الاقتصادية الحرة.
و زاد في دعم هذا التصور ما يعرفه عالمنا المعاصر من توجهات اقتصادية عالمية تريد تحقيق هدفين محورين هما:
- تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي بأن تتخلى عن سياسة توجيه الاقتصاد و دفعها نحو خوصصة مشاريع القطاع العام.
- إفراغ النقابات المهنية و سحب البساط منها لتصير بلا موضوع و بالتالي تمرر سياساتها بدون رد فعل أو محاسبة بما تعتقد معه أنه سيساعدها على جلب الاستثمار الخارجي للتقليص من البطالة الهيكلية.
و ملخص هذا أن هاجس الاستثمار يدفع الدول على التخفيف من تكلفة اليد العاملة من ناحية و التخفيض من الإجراءات القمرقية و الضرائب على المؤسسات بحيث يكون حصاد هذا التوجه هو التضحية بالمكاسب الاجتماعية.
و قد رأينا في تشريعنا الوطني توجها حاول أن يحافظ على المعادلة المستحيلة بين متطلبات الواقع الاقتصادي العالمي المعاش و ما تحقق من مكتسبات اجتماعية - عبر تمسكه بالتفاوض الجماعي و إقرار مبدأ التحسين الدوري للدخل و المصادقة على جل الاتفاقيات الدولية للعمل و أخرها الاتفاقية الدولية رقم 135 المتعلقة بحماية العمل النقابي - إلا أن هذا التمسك يبقى منقوصا لأنه لن يصمد طويلا أمام موجة المنافسة العالمية إذا لم يأخذ بعين الاعتبار أن بقاء المؤسسة و ازدهارها و دفع التشغيل الحقيقي لن يكون ناجحا إذا لم يلتق الرأس المال الوطني و قوة اليد العاملة لمناقشة حقيقية للوضع و تحدياته و إيجاد البدائل الدافعة لتنمية حقيقية و مستديمة تكون بديلة نوعا ما عما يطرحه الرأس مال الأجنبي من شروط نتائجها لا يمكن إلا أن تكون في صالحه على حساب المكاسب الوطنية التي أمكن تحقيقها و لا بد من رؤية جديدة لتكريس ديمومتها.
و هو ما يجعلنا نتساءل عن مصير الحقوق المكتسبة في المستقبل القريب أو البعيد و مدى دوره في دفع الرقي الاجتماعي الذي أصبح في عديد البلدان محل جدال و تساؤل باعتبار المسألة عائقا أمام التنمية الاقتصادية الحرة ؟
و أخيرا إن ضمان الرقي الاجتماعي لا يمر إلا عبر الالتزام بمبدأ عدم التنازل عن الحقوق المكتسبة بل و العمل على دعمها حتى لا يتسبب التراجع فيها إلى العودة لحالة من عدم التوازن بين الاقتصادي و الاجتماعي فتعود المجتمعات الإنسانية من جديد لمجابهة مظاهر الاستغلال اللاإنساني للإنسان و الذي عرفته إبان قيام الثورة الصناعية بأوروبا أو الذي مازالت تعرفه في بعض الدول النامية (مثل الاستغلال الاقتصادي للأطفال و النساء من طرف الشركات العابرة للقارات) إن لهذا الاستغلال آثارا مدمرة على التنمية البشرية من حيث المحافظة على قوة اليد العاملة بها و تنميتها تعليميا و مهنيا. قد أصبح هذا الاستغلال عبئا على تلك المجتمعات و وسيلة لعرقلة النمو بها.
* حول الأهداف و القواعد الأساسية بشأن السياسة الاجتماعية أنظر نصالاتفاقية الدولية للشغل عدد 117 (1962)المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 517 لسنة 1970 المؤرخ في 21 سبتمبر 1970










قديم 2011-09-02, 23:42   رقم المشاركة : 432
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي ادعيلي بالتوفيق.










قديم 2011-09-02, 23:56   رقم المشاركة : 433
معلومات العضو
امينة 2011
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم موفق باذن الله

امنتدى ميخلينيش نبرد قلبي مليح اذا اردت استاذي النقاش على الفايس او ال*****

اما المعلومات التي اوصدتها تهمنا كثيرا ولا تتعلق بالسؤال كثيرا

الحق المكتسب محصن من الالغاء لكن ماعلاقة الحق المكتسب بالعمل الاداري؟

العلاقة تكمن في مساس القرار او العمل الاداري بهذا الحق.......لكن كيف اجيب عن السؤال ؟










قديم 2011-09-03, 00:02   رقم المشاركة : 434
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم موفق باذن الله

امنتدى ميخلينيش نبرد قلبي مليح اذا اردت استاذي النقاش على الفايس او ال*****

اما المعلومات التي اوصدتها تهمنا كثيرا ولا تتعلق بالسؤال كثيرا
الحمد لله لي ذاكرة قوية-في القانون الاداري-
الحق المكتسب درسته سنة 2 في مقياس منهجية القانون الاداري
والله اعلم
انا اجبتك بعلاقته بالقانون الاداري لانه من القانون العام-المط لوب في مسابقة متصرف-......










قديم 2011-09-03, 00:04   رقم المشاركة : 435
معلومات العضو
الانسان الطيب
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا ماهي الاعمال الادارية-لاتبحثي في غوغل-










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لمسابقة, متصرف, مسابقات, مواضيع, الاجابة, التوظيف, النموذجية, اسئلة, بمسابقات, خاصة, سابقة, طردت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc