|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-01-01, 22:36 | رقم المشاركة : 421 | ||||
|
|
||||
2015-01-02, 21:58 | رقم المشاركة : 422 | |||
|
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أنَّ كُلَّ ما لم يَسُنَّهُ ولا استحبَّه رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحدٌ مِن هؤلاء الَّذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم، فإنَّه يكون من البدع المنكرات، ولا يقول أحدٌ في مثل هذا إنَّه بدعةٌ حسنةٌ»(59)
«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (27/ 152). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2015-01-02, 22:10 | رقم المشاركة : 423 | |||
|
من صفات أهل السنَّة و الجماعة «أئمَّة السنَّة والجماعة وأهل العلم والإيمان: فيهم العلمُ والعدل والرحمة، فيعلمون الحقَّ الذي يكونون به موافقين للسنَّة سالمين مِن البدعة، ويعدلون على مَن خرج منها ولو ظلمهم كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]، ويرحمون الخلقَ فيريدون لهم الخيرَ والهدى والعلم، لا يقصدون الشرَّ لهم ابتداءًا، بل إذا عاقبوهم وبيَّنوا خطأَهم وجَهْلَهم وظُلْمَهم؛ كان قصدُهم بذلك بيانَ الحقِّ ورحمةَ الخلق والأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر وأن يكون الدينُ كلُّه لله، وأن تكون كلمةُ الله هي العليا». [«الردُّ على البكري» لابن تيمية (251)] موقع الشيخ فركوس |
|||
2015-01-03, 22:16 | رقم المشاركة : 424 | |||
|
باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه " .... قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه) والطعام: ما يطعمه من مأكول ومشروب والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره وأن يشكره على ذلك وألا يعيبه إن كان يشتهيه وطابت به نفسه فليأكله وإلا فلا يأكله ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط يعني لم يعب أبدا فيما مضى طعاما ولكنه إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يعيبه."شرح رياض الصالحين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله |
|||
2015-01-04, 21:22 | رقم المشاركة : 425 | |||
|
|
|||
2015-01-05, 16:21 | رقم المشاركة : 426 | |||
|
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "... هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان شيء خفيف من الدم لا ينقض الوضوء، يعفى عن اليسير أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ خروجاً من خلاف العلماء، لأن أدلة هذا ليست واضحة" موقع ابن باز |
|||
2015-01-05, 16:37 | رقم المشاركة : 427 | |||
|
|
|||
2015-01-05, 20:54 | رقم المشاركة : 428 | |||
|
وإيـــــاك
أسأل الله الإنتفاع للجميع |
|||
2015-01-05, 21:12 | رقم المشاركة : 429 | |||
|
لا تسبوا أصحابي
قال النَّووي: «وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَة ـ رضي الله عنهم ـ حَرَام مِنْ فَوَاحِش المُحَرَّمَات، سَوَاء مَنْ لَابَسَ الفِتَن مِنْهُمْ وَغَيْره؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الحُرُوب، مُتَأَوِّلُونَ» «شرح صحيح مسلم» (16/ 93). قال الحافظ في «الفتح» (13/ 34): «وَاتَّفَقَ أَهْل السُّنَّة عَلَى وُجُوب مَنْع الطَّعْن عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَة بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ عُرِفَ المُحِقّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا في تِلْكَ الْحُرُوب إِلَّا عَنِ اجْتِهَاد وَقَدْ عَفَا اللهُ تَعَالَى عَنْ المُخْطِئ فِي الاجْتِهَاد؛ بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَر أَجْرًا وَاحِدًا وَأَنَّ المُصِيب يُؤْجَر أَجْرَيْنِ». موقع راية الإصلاح |
|||
2015-01-07, 14:58 | رقم المشاركة : 430 | |||
|
ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل. فقه العبادات لاين عثيمين رحمه الله |
|||
2015-01-08, 15:29 | رقم المشاركة : 431 | |||
|
في حكم الدم العائد للمرأة بعد طهرها من النفاس
الشيخ فركوس حفظه الله "... فالدُّمُ العائد على المرأة بعد طُهرها من النِّفاس يختلف باختلاف القرائن والأحوال، فإن كان الدم العائد بأوصاف دمِ النفاس من لونٍ ورائحةٍ فهو نفاسٌ، فإن وافق الدم العائد عادةَ حيضها فهو حيضٌ، وفي كلا الحالتين لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها بالوطء، وعليها بعد طُهرها قضاءُ الصوم الواجب دون الصلاة، فإن عَلِمَت بانتفاء أوصاف النفاس والحيض وأحوالهما في الخارج منها فهي معدودة في حكم الطاهرات؛ لأنه دَمُ استحاضة لا يمنع الصلاة والوطءَ والطوافَ ولا يلحقها قضاء." موقع الشيخ |
|||
2015-01-10, 15:07 | رقم المشاركة : 432 | |||
|
ما هو الشك في الطهارة، ومتى يكون مؤثراً؟
الجواب: الشك في الطهارة نوعان: أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحدث. والثاني: شك في زوالها بعد تحقق الطهارة أما الأول: وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا، ففي هذه الحال نقول: ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك الوضوء. مثال ذلك: رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلاً، ثم عند أذان الظهر شك، هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا، فنقول له: ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك أن تتوضأ. أما النوع الثاني: وهو الشك في انتقاض الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول أيضاً: ابن على الأصل، ولا تعتبر نفسك ناقضاً للوضوء. مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة، فلما حان وقت الظهر شك، هل انقض وضوءه أم لا، فنقول له: إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ " لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (1) . فقه العبادات لاين عثيمين رحمه الله |
|||
2015-01-11, 16:25 | رقم المشاركة : 433 | |||
|
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ ، وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) رواه النسائي (992) وقال النووي في "المجموع" (3/385) : إسناده جيد . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3328) والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (8/89) .
الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-01-11, 23:34 | رقم المشاركة : 434 | |||
|
المزاح المنهيّ عنه
قال النووي رحمه الله تعالى : " قال العلماء: المزاح المنهيّ عنه ، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ، ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين ، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ، ويورث الأحقاد ، ويسقط المهابة والوقار . فأما ما سلم من هذه الأمور ، فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة ، وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته ، وهذا لا مانع منه قطعا ، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة " . انتهى من " الأذكار " ( ص 377 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-01-12, 21:06 | رقم المشاركة : 435 | |||
|
اليقين لا يزول بالشك
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : (شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رواه البخاري (2056) ومسلم (361) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع ، وهي أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك ، وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها . وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيداً عن الوساوس والشكوك ؛ لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة" انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (119/56) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc