استاذ محامي في الخدمة - الصفحة 28 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استاذ محامي في الخدمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-01, 23:36   رقم المشاركة : 406
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل المصاعب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخي الاستاذ المحامي القضية مع مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة تعرضت لمتابعة قضائية و علقت علاقة عملي و التي هي دائمة قبل المثول امام العدالة و بعد المحاكمة و صدور الحكم النهائي و القاضي بسنة سجن غير نافذ اجتمعت ادارة المؤسسة و مجلس التأديب و تقرر اعادة الادماج مع تخفيض في الرتبة الا ان القرار لم يطبق و مر عليه اكثر من سنة توجنا لمكتب المصالحة و لم تتم عملية الصلح
قبل ان نتوجه للعدالة رجاءا هل لدينا الحق في اعادة الادماج ام ان المؤسسة لها الحق في تطبيق المادة 73 فقرة 4
مع العلم ان المحضر متفق عليه من كل الجهات الادارة و النقابة و المدير هل يتغير القرار امام القاضي ام لا لكم مني اطيب التحيات









مادام أن الإدارة وافقت على إعادة الإدماج بقرار من المجلس التأديبي والإدارة لم تنفذ ذلك .فلك الحق في المطالبة بذلك أمام العدالة ولكن الإدارة لها الحق في رفض إعادة الإدماج مع تطبيق النص الذي ذكرته أي تعويض لا يقل عن 6 أشهر من الأجر المتقاضي.








 


قديم 2012-12-02, 16:26   رقم المشاركة : 407
معلومات العضو
اسلام نونو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
يرفع دعوى طلاق أمام المحكمة االتي بها مقر البيت الزوجية ولا ننصحه بذلك. لان واجباته ستكون ثقيلة تعويض ب 15 مليون 3 مليون نفقة عدة 5مليون نفقة إهمال و 3000دج نفقة شهرية لكل واحد من الأبناء المحضوبين و6000 دج شهريا كبدل إيجار لممارسة الحضانة.أما الزوجة الثانية إذا علمت فمن حقها طلب التطليق .
اشكرك اخي الكريم
ولكن هل يتوجب على المعني ان يتنازل عن منزله لصالح طليقته؟ ام يكتفي فقط بدفع بدل الايجار؟
ولك عظيم الامتنان









قديم 2012-12-02, 22:07   رقم المشاركة : 408
معلومات العضو
لوتيس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
يجب أن تجد طريقة أحسن لدفع النفقة مثل الحوالة البريدية في حساب المطلقة . أما موقفك فيجب أن يدعم بالبيانات أي الحوالات البريدية وتاريخ دفعها فإذا تبين دفعها في أجلها فهي تعتبر دليل علي حسن النية قد تظهر براءتك .



شكرا استاد









قديم 2012-12-02, 22:14   رقم المشاركة : 409
معلومات العضو
لوتيس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لوتكرمت اساد فلي سؤال اخر
دفاع المطلقة في القضية الا وهي قضية عدم تسديد نفقة اعتمد في دعواه وعريضته مستشهدا بالمادة 330 وهي تختص بترك العائلة او هجرها بينما المادة المختصة بعدم تسديد النفقة هي 331 على مااضن فهل يمكن الى طلب رفض الدعوة شكلا وما رايك
وثانيا بعد مراجعة محضر تنفيد للمحضر القضائي وجدت خطا اد انه لم يدكر قيمة من المال سلمت اليه في هدا المحضر وبحوزتي وصل بالقيمة الاجمالية كتبه المحضر ووضع عليه طابعه بنفس تاريخ كتابة محضر التنفيد .وهدا المحضر بالتنفيد اعتمده الخصم كدليل في الدعوة فكيف العمل
تقبل مني سيدي كامل التقدير في انتظار الرد










قديم 2012-12-02, 22:44   رقم المشاركة : 410
معلومات العضو
sofian13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=يوسف مهدي;12324405]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofian13 مشاهدة المشاركة
صدر الحكم الاتي بيانه

بين السيدة -----------------

ضد/ اي المريضة
---------------
الاسباب
حكمت المحكم/ة حال فصلها فس قضايا شؤون الاسرة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل قبول اعاد/ة السير في الد/عوى

في الموضوع افراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 19-06-2012 تحت رقم فهرس ............والمصادقة على الخبرة المعدة من قبل الخبير الطبي .......مختص في الامراض العقلية والنفسية المؤرخة 07-08-2012 وبحسبها توقيع الحجر على المدعي .......المريضة المولودة ..........لابيها .......وامها .........مع وجوب نشر هدا الحكم في احدى الصحف الوطنية وابقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعي

اردنا بيع منزل وعندنا اختي مريضة عقليا وعملنا لها الحجر على الام فصدر لنا هدا الحكم

لم افهم يوجد من قال لنا نستطيع البيع المنزل ولكن هي يبقى حصتها معلقة عتى نكمل كل شيىء والاخر يقولون لنا لا نستطيع البيع لان في الاسباب لم يدكر المكلف بها اي المحجور وهي اسمها في الاول المحجور عليه[/QUOT






هذا الحكم يستأنف من أجل طلب تعبين قيم علي المحجور عليها من أحد أقاربها ابوها أو أمها أوأحد إخوتها لكي يتصرف بدلها ولصالحها.
شكرا لك ولكن المحجورة على المريضة هي خالتها مربيتها مند الصغر وزوجة ابيها صدر الحكم قبل ما شهد الطبيب وجلسات كثيرة ولكن في الحكم في الاسباب لم يدكو المحجورة عليها نسوها ما الحل
هده الصور في الموضوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1156645









قديم 2012-12-03, 13:27   رقم المشاركة : 411
معلومات العضو
10farouk
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل التعويض في الساعات الاضافية يسقط بالتقادم مثل الاجر؟










قديم 2012-12-03, 15:25   رقم المشاركة : 412
معلومات العضو
gohell
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستادي الكريم, والله عندي استفسار وارجو ان اجدي اجابتي عندك
المشكل وقع عندما كنت في الخدمة الوطنية .حيث اني تعرضت لسقوط في التدريب العسكري مما أدى الى تعرضي لاصابة على الركبتين ( تلف في الغضروف) وبعدها قمت باجراء عملية جراحية ..بالنسبة للطبيب هي ناجحة ..اما بالنسبة لي لم تزد الطين غير بلة.المفيد اني قمت بالخبرة الطبية العسكرية وقررو منحي 30 /100 عجز غير منسوب للخدمة بصفة نهائية ؟؟؟؟ معناها أكرمك الله مات الداب في كراه ..قالولي ما تسال والو ...عندي غير نسبة على الورق فقط...خسر الواحد صحتو في الباطل ؟؟ أستاذي الكريم هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد قرار عدم الاستفادة ؟؟؟ ضد المكتب الجهوي للمعاشات العسكرية ....وشكرا










قديم 2012-12-03, 22:21   رقم المشاركة : 413
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام نونو مشاهدة المشاركة
اشكرك اخي الكريم
ولكن هل يتوجب على المعني ان يتنازل عن منزله لصالح طليقته؟ ام يكتفي فقط بدفع بدل الايجار؟
ولك عظيم الامتنان
















أنت مخير بين أن توفر المسكن أو تدفع بدل الإيجار للمطلقة لممارسة الحضانة . أنت حر في ذلك أخي.









قديم 2012-12-03, 22:27   رقم المشاركة : 414
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gohell مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستادي الكريم, والله عندي استفسار وارجو ان اجدي اجابتي عندك
المشكل وقع عندما كنت في الخدمة الوطنية .حيث اني تعرضت لسقوط في التدريب العسكري مما أدى الى تعرضي لاصابة على الركبتين ( تلف في الغضروف) وبعدها قمت باجراء عملية جراحية ..بالنسبة للطبيب هي ناجحة ..اما بالنسبة لي لم تزد الطين غير بلة.المفيد اني قمت بالخبرة الطبية العسكرية وقررو منحي 30 /100 عجز غير منسوب للخدمة بصفة نهائية ؟؟؟؟ معناها أكرمك الله مات الداب في كراه ..قالولي ما تسال والو ...عندي غير نسبة على الورق فقط...خسر الواحد صحتو في الباطل ؟؟ أستاذي الكريم هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد قرار عدم الاستفادة ؟؟؟ ضد المكتب الجهوي للمعاشات العسكرية ....وشكرا































لديك الحق طبعا في عرض ملفك علي القضاء الإداري من أجل الحصول علي حفوقك .وهذا خلال أربعة اشهر من تبليغك بقرار الرفض.









قديم 2012-12-03, 22:40   رقم المشاركة : 415
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=sofian13;12332670][QUOTE=يوسف مهدي;12324405]

شكرا لك ولكن المحجورة على المريضة هي خالتها مربيتها مند الصغر وزوجة ابيها صدر الحكم قبل ما شهد الطبيب وجلسات كثيرة ولكن في الحكم في الاسباب لم يدكو المحجورة عليها نسوها ما الحل










كل خطأ في الحكم يستدرك في مرحلة الإستئناف .وكل إعتراض ممن له مصلحة في الحكم جائز حتي من الغير الخارج عن الخصومة .










قديم 2012-12-03, 22:43   رقم المشاركة : 416
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 10farouk مشاهدة المشاركة
هل التعويض في الساعات الاضافية يسقط بالتقادم مثل الاجر؟




















الساعات الإضافية من ملحقات الأجر يسري عليها ما يسري علي الأجر









قديم 2012-12-03, 22:48   رقم المشاركة : 417
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوتيس مشاهدة المشاركة
لوتكرمت اساد فلي سؤال اخر
دفاع المطلقة في القضية الا وهي قضية عدم تسديد نفقة اعتمد في دعواه وعريضته مستشهدا بالمادة 330 وهي تختص بترك العائلة او هجرها بينما المادة المختصة بعدم تسديد النفقة هي 331 على مااضن فهل يمكن الى طلب رفض الدعوة شكلا وما رايك
وثانيا بعد مراجعة محضر تنفيد للمحضر القضائي وجدت خطا اد انه لم يدكر قيمة من المال سلمت اليه في هدا المحضر وبحوزتي وصل بالقيمة الاجمالية كتبه المحضر ووضع عليه طابعه بنفس تاريخ كتابة محضر التنفيد .وهدا المحضر بالتنفيد اعتمده الخصم كدليل في الدعوة فكيف العمل
تقبل مني سيدي كامل التقدير في انتظار الرد



































































لا يهم الأصل في تكييف النيابة للجرم .
إذا وقع خطأ في الحساب يمكن مراجعة المحضر القضائي من أجل تصحيح المحضر أو إعداد محضر حساب جديد.









قديم 2012-12-03, 23:06   رقم المشاركة : 418
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكنك القيام بأشغال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية. الهدم والبناء يخضع للترخيص .والرخصة القديمة لا تخول لك الحق في مباشرة أشغال خارج مخطط البناء الأول المصرح به. يمكن القيام بطريقة أخرى بالبناء وهي عدم إستعمال الجدار بل شباك الزينة .










قديم 2012-12-03, 23:18   رقم المشاركة : 419
معلومات العضو
sofian13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

نحن 7 اخوة بنات واولاد بيننا مريضة عقليا ونريد بيع مسكن دهبنا عند الموثق وقال لنا نبيع لكم ولكن انتم توقعون وتاخدون حقكم وحصة المريضة عقليا تبقى في المزاد كيف دلك ممكن شرح










قديم 2012-12-04, 10:16   رقم المشاركة : 420
معلومات العضو
fidou1860
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
زوجتي غضبانة عند اهلها شهرا كاملا ولي منها بنتان وهي لا تريد ان ترجع الى البيت حتى اخرج من بيت اهلي علما ان بيتنا عبارة عن عمارة ولكل طابقه وانا في الطابق الأخير اي بمثابة سكن مستقل
وابوها لا يريد ان يريني ابناءي وقال لي ادهب الى القضاء
وقد دفعت لها حوالة ب 6000 دج عن طريق البريد
وقيل لي ان ارفع دعوى قضائية للرجوع
ولكني لا اريد ان ترجع بهده الطريقة


- هل مبلغ النفقة الدي ارسلته كافي
-هل يمكن ان تلجأ هي الى القضاء بتهمة الأهمال
-هل سكني المشار اليه اعلاه لا يعتبر لائق
-وبمادا تنصحوني

والله يا احي ما ني حاب ترجع بالمحاكم
عندي معها ولدان
حببت نعطيها فرصة وخفت تشكي بيا










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الخدمة, استاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc