|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-12-23, 11:34 | رقم المشاركة : 406 | ||||
|
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الباب الثاني الضمانات وحقوق الموظف وواجباته [IMG]file:///C:\Users\ABDELH~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.gif[/IMG] المادة 26 :حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه. المادة 27 :لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية. المادة 28 :لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. المادة 29 :لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة. المادة 30 :يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 31 :إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. المادة 32 :للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب. المادة 33 :للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به. المادة 34 :يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به. المادة 35 :يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به. المادة 36 :يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 37 :للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية. المادة 38 :للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. المادة 39 :للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
|
||||
2012-12-23, 11:42 | رقم المشاركة : 407 | |||
|
الوزارة هي التي اهانت الاستاذ و عليها ان تصحح الاخطاء قبل فوات الاوان |
|||
2012-12-23, 11:43 | رقم المشاركة : 408 | |||
|
اسباب العنف في المدارس كثيرة.وعدة اطراف مساهمة في وجودها |
|||
2012-12-23, 11:50 | رقم المشاركة : 409 | |||
|
من ألغاز وزارة التربية و الوظيفة العمومي
لقد جاء في معظم الجداول التصنيفية الجديدة بعد ال|إدماج و كل النقابات على علم بهذا و لكن يوجد لغز محير لم ينتبه إليه أحد و هو.: |
|||
2012-12-23, 11:54 | رقم المشاركة : 410 | |||
|
اصلاحات سي بن بوزيد الله يهديه |
|||
2012-12-23, 12:06 | رقم المشاركة : 411 | |||
|
الوزارة هي التي اهانت الاستاذ و عليها ان تصحح الاخطاء قبل فوات الاوان |
|||
2012-12-23, 12:22 | رقم المشاركة : 412 | |||
|
اين الوزارة من تطبيق هذه المادة
المادة 30 :يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. |
|||
2012-12-23, 12:30 | رقم المشاركة : 413 | ||||
|
اقتباس:
....العنف في الثانويات والمتوسطات ولو اقل حدة ظاهرة عالمية ....عندي ابن اخي استاذ ثانوي في كندا لمادة مقدسة عندهم وهي الرياضيات....قال لي ان المشكل الكبير هو ظاهرة العنف..........ولكن هناك الكل مجند لمحاربة ظاهرة العنف من ادارة وجمعيات واجهزة امنية............الخ |
||||
2012-12-23, 12:36 | رقم المشاركة : 414 | |||
|
|
|||
2012-12-23, 13:32 | رقم المشاركة : 415 | |||
|
لا خلل شيء طبيعي بالنسبة لهذه الفئة |
|||
2012-12-23, 13:44 | رقم المشاركة : 416 | |||
|
مديرية التربية بعنابة على طاولة النائب العام
مديرية التربية بعنابة قطعت شوط كبير في ما يخص اتهامها بالفساد. ادن الملف عند هيئات مختصة للدولة و لا يحق لغيرها ان يحكم في الموضوع !!! و من له شهادة اتهام اوتكديب فابواب التبليغالرسمية و القانونية مفتوحة للجميع قبل طي الملف !!! |
|||
2012-12-23, 14:00 | رقم المشاركة : 417 | |||
|
لا خلل شيء طبيعي بالنسبة لهذه الفئة |
|||
2012-12-23, 14:22 | رقم المشاركة : 418 | |||
|
ان ما يتعرض له الزملاء ممنهج ومقصود ؟؟ |
|||
2012-12-23, 15:23 | رقم المشاركة : 419 | |||
|
يمكن ذلك في حالة واحدة اذا كانت النقطة الاستدلالية للدرجة في التصنيف 7 هي نفسها في التصنيف8.....ابحث في جدول الدرجات والنقاط الاستدلالية للتاكد |
|||
2012-12-23, 15:41 | رقم المشاركة : 420 | |||
|
كلنا مسؤولون عن ما يحدث ليست الوزارة وحدها انما المجتمع بكل اطيافه مشارك في ما يحدث المشكل فينا اننا نقول دوما لست أنا بل الأخر و الأخر هو أنا و أنت و الجميع
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc