|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-12-15, 21:14 | رقم المشاركة : 391 | ||||
|
بالنسبة للسنة** صلاة ركعتين ** التي وردت بعد صلاة العصر
|
||||
2012-12-15, 21:42 | رقم المشاركة : 392 | ||||
|
اقتباس:
المسألة خلافية بين العُلماء منهم من رأى أنها سُنة ومنهم من قال بأنها راتبة الظهر اِنشغل عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأداها قضاءً بعد صلاة العصر والله أعلم وإليكم كلام العُلماء: قال العلامة الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 : أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبوعوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين فقيل له فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة و لكني سألت عائشة فقالت : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح غاية على شرط الشيخين وأبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري، و هو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به، إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه البخاري و غيره و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - والله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما وحفظهما، و لأن للركعتين طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " . نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى، فكأنها اختلطت عليه بهذه، فقال الإمام أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح، و ركعتان بعد العصر " . و هو مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود " ( 1160 ) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون إلا أنه خالفه في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن عون صدوق من رجال الشيخين، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان، و إلا فرواية الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل، رواه بالسند الصحيح عنهم، و منهم محمد بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما، فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة , كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و " مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 ) . و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا , و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 58 - 59 ) , و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد من عضدهما، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ قالت : " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت : فقد كان عمر يضرب عليهما و ينهى عنهما، فقالت : قد كان عمر يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما، و لكن قومك أهل الدين قوم طغام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر، و يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب، فضربهم عمر، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح، وهو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون، وإنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس، و هذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس، و أن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة، وخالفه آخرون، و على رأسهم أم المؤمنين رضي الله عنها، و لكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة، و هي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي و أنس المشار إلى أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا فقد روى البخاري ( 589 ) عنه قال : " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل و لا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها " . و هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا فقد روى عبد الرزاق عنه ( 2 / 433 ) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي ركعهما فقيل له : ما هذا؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال ابن طاووس : و كان أبي لا يدعهما . و هنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن و إماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " . و بالله التوفيق . وقال أيضًا -رحمه الله-: قلت فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه ، النهي عن هاتين الركعتين ، بل وعدم ذكرهما في زمرة السنن الرواتب ، مع ثبوت مداومته صلى الله عليه وسلم عليهما كما كان يداوم على ركعتي الفجر، ولا دليل على نسخهما ولا على أنهما من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، كيف وأعرف الناس به يحافظ عليهما وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن وافقها من الصحابة والسلف كما تقدم. يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصر مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة الصلاة قبل اصفرار الشمس ، ومنها حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ (لا تصلو بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق ، وقد سبق تخريجه برقم 200 و314 . وقد ذهب إلى شرعية هاتين الركعتين أبو محمد بن حزم في المحلى ، والرد على المخالفين في بحث واسع شيق في آخر الجزء الثالث وأول الرابع فليراجعه من شاء . سُئِل علماء اللجنة الدائِمة: يقول المؤلف محمد طارق محمد صالح في كتابه: ( عمل المسلم في اليوم والليلة ): إنه من السنة صلاة ركعتين بعد العصر لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وذكر المؤلف الأحاديث التالية: 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ، وفي رواية: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط ، رواه البخاري ومسلم . 2- وعن عائشة أيضًا قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرًّا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر ، رواه مسلم . 3- وعنها أيضًا قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ، رواه مسلم . فضيلة الشيخ: هل الأحاديث السابقة صحيحة؟ هل من السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ فأجابوا: لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر؛ لأنه وقت نهي، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته-، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملاً داوم عليه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح، وصلاة الجنازة؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وللفائِدة راجعوا: هنا |
||||
2012-12-16, 19:31 | رقم المشاركة : 393 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيكم على المجهود الكبير
يعني يطعم عن كل يمين عشرة مساكين هل تجزئ أن يشتري كيس من الطحين أو مجموعة أكياس -على قدر استطاعته- ويوزعها على بعض الفقراء وإن كرّر على نفس الأشخاص في فترات متباعدة؟ جزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم |
||||
2012-12-16, 20:35 | رقم المشاركة : 394 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-12-16, 20:49 | رقم المشاركة : 395 | ||||
|
اقتباس:
وفيكم بارك الله أعلم أن ليس هذا الذي سألتم عنه ولكن قد تُفيدكم هذه الفتاوى لحين إيجاد فتوى عن سؤالكم جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. سُئِل الشيخ بن باز -رحمه الله-: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟ فأجاب: يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[1] الآية. فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، تغديهم أو تعشيهم، فإن هذا يكفي للآية السابقة. [1] سورة المائدة من الآية 89. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس. وسُئِل أيضًا: من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة، أم يوماً كاملاً، أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحاً، وما مقدار ذلك؟ فأجاب: الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى، أو أعطاهم على نصف صاع من التمر كل واحد، أو من الرز أو من الذرة إذا في كان قوتهم الذرة في بلدهم، أو الدخن أو البر نصف الصاع يكفي لكل واحد، يعني كيلو ونصف تقريباً، أما إن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم كفى، وجبة واحدة. وسُئِل أيضًا: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاث أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن اخرج خمسة عشر كيلو من البر، وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على عشرة مساكين؟ فأجاب: نعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير مع الصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له حينئذ الانتقال إلى الصيام ثلاثة أيام. وأما مع القدرة على الإطعام والكسوة والعتق فإنه يلزمه واحدةٌ من الثلاثة، ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم، وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك، لأن المقصود دفعها إلى عشرة، فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون العشرة وكلهم فقراء فإن دفع الكفارة إليهم مجزئ والحمد لله. جزاكم الله خيراً. |
||||
2012-12-17, 19:26 | رقم المشاركة : 396 | |||
|
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا |
|||
2012-12-17, 20:44 | رقم المشاركة : 397 | |||
|
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في " الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني / باب شروط الصلاة " |
|||
2012-12-17, 21:00 | رقم المشاركة : 398 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم قال الشيخ بن باز -رحمه الله-: (المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية ، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية . ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب والكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيراً ولا مسكيناً ، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة). بالنسبة للعدد يُمكن أن يُعطي هذا الشخص لهذه العائلة إن كان عدد أفرادها أقل من عشرة وعليه أن يبحث عن غيرهم حتى يُتم العشرة والله أعلم وللفائدة هذا الموضوع قد تُفيدون به هذا الشخص كي يحتاط في قادم الأيام: فــــــائِــدة :: اِقرن يمينك بقول: "إن شـاء الله" |
||||
2012-12-17, 21:11 | رقم المشاركة : 399 | ||||
|
اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحوط للمرأة أن لا تتعجّل في الصلاة حتى تتأكد من دخول الوقت ولكن إن كانت في مناطق -مثل بعض الولايات عندنا- حيث آذان الظهر مثلا يكون في نفس الوقت طوال السنة -كالعاصمة أو البليدة- فلها أن تُصلِّي عندما يدخل الوقت. وقد سألتُ عن هذه المسألة مرة الشيخ: أبو بكر لعويسي فأجابني بأنه يجوز للمرأة أن تُصلي عندما يدخل وقت الصلاة، وهذا الحُكم خاص بالنساء دون الرجال لأن الرجل مطالب بالتزام الجماعة وذلك عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يُصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم). والله أعلم أما إن كان الآذان في الوقت الشرعي فعلّ هذه الفتوى تُفيدكِ: السؤال: الأخت أميمة تسأل عن القضية التالية : تقول : هل يجوز أن أصلي أثناء الأذان – أقصد صلاة السنة القبلية أو صلاة الفرض – دون أن أنتظر المؤذن حتى ينتهي ؟ الجواب : إذا دخل الوقت جازت الصلاة حتى ولو لم يؤذن ، إذا دخل الوقت ، وعرف المؤمن أو المؤمنة دخول الوقت لزوال الشمس مثلا ، أو بغروب الشمس مثلا ، أو بطلوع الفجر في الفجر صلى ولو لم يسمع أذانا ، لكن إذا كان هناك اشتباه فلا ينبغي التعجل ؛ بل ينبغي التأخر حتى يتحقق دخول الوقت ، حتى يؤذن المؤذنون ، وليس هناك حاجة للعجلة ؛ بل يبقى الإنسان ذكرا كان أو أنثى ، لا يستعجل حتى يتحقق دخول الوقت ، أو يغلب على الظن دخوله بأسباب واضحة ، ولا ينبغي التعجل في هذا ، والمرأة بحمد الله عندها ساعة تبقى في بيتها ، ولا تعجل حتى يؤذن المؤذنون ، ويمضي وقت بعد الأذان أيضا حتى تحتاط لدينها ، وليست مربوطة بالرجال ، لكن تحتاط لدينها بالتأخر بعض الوقت بعد الأذان ، أما الرجل فإنه يصلي مع الناس ، ويذهب إلى المساجد ، فإذا كان لا يستطيع لمرضه ، أو كونه مقعدا يصلي في البيت ، فهذا مثل المرأة لا يعجل حتى يتحقق الوقت ، أو يغلب على ظنه دخول الوقت بالعلامات الدالة على ذلك ، ولا يستعجل . فتاوى نور على الدرب |
||||
2013-01-17, 18:18 | رقم المشاركة : 400 | |||
|
ما حكم بيع هدايا المناسبات في الأعياد البدعية؟ وفي بعض الأحيان يُطلب من البائع تغليفها وتزيينها؟ |
|||
2013-01-17, 20:42 | رقم المشاركة : 401 | ||||
|
اقتباس:
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" فيما يتعلق بعيد الحب ، وشراء الحلوى الملونة باللون الأحمر ، والتي رسم عليها صورة القلب ، تعبيرا عن الاحتفال بهذا العيد المبتدع:
" دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة - وعلى ذلك أجمع سلف الأمة - أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما : عيد الفطر وعيد الأضحى ، وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني ، فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء ؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله ؛ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ... ، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة ، بأي شيء ، من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك ، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) |
||||
2013-06-07, 22:01 | رقم المشاركة : 402 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2013-06-07, 22:33 | رقم المشاركة : 403 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟ فأجاب : " الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء . القول الثاني في المسألة : أن يدخلوا معه بنية العشاء ، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة . القول الثالث : أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور ، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب ، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة . أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح ، فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة ، منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون . ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه . ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى . "لقاءات الباب المفتوح" (3/425) . |
||||
2013-06-07, 22:41 | رقم المشاركة : 404 | |||
|
وهناك قول آخر ذكره الشيخان ابن باز والفوازن، قالا أنه إذا دخل في الركعة الأولى فله أن يدخل بنيّة المغرب لكن يتشهّد في الركعة الثالثة وينتظر إلى أن يُتمّ الإمام الركعة الرابعة.
فقد سئل الشيخ ابن باز: دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟ فأجاب : إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس . "مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) . وهنا فتوى أخرى السؤال: باسم من مكة يقول : فضيلة الشيخ فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء وصليت مع الإمام العشاء بنية المغرب هل يجوز لي أن أجلس حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة ويسلم وأسلم معه أم أجلس للتشهد الأخير ثم أسلم وألحق الإمام في الركعة الرابعة وتعتبر الأولى من صلاة العشاء وهل يعتبر ذلك مخالفة لإمام المسجد علما بأن المأموم يتبع الإمام ؟ جواب الشيخ الفوزان هنا |
|||
2013-06-07, 22:47 | رقم المشاركة : 405 | |||
|
بارك الله فيك كفيتِ ووفيتِ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc