|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-08-18, 13:05 | رقم المشاركة : 376 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
2012-08-18, 13:08 | رقم المشاركة : 377 | |||
|
|
|||
2012-08-18, 15:28 | رقم المشاركة : 378 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-08-18, 17:51 | رقم المشاركة : 379 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الصلاة و السلام على نبينا الكريم |
|||
2012-10-24, 15:17 | رقم المشاركة : 380 | |||
|
بارك الله فيكم ...صفحة مهمة جدا أسال الله ان يجعله في ميزان حسناتكم
|
|||
2012-10-24, 17:11 | رقم المشاركة : 381 | |||
|
ما حكم نسخ الصور فلمنتدى مع العلم انها صور لا غبار غليها نظيفة |
|||
2012-12-06, 10:18 | رقم المشاركة : 382 | ||||
|
اقتباس:
نرجو من الاخوة و الاخوات المساعدة و جزاهم الله خيرا |
||||
2012-12-06, 10:33 | رقم المشاركة : 383 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله |
|||
2012-12-06, 10:36 | رقم المشاركة : 384 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2012-12-06, 13:45 | رقم المشاركة : 385 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته سئل شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قُرَيْبَ طلوع الشمس، وخشى من الغسل بالماء البارد في وقت البرد، وإن سخن الماء خرج الوقت، فهل يجوز له أن يُفَوِّت الصلاة إلى حيث يغتسل، أو يتيمم ويصلي؟ فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فالأكثر: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء، وإن صلى بعد طلوع الشمس. ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم؛ لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة، بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل. وأما الأولون، فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها، وبين صورة السؤال، بأنه قال: إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فِعْلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر اللّه بالصلاة فيه. واللّه أعلم. وَسئل عن رجل أجنب واستيقظ، وقد طلع الفجر، ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى، وبعد الصلاة اغتسل، فهل تجزئ الصلاة أم لا؟ فأجاب: إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء، والتيمم. لكن الأول أصح. واللّه أعلم. وَسئل عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل، هل يتيمم ويصلي في الوقت؟ أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟ فأجاب ـ رحمه اللّه: يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة، عند أكثر العلماء. واللّه أعلم. وَسئلإذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت، فهل يباح له التيمم، أم لا؟ فأجاب: إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة، أو كان الوقت باردًا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة، فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد، وجمهور العلماء. وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس، فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس، فإن عند جمهور العلماء اختلافًا. كإحدى الروايتين عن مالك، فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ، وكان ذلك وقتها في حقه. مجموع الفتاوى |
||||
2012-12-06, 18:26 | رقم المشاركة : 386 | |||
|
بارك الله فيك وربنا يوفقك |
|||
2012-12-15, 19:55 | رقم المشاركة : 387 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وركاته |
|||
2012-12-15, 20:21 | رقم المشاركة : 388 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2012-12-15, 20:37 | رقم المشاركة : 389 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
سئلت اللجنة الدائمة: كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفذ ، وأريد أن أعمل كفارة لذلك ، فهل تكفي كفارة واحدة ؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها ؟ فأجابت : ( اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة ، وما كان منها على شيء واحد مثل : والله لا أزور زيدا ، والله لا أزور زيدا ، فكفارة واحدة ) انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481 وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ، ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما... أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة ، كما لو قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلانا ، والله لأضربنه ، وأشباه ذلك . والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا . وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص ، أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة) انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/480 وسُئِل أيضًا -رحمه الله-: إذا حلفت عشر مرات ألا أفعل أمراً معيناً ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة، أم عشر مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟ فأجاب: الواجب كفارة واحدة، إذ حلفت على شيءٍ معين أيماناً كثيرة أنك لا تفعله وفعلته عليك كفارة واحدة، إذا قلت: والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، مائة مرة، وأنت تقول هذا الكلام ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته، أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان وكررت مرات ٍ كثيرة ثم شربت عليك التوبة وكفارة واحدة، وهكذا أشباه ذلك، أما إذا تعددت الأفعال، تقول: والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان، والله ما آكل طعام فلان، هذه متعددة، عليك كفارات، إذا أكلت طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان كل واحدة مستقلة، أما لو جمعتها جميعاً قلت: والله ما أزور فلان ولا آكل طعامه ولا أكلمه في جملةٍ واحدة، إذا زرته أو كلمته أو أكلت طعامه عليك كفارة واحدة، لأنك جمعتها في يمينٍ واحدة، وهكذا مع أشبه ذلك. يشبه هذه الأحوال التي تفضلتم بها مع إذا كان لا يدري عدد الأيمان؟ ولو ما عد، ولو ما عرف، ما دام حلف على أمرٍ معين ولو ما أحصاها كفارة واحدة، أما إذا كانت على أفعالٍ متعددة يعمل بظنه، يعمل بظنه الغالب إذا كان يظنها سبع سبع، عشر عشر، قال: والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه هذه الأيمان، ونسي عددها يعمل بالظن، يكفي، الظن الغالب يكفي. زيـادة للفائدة: هنا هنا هنا هنا |
||||
2012-12-15, 20:54 | رقم المشاركة : 390 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
أختي مسألة التبرع بالأعضاء تكلّم فيها العُلماء كثيرًا وراجعي هذا الموضوع فقد سبق ونقلتُ فتاوى أهل العلم في هذه المسألة: هل يجوز التبرع ....؟ وعلى العموم سأحاول سؤال أحد المشايخ وآتيكِ بالجواب حول هذه الحالة والله الموفق |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc