|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-05-23, 23:42 | رقم المشاركة : 361 | ||||
|
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
|
||||
2012-05-24, 18:36 | رقم المشاركة : 362 | |||
|
اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل. |
|||
2012-05-25, 16:46 | رقم المشاركة : 363 | |||
|
لدي سؤال بنسبة كفالة هل استطيع الحصول على كفالة ,,,, |
|||
2012-05-26, 15:24 | رقم المشاركة : 364 | |||
|
طلب مساعدة
أستاذي العزيز أرجوا منك مساعدتي |
|||
2012-05-27, 13:49 | رقم المشاركة : 365 | |||
|
اريد ان اعرق كيف اتقدم بطلب لوكيل الجمهورية |
|||
2012-05-27, 16:49 | رقم المشاركة : 366 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-05-27, 22:23 | رقم المشاركة : 367 | |||
|
كاتم الشهادة آثم قلبه.
السلام عليكم اخواني........اريد ان اسال عن امكانية مقاضاة الشاهد الذي كتم شهادته بعدم الادلاء بالشهادة امام المحكمة متسببا بذلك في خسارة المدعي لقضيته امام القسم الجزائي وانقلاب الطالم غلى المظلوم....المدعي.... بدعوى رد الاعتبار عند حصوله على البراءة الظالمة لعدم حضور الشاهد؟؟؟؟.... |
|||
2012-05-29, 17:51 | رقم المشاركة : 368 | |||
|
بدي الحل قضايا التالي : |
|||
2012-05-31, 11:44 | رقم المشاركة : 369 | |||
|
سلام استاد ممكن تساعدني في اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها |
|||
2012-05-31, 11:47 | رقم المشاركة : 370 | |||
|
ماهي اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها |
|||
2012-06-02, 17:44 | رقم المشاركة : 371 | ||||
|
اقتباس:
ثم ان اكتساب الحقوق العقارية يتم بعد اشهار العقد وعليه فان كان صاحب العقار الجديد قد اشهر عقد البيع الصادر عن الوكالة الولائية لتسير العقار فان له كامل الحقوق في استغلال العقار . والله اعلم |
||||
2012-06-02, 17:50 | رقم المشاركة : 372 | ||||
|
اقتباس:
اجراء جلسات الصلح في مدة لا تتعدى 3 اشهر ان الطلاق من طرف الزوج فله ان يعطي نصف المهر . |
||||
2012-06-02, 17:57 | رقم المشاركة : 373 | ||||
|
اقتباس:
ترفع دعوى في محكمة حسين داي قسم شؤون الاسرة اما فيما يخض حقوق المطلقة المادية فلها ان تطلب : تعويض عن الطلاق التعسفي نفقة العدة نفقة الاهمال (ان اثبتت وجود حالة اهمال ) مند وجودها ببت اخيها اسناد حضانة الابناء لها المطالبة بالنفقة الغدائية لابناء مع مسكن للممارسة الحضانة او بدل الايجار ان تعذر عليه دلك المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه ( اجتهد قليلا لتحرير العريضة واضف اليها وقائع قضيتك) ...... |
||||
2012-06-02, 21:45 | رقم المشاركة : 374 | ||||
|
اقتباس:
إذا كان جوابك لا فاعلم أن قرار التسريح قابل للا لغاء من طرف المحكمة الإدارية بسبب عيب مخالفة الإجراءات لأنه في هذه الحالة يجب إستدعاء الموظف للمثول امام اللجنة التاديبية ويجب أن تثبت الإدارة إستلام المعني للإستدعاء شخصيا عن طريق توقيع هذا الاخير بانه استلم الاستدعاء |
||||
2012-06-02, 23:06 | رقم المشاركة : 375 | ||||
|
جواب
اقتباس:
مبدئيا ببلوغها سن الزواج خلافا للنفقة التي تسقط بالدخول أو بالكسب والىخيرة بمعني إذا كانت عاملة تكسب قوتها من عملها وعليه من ناحية المطالبة بإسقاط الحضانة فهي مطالبة مؤسسة خروج الحاضنة كذلك مؤسس نظرا لان البنت بلغت سن 19 سنة وهو السن القانونني المشرع به كسن للزواج طيب كقاعدة عامة سقوط الحضانة للبنات يعني البنت ترجع للأب وهذا لحكمة تتمثل في ان بلوغ سن الزواج اي أستطاعة الأب ان يزوجها بمن أرتضت به ومن غير المعقول ان بنت في سن الزواج بعيدة عن وليها فيما يتعلق بالنفقة فهذا امر آخر فهي واجبة على الأب للبنت مالم تكون عاملة او متزوجة وماعدة هذا فما تعلق بملف مطروح امام المحكمة فعليكم الإتصال بمحام قريب من مقر إقامتكم وشكرا من حيث الإختصاص القول بان القسم شؤون الاسرة هو المختص |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc