موضوع مميز توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج - الصفحة 25 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-15, 06:49   رقم المشاركة : 361
معلومات العضو
rachidsl
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

خاص بولاية المسيلة


إعلان لفائدة الحاصلين على شهادة الليسانس في الرياضيات القاطنين بدوائر

الخبانة، مقرة، امجدل، ابن سرور

على الحاصلين على شهادة الليسانس في الرياضيات والقاطنين بإحدى الدوائر سالفة الذكر والراغبين في توظيفهم كأساتذة في التعليم المتوسط، التقرب من مديرية التربية لولاية المسيلة في أقرب الآجال









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 07:51   رقم المشاركة : 362
معلومات العضو
الاستاذ يوسف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاستاذ يوسف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما قيمة هذه المحة من فضلكم وهل الاساتذة الجدد في الثانوي معنيون بها










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 08:37   رقم المشاركة : 363
معلومات العضو
kamel55
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 08:43   رقم المشاركة : 364
معلومات العضو
الحارث المسعدي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الحارث المسعدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي الولايات المعنية بأقدمية الجنوب؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 08:47   رقم المشاركة : 365
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

+
----
-

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 09:02   رقم المشاركة : 366
معلومات العضو
kamel55
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
+
----
-

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995

مقــداد ســيــفــي
شكرا جزيلا ........و لكن هل يستفيد منها بعض المناطق في الهضاب؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 09:07   رقم المشاركة : 367
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 09:41   رقم المشاركة : 368
معلومات العضو
scot.b
عضو محترف
 
الصورة الرمزية scot.b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا ........و لكن هل يستفيد منها بعض المناطق في الهضاب؟؟؟؟؟؟؟

222










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 10:06   رقم المشاركة : 369
معلومات العضو
أبو فاروق
عضو متألق
 
الصورة الرمزية أبو فاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي ادخل الى موقع الجريدة الرسمية و حمل الجريدة المعنية حسب السنة و التاريخ










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 10:36   رقم المشاركة : 370
معلومات العضو
meddjelloul
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 هل منحة المنطقة ستكون

من فضلكم لمن يمللك الجواب هل منحة المنطقة ستكون بأثر رجعي أم لا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 11:28   رقم المشاركة : 371
معلومات العضو
رحمون 2009
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات
المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مجاز وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية .

الجزائر في 25/10/1995
مقــداد سيـفــي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 11:40   رقم المشاركة : 372
معلومات العضو
رحمون 2009
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

البلديات المعنية بهذا المرسوم في الصفحات 14 ، 15 ، 16 ، 17
https://www.joradp.dz/JO8499/1995/064/A_Pag.htm










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 12:00   رقم المشاركة : 373
معلومات العضو
مجيب الرحمان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إلى الأخ amran karim

إذا كانت الزيادة في أقدمية الجنوب تؤخذ من 01/01/2008 فحتما عدد سنوات الخدمة الفعلية تؤخذ كذلك من01/01/2008 وهذا الكلام ياأخ amran karim جانب الصواب مع كل الإحترام والتقدير










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 12:36   رقم المشاركة : 374
معلومات العضو
أبو فاروق
عضو متألق
 
الصورة الرمزية أبو فاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اليكم مناطق الامتياز المذكورة في الملحق الاول










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 12:40   رقم المشاركة : 375
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي أقدمية الجنوب ؟؟؟

هل فعلا تم حساب أقدمية الجنوب في الادماج ؟
هل وصلت مراسلة من الوصاية الى مديريات التربية لاحتسابها ؟
من له اجابة عن هذه اللأسئلة ؟
كل ما لدينا هو كلام جرائد ناتج عن نقابة unpef
لماذا لم تؤكد الخبر نقابة cnapest أو snapest ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
012/01/1995, 04/10/1995, 1972, 199/72, أ.مكون, أ.رئيسي, لمديرية, للزميل, للفئات, لأهل, أمنية, مديريات, لحساب, لرسول, أساتذة, مغالطة, مناطق, مودة, منحة المنطقة وسرها, أقدمية, الأمين, المالي, الأدماج, الأدب, المديرية, المرسوم199, الأغواط, اللغوية, المناطق؟, اللورد, المنصور, المنطقة, الأقدمية, الامتياز, الادماج, التربية, الحماي, الخاص, الحج, الخدمات, الجديد, الجريدة, الجغرافية, الخونة, الجنوب..الجنوب...مهضوم, الجنوب29/10/2012, الحقوق, الرسمى, الرسمية, العليا, العمومي, العام, العابد, الفصل, الإمتياز؟؟؟؟؟, الإدماج, الوظيف, النهائ, الكثير, الكنتي, الكوخ, احتساب, اساتذة, اقدمية, اقدمية الجنوب, اقدمية الجنوب الادماج, تمنيت, بأقدمية, باحتساب, بيست, بشراكم...بشراكم...تم, بشرى, بشرى...بشرى...تم, تعليمة, تعلييمات, تعويض, توضيح, تطبيق, تقليص, حذاري, يحتسب, جديد, حساب, يؤكد, ستةفي, ستحتسب, ستكون, سيستفيد, علمية, فائدة, فعليًا؟, إعتماد, وماذا, وأجمل, والمراقب, والادماج, والسلام, والهضاب, نريد, وصلت, نفسها, نقابيين, طبقة, قانونى, قضية, كيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc