أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 25 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-23, 23:42   رقم المشاركة : 361
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح

هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
--------------------------------------------------------------------------------
سلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
القانون غامض في قضية التبليغ ام لا ؟
شكرا جزيلا
علي تيبازة









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 18:36   رقم المشاركة : 362
معلومات العضو
hamo2931
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.



لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر

فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -

مستعجلة-










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-25, 16:46   رقم المشاركة : 363
معلومات العضو
86pop
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال بنسبة كفالة هل استطيع الحصول على كفالة ,,,,


نقول واحد من معارفي ,,,,,يخدملي شهادة عمل و déclariner عندوا ,,,,,

وعندي اخي عمره 19 سنة و5اشهر,,,,

هل استطيع الحصول على كفالة من محكمة

ادا كفالة اخ غير مقبولة ,,,نقدر نتكفل بولد اختي في عمره

4 سنوات,

و هل فيها تحقيق معمق للكفالة بالنسبة للمحكمة او الشرطة,


ادا كانت كفالة مقبولة ,,,كم تدوم في محكمة للاستخراجها

بارك الله فيكم و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-26, 15:24   رقم المشاركة : 364
معلومات العضو
wahidhard
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 طلب مساعدة

أستاذي العزيز أرجوا منك مساعدتي
أنا طالب عنك السنة الثانية ل.م.د مقياس قانون العام للأعمال لم يتسنى لي حضور محاضراتك وذلك لطبيعة عملي
الطالب عمور وحيد فوج 06 قانون الأعمال سأكون ممتنا لك وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-27, 13:49   رقم المشاركة : 365
معلومات العضو
رضا وهران
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ان اعرق كيف اتقدم بطلب لوكيل الجمهورية










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-27, 16:49   رقم المشاركة : 366
معلومات العضو
mimou092
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لست ادري ان كان من اختصاصك
المهم تم التلاعب في مسابقة توظيف استاذ تكوين المهني وقدمت الطعن وأعرف بأن لانتيجة من الطعن
اريد ان اعرف كيف ارفع دعوى للمحكمة الادارية
- ماهي المتطلبات
- كم تكلفني القضية
- هل حقي لا يضيع مع انهم خوفوني وقالوا لي هناك تواطأ مع الوظيف العمومي










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-27, 22:23   رقم المشاركة : 367
معلومات العضو
النايل66
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce كاتم الشهادة آثم قلبه.

السلام عليكم اخواني........اريد ان اسال عن امكانية مقاضاة الشاهد الذي كتم شهادته بعدم الادلاء بالشهادة امام المحكمة متسببا بذلك في خسارة المدعي لقضيته امام القسم الجزائي وانقلاب الطالم غلى المظلوم....المدعي.... بدعوى رد الاعتبار عند حصوله على البراءة الظالمة لعدم حضور الشاهد؟؟؟؟....










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-29, 17:51   رقم المشاركة : 368
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بدي الحل قضايا التالي :
قضية الاول


سلمت لك في هذا اليوم 2010/06/10 السيدة ن.فاطمة نسخة من حكم صادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837، ورد فيه البيانات التالية:
- المدعي ص.عبد القادر، تاجر جملة، ساكن بشارع طرابلس رقم 7 حسين داي قائما في حقه الأستاذ ه.فاتح محامي لدى المجلس.
- المدعى عليها ن.فاطمة المقيمة في رقم 17 نهج أول نوفمبر القبة الجزائر.
- منطزق الحكم: حكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في مواجهة المدعي وغيابيا في مواجهة المدعى عليها، بالطلاق بين الطرفين مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم بالحالة المدنية لبلدية حسين داي، وحفظ حقوق المطلقة.
- محضر تبليغ الحكم للسيدة ن.فاطمة بتاريخ 2010/04/20.

أخبرتك السيدة ن.فاطمة بما يلي:
1ـ أنها متزوجة فعلا مع ص.عبد القادر منذ 2000، ولها معه ولدان ( محمد 8 سنوات، ليلى 3 سنوات ).
2ـ لم ينفق الزوج على العائلة منذ جوان 2009.
3ـ كان يسيء معاملتها.
4ـ أنها يتيمة الأبوين تقيم مؤقتا مع أخيها.
5ـ كل أمتعتها تركتها في بيت الزوجية.
طلبت منك السيدة ن.فاطمة التكفل بالقضية والمطالبة لها بالحقوق المقررة قانونا.

1ـ حرر المطلوب.
2ـماهي الوثائق الضروري تقديمها في ملف الموضوع.

كيف اعمل تحرير العرئض هذا الشكل
المحور الثاني

أحضر لك س.عمر الساكن في القليعة شارع الملعب رقم 2، ولاية تيبازة، نسخة من حكم مدني صادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2010/03/06 قضى: (( قبل الفصل في لموضوع تعيين الخبير ع.اسماعيل، لتقدير كمية الأضرار التي لحقت مزروعات س.عمر من جراء اعتداء ص.أحمد عليها واتلافها الساكن بسطاوالي نهج محمدي )).
أخبرك س.عمر أن الخبير المعين توفي في شهر أفريل الماضي.
ـ حرر المطلوب.










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-31, 11:44   رقم المشاركة : 369
معلومات العضو
samoura05
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام استاد ممكن تساعدني في اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-31, 11:47   رقم المشاركة : 370
معلومات العضو
samoura05
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:44   رقم المشاركة : 371
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamo2931 مشاهدة المشاركة
اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.



لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر

فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -

مستعجلة-
حسب المعلومات التي عندي فانه لا يجوز قانونا للبلدية التصرف في الاحتياطات العقارية بالتنازل او البيع وانما هدا الحق هو ملك للولاية وهدا طبقا لقانون التوجيه العقاري 90/25 .

ثم ان اكتساب الحقوق العقارية يتم بعد اشهار العقد وعليه فان كان صاحب العقار الجديد قد اشهر عقد البيع الصادر عن الوكالة الولائية لتسير العقار فان له كامل الحقوق في استغلال العقار .

والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:50   رقم المشاركة : 372
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samoura05 مشاهدة المشاركة
ماهي اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها
قيد دعوى في محكمة مسكن الزوجية بموجب عريضة افتتاحية

اجراء جلسات الصلح في مدة لا تتعدى 3 اشهر

ان الطلاق من طرف الزوج فله ان يعطي نصف المهر .









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:57   رقم المشاركة : 373
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
بدي الحل قضايا التالي :
قضية الاول


سلمت لك في هذا اليوم 2010/06/10 السيدة ن.فاطمة نسخة من حكم صادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837، ورد فيه البيانات التالية:
- المدعي ص.عبد القادر، تاجر جملة، ساكن بشارع طرابلس رقم 7 حسين داي قائما في حقه الأستاذ ه.فاتح محامي لدى المجلس.
- المدعى عليها ن.فاطمة المقيمة في رقم 17 نهج أول نوفمبر القبة الجزائر.
- منطزق الحكم: حكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في مواجهة المدعي وغيابيا في مواجهة المدعى عليها، بالطلاق بين الطرفين مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم بالحالة المدنية لبلدية حسين داي، وحفظ حقوق المطلقة.
- محضر تبليغ الحكم للسيدة ن.فاطمة بتاريخ 2010/04/20.

أخبرتك السيدة ن.فاطمة بما يلي:
1ـ أنها متزوجة فعلا مع ص.عبد القادر منذ 2000، ولها معه ولدان ( محمد 8 سنوات، ليلى 3 سنوات ).
2ـ لم ينفق الزوج على العائلة منذ جوان 2009.
3ـ كان يسيء معاملتها.
4ـ أنها يتيمة الأبوين تقيم مؤقتا مع أخيها.
5ـ كل أمتعتها تركتها في بيت الزوجية.
طلبت منك السيدة ن.فاطمة التكفل بالقضية والمطالبة لها بالحقوق المقررة قانونا.

.
راي والله اعلم احس ان القضية مستوحاة من ورقة امتحان يعني ان السائل طالب حقوق ؟!

ترفع دعوى في محكمة حسين داي قسم شؤون الاسرة

اما فيما يخض حقوق المطلقة المادية فلها ان تطلب :

تعويض عن الطلاق التعسفي

نفقة العدة

نفقة الاهمال (ان اثبتت وجود حالة اهمال ) مند وجودها ببت اخيها

اسناد حضانة الابناء لها

المطالبة بالنفقة الغدائية لابناء مع مسكن للممارسة الحضانة او بدل الايجار ان تعذر عليه دلك

المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه

( اجتهد قليلا لتحرير العريضة واضف اليها وقائع قضيتك) ......









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 21:45   رقم المشاركة : 374
معلومات العضو
khaled-82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
--------------------------------------------------------------------------------
سلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
القانون غامض في قضية التبليغ ام لا ؟
شكرا جزيلا
علي تيبازة
أخي العزيز هل تم إستدعاؤك للمثول أمام لجنة التأديب ؟

إذا كان جوابك لا فاعلم أن قرار التسريح قابل للا لغاء من طرف المحكمة الإدارية بسبب عيب مخالفة الإجراءات

لأنه في هذه الحالة يجب إستدعاء الموظف للمثول امام اللجنة التاديبية ويجب أن تثبت الإدارة إستلام المعني

للإستدعاء شخصيا عن طريق توقيع هذا الاخير بانه استلم الاستدعاء









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 23:06   رقم المشاركة : 375
معلومات العضو
av.joven100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي جواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة souha1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو : هل يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في دعوى رفعت في القسم العقاري فحواها المطالبة بالخروج من المنزل للحاضنة بعد انتهاء الحضانة وسقوط الحضانة بحكم و مطالبة الابناء و البنات الراشدين بالخروج من المنزل ؟
علما ان النفقة لا تسقط عن البنات الا بالزواج
اليس القسم المختص في هذا هو قسم الاحوال الشخصية ؟
وان كان هذا الدفع مردود فما هو الحل هنا ؟ لتبقى البنات يستفدن من هذا المنزل ؟ هل يجب رفع دعوى المطالبة بالنفقة و التي تشمل المسكن ام ماذا ؟
وبارك الله فيك
السلام عليكم يتشرف الزميل ولثاني مرة منذ إنضمامه للجواب وبالله التوفيق
مبدئيا ببلوغها سن الزواج خلافا للنفقة التي تسقط بالدخول أو بالكسب والىخيرة بمعني إذا كانت عاملة تكسب قوتها من عملها
وعليه
من ناحية المطالبة بإسقاط الحضانة فهي مطالبة مؤسسة
خروج الحاضنة كذلك مؤسس نظرا لان البنت بلغت سن 19 سنة وهو السن القانونني المشرع به كسن للزواج
طيب
كقاعدة عامة سقوط الحضانة للبنات يعني البنت ترجع للأب وهذا لحكمة تتمثل في ان بلوغ سن الزواج اي أستطاعة الأب ان يزوجها بمن أرتضت به ومن غير المعقول ان بنت في سن الزواج بعيدة عن وليها
فيما يتعلق بالنفقة فهذا امر آخر فهي واجبة على الأب للبنت مالم تكون عاملة او متزوجة
وماعدة هذا فما تعلق بملف مطروح امام المحكمة فعليكم الإتصال بمحام قريب من مقر إقامتكم وشكرا
من حيث الإختصاص
القول بان القسم شؤون الاسرة هو المختص









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc