|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-01-11, 14:44 | رقم المشاركة : 361 | ||||
|
لدي سؤال
|
||||
2011-01-11, 14:57 | رقم المشاركة : 362 | ||||
|
اقتباس:
دير طلب من اجل تصحيح خطا مادي و انتهى الامر |
||||
2011-01-11, 16:04 | رقم المشاركة : 363 | |||
|
سلا م يا استاذة انا لدي مشكل الا وهو لم اجد من يعتمدني في مكتبه ضمن عقود ما قبل التشفيل لقد صارت قدماي مقاس 47من كثرة المشي علما انني حاصل على شهادة الليسانس في الكفاءة المهنية للمحاماة |
|||
2011-01-11, 16:50 | رقم المشاركة : 364 | ||||
|
اقتباس:
الله يسهل عليك يا اخي و يفرج عليك انشاء الله |
||||
2011-01-11, 16:54 | رقم المشاركة : 365 | ||||
|
اقتباس:
تسمى الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و العقوبة اشد من الضرب و الجرح العمدي المهم مهما كان عليك ان لا تاخد بثارك بنفسك فهناك عدالة سلام |
||||
2011-01-11, 20:43 | رقم المشاركة : 366 | ||||
|
اقتباس:
شهادة ليسانس في الحقوق وحدها شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي c a p a انا ما قولنلكش حاجا طايحة بصح درك عرفت لمادا ما حبوش المحامين يخدموك راجع نفسك مليح و ما تزعفش خويا لعزيز و شكرا جزيلا على الجملة الاخيرة الله يسمح عليك |
||||
2011-01-12, 15:01 | رقم المشاركة : 367 | |||
|
مدة العجز 10 أيام
|
|||
2011-01-13, 16:16 | رقم المشاركة : 368 | |||
|
لدي سؤال |
|||
2011-01-13, 23:01 | رقم المشاركة : 369 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته |
|||
2011-01-15, 20:13 | رقم المشاركة : 370 | |||
|
السلام عليكم استادي الكريم
اود فقط الاشارة الى ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني - التعويضات- بالنسبة للاحكام الجزائية وعليه الطعن بالنقض يوقف التنفيد الشق الجزائي و فقط .كالغرامات |
|||
2011-01-16, 11:02 | رقم المشاركة : 371 | |||
|
أرجو اجابتي عن تساؤلي |
|||
2011-01-16, 13:54 | رقم المشاركة : 372 | |||
|
اختي الكريمة وفاء
اظن ان نص المادة 266 من قانون العقوبات "إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى و لم يؤد إلى مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج و يمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة." لكن هناك ظروف التخفيف ان وجدت و المتهم غير مسبوق قضائيا رد الاستاد من نقابة تلمسان |
|||
2011-01-16, 14:11 | رقم المشاركة : 373 | ||||
|
اقتباس:
مشكور اخي على الاجابة و جزاك الله خيرا . للعلم فان المتهم غير مسبوق قضائيا. و هو في السجن منذ شهرين رغم انه لم يطلق الحكم عليه بعد. اضافة الى ان الضحية مسامح. |
||||
2011-01-16, 14:17 | رقم المشاركة : 374 | ||||
|
اقتباس:
وحسب ما دكرتي اظن فان القضية لا تزال في التحقيق و عليه بعد ان يصدرقاضي التحقيق امر الاحالة تتم المحاكمة وشكرا رد الاستاد من نقابة تلمسان |
||||
2011-01-16, 15:13 | رقم المشاركة : 375 | |||
|
السلام استاذتنا العزيزة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc