صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 24 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-05, 19:23   رقم المشاركة : 346
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقياس القانون المدني:

أولا:
حيث أنه وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 20/12/1996 قضت محكمة سعيدة في قسم الجنح بمعاقبة المتهم "علي" نتيجة لثبوت مسؤوليته الجزائية والمدنية في الحادث الذي ترتب عنه وفاة الضحية "أحمد"القاصر، بالحبس لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 دج، مع حفظ حق الضحية في الجانب المدني.

أنه وقبل أن يتمكن والد الضحية "مختار من رفع دعوى مدنية يطالب من خلالها بالتعويض عما لحق به من ضرر بناء على الحكم الجزائي المذكور أعلاه، أصيب بمرض مستعص ووافته المنية بتاريخ 22/06/1997.

وبتاريخ 06/08/1997، اتخذ ورثة المرحوم "مختار" الدعوى المدنية المخولة لهذا الأخير مطالبين من خلالها المسؤول "علي" بتعويض الضرر المترتب عن وفاة المرحوم "أحمد"، وذلك أمام محكمة سعيدة في قسمها المدني.

غير أنه رفضت هذه المحكمة بموجب حكمها المؤرخ في 10/05/1998 الاستجابة إلى طلبهم بحكم عدم انتقال حق رفع دعوى التعويض المخول للمورث إلى الورثة بل هو حق شخصي.

] المطلوب:[t]
]بين المشكل القانوني المطروح في هذه القضية.l









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:33   رقم المشاركة : 347
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حليل الوثائق ودراستها واعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة> كما يدل عليه اسم الاختبار فان الهدف منه هو الاستخلاص وهو مالا يعني:
- جمع وثائق واعداد حوصلة لكل وثيقة.
- نتيجة افكار مقدمة بالتالي بدون اساس منهجي.
- عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص.
-شرح النصوص الموجودة في الملف.
- التعبير عن راي شخصي يتعلق بالنصوص او الافكار التي تعرضها او اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي اثارها الموضوع محل الاختبار.
وانما يعني:
- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة او غير متناسقة مع بعضها.
-تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص.
-التمييز بين المسائل الاساسية و الاخرى الثانوية بخيث يمكن على اساسها التوصل الى مقابلة النصوص وتلاقي الافكار وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية التي لا تعتمد على اعادة كتابة اغكار الاخرين او على النقل الحرفي وانما تعتمد على روح النقد و الاختيار و اظهار هذا الاختيار.-تلخيص حيادي و وضوعي وعليه استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لراي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وافيا لا يحرف افكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها اكثر مما تعنيه.
* تحليل الوثائق ودراستها:
تتطلب هذه المرحلة من المترشح ان يعالج المسالة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع مالي:
-اخذ نظرة سريعة على الوثائق الي يتالف منها الملف<عادة ما يذكر في الصفحة الاولى قائمة الوثائق المرفقة>
- الشروع في قراءة الوثائق مع اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف غير انه في بعض الحالات من الافضل ان يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها < نصوص قانونية -اراء فقهية-اجتهاد قضائي>
-خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى انها اكثر ملاءمة للمسالة المعروضة واكثر اهمية لها يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل او الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الافكار العامة الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل اعداد المذكرة لاحقا ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة اليها في كل مرة ربحا للوقت.
-بالتوازي مع تقديم قراءة الوثائق يحاول المترشح ان يستخرج بعض الافكار الرئيسية للخطة.
-عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها يتعين على المترشح ان يقوم بترتيبها اذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة امكانية تكامل الوثائق او تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي الى استخلاص الخطوط العريضة للملف و الشروع بعد ذلك في اعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.
* تحرير المذكرة الاستخلاصية:
هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة الاستخلاصية الى ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4 على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اسلسا على قدرة المترشح في الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية.
المصدر: الدليل التوجيهي للمترشحين لمسابة الالتحاق بسلك القضاء.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 20:00   رقم المشاركة : 348
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :

القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ،
وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من :
_ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها )
_ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية
_ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
_ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية )
_ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
الإستثناء :
يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
_ مخالفات الطرق
_ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ
الإختصاص الإقليمي أو المحلي:
بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 و 38 وهذا يعني الإختصاص يكون لمحكمة :
1_ موطن المدعى عليه
2_ اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف
3_ الموطن المختار في حالة إختيار موطن
وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم
حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية
إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في:
1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ==> مكان فرض الضريبة أو الرسوم
2_ مادة الأشغال العمومية ==> مكان تنفيذ الأشغال
3_ مادة العقود الإدارية ==> مكان إبرام العقد أو تنفيده
4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية >>>مكان التعيين
5_ مادة الخدمات الطبية ==> مكان تقديم الخدمات
6_ مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية ==> مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به
7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ==> مكان وقوع الفعل الضار
8_ إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ==> محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال
ملاحظة :
الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة 807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الإختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
فبذلك الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الإختصاص النوعي و اللمحلي للمحاكم الإدارية










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 20:03   رقم المشاركة : 349
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قضايا الجنائى


الجزء الاول }د/ حسنين عبيد{:


* قضية 1 :

اتهم ( أ ) بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة كاملة و

اثناء نظر الدعوى ، صدر قانون جديد يضيف عقوبة الغرامة الى عقوبة الحبس . فأى

القانونين يكون واجب التطبيق ؟ القانون القائم وفق الفعل ام وقف الحكم مع بيان السند

القانونى لما تقول .

* اشار الدكتور فى اخر محاضراته الى انه يجب عند الاجابة على القضايا ان تتضمن

الاجابة ثلاثة عناصر اساسية هى : الوقائع – المبادىء القانونية – التطبيق .

(((( الاجابة ))))

* اولا : الوقائع :

- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :

1- ارتكاب ( أ ) جريمة معاقب عليها بالحبس .

2- صدور قانون جديد يضيف الى عقوبة الحبس عقوبة الغرامة .

3- صدور هذا القانون بعد الفعل و قبل الفعل النهائى .

* ثانيا : المبادىء القانونية :

- تثير هذه الوقائع البحث فى المبادىء القانونية الاتية :

يقتضى مبدأ الشرعية بانه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانونى و يتفرع عن هذا المبدأ

وجوب تطبيق القانون القائم وقت ارتكاب الواقعة بحيث لا يجوز تطبيق قانون سابق او

لاحق و ذلك احتراما لمبدأ الشرعية و لكن هناك استثناءا و هو مبدأ رجعية القانون الاصلح

للمتهم . و هو ما نوضحه فى الاتى :

اولا : مدلول القانون الاصلح للمتهم :

1- شروط تطبيق القانون الجديد :

تتلخص هذه الشروط فيما يتعلق بالقانون الجديد ان تتوافر فيه صفة القانون بالمعنى الفنى

الدقيق ، و ان يتحقق القاضى من توافر تلك الصفة استنادا الى قواعد قانونية تتعلق

بتطبيق القانون من حيث الزمان ، وان تكون المقارنة بين القانونين واقعية و ليست مجردة

، و ان يكون محل تلك المقارنة القواعد الجنائية دون غيرها .

2- معيار القانون الاصلح :

من حيث التجريم : ان يخلع عن الفعل تماما وصف الجريمة بحيث يغدو مباحا ، او ان

يضيف للجريمة لاكنا جديدا لم يكن قائما وفقا للقانون القديم ، او اذا كان يضيف مانعا من

موانع المسئولية الجنائية او من موانع العقاب . و كذلك الامر من حيث العقاب .

ثانيا : صدور القانون الجديد بعد الفعل و قبل الحكم البات :

و من هنا لابد ان ينشىء القانون الجديد مركزا جديدا للمتهم و يكون سابقا على الفعل

ويصدر قبل صدور الحكم البات فى الدعوى .


* ثالــثا : التطــبـيق :

يتضح لنا من تطبيق المبادءى السابقة على هذه الوقائع اننا بصدد القانون الاصلح للمتهم ،

وبالتالى يجوز تطبيقه على المتهم .




* قضية 2 :

ذهب ( أ) بصحبة (ب) ، (ج) الى مسكن (د) لسرقته وذلك فى سيارة (ج) الذى انتظرهما اسفل

العقار المراد سرقته . صعد ( أ) و (ب) الى المسكن ، و قاما بفتح باب المسكن بمفتاح مصطنع

ثم دخلا اليه ، فتمكنا من الاستيلاء على بعض محتويات المسكن والقاءها من الشرفة الى

ثالثهم (ج) ، ثم خرجا من المسكن بعد اغلاقه ، واثناء هربهما فوجئا بحارس العقار والذى

اعترض طريقهما ، فوجه الى ( أ ) ضربة قاتلة ، ثم تمكن (ب) من الفرار بصحبة (ج) . قدم كل

من (ب) و ( ج) و حارس العقار الى المحاكمة . فما هى المسئولية الجنائية لكل منهما ؟ مع

التعليل . مع العلم بأن ( أ ) قد توفى .




(((( الاجابة ))))

* اولا : الوقائع :

- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :

1- اتفاق كل من أ ، ب ، ج على سرقة مسكن ( د ) .

2- صعود ( أ ، ب ) للمسكن و انتظار ( ج ) اسفل المسكن .

3- اتمام السرقة و اعتراض الحارس لهما و قتله لــ ( أ ) .

4- فرار ( ب ، ج ) بالمسروقات بواسطة السيارة .


* ثانيا : المبادىء القانونية :

- تثير هذه الوقائع المبادىء القانونية الاتية :

1- مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة .

2- الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل .

3- مدلول الفاعل الاصلى .

• اولا : مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة :

يقصد بها المساهمة التى تقوم على وحدة الجريمة مع تعدد الفاعلين بعكس المساهمة

التبعية التى ترتبط بسلوك اجرامى اصيل و نتيجته الآثمة ارتباطا سببيا دون ان يدخل

فى تكوينه او يتدخل فى ارتكابه ، اى تعدد المساهمين مع وحدة الفاعلين .

• ثانيا : مدلول الفاعل الاصلى :

يقصد به ان الذى يرتكب الجريمة وحده او مع غيره او من يشترك فى ارتكابها اذا كانت

تتكون من مجموعة من الاعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها و كذلك من

يقوم بدور فعال على مسرح الجريمة .

فى هذه القضية يعتبر كل من ( أ ، ب ) فاعلين اصليين لانهم ارتكبوا الجريمة معا حيث

قاما بتنفيذ جزء من عناصر الواقعة ( قيامهم بفتح الباب و دخول المسكن و الاستيلاء

على ما بها من محتويات ) . اما بالنسبة لـ ( ج ) فانه يعتبر ايضا فاعل اصلى لانه يقوم

بدور فعال فيستكمل هو المشروع الاجرامى عن طريق نقله للاشياء المسروقة الى

السيارة فهو يساعدهم فى الهرب .

• ثالثا : شروط الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل :

من المقرر ان مبرر ارتكاب الدفاع الشرعى بالقتل يكون فى حالة التخوف من فعل يقوم به

الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسبابا معقولة ايضا فى حالة اتيان امراة كرها

او هتك عرض انسان بالقوة او اختطاف انسان .



* ثالثا : التطبيق :

- من تطبيق المبادىء السابقة بالنسبة لوقائع هذه القضية نميل الى الاتى :

يسئل كل من ( أ ، ب ، ج ) عن جريمة السرقة المشددة باعتبارهم فاعلين اصليين ،

ولا يسئل الحارس عن قتل ( أ ) لانه فى حالة دفاع شرعى مبرر لحاة القتل العمدى .










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 21:36   رقم المشاركة : 350
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد المشاركة لأول مرة أعينونا بالدعاء










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 12:08   رقم المشاركة : 351
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناع مشاهدة المشاركة
أريد المشاركة لأول مرة أعينونا بالدعاء
دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء" أقدمه اليكم هنا
[https://www.4shared.com/rar/v08_UcCM/1-_______.html
في هذا الدليل توجد أجابات نموذجية لمسابقة القضاء زائد المذكرة الأستخلاصية ومواد المسابقة هي كا التالي

ضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
المعامـل
المـــدة
المــــــــــــــــادة
5
أربع (4) ساعات
إختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
4
ثلاث (3) ساعات
القانون المدني و الإجراءات المدنية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )
3
أربع (4) ساعات
مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية
2
ساعتين
إختبار في اللغة الفرنسية
1
ساعتين
إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني

أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.

أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.

يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.

المعارف القانونية المتخصصة: 2

يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-09, 13:14   رقم المشاركة : 352
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام على الجميع ارجو رجاء خاص بعد الله تعالى من الاعضاء الذين نجحوا في السنة الماضية ان يدعمونا بتجاربهم علئ اي صعيد حتى لا نكرر الاخطاء ونلحق بالركب كوضع توجيهات ونصائح في اى مرحلة وشكرا مقدما......................ماتنسوناش لقد اتى دوركم يا اعضاء










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-09, 21:10   رقم المشاركة : 353
معلومات العضو
bibi_dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

B.courage a tous le monde










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-10, 22:56   رقم المشاركة : 354
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم
مادا تقترحون في الاداري
نظرية الاختصاص\السلطة العامة\المركزية \اللامركزية\مصادر القانون الاداري \خصائصه \










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-10, 23:26   رقم المشاركة : 355
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم
مادا تقترحون في الاداري
نظرية الاختصاص\السلطة العامة\المركزية \اللامركزية\مصادر القانون الاداري \خصائصه \
هذه السنة ربما منازعات ..لأن عام با عام ....السنة الماضية قانون اداري ...المهم ركزي على قانون الاجراءات المدنية و الادارية المواد من 800 ......الاجراءات الادارية
با التوفيق لنا اجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 18:16   رقم المشاركة : 356
معلومات العضو
my self
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية my self
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يم الاعلان عن هذه المسابقة من فضلكم و ماهلاؤ]لإُالمللبغق و ال










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 18:20   رقم المشاركة : 357
معلومات العضو
my self
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية my self
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم ماهو الملف و الشروط المطلوبين










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 22:59   رقم المشاركة : 358
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات مثل الفرق بين الاجراءت بين المدني و الاداري \مراحل الدعوى الادارية \انواع الدعاوى الادارية










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 16:53   رقم المشاركة : 359
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يتعين وضع في الحسبان جميع الاحتمالات فهي مسابقة قضاء وليس اسئلى للتخرج من الجامعة انصح بالاطلاع على جميع الواضيع حتى ولو بصفة عرضية مع التركيز الجيد. لكن لااخفيكم سرا انني احتمل وضع اسئلة بخصوص التزامات البائع بالضمان او التامينات العينية .
\
اسال اين الاخوات توتة سكيكدة وامل سكيدة ...........جماعة مرج الذيب وعزابة . .هيا شدوا الهمة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-13, 11:09   رقم المشاركة : 360
معلومات العضو
احمد عزالدين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاسبوع الجديد المقبل إن شاء الله سيتم الاعلان عن المسابقة ترقبوها في جريدة الشروق اليومي أو جريد الشعب أو على موقع المدرسة العليا للقضاء .بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc