|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-12-29, 09:01 | رقم المشاركة : 346 | ||||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
2010-12-29, 15:47 | رقم المشاركة : 347 | |||
|
طردت من عملي من دون اي سبب
السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية و شكرا |
|||
2010-12-29, 18:16 | رقم المشاركة : 348 | |||
|
ارجو الرد منطرف سيادتكم على القضيتين السالفتين في اقرب الاجال |
|||
2011-01-01, 20:29 | رقم المشاركة : 349 | |||
|
طلب توجيه ونصح ولك الف الف شكر وامتنان
تحية طيبة وبعد/ يسرنيأن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون اللهأن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول علىالحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصرالذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعالالنار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدارشهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدىالسيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطيةالقضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضيالتحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأىالضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذنهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنامن جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبلالقاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحقوالعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا للهالعزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانونيوالمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنااعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين منالعقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائيةالمعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهمولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله . |
|||
2011-01-05, 12:12 | رقم المشاركة : 350 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم |
|||
2011-01-05, 12:16 | رقم المشاركة : 351 | |||
|
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟ |
|||
2011-01-05, 19:55 | رقم المشاركة : 352 | |||
|
اختي امال راكي خالعتنا |
|||
2011-01-06, 07:16 | رقم المشاركة : 353 | |||
|
|
|||
2011-01-06, 07:47 | رقم المشاركة : 354 | |||
|
اين اجد الرد
بعد التحية والسلام من فظلكم يامشرفي المنتدى بارك الله فيكم اين اجد رد المحامية المحترمة انني انتظر ذلك والف شكر |
|||
2011-01-06, 19:40 | رقم المشاركة : 355 | |||
|
اختي امال راكي .................... |
|||
2011-01-10, 18:03 | رقم المشاركة : 356 | |||
|
السلامعليكم |
|||
2011-01-10, 22:59 | رقم المشاركة : 357 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-01-11, 13:56 | رقم المشاركة : 358 | |||
|
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم . |
|||
2011-01-11, 14:23 | رقم المشاركة : 359 | ||||
|
اقتباس:
من خلال قضيتك اولا يظهر ان المتهم كان قد صدر حكم غيابي ضده الدي ادنه بسنتين حبس نافد و100000دج غرامة هدا بالنسبة للدعوة العمومية لكنك لم توضح ما تم الحكم به الدعوى المدنية بما انك تاسست كطرف مدني لكن بمجرد ان تم تبليغ الحكم و قيام المتهم بالمعارضة فان الحكم المعارض فيه يصبح و كانه لم يكن اي الحكم الاول الدي قضى على المتهم سنتين + 100000دج غرامة يزول وبما انك تقول انه بعد المعارضة صدر حكم الدي لابد ان يكون بالصيغة التالية في الشكل قبول المعارضة شكلا لوقوعها في الاجال القنونية في الموضوع الدعوى العمومية الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه الدعوى المدنية عدم الاختصاص يمكنك استئناف الحكم يا اخي الكريم في اجل 10 ايام فيما يخص الشق المدني كما لابد للنيابة كدلك ان تستانف في الدعوى العمومية و ادا تم التاييد على مستوى المجلس دير الطعن بالنقض وشكرا رد الاستاد من نقابة تلمسان |
||||
2011-01-11, 14:37 | رقم المشاركة : 360 | ||||
|
اقتباس:
اخي الكريم الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني و عليه بما انك استنفدت جميع اجراءات التنفيد القانونية فلم يبق الا مباشرة اجراءات الاكراه البدني 1 طلب الى رئيس المحكمة المختصة من اجل تحديد مدة الاكراه البدني مع العلم ان هدا الطلب يكون مرفوقا بالنسخة التنفيدية الاصلية و كدا جميع الوثائق الاخرى الاصلية كمحاضر عدم وجود عقار و عدم وجود منقول الى اخره و عندما يصدر امر من الرئيس الدي يبين فيه مدة الاكراه البدني تقوم بطلب الى السيد وكيل الجمهورية لنفس المحكمة من اجل توقيع الاكراه البدني عندها النيابة تبلغه و تمنح له مدة 10 ايام لتسديد المبلغ و الا يدخل الحبس رد الاستاد من نقابة تلمسان |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc