الجديد في قضية الأستاذ العيدي امحمد عضو المجلس الوطني للكنابست المفصول تأديبيا من الوظيفة - الصفحة 23 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجديد في قضية الأستاذ العيدي امحمد عضو المجلس الوطني للكنابست المفصول تأديبيا من الوظيفة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-15, 17:44   رقم المشاركة : 331
معلومات العضو
Wahidw13
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي مشاهدة المشاركة
الى feteh el rahmene ثم صاحب حق أصيل
أولا المقال موجه لمن يهمه معرفة الحقائق
ثانيا المنتدى به من المواضيع ما يغنيك عن تصفح الأخبار التي لا توافق هواك
ثالثا صاحب التكعرير أقول له عفني يرحم والديك لا أريد أن أرى إسمك على حائط مشاركاتي فمستواك مستوى عامل تنظيف والمنتدى يحتاج الى منظف يزيل روائح بقايا كتاباتك النتنة
أخيرا اعلم أننا قوة بكم وبدونكم وخاصة انتم بقايا العمال لأني تاكدت أنك لست أستاذ وعليه لا تتعب نفسك فنية باضراب منا تهب هياكل الوزارة واقفة أما أنتم فوعد ووعيد وتنفيذ ولا تتحرك حتى مديريات التربية على ما تفعلون وحالكم حال الطبل صخب وهرج ومرج وضجيج وداخله خاوي فارغ الوفاض
مجرد راي اخي نور الدين........ انه عمل في قمة الاخلاص النقابي كي نقف مع الاساتذة خاصة ذوي المواقف الرجولية لانهم برجولتهم يحقون الحق و يبطلون الباطل و وقوف النقابة مع الاستاذ امر ذو اهمية خاصة في ظل وجود بعض المدرين من صنف مستبد لكن استفساري اخي الم يكن كافيا ان تقوم النقابة باضراب علي مستوي الولاية كلها و من ثم يسترجع حق الاستاذ ثم لم ادرج الايل للزوال ضمن الاضراب مادام هم النقابة هو رد كرامة الاستاذ وهذا امر جميل لكن الاضراب انتهي بمجرد تحرير الاستاذ اما الايل للزوال لم يكن سوي توابل زين بها طعام الاضراب بديل ان الامر طوي و لفه سكون القبور.......... تقبلني اخي يصدر رحب .... وحيد








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 17:47   رقم المشاركة : 332
معلومات العضو
نورالدين قطبي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورالدين قطبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الكلام فيما لايعني ................... للدكتور عمر عبد الكافي
هذه الآفة لا يكاد ينجو منها إنسان، إلا من رحم ربي، وهي الكلام في ما لا يعني، أن يتكلم الإنسان في مالا يعنيه.
المشكلة أخوتي وأخواتي في الله، أن الإنسان قد يحافظ على ماله لأنه هو الذي يعيشه في هذه الحياة ويجعله يعيش مستوراً أو ينفق منه فقبل أن ينفق من هذا المال، يحسب بدايةً ونهايةً من أين يأتي بهذا المال وأين ينفقه وأين يضع مصارفه لأن ماله يهمه، لكن يبدو أن وقت الناس والزمن والعمر غير واضح عند كثير من الناس ولا يأخذ أهمية عندهم.رأس مال العبد هو وقته، وهذا الوقت إذا أنفقته فيما لا يعنيني، ولم ادخره في ميزان حسناتي، فقد ضيعت رأس مالي. يعني رأس مال الإنسان هو وقته وعمره الذي يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالي، وطالما أن الإنسان يتقي الله رب العالمين فيحاول أن يراجع حساباته في وقته كي لا يضيع إلا في ما يرضى الله سبحانه وتعالى.........

العلماء بارك الله فيهم علمونا أن الإنسان المسلم له تركيز على أمور أربعة: (1)
1. اللفظات 2. النظرات 3. الخطوات 4. الخطرات
والذي يهمني في هذه الأربعة هي اللفظات، لأن اللفظ هو الذي أما يوضع لي في كتاب حسناتي، أو يوضع لي في صفحة سيئاتي، يعني إما أن تخرج الكلمة لتوضع بحسنة، أو توضع لهذه الكلمة سيئة، إن كانت خيراً توضع لها الحسنات، وان كانت غير ذلك، نسـأل الله السلامة، مما يغفل كثير من الناس عنه أنهم ينسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (2). قال وبرة بن عبد الرحمن: أوصاني ابن عباس بكلمات لهن أحسن من الدهم الموقفة، (يعني لو أن عنده نعم خيل مربوطة استعدادا للقتال أو للاقتناء أو غير ذلك والفرس عند العربي له قيمته) قال لي: "يا وبرة، لا تعرض فيما لا يعنيك، فإن ذلك أفضل، ولا آمن عليك الوزر، ودع كثيراً مما يعنيك حتى ترى له موضعاً، فرب متكلم بحق تقي قد تكلم في الأمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب، ولا تمارين حليماً ولا سفيهاً؛ فإن الحليم يقليك، وإن السفيه يرديك، واذكر أخاك إذا توارى عنك بكل ما تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه، ودعه من كل ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالحسنات مأخوذ بالسيئات (3).
أول هذه الوصايا العظيمة لحبر الأمة عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، ( لا تتكلم في مالا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر)، يقول: هذه أولى الخمس التي يحبها، لا تتكلم في مالا يعنيك، حتى يستطيع إنسان منا أن يكتبها ويضعها حكمة أمامه يراجعها في كل وقت وفي كل حين.
الوصية الثانية: (لا تتكلم في ما يعنيك حتى تجد له موضعاً)، يعني: حتى الكلام الذي يعنيني لا أتكلم إلا إذا وجدت أن هذا موضعاً مناسباً لقوله؛ فإنه رب متكلم في أمر يعنيه فوضعه في غير موضعه فعيب؛ لأنه وضع الكلام في غير موضوعه.
أما الثالثة: (لا تمار حليماً ولا سفيهاً) أي: لا تجادل ونحن قد تحدثنا سابقا عن آفة المراء والجدال، (فلا تمار حليماً ولا سفيهاً؛ فإن الحليم يقليك، والسفيه يؤذيك)، الحليم إذا جادلته ربما يبغضك، والسفيه إذا جادلته يؤذيك بكلام؛ لأنه سفيه لا يقدر الكلمة.
أما الرابعة: (اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به)، يعني: أنت تتمنى أن تذكر عند أخيك بالخير، فكما تتمنى أن تذكر عند أخيك بالخير، اذكر أنت أخاك بالخير.
أما الخامسة: (اعفه مما تحب أن يعفيك منه)، يعني: كم من أناس لهم ذنوب، ولنا نحن ذنوب كثيرة، فكما نتمنى أن يستر الناس عيوبنا، يجب أن نستر نحن عيوب الناس.
الوصية الأخيرة: (عامل أخاك بما تحب أن يعاملك به)، أنت تحب أن يعاملك أخوك بالاحترام وبالتبجيل وبالأدب وبالرفق واللين، فلا تكن فظاً ولا غليظ القلب، ولاتكن نهازاً للفرص، متتبعاً للعورات، باحثاً عن المعايب، تغتنم هذه السوءات، وكأن معك ميكروسكوباً أو عدسة مكبرة، تبحث بها عن عيوب الناس.إن الذباب، أعزكم الله، لا يحط إلا على الجرح والقاذورات، هكذا الذباب، و لكن الإنسان المسلم قد كرمه الله، وجعله أفضل مخلوق على وجه الأرض، فلا يكون أو يسلك في هذه الحياة مسلك الذباب الذي يبحث عن عيوب الناس، يعني: لا تكن كالذباب الذي يضع على العيوب والجروح فقط، استر عيوب الناس؛ فإنه من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا و الآخرة، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 18:08   رقم المشاركة : 333
معلومات العضو
نورالدين قطبي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورالدين قطبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahidw13 مشاهدة المشاركة
مجرد راي اخي نور الدين........ انه عمل في قمة الاخلاص النقابي كي نقف مع الاساتذة خاصة ذوي المواقف الرجولية لانهم برجولتهم يحقون الحق و يبطلون الباطل و وقوف النقابة مع الاستاذ امر ذو اهمية خاصة في ظل وجود بعض المدرين من صنف مستبد لكن استفساري اخي الم يكن كافيا ان تقوم النقابة باضراب علي مستوي الولاية كلها و من ثم يسترجع حق الاستاذ ثم لم ادرج الايل للزوال ضمن الاضراب مادام هم النقابة هو رد كرامة الاستاذ وهذا امر جميل لكن الاضراب انتهي بمجرد تحرير الاستاذ اما الايل للزوال لم يكن سوي توابل زين بها طعام الاضراب بديل ان الامر طوي و لفه سكون القبور.......... تقبلني اخي يصدر رحب .... وحيد
والله أخي وحيد أجيبك بما أعرف وهو على حسب علمي ما وقع لأني كنت حاضرا في كل الخطوات
بالنسبة للأستاذ قضيته راوحت مكانها حسب ما هو مدون في التقرير مدة 6 أشهر وولاية البويرة اضراب يجر اضراب ومسيرات بالعشرات ومقاطعة ادارية وقد شاركت في احدى المسيرات شخصيا لكن الوزارة ومديرية التربية لولاية البويرة كانت تهدف الى أكبر من مجرد فصل ومعاقبة أستاذ فهدفها كان تركيع النقابة في قلعة من قلاعها وبعد أن بدأ اليأس يدب في أوصال الولاية طرحت القضية على المجلس الوطني نهاية السنة الماضية الذي كلف بدوره المكتب الوطني بالبحث عن حل يرضي كل الاطراف لكن تماطل الوزارة وتلكئها ثم اعلانها صراحة من فم الوزير شخصيا ان العفو لا يكون الا من رئيس الجمهورية عاد المكتب للمجلس وابلغه بما حدث من تطورات فطرحت القضية للمداولة ونزلت لقاعات الاساتذة فكان خيار الاضراب هو السبيل لفك العقدة وكانت الصياغة عامة وهي رفع التضييق عن النقابيين وحرية الممارسة
أما زملاؤنا الآيلين للزوال فقد كانت انشغالاتهم مدرجة في كل البيانات منذ قرار التوسعة لكن بداية السنة الأولية من حيث ترتيب الأهمية كانت
لهم وفعلا كان التفاوض وأقرت الوزارة الورشات لتجسيد المطالب وصياغتها ثم اللجان الثلاثية التي لم ترى النور وعليه فقد علقنا الاضراب بعد ان ابدت الوزارة وخفايا صناع القرار استعدادهم لحل المشكلة لكن مرت الآجال واللجان باتت في علم الخيال فكانت ردودنا سريعة وهناك مجلس وطني مرتقب سيكون فيه رد على نكث العهد
اذن لم نجعل من الآيلين للزوال وقودا لإنجاح الاضراب بل النية خالصة رغم ان استجابتهم لما قررنا كانت بائسة الا اننا التمسنا لهم الأعذار فقد إكتووا بنار سعير جعلتهم يفقدون الثقة في الكل
الشكر موصول أخي وحيد









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 18:11   رقم المشاركة : 334
معلومات العضو
الاستاذية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلامي موجه الى عضويتين بالذات اغرقتا المنتدى بردود تافهة : حاولا رفع المستوى قليلا ، فرغم كل شيء نحن مربون.
آسف على مشاهدتي لهذه الردود.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 18:31   رقم المشاركة : 335
معلومات العضو
نورالدين قطبي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورالدين قطبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
أخي نور الدين هنالك كلمة أو جملة.......أو شيئا ما.....يبدو انها سقطت أثناء نقلك للموضوع
في نهاية السطر الأول وبداية السطر الثاني .....نجد ....(لمشكلة أخوتي وأخواتي في الله ان ......الخ)
تدارك النص أو وضح المعنى
شكرا على الملاحظة أستاذنا الفاضل وفعلا عاودت زيارة الموقع للتأكد فوجدته كما نسخت وللزملاء أضع رابط الموقع لمن يريد الاستفاضة في المقال فقد نقلت جزء منه فقط
https://www.abdelkafy.com/ar/index.ph...12-18-20-29-48
تقبلوا تحياتي









آخر تعديل shahid haq 2013-12-15 في 18:57.
رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 19:02   رقم المشاركة : 336
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي مشاهدة المشاركة
شكرا على الملاحظة أستاذنا الفاضل وفعلا عاودت زيارة الموقع للتأكد فوجدته كما نسخت وللزملاء أضع رابط الموقع لمن يريد الاستفاضة في المقال فقد نقلت جزء منه فقط
https://www.abdelkafy.com/ar/index.ph...12-18-20-29-48
تقبلوا تحياتي


أقترح لإزالة اللبس ان تضع جملة (إخوتي وأخواتي في الله ) مستعرضة

فيصبح الأمر كما يلي المشكلة - إخوتي وأخواتي في الله - أن الإنسان









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 19:20   رقم المشاركة : 337
معلومات العضو
salah3531
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salah3531
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نور الدين قطبي الإنتساب :09 11 2013

الأستاذية :الإنتساب: 27 11 2013

أعضاء جدد ولوا كبارا










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 19:49   رقم المشاركة : 338
معلومات العضو
SAMI44
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية SAMI44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جماعة الاينباف .وجماعة الكناباست .....علاه يكرهو بعضاهم رغم انهم نقابتان لهم نفس الهدف ويعيشون هما واحدا










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 20:16   رقم المشاركة : 339
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي مشاهدة المشاركة
حتى ينجلي كل الغموض ونكمم أفواه من طعن في سيرة الرجل أنقل لكم الملف كاملا من موقع الكنابيست
1. بعد أن وقف الأستاذ العيدي امحمد على الفساد في ثانويّة محمّد المقراني بعين بسّام ندّد بالتّزوير في كشوف نقاط التّلاميذ (وعددها 96 كشفا) وندّد أيضا باختلاس المال العامّ فترتّب عن ذلك تشميع الصّناديق الّتي تحتوي على الكشوف المزوّرة وتوقيف السيّد المدير تحفظيّا وإحالته على المجلس التّأدبيّ ثمّ صدر قرار بتحويله إلى واد العلايق للفصل الثّالث فقط وفي بداية السّنة الدّراسيّة الموالية عاد إلى ديرة ( البويرة ).
ملاحظة: لم يقم السّيّد مدير التّربية بمتابعته قضائيّا.
أمّا فيما يتعلّق باختلاس المال العامّ فإن أستاذا كان يتوجّه كلّ عام إلى مكّة المكرّمة دون أن يتمّ تعويضه ودون أن يتمّ خصم راتبه وفي الموسمين الأخيرين كان يتمّ تعويضه بابنته.
ملاحظة: لم يقم السيّد مدير التّربيّة باتّخاذ الإجراءات التّأديبيّة ولا بالمتابعة القضائيّة.
دفع الأستاذ العيدي ثمن ذلك في حينه، حيث اعتُدِي عليه من طرف مجموعة من الأساتذة في قاعة الأساتذة وحاول السّيد مدير الثّانويّة الانقلاب على الفرع النّقابيّ بعلم من السّيّد مدير التّربيّة الّذي لم يقم بأي إجراء تأديبيّ ضدّه .
2. وفي نفس الثّانويّة (ثانويّة المقراني) فإنّ السّيد المدير الحالي _ الّذي كان مديرا بديرة وترك مكانه للسّيّد المدير المعاقب _ قام بشتم الأستاذ العيدي ونسج سيناريو مع شلّته وحرّضوا ابن أخ السّيّد المدير (يعمل في إطار الشّبكة الاجتماعيّة) فاعتدى عليه بالضّرب .
قام الأستاذ العيدي بكتابة تقارير بحالة الشّتم والضّرب إلى السّيّد مدير التّربيّة ولم يحرّك ساكنا.كما أنّه كتب تقريرا ضدّ السّيّد المدير لأنّه رفض تبليغ الوصاية بالحيثيات السّالفة الذّكر ولم يفعل السّيّد مدير التّربيّة شيئا كذلك.
3. وعندما أصبح معرّضا لخطر التّصفيّة الجسديّة تمّ نقله إلى ثانويّة حمزة بالبويرة ووضع تحت التّصرّف هناك إلا أنّه:
• لم يكلّف بالقيام بعمل واضح.
• لم يدرج اسمه في الخريطة التّربويّة للثّانوية.
ولم تتوقّف الضّغوط هناك بتحريض من السّيّد مدير التّربيّة، حيث تمّ إرسال إعذارات إلى عنوان خاطئ كي لا تصله، فحواها الأمر بالالتحاق حتّى يُحَضَّر ملّف التّخلّي عن المنصب وقد كُشِف هذا السّيناريو في وقته، ويشهد على ذلك المفتّشان المركزيّان اللّذان أطّرا الاجتماع بين النّقابة ومديريّة التّربيّة.
ومورست أيضا ضغوطات كبيرة على السّيّد نائب المدير للدّراسات بثانوية حمزة ليكتب تقارير كاذبة ضدّ الأستاذ العيدي لكنّه رفض ذلك.
كما اعترف السّيد مدير ثانويّة حمزة وبحضور عضو مكتب ولائي يعمل بنفس الثانوية بأنّه يطبّق تعليمات فوقيّة.
4. وفي شهر أفريل 2013 فوجئ الأستاذ العيدي باستدعائه للمثول أمام مجلس التّأديب الّذي حضره مممثلو الإدارة فقط كما تبيّنه مراسلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى السيد وزير التربية وتبع ذلك حملة قذف وتجريح أشير إليها في رسالة موجّهة إلى السيّد وزير التربية، وكلّ ذلك يدلّ على:
• افتقار السّيّد مدير التّربيّة لحجج قانونيّة.
• حقده على شخص الأستاذ العيدي المتراكم منذ كانا في ولاية المديّة، حيث حصل الآتي:
تمّت مساومة الأستاذ العيدي من طرف السّيّد مدير التّربيّة حيث عرض عليه سحب دعوى قضائيّة رفعها السّيّد مدير ثانويّة العزيزيّة ضدّه مقابل توقيف الإضراب ورفض ذلك لأنّ توقيف الإضراب ليس من صلاحياته، وكان الحكم القضائي في النّهاية لصالحه.
قام السّيّد مدير التّربية بنقله _ لضرورة الخدمة _ من ثانويّة العزيزيّة إلى ثانويّة تابلاط وفي حقيقة الأمر كان ذلك عقابا وانتقاما. وقد رجع إلى منصبه الأصلي بأمر من السّيّد وزير التّربيّة السّابق وهذا لم يرض السّيّد مدير التّربيّة.
5. تقدّم بطعن في قرار التّسريح إلى اللّجنة الولائية بالبويرة تضمّن الخروقات القانونيّة شكلا ومضمونا إلاّ أنّ هذه اللّجنة لم تعالج القضيّة الأساس وراح رئيسها يسأله عن الماضي في ولاية المديّة، حيث أجباه عن قضيّة الوكالة العقّاريّة أين وقف ضد تحويل مبلغ مالي قيمته (219 مليون) وقضيّة ثانويّة العزيزيّة الّتي أشير إليها آنفا وذكر أنّ الحكم كان لصالحه بالبراءة.
وكذا نقله من العزيزيّة إلى تابلاط الّذي كان عقابا بدافع الانتقام في صورة التّحويل لضرورة المصلحة.
لم يحدث هذا كلّه إلا من أجل:
إنقاذ السّيّد: المديرالسابق لثانوية المقراني المتورّط في التّزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام.
إنقاذ الأستاذ: المتورّط في الحصول على راتب شهر الحجّ كلّ سنة بالتّواطؤ مع السّيد مدير الثّانويّة.
إشباع رغبة الانتقام لدى السّيّد مدير التّربيّة.
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .
نحن لا نعرف قضية الأستاذ العيدي و لكن كنا نعيب على النقابة التوظيف غير الملائم في الإضراب فقد أوهمت بعض الآيلين للزوال أنها تدافع عن قضيتهم و إذا بها تجعل من قضية الأستاذ القضية الأساسية و تعود من إضرابها فور تسويتها كما نعيب على الكنابست إتهامها لنا نحن عمال الجنوب ( من بيننا من هو من الشمال و يعمل في الجنوب ) بالجهوية فهل قضية الأستاذ هي قضية وطنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 20:40   رقم المشاركة : 340
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى feteh el rahmene ثم صاحب حق أصيل
أولا المقال موجه لمن يهمه معرفة الحقائق
ثانيا المنتدى به من المواضيع ما يغنيك عن تصفح الأخبار التي لا توافق هواك
ثالثا صاحب التكعرير أقول له عفني يرحم والديك لا أريد أن أرى إسمك على حائط مشاركاتي فمستواك مستوى عامل تنظيف والمنتدى يحتاج الى منظف يزيل روائح بقايا كتاباتك النتنة
أخيرا اعلم أننا قوة بكم وبدونكم وخاصة انتم بقايا العمال لأني تاكدت أنك لست أستاذ وعليه لا تتعب نفسك فنية باضراب منا تهب هياكل الوزارة واقفة أما أنتم فوعد ووعيد وتنفيذ ولا تتحرك حتى مديريات التربية على ما تفعلون وحالكم حال الطبل صخب وهرج ومرج وضجيج وداخله خاوي فارغ الوفاض










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 20:45   رقم المشاركة : 341
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى ينجلي كل الغموض ونكمم أفواه من طعن في سيرة الرجل أنقل لكم الملف كاملا من موقع الكنابيست
1. بعد أن وقف الأستاذ العيدي امحمد على الفساد في ثانويّة محمّد المقراني بعين بسّام ندّد بالتّزوير في كشوف نقاط التّلاميذ (وعددها 96 كشفا) وندّد أيضا باختلاس المال العامّ فترتّب عن ذلك تشميع الصّناديق الّتي تحتوي على الكشوف المزوّرة وتوقيف السيّد المدير تحفظيّا وإحالته على المجلس التّأدبيّ ثمّ صدر قرار بتحويله إلى واد العلايق للفصل الثّالث فقط وفي بداية السّنة الدّراسيّة الموالية عاد إلى ديرة ( البويرة ).
ملاحظة: لم يقم السّيّد مدير التّربية بمتابعته قضائيّا.
أمّا فيما يتعلّق باختلاس المال العامّ فإن أستاذا كان يتوجّه كلّ عام إلى مكّة المكرّمة دون أن يتمّ تعويضه ودون أن يتمّ خصم راتبه وفي الموسمين الأخيرين كان يتمّ تعويضه بابنته.
ملاحظة: لم يقم السيّد مدير التّربيّة باتّخاذ الإجراءات التّأديبيّة ولا بالمتابعة القضائيّة.
دفع الأستاذ العيدي ثمن ذلك في حينه، حيث اعتُدِي عليه من طرف مجموعة من الأساتذة في قاعة الأساتذة وحاول السّيد مدير الثّانويّة الانقلاب على الفرع النّقابيّ بعلم من السّيّد مدير التّربيّة الّذي لم يقم بأي إجراء تأديبيّ ضدّه .
2. وفي نفس الثّانويّة (ثانويّة المقراني) فإنّ السّيد المدير الحالي _ الّذي كان مديرا بديرة وترك مكانه للسّيّد المدير المعاقب _ قام بشتم الأستاذ العيدي ونسج سيناريو مع شلّته وحرّضوا ابن أخ السّيّد المدير (يعمل في إطار الشّبكة الاجتماعيّة) فاعتدى عليه بالضّرب .
قام الأستاذ العيدي بكتابة تقارير بحالة الشّتم والضّرب إلى السّيّد مدير التّربيّة ولم يحرّك ساكنا.كما أنّه كتب تقريرا ضدّ السّيّد المدير لأنّه رفض تبليغ الوصاية بالحيثيات السّالفة الذّكر ولم يفعل السّيّد مدير التّربيّة شيئا كذلك.
3. وعندما أصبح معرّضا لخطر التّصفيّة الجسديّة تمّ نقله إلى ثانويّة حمزة بالبويرة ووضع تحت التّصرّف هناك إلا أنّه:
• لم يكلّف بالقيام بعمل واضح.
• لم يدرج اسمه في الخريطة التّربويّة للثّانوية.
ولم تتوقّف الضّغوط هناك بتحريض من السّيّد مدير التّربيّة، حيث تمّ إرسال إعذارات إلى عنوان خاطئ كي لا تصله، فحواها الأمر بالالتحاق حتّى يُحَضَّر ملّف التّخلّي عن المنصب وقد كُشِف هذا السّيناريو في وقته، ويشهد على ذلك المفتّشان المركزيّان اللّذان أطّرا الاجتماع بين النّقابة ومديريّة التّربيّة.
ومورست أيضا ضغوطات كبيرة على السّيّد نائب المدير للدّراسات بثانوية حمزة ليكتب تقارير كاذبة ضدّ الأستاذ العيدي لكنّه رفض ذلك.
كما اعترف السّيد مدير ثانويّة حمزة وبحضور عضو مكتب ولائي يعمل بنفس الثانوية بأنّه يطبّق تعليمات فوقيّة.
4. وفي شهر أفريل 2013 فوجئ الأستاذ العيدي باستدعائه للمثول أمام مجلس التّأديب الّذي حضره مممثلو الإدارة فقط كما تبيّنه مراسلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى السيد وزير التربية وتبع ذلك حملة قذف وتجريح أشير إليها في رسالة موجّهة إلى السيّد وزير التربية، وكلّ ذلك يدلّ على:
• افتقار السّيّد مدير التّربيّة لحجج قانونيّة.
• حقده على شخص الأستاذ العيدي المتراكم منذ كانا في ولاية المديّة، حيث حصل الآتي:
تمّت مساومة الأستاذ العيدي من طرف السّيّد مدير التّربيّة حيث عرض عليه سحب دعوى قضائيّة رفعها السّيّد مدير ثانويّة العزيزيّة ضدّه مقابل توقيف الإضراب ورفض ذلك لأنّ توقيف الإضراب ليس من صلاحياته، وكان الحكم القضائي في النّهاية لصالحه.
قام السّيّد مدير التّربية بنقله _ لضرورة الخدمة _ من ثانويّة العزيزيّة إلى ثانويّة تابلاط وفي حقيقة الأمر كان ذلك عقابا وانتقاما. وقد رجع إلى منصبه الأصلي بأمر من السّيّد وزير التّربيّة السّابق وهذا لم يرض السّيّد مدير التّربيّة.
5. تقدّم بطعن في قرار التّسريح إلى اللّجنة الولائية بالبويرة تضمّن الخروقات القانونيّة شكلا ومضمونا إلاّ أنّ هذه اللّجنة لم تعالج القضيّة الأساس وراح رئيسها يسأله عن الماضي في ولاية المديّة، حيث أجباه عن قضيّة الوكالة العقّاريّة أين وقف ضد تحويل مبلغ مالي قيمته (219 مليون) وقضيّة ثانويّة العزيزيّة الّتي أشير إليها آنفا وذكر أنّ الحكم كان لصالحه بالبراءة.
وكذا نقله من العزيزيّة إلى تابلاط الّذي كان عقابا بدافع الانتقام في صورة التّحويل لضرورة المصلحة.
لم يحدث هذا كلّه إلا من أجل:
إنقاذ السّيّد: المديرالسابق لثانوية المقراني المتورّط في التّزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام.
إنقاذ الأستاذ: المتورّط في الحصول على راتب شهر الحجّ كلّ سنة بالتّواطؤ مع السّيد مدير الثّانويّة.
إشباع رغبة الانتقام لدى السّيّد مدير التّربيّة.
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 21:06   رقم المشاركة : 342
معلومات العضو
SAMI44
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية SAMI44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah73 مشاهدة المشاركة
نحن لا نعرف قضية الأستاذ العيدي و لكن كنا نعيب على النقابة التوظيف غير الملائم في الإضراب فقد أوهمت بعض الآيلين للزوال أنها تدافع عن قضيتهم و إذا بها تجعل من قضية الأستاذ القضية الأساسية و تعود من إضرابها فور تسويتها كما نعيب على الكنابست إتهامها لنا نحن عمال الجنوب ( من بيننا من هو من الشمال و يعمل في الجنوب ) بالجهوية فهل قضية الأستاذ هي قضية وطنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في الحقيقة اخي انت اثرت قضية موقف الكناباست من اضراب الجنوب العام الماضي.... ولا مست الجرح ...ورغم احترامي التام للنقابة واعضائها كما احترم موقفها من الاضراب....... لكنني لا اويده تماما فقد كنت من المضربين ايمانا مني بعدالة ما اضربت من اجله ...........وقد اصبح الاضراب من التاريخ وسيحكم على النقابة ....... خاصة حين وصفت المضربين بالداعين الى جنوب استان هؤلاء المضربون الذين كانوا من جميع انحاء الوطن لكن الظروف رمت بهم الى العمل في جزء من وطنهم هو الجنوب لم يعجبهم التشكيك في وطنيتهم ....فلاختلاف الراي حدود ......فالمضربون لم يكونوا اقل وطنية من الرافضين للاضراب ....لكن النتيجة هي ان الاضراب حقق الجزء الاكبر من هدفه وهو تحيين منحة الجنوب والغريب ان بعض اعضاء نقابة الكناباست في الجنوب يدعون ان لهم الفضل الاكبر في تحيين المنحة رغم انهم لم يضربوا ..النتيجة الاخرى انهيار تام لنقابة الكناباست في بعض الولايات مثل ورقلة التي استقال رئيس مكتبها على خلفية اضراب الجنوب ..حتى ان الاضراب الاخير للكناباست كان لاحدث في الجنوب والارقام تؤكد ذالك .....


اعلم ان بعض النقابة سيعارضونني وهذا حقهم ..لكن اتمنى الترفع عن المساس بالاشخاص و الاعرض ....لاننا بالتاكيد مختلفون في قضايا كثيرة ..لكننا قد نتضامن في اخرى









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-15, 21:21   رقم المشاركة : 343
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي مشاهدة المشاركة
حتى ينجلي كل الغموض ونكمم أفواه من طعن في سيرة الرجل أنقل لكم الملف كاملا من موقع الكنابيست
1. بعد أن وقف الأستاذ العيدي امحمد على الفساد في ثانويّة محمّد المقراني بعين بسّام ندّد بالتّزوير في كشوف نقاط التّلاميذ (وعددها 96 كشفا) وندّد أيضا باختلاس المال العامّ فترتّب عن ذلك تشميع الصّناديق الّتي تحتوي على الكشوف المزوّرة وتوقيف السيّد المدير تحفظيّا وإحالته على المجلس التّأدبيّ ثمّ صدر قرار بتحويله إلى واد العلايق للفصل الثّالث فقط وفي بداية السّنة الدّراسيّة الموالية عاد إلى ديرة ( البويرة ).
ملاحظة: لم يقم السّيّد مدير التّربية بمتابعته قضائيّا.
أمّا فيما يتعلّق باختلاس المال العامّ فإن أستاذا كان يتوجّه كلّ عام إلى مكّة المكرّمة دون أن يتمّ تعويضه ودون أن يتمّ خصم راتبه وفي الموسمين الأخيرين كان يتمّ تعويضه بابنته.
ملاحظة: لم يقم السيّد مدير التّربيّة باتّخاذ الإجراءات التّأديبيّة ولا بالمتابعة القضائيّة.
دفع الأستاذ العيدي ثمن ذلك في حينه، حيث اعتُدِي عليه من طرف مجموعة من الأساتذة في قاعة الأساتذة وحاول السّيد مدير الثّانويّة الانقلاب على الفرع النّقابيّ بعلم من السّيّد مدير التّربيّة الّذي لم يقم بأي إجراء تأديبيّ ضدّه .
2. وفي نفس الثّانويّة (ثانويّة المقراني) فإنّ السّيد المدير الحالي _ الّذي كان مديرا بديرة وترك مكانه للسّيّد المدير المعاقب _ قام بشتم الأستاذ العيدي ونسج سيناريو مع شلّته وحرّضوا ابن أخ السّيّد المدير (يعمل في إطار الشّبكة الاجتماعيّة) فاعتدى عليه بالضّرب .
قام الأستاذ العيدي بكتابة تقارير بحالة الشّتم والضّرب إلى السّيّد مدير التّربيّة ولم يحرّك ساكنا.كما أنّه كتب تقريرا ضدّ السّيّد المدير لأنّه رفض تبليغ الوصاية بالحيثيات السّالفة الذّكر ولم يفعل السّيّد مدير التّربيّة شيئا كذلك.
3. وعندما أصبح معرّضا لخطر التّصفيّة الجسديّة تمّ نقله إلى ثانويّة حمزة بالبويرة ووضع تحت التّصرّف هناك إلا أنّه:
• لم يكلّف بالقيام بعمل واضح.
• لم يدرج اسمه في الخريطة التّربويّة للثّانوية.
ولم تتوقّف الضّغوط هناك بتحريض من السّيّد مدير التّربيّة، حيث تمّ إرسال إعذارات إلى عنوان خاطئ كي لا تصله، فحواها الأمر بالالتحاق حتّى يُحَضَّر ملّف التّخلّي عن المنصب وقد كُشِف هذا السّيناريو في وقته، ويشهد على ذلك المفتّشان المركزيّان اللّذان أطّرا الاجتماع بين النّقابة ومديريّة التّربيّة.
ومورست أيضا ضغوطات كبيرة على السّيّد نائب المدير للدّراسات بثانوية حمزة ليكتب تقارير كاذبة ضدّ الأستاذ العيدي لكنّه رفض ذلك.
كما اعترف السّيد مدير ثانويّة حمزة وبحضور عضو مكتب ولائي يعمل بنفس الثانوية بأنّه يطبّق تعليمات فوقيّة.
4. وفي شهر أفريل 2013 فوجئ الأستاذ العيدي باستدعائه للمثول أمام مجلس التّأديب الّذي حضره مممثلو الإدارة فقط كما تبيّنه مراسلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى السيد وزير التربية وتبع ذلك حملة قذف وتجريح أشير إليها في رسالة موجّهة إلى السيّد وزير التربية، وكلّ ذلك يدلّ على:
• افتقار السّيّد مدير التّربيّة لحجج قانونيّة.
• حقده على شخص الأستاذ العيدي المتراكم منذ كانا في ولاية المديّة، حيث حصل الآتي:
تمّت مساومة الأستاذ العيدي من طرف السّيّد مدير التّربيّة حيث عرض عليه سحب دعوى قضائيّة رفعها السّيّد مدير ثانويّة العزيزيّة ضدّه مقابل توقيف الإضراب ورفض ذلك لأنّ توقيف الإضراب ليس من صلاحياته، وكان الحكم القضائي في النّهاية لصالحه.
قام السّيّد مدير التّربية بنقله _ لضرورة الخدمة _ من ثانويّة العزيزيّة إلى ثانويّة تابلاط وفي حقيقة الأمر كان ذلك عقابا وانتقاما. وقد رجع إلى منصبه الأصلي بأمر من السّيّد وزير التّربيّة السّابق وهذا لم يرض السّيّد مدير التّربيّة.
5. تقدّم بطعن في قرار التّسريح إلى اللّجنة الولائية بالبويرة تضمّن الخروقات القانونيّة شكلا ومضمونا إلاّ أنّ هذه اللّجنة لم تعالج القضيّة الأساس وراح رئيسها يسأله عن الماضي في ولاية المديّة، حيث أجباه عن قضيّة الوكالة العقّاريّة أين وقف ضد تحويل مبلغ مالي قيمته (219 مليون) وقضيّة ثانويّة العزيزيّة الّتي أشير إليها آنفا وذكر أنّ الحكم كان لصالحه بالبراءة.
وكذا نقله من العزيزيّة إلى تابلاط الّذي كان عقابا بدافع الانتقام في صورة التّحويل لضرورة المصلحة.
لم يحدث هذا كلّه إلا من أجل:
إنقاذ السّيّد: المديرالسابق لثانوية المقراني المتورّط في التّزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام.
إنقاذ الأستاذ: المتورّط في الحصول على راتب شهر الحجّ كلّ سنة بالتّواطؤ مع السّيد مدير الثّانويّة.
إشباع رغبة الانتقام لدى السّيّد مدير التّربيّة.
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .
نحن لا نعرف قضية الأستاذ العيدي و لكن كنا نعيب على النقابة التوظيف غير الملائم في الإضراب فقد أوهمت بعض الآيلين للزوال أنها تدافع عن قضيتهم و إذا بها تجعل من قضية الأستاذ القضية الأساسية و تعود من إضرابها فور تسويتها كما نعيب على الكنابست إتهامها لنا نحن عمال الجنوب ( من بيننا من هو من الشمال و يعمل في الجنوب ) بالجهوية فهل قضية الأستاذ هي قضية وطنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-16, 17:53   رقم المشاركة : 344
معلومات العضو
نورالدين قطبي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورالدين قطبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي SAMI44 وabdallah73 سأخوض في موضوع إضراب الجنوب ولن أتكلم إلا بالحقائق حتى لو أن الحقيقة ستزعج البعض ومتأكد أن البعض من داخل هيكلنا لكن أهدف من وراء ذلك تصفية الأجواء ليس راغبا في عودة من خرج على خط النقابة أو تمرد على واجب الالتزام النقابي بل وحتى من خرج نهائيا من التنظيم لأن الانتماء اختيار ورغبة وليس تسلط وإكراه
إخوتي في النضال كنا في الكنابيست ولا زلنا مؤمنين أن إخوتنا في الجنوب يعانون الأمرين وطبعا ورد ذلك في كل بياناتنا بل وحتى في عارضة المطالب التي توجت مؤتمرنا الثاني بزيرالدة نوفمبر 2012
لكن بيت الخلاف جاء في خطوة زملاؤنا بالجنوب وهو اعلان الاضراب بشكل مستقل عن باقي الوطن وهي فلسفة وان سلمنا بجدوى وفاعلية ثمارها إلا أنه نقابيا تعد ظاهرة غير محمودة والتاريخ علمنا أنه ليس في كل مرة تسلم الجرة لماذا ؟ الجواب من تاريخ نضالنا ينطق حيث شن زملاؤنا في الأوراس اضرابات دامت شهور متقطعة خاصة باتنة من اجل منحة الاوراس لكن نتائجها لم تكن بقوة الاحتجاجات التي شنت ثم منطقة الهضاب حالها من حال الاوراس وعليه كانت فلسفتنا إلا إضراب جهوي دون بقية المناطق على اعتبار ان التضامن عنوان نضالنا والوحدة غطاؤنا وعليه فما يمس الجنوب ينطوي على كل الوطن
الا أن زملاؤنا في الجنوب وبايعاز من نقابات طفيلية دائما تحبذ الإصطياد في المياه العكرة روجت لفكرة أننا ضد مطالبهم وأخذت من البيان مصطلحين فقط جنوبستان وشمالستان
" فوافـق شـن طبـقـه " لكن السؤال الذي يطرح لماذا الكنابيست لم تركب الموجة مثلما فعلت بقية النقابات ؟ ولماذا لم تخض في قضية هي تعلم مسبقا أن أوراقها رابحة لا محالة وهذا حفاظا على انتشارها وقواعدها ؟
نعم كنا نستطيع مباركة الحركة ونعطي الضوء لمنسقينا في الولايات المعنية بالخوض فيما يخوض بقية النقابات لكن لو فعلنا والحمد لله اننا لم نفعل لكنا كالمنافقين يقولون ما لا يفعلون فكيف لنا ان نتغنى بالوحدة والتضامن والتكافل ثم نترك زملاء لنا يخوضون اضرابا لإفتكاك حقوق وتتفرج عليهم باقي الأقاليم ثم اذا فعلنا والحمد لله اننا لم نفعل سيأتي يوما نكون فيه كالطوائف في نهاية العصر الاندلسي . نعم زملائي قناعة أكيدة خرجنا بها في المجالس الوطنية قبيل الأزمة أن الجنوب وان كانت قضيته جهوية فهو مطلب وطني وعليه كان قرار الاضراب لثلاثة أيام نجددها متى تعنت الوزارة في رفضها
لن أقول أننا حققنا لهم مطالبهم لكن أقول أننا لم نهنلها ولم نتركها ولم نقل لهم ما قاله قوم موسى لموسى لكن بصرنا بما لم يكن له زملاؤنا من المبصرين وعرفنا أن بعض النقابات استعملت مطالهم وركبت احتجاجهم فعزفنا على ان نفعل ما نكره
ربما يقول منكم اننا فقدنا قاعدة نضالية في الجنوب هنا لن اتحدث واترك من كان للوقائع معايش وللمجالس حاضر يقر ويعترف ان ما كان لنا من الجنوب هو ما لنا الآن بل ولنا قواعد من الطورين لا يستهان بها من الجنوب
أخيرا أود أن أذكر بعض مما لا يعلم أن تركيبة المكتب الوطني تحوي ثلاث قيادات من الجنوب وهذا دليل على قوة النقابة في المنطقة وكفاءة رجالها ومصداقيتهم










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-16, 18:39   رقم المشاركة : 345
معلومات العضو
ulacc
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ulacc
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي مشاهدة المشاركة
حتى ينجلي كل الغموض ونكمم أفواه من طعن في سيرة الرجل أنقل لكم الملف كاملا من موقع الكنابيست
1. بعد أن وقف الأستاذ العيدي امحمد على الفساد في ثانويّة محمّد المقراني بعين بسّام ندّد بالتّزوير في كشوف نقاط التّلاميذ (وعددها 96 كشفا) وندّد أيضا باختلاس المال العامّ فترتّب عن ذلك تشميع الصّناديق الّتي تحتوي على الكشوف المزوّرة وتوقيف السيّد المدير تحفظيّا وإحالته على المجلس التّأدبيّ ثمّ صدر قرار بتحويله إلى واد العلايق للفصل الثّالث فقط وفي بداية السّنة الدّراسيّة الموالية عاد إلى ديرة ( البويرة ).
ملاحظة: لم يقم السّيّد مدير التّربية بمتابعته قضائيّا.
أمّا فيما يتعلّق باختلاس المال العامّ فإن أستاذا كان يتوجّه كلّ عام إلى مكّة المكرّمة دون أن يتمّ تعويضه ودون أن يتمّ خصم راتبه وفي الموسمين الأخيرين كان يتمّ تعويضه بابنته.
ملاحظة: لم يقم السيّد مدير التّربيّة باتّخاذ الإجراءات التّأديبيّة ولا بالمتابعة القضائيّة.
دفع الأستاذ العيدي ثمن ذلك في حينه، حيث اعتُدِي عليه من طرف مجموعة من الأساتذة في قاعة الأساتذة وحاول السّيد مدير الثّانويّة الانقلاب على الفرع النّقابيّ بعلم من السّيّد مدير التّربيّة الّذي لم يقم بأي إجراء تأديبيّ ضدّه .
2. وفي نفس الثّانويّة (ثانويّة المقراني) فإنّ السّيد المدير الحالي _ الّذي كان مديرا بديرة وترك مكانه للسّيّد المدير المعاقب _ قام بشتم الأستاذ العيدي ونسج سيناريو مع شلّته وحرّضوا ابن أخ السّيّد المدير (يعمل في إطار الشّبكة الاجتماعيّة) فاعتدى عليه بالضّرب .
قام الأستاذ العيدي بكتابة تقارير بحالة الشّتم والضّرب إلى السّيّد مدير التّربيّة ولم يحرّك ساكنا.كما أنّه كتب تقريرا ضدّ السّيّد المدير لأنّه رفض تبليغ الوصاية بالحيثيات السّالفة الذّكر ولم يفعل السّيّد مدير التّربيّة شيئا كذلك.
3. وعندما أصبح معرّضا لخطر التّصفيّة الجسديّة تمّ نقله إلى ثانويّة حمزة بالبويرة ووضع تحت التّصرّف هناك إلا أنّه:
• لم يكلّف بالقيام بعمل واضح.
• لم يدرج اسمه في الخريطة التّربويّة للثّانوية.
ولم تتوقّف الضّغوط هناك بتحريض من السّيّد مدير التّربيّة، حيث تمّ إرسال إعذارات إلى عنوان خاطئ كي لا تصله، فحواها الأمر بالالتحاق حتّى يُحَضَّر ملّف التّخلّي عن المنصب وقد كُشِف هذا السّيناريو في وقته، ويشهد على ذلك المفتّشان المركزيّان اللّذان أطّرا الاجتماع بين النّقابة ومديريّة التّربيّة.
ومورست أيضا ضغوطات كبيرة على السّيّد نائب المدير للدّراسات بثانوية حمزة ليكتب تقارير كاذبة ضدّ الأستاذ العيدي لكنّه رفض ذلك.
كما اعترف السّيد مدير ثانويّة حمزة وبحضور عضو مكتب ولائي يعمل بنفس الثانوية بأنّه يطبّق تعليمات فوقيّة.
4. وفي شهر أفريل 2013 فوجئ الأستاذ العيدي باستدعائه للمثول أمام مجلس التّأديب الّذي حضره مممثلو الإدارة فقط كما تبيّنه مراسلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى السيد وزير التربية وتبع ذلك حملة قذف وتجريح أشير إليها في رسالة موجّهة إلى السيّد وزير التربية، وكلّ ذلك يدلّ على:
• افتقار السّيّد مدير التّربيّة لحجج قانونيّة.
• حقده على شخص الأستاذ العيدي المتراكم منذ كانا في ولاية المديّة، حيث حصل الآتي:
تمّت مساومة الأستاذ العيدي من طرف السّيّد مدير التّربيّة حيث عرض عليه سحب دعوى قضائيّة رفعها السّيّد مدير ثانويّة العزيزيّة ضدّه مقابل توقيف الإضراب ورفض ذلك لأنّ توقيف الإضراب ليس من صلاحياته، وكان الحكم القضائي في النّهاية لصالحه.
قام السّيّد مدير التّربية بنقله _ لضرورة الخدمة _ من ثانويّة العزيزيّة إلى ثانويّة تابلاط وفي حقيقة الأمر كان ذلك عقابا وانتقاما. وقد رجع إلى منصبه الأصلي بأمر من السّيّد وزير التّربيّة السّابق وهذا لم يرض السّيّد مدير التّربيّة.
5. تقدّم بطعن في قرار التّسريح إلى اللّجنة الولائية بالبويرة تضمّن الخروقات القانونيّة شكلا ومضمونا إلاّ أنّ هذه اللّجنة لم تعالج القضيّة الأساس وراح رئيسها يسأله عن الماضي في ولاية المديّة، حيث أجباه عن قضيّة الوكالة العقّاريّة أين وقف ضد تحويل مبلغ مالي قيمته (219 مليون) وقضيّة ثانويّة العزيزيّة الّتي أشير إليها آنفا وذكر أنّ الحكم كان لصالحه بالبراءة.
وكذا نقله من العزيزيّة إلى تابلاط الّذي كان عقابا بدافع الانتقام في صورة التّحويل لضرورة المصلحة.
لم يحدث هذا كلّه إلا من أجل:
إنقاذ السّيّد: المديرالسابق لثانوية المقراني المتورّط في التّزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام.
إنقاذ الأستاذ: المتورّط في الحصول على راتب شهر الحجّ كلّ سنة بالتّواطؤ مع السّيد مدير الثّانويّة.
إشباع رغبة الانتقام لدى السّيّد مدير التّربيّة.
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .
بارك الله فيك أخي الكريم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للكنابست, أحمد, ليله, مداخلة, مديرية, أخطأت, أستاذ, لولاية, منسق, لنضرب, الأمثل, المتعلق, المجلس, المجهول, الأستاذ, الأستاذ،العيدي, المصري, المعين, المفصول, المفصول؟, المنتخب, المنعقد, الاستاذ, التأديبي, التربية, التعليم, التعديات, البويرة, البويرة:, التّسريح, التّعسفي أستاذ:, الحمد, الحمد-, الجديد, العايدي, العديد, العضو, العقوبة, الواردة, النصوص, النهار, الوطني, النقابي, القانونية, الكنابست, بالأستاذ, بالكنابست, ترفض, تسليط, تصويت, يقول, سليم, ستاذ:, سفينتها, r="navy"]مدير, إشمئزاز, وزارة, وعلاقته, ووافي, وضعية, قيادة, قناة, قضية, كلنا, كافي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc