صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 23 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-30, 22:53   رقم المشاركة : 331
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
مساء الحير
انا من الطذبع الدي يراجع وحده و عند الانتهاء اطلع على الاسئلة السابقة
اود ان توضحي لي شئء واحد هو
كيف تكون طرقة الاجابة في الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصية

مساء الأنوار

جيد جدا ،و حسن ما تفعلين أختي الكريمة
بالنسبة للثقافة العامة الأمر بسيط، اذ تكون الإجابة كما نجيب عن اي موضوع يطرح علينا لتحليله
و يبقى لكِ الخيار في كيفية معالجة الموضوع فإن أردتِ أن تجيبي عن السؤال وفق خطة بمبحثين و مطلبين فلكِ ذلك
و إما أن تجيبي بعناوين و عناصر مرتبة (باستخدام:أولا، ثانيا...) حسب الإشكالية التي تطرحينها في المقدمة فهو ايضا معمول به ،و هو ما قمت به شخصيا لدى إجابتي عن السؤال الذي طرح علينا في المسابقة
فالمهم أن تكون إجابتك منطقية، واضحة، منسقة و مشتملة على العناصر الأساسية المواد الإجابة عنها دون الإطناب و كثرة الكلام الزاشد و الذي قد يؤدي إلى الخروج عن الموضوع

أما فيما يخص المذكرة الاستخلاصية فاسمها يدل على معناها، و يراد منها معرفة قدرة المترشح على اسنباط الأفكار الاساسية و المعلومات الضرورية من الوثائق المعروضة أمامه فيما لو كتب له النجاح في المسابقة و أصبح قاضيا. فهذا ما يفعله القاضي أثناء اطلاعه على القضايا المطروحة عليه، فمن كثرتها عليه أن يكون سريعا في اكتشاف المراد منها دون الالتفات الى توافه الامور و الطلبات الخارجة عن الموضوع و الوقائع التي لا أثر لها في الدعوى التي سيحكم فيها حتى يسهل عليه تحييث حكمه دونما أية أخطاء تذكر.
و كما نعلم أنه ليس على القاضي الحكم بغير ما يطلبه الأطراف، فكذلك هو الحال بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية. اذ يجب أن يتقيد المترشح باستخراج أهم ما عرض عليه في الوثائق دون الإدلاء برأيه الشخصي في صحتها أو خطئها، و دون استخراج جميع المعطيات. لأنه من الممكن أن تتضمن المذكرة فقرات لا دخل لها بالموضوع المراد دراسته فيجب استبعادها و عدم التركيز عليها حتى يبدو للمصحح أن المترشح ممسك بزمام الأمور و قد فهم المحتوى و له قدرة على التركيز و الاستنتاج.

هذا باختصار مفيد عن المذكرة الاستخلاصية، لكن الأهم هو التحليل الجيد و التحكم السديد في اللغة القانونية و تنظيم الورقة و عدم استخدام الاوراق الاضافية، التي لا طائل منها لان الهدف هو الاختصار قدر الامكان مع الاتيان بالمفيد فالعبرة بالكيف لا بالكم

و لك هنا الأسئلة التي طرحت علينا هذه المرة

و هذا دليل توجيهي لمسابقة القضاء مأجور عليه الأخharagsat الذي قام برفعه على النت ليستفيد منه الجميع
دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf

بالتوفيق ان شاء الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 20:01   رقم المشاركة : 332
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحباللجميع انا طالبة قاضية اسهل مسابقة للحقوفيين هي مسابقة القضاء تتطلب قليل من الجهد والتركيز بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 21:53   رقم المشاركة : 333
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمينة87 مشاهدة المشاركة
مساء الأنوار


جيد جدا ،و حسن ما تفعلين أختي الكريمة
بالنسبة للثقافة العامة الأمر بسيط، اذ تكون الإجابة كما نجيب عن اي موضوع يطرح علينا لتحليله
و يبقى لكِ الخيار في كيفية معالجة الموضوع فإن أردتِ أن تجيبي عن السؤال وفق خطة بمبحثين و مطلبين فلكِ ذلك
و إما أن تجيبي بعناوين و عناصر مرتبة (باستخدام:أولا، ثانيا...) حسب الإشكالية التي تطرحينها في المقدمة فهو ايضا معمول به ،و هو ما قمت به شخصيا لدى إجابتي عن السؤال الذي طرح علينا في المسابقة
فالمهم أن تكون إجابتك منطقية، واضحة، منسقة و مشتملة على العناصر الأساسية المواد الإجابة عنها دون الإطناب و كثرة الكلام الزاشد و الذي قد يؤدي إلى الخروج عن الموضوع

أما فيما يخص المذكرة الاستخلاصية فاسمها يدل على معناها، و يراد منها معرفة قدرة المترشح على اسنباط الأفكار الاساسية و المعلومات الضرورية من الوثائق المعروضة أمامه فيما لو كتب له النجاح في المسابقة و أصبح قاضيا. فهذا ما يفعله القاضي أثناء اطلاعه على القضايا المطروحة عليه، فمن كثرتها عليه أن يكون سريعا في اكتشاف المراد منها دون الالتفات الى توافه الامور و الطلبات الخارجة عن الموضوع و الوقائع التي لا أثر لها في الدعوى التي سيحكم فيها حتى يسهل عليه تحييث حكمه دونما أية أخطاء تذكر.
و كما نعلم أنه ليس على القاضي الحكم بغير ما يطلبه الأطراف، فكذلك هو الحال بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية. اذ يجب أن يتقيد المترشح باستخراج أهم ما عرض عليه في الوثائق دون الإدلاء برأيه الشخصي في صحتها أو خطئها، و دون استخراج جميع المعطيات. لأنه من الممكن أن تتضمن المذكرة فقرات لا دخل لها بالموضوع المراد دراسته فيجب استبعادها و عدم التركيز عليها حتى يبدو للمصحح أن المترشح ممسك بزمام الأمور و قد فهم المحتوى و له قدرة على التركيز و الاستنتاج.

هذا باختصار مفيد عن المذكرة الاستخلاصية، لكن الأهم هو التحليل الجيد و التحكم السديد في اللغة القانونية و تنظيم الورقة و عدم استخدام الاوراق الاضافية، التي لا طائل منها لان الهدف هو الاختصار قدر الامكان مع الاتيان بالمفيد فالعبرة بالكيف لا بالكم

و لك هنا الأسئلة التي طرحت علينا هذه المرة
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011


و هذا دليل توجيهي لمسابقة القضاء مأجور عليه الأخharagsat الذي قام برفعه على النت ليستفيد منه الجميع
دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf


بالتوفيق ان شاء الله
اشكرك على التوضيح لم استطع التوصل بالاسئلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-01, 23:10   رقم المشاركة : 334
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يتبقى الكثير سوى شهر عن الإعلان الرسمي لمسابقة الإلتحاق با المدرسة العليا للقضاء 2012 عموما تفتح في الأيام الأولى من شهر فيفري أي 02 و 03 و 04 .....حتى 10 من فيفري
نسأل الله التوفيق هذه السنة









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-01, 23:27   رقم المشاركة : 335
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمينة87 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أتمنى التوفيق و النجاح للجميع ان شاء الله و تأكدوا أن الأمر لا يحتاج منكم الا التركيز و التوكل على الله تعالى في كل شيء
المسابقة ليست بالصعبة بهذا الشكل الذي تتصورونه، لذا فليس عليكم ان تربكوا أنفسكم هكذا
بالنسبة للمراجعة فمن الافضل أن يراجع كل واحد منكم بالطريقة التي تساعده فلكل منا طاقة استيعاب تختلف عن غيرنا فلا تشوشوا أفكاركم بالبحث عن الطريقة المثلى للتحضير و اغتنموا الوقت في الرجوع الى الامور الغامضة لديكم حتى تثبتوا معلوماتكم و اجمعوا المعارف القانونية قدر الإمكان لتكون حظوظ النجاح كبيرة بإذن الله تعالى

تحياتي للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضولة مشاهدة المشاركة
مرحباللجميع انا طالبة قاضية اسهل مسابقة للحقوفيين هي مسابقة القضاء تتطلب قليل من الجهد والتركيز بالتوفيق للجميع
أهلا با إخواني و أخواتي طلبة القضاة....
لم تتذكروني لاني غير ت أسم العضوية ... المهم كنا نراجع سويا في صفحة 2011....
هذه السنة قررت غن أشارك بإذن الله للمرة 4 على التولي ....نسال الله التوفيق ....
كملت مع القانون الإداري ...
الاجراءات المدنية و الإدارية
وكملت اللغة الفرنسية ...
و راني بصدد مراجعة ..العقوبات ثم الإجراءات الجزائية ...
تبقى الثقافة العامةمع الإيام الأخيرة التي يكون فيها موعد إجراء المسابقة قريب بحكم أن الثقافة العامة هي المقياس الأول ....
اللهم وفقنا أجمعين يا رب









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 10:18   رقم المشاركة : 336
معلومات العضو
aminex14
عضو جديد
 
الصورة الرمزية aminex14
 

 

 
إحصائية العضو










B10 test

أسئلة المسابقات الخاصة للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة
نماذج للأسئلة المقدمة للمترشحين كاملة

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية
السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين
سنة 2000
أجب على السؤال التالي:
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤال التالي :
إشرح أجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية
سنة 2002
الموضوع : إشرح نظرية الاختصاص في مجال المنازعات الإدارية
سنة 2003
الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب
مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت
فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر
بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي
سنة 2004: الدورة الاولى :
الموضوع : يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري ، حلل و ناقش
سنة 2004: الدورة الثانية :
الموضوع : استشارة
دخل السيد أ الى مستشفى الجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية
جراحية على بطنه ، و في بداية سنة 2004 بدأ السيد أ يحس بألام في بطنه ،
توجه بعد ذلك بتاريخ 2 فبراير 2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية
جراحية ثانية ، اكتشف الطبيب ان سبب الالام يعود الى وجود إبرة نسيت في
بطنه خلال العملية الاولى و سببت العمليتين للسيد أ عجزا معتبرا .
يستشيرك السيد أ عن الاجراءات القانونية و القضائية للحصول على التعويض
...//...

سنة 2000
السؤال الاول : متطلبات اصلاح العدالة و تقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، ان من الواجب اليوم
، الربط أكثر من اي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية من جهة ، و الحقوق السياسية و المدنية من جهة اخرى ، بالنظر
للصلة العضوية بين الخبز و الحرية و المساواة.
السؤال الثالث: العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ، تمس أنظمة الحكم و هوية الشعوب و ثقافتها ، حلل و ناقش
سنة 2001
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل
مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في
الموضوع تحليلا و مناقشة
السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات "
السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة
سنة 2002
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ حلل و ناقش .
السؤال الثاني : حلل و ناقش الفقرة الأتية المستخرجة من ديباجة الدستور
الجزائري : " إن الدستور فقوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن
الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و
يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل
ابعاده "
السؤال الثالث : هل العولمة طريق للمساواة الدولية ام سبب من أسباب الهيمنة ؟ حلل و ناقش
سنة 2003
أجب على واحد من الاسئلة التالية:
السؤال الاول : قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش
السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة
هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي
تقترحها للتصدي له ؟
السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟
و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق
الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من
استبداد حكامها ؟
سنة 2004/ الدورة الاولى
أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ
الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن
بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي
للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش
الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و
الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد
مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

سنة 2004/ الدورة الثانية
أجب على واحد من السؤالين :
الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما
للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في
هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام
بصفة عامة ؟
الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران "
مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها
و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ،
و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ،
و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...
السؤال : حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة
الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط
الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.
السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج
المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى
هذا الحبس الاحتياطي


سنة 2002 :
الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
المادة 29 : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب
بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات
أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعبن ان ينطق بالأحكام في
حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة
وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة
القضائية
سنة 2004 " الدورة الاولى"
الموضوع : أجب على السؤال التالي:
جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
.
سنة 2004 " الدورة الثانية "
الموضوع :
بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .
لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية


السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين

سنـــــــــــــــة 2008



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات

ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 14:11   رقم المشاركة : 337
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 15:42   رقم المشاركة : 338
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا قضاة (بيناتنا راني نعلنكم قضاة بلا مسابقة من عندي لسنة 2012 )ما رايكم لو نتفق على لقاء بالمدرسة عند التسجيل للترشح حتى نقوي عزيمة بعضنا لانه على حسب رايي ان الدعم المعنوي يساهم في النجاح .......................والله راني خايفة كلما اقترب الموعد










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 18:36   رقم المشاركة : 339
معلومات العضو
ام سيرين22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ام سيرين22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miradj مشاهدة المشاركة
يا قضاة (بيناتنا راني نعلنكم قضاة بلا مسابقة من عندي لسنة 2012 )ما رايكم لو نتفق على لقاء بالمدرسة عند التسجيل للترشح حتى نقوي عزيمة بعضنا لانه على حسب رايي ان الدعم المعنوي يساهم في النجاح .......................والله راني خايفة كلما اقترب الموعد
شكرا اختي القاضية نشالله نتلاقو فالتسجيلات وتزيد العزيمة تاعنا وشكرا للاخ امين لي حط اسئلة السنوات الماضية









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:13   رقم المشاركة : 340
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنصحكم بتحميل هذا الملف الذي يحتوي على حوالي 35 صفحة ( ولكن أحسن من 60 صفحة )


* بحيث يحتوي على كامل البرنامج :
- نظرية الدعوى القضائية.
- نظرية الاختصاص.
- القضاء الوقتي .
- الخصومة القضائية.
الطلبات والدفوع القضائية.
- عناصر الاجراءات القضائية.
- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها.
- طرق الطعن.


التحميل من هنا :https://www.megaupload.com/?d=DTU3GSEE


وبالتوفيق للجميع
منقول من صفحة القضاء 2010










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:15   رقم المشاركة : 341
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B10

أنصحكم بتحميل هذا الملف الذي يحتوي على حوالي 35 صفحة ( ولكن أحسن من 60 صفحة )


* بحيث يحتوي على كامل البرنامج :
- نظرية الدعوى القضائية.
- نظرية الاختصاص.
- القضاء الوقتي .
- الخصومة القضائية.
الطلبات والدفوع القضائية.
- عناصر الاجراءات القضائية.
- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها.
- طرق الطعن.


التحميل من هنا :https://www.megaupload.com/?d=DTU3GSEE


وبالتوفيق للجميع
منقول من صفحة القضاء 2010










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:16   رقم المشاركة : 342
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القسم الثــــاني : أحكام العقد
-بعد دراسة أركان العقد و شروط صحته في القسم الأول
- ندرس في القسم الثاني : أحكام العقد.
- في الفرع الأول : نتكلم على قوة العقد الملزمة.
- في الفرع الثاني : نتكلم على جزاء الإخلال بقانون العقد.


الفرع الأول : قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد )
إذا قام العقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :
لأن احترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.
فالعقد إذن نسبي في أثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما في حدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذ القانون.
- فيتعين أن ندرس في :
الباب الأول : نسبية أثر العقد
أو قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص.
- و الباب الثاني : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع ( أو مدى أثر العقد
البـــاب الأول : نسبية أثر العقد :
أو : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص :
- يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.
( لكن نرى أن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنص المادة 113 من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أن يكسبه
حقا ".
- و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
ملاحظة هامة :
- لكن لا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقد لنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد ( حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام ".


و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضي طبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه ، و الذي يسمى با " لخلف الخاص "
- فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانه في إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، و على ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلف الخاص ".
-فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر " الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لا ينصرف إليهم أثره .
الفـــصل الأول : أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين
-أنظر فيما يخص الخلف العام : المادة 108 من القانون المدني .
- فيما يخص الخلف الخاص : المادة 109 من القانون المدني.
الفصل الثـــاني : أثار العقد بالنسبة للغير
أنظر المادة : 114 التعهد عن الغير
116 الاشتراط لمصلحة الغير
118 الاشتراط لمصلحة الغير
البـــــاب الثــــاني : مدى أثر العقد أو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
- للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمة تساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه ، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونه لنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له.
- و قد يقتضي تعيين مضمون العقد تفسيره.


الفصل الأول : تفسير العــــقد
- إن تفسير العقد يعني شرح و معنى نطاق العبارات الواردة فيه ، أن مهمة تفسير العقود
( عند اختلاف الأطراف المتعاقدين ) ، تعود إلى السلطة القضائية .
- و يتولى القاضي تفسير العقد ليصل إلى تحديد الالتزامات التي أنشأها عن طريق الكشف عن إرادة العاقدين و تطبيق نصوص القانون ، و يتعين على القاضي الذي عرض عليه النزاع بين العاقدين أن يبحث على الإرادة المشتركة للعاقدين للفصل في النزاع.
-فإذا كانت عبارات العقد واضحة : يكون تفسيرها يسيرا إلى حد يمكن القول معه بأنه يمر غير ملحوظ ، بحيث لا يكون على القاضي سوى تطبيقه ، و أخذ العاقدين بحكمه.
- أما إذا كانت عبارات العقد غير واضحة : تعين على القاضي تفسيرها عن طريق الكشف عن الإرادة المشتركة للعاقدين.
- فإذا قام لدى القاضي ، شك في التعرف على هذه الإرادة المشتركة ، فسر الشك لمصلحة المدين في غير عقود الإذعان - أين ( حسب المادة 112 يفسر الشك فيها لمصلحة المذعن ).
- و على هذا يكون لتفسير العقد ، حالات ثلاث :
1- حالة العبارات الواضحة
2- حالة العبارات الغير واضحة.
3- حالة قيام شك في تبين الإرادة المشتركة للعاقدين.


--------------------










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:18   رقم المشاركة : 343
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القسم الثــــاني : أحكام العقد
-بعد دراسة أركان العقد و شروط صحته في القسم الأول
- ندرس في القسم الثاني : أحكام العقد.
- في الفرع الأول : نتكلم على قوة العقد الملزمة.
- في الفرع الثاني : نتكلم على جزاء الإخلال بقانون العقد.


الفرع الأول : قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد )
إذا قام العقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :
لأن احترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.
فالعقد إذن نسبي في أثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما في حدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذ القانون.
- فيتعين أن ندرس في :
الباب الأول : نسبية أثر العقد
أو قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص.
- و الباب الثاني : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع ( أو مدى أثر العقد
البـــاب الأول : نسبية أثر العقد :
أو : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص :
- يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.
( لكن نرى أن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنص المادة 113 من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أن يكسبه
حقا ".
- و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
ملاحظة هامة :
- لكن لا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقد لنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد ( حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام ".


و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضي طبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه ، و الذي يسمى با " لخلف الخاص "
- فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانه في إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، و على ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلف الخاص ".
-فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر " الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لا ينصرف إليهم أثره .
الفـــصل الأول : أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين
-أنظر فيما يخص الخلف العام : المادة 108 من القانون المدني .
- فيما يخص الخلف الخاص : المادة 109 من القانون المدني.
الفصل الثـــاني : أثار العقد بالنسبة للغير
أنظر المادة : 114 التعهد عن الغير
116 الاشتراط لمصلحة الغير
118 الاشتراط لمصلحة الغير
البـــــاب الثــــاني : مدى أثر العقد أو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
- للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمة تساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه ، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونه لنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له.
- و قد يقتضي تعيين مضمون العقد تفسيره.


الفصل الأول : تفسير العــــقد
- إن تفسير العقد يعني شرح و معنى نطاق العبارات الواردة فيه ، أن مهمة تفسير العقود
( عند اختلاف الأطراف المتعاقدين ) ، تعود إلى السلطة القضائية .
- و يتولى القاضي تفسير العقد ليصل إلى تحديد الالتزامات التي أنشأها عن طريق الكشف عن إرادة العاقدين و تطبيق نصوص القانون ، و يتعين على القاضي الذي عرض عليه النزاع بين العاقدين أن يبحث على الإرادة المشتركة للعاقدين للفصل في النزاع.
-فإذا كانت عبارات العقد واضحة : يكون تفسيرها يسيرا إلى حد يمكن القول معه بأنه يمر غير ملحوظ ، بحيث لا يكون على القاضي سوى تطبيقه ، و أخذ العاقدين بحكمه.
- أما إذا كانت عبارات العقد غير واضحة : تعين على القاضي تفسيرها عن طريق الكشف عن الإرادة المشتركة للعاقدين.
- فإذا قام لدى القاضي ، شك في التعرف على هذه الإرادة المشتركة ، فسر الشك لمصلحة المدين في غير عقود الإذعان - أين ( حسب المادة 112 يفسر الشك فيها لمصلحة المذعن ).
- و على هذا يكون لتفسير العقد ، حالات ثلاث :
1- حالة العبارات الواضحة
2- حالة العبارات الغير واضحة.
3- حالة قيام شك في تبين الإرادة المشتركة للعاقدين.


--------------------

الباب الأول : المسؤولية العقدية
للدائن ، في القاعدة العامة ، أن يقتضي من المدين تنفيذ التزاماته عينا ، أو في عبارة أخرى ، على النحو المتفق عليه بينهما في العقد.
و تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه و لو نفذ الالتزام جزئيا ، أو بعد الوقت المعين له ، أو على غير الوجه المحدد له.
- فالمسؤولية العقدية ، باختصار ، هي جزاء إخلال أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه .
- و عناصر المسؤولية العقدية هي :
1- الخطأ : من طرف المدين أو أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى أخطائه .
2- الضرر : الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخلال المدين بالتزامه .
3- و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .

ملاحظة : لما كانت هذه العناصر ( أو الأركان ) الثلاثة هي بذاتها عناصر المسؤولية التقصيرية ، فإننا نقتصر ( في هذا الباب ) على ما يميز المسؤولية العقدية في هذه العناصر،( ونخلف دراسة كل ما هو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية إلى الجزء الثاني بالمسؤولية التقصيرية.

الفصـــل الأول : الخطأ العقدي
تعريف: الخطأ العقدي هو تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على
الوجه الوارد فيه .سواء كان عدم تنفيذه كليا أو حقيقيا أو جزئيا ( و يدخل في هذه الصورة الأخيرة : التأخر في تنفيذه ).
و حسب المادة 176 من القانون المدني أن " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
- فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام الذي رتبه العقد في ذمته يرتكب الخطأ ، لعدم تنفيذه للعقد الذي يعتبره بالنسبة له ، بمثابة القانون .
- و أن محل الالتزام العقدي يكون تحقيق نتيجة أو بدل عناية.
و لهذا فعدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة الالتزام صورتين :
1- إما عدم تحقيق النتيجة .
2- أو القصور عن بذل العناية .


- و هكذا إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين ، التزاما بتحقيق نتيجة ، يتوافر الخطأ في جانبه بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة لأنه أخل بالتعهد الذي أخذه في العقد على نفسه ، و لم ينجز ما التزم به وفقا له ( للالتزام ).
- و لا يجوز للمدين أن يقيم الدليل على انعدام الخطأ في جانبه ، لأنه هذا الخطأ وقع فعلا بعدم تنفيذه لالتزامه.
- أما إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين إلتزامايبذل عناية ، لا يتوافر الخطأ في جانبه إلا إذا قصر عن العناية المطلوبة منه ( قانونا أو اتفاقا ) في اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية التي أرادها العاقدين.
- فذلك القصور ( لا عدم تحقيق هذه الغاية ) هو عدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه الخطأ.
- لأن المدين يكون قد وفى بالتزامه إذا بذل القدر المطلوب من العناية ، و لو لم تتحقق تلك الغاية .

- و على ذلك لا يقوم خطأ المدين بمجرد عدم تحقيق الغاية لأن محل التزامه بذل هذه العناية ، و لا يظهر الخطأ إلا بتقدير سلوك المدين و مقارنته بسلوك " الشخص العادي " و هذا حسب المادة 172 التي تنص أن :" في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء ، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزام فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، و هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك ".
و على كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . ( أو بعبارة أخرى : يتكون خطأ المدين من الإهمال أو عدم الاحتياط ).
- فيما يخص جسامة الخطأ العقدي ، يجب الملاحظة أن لما كان الخطأ العقدي هو الإخلال بتنفيذ الالتزام أو ، في عبارة أخرى ، عدم تنفيذه على الوجه المتفق عليه في العقد ، سواء كان عدم التنفيذ كليا ، أو جزئيا ( كالتنفيذ المتأخر و التنفيذ العيب ) فلا يكون للأسباب ، أو البواعث التي أدت إليه ، أو الظروف التي لابسته ، أية أهمية في تقدير وجوده ، طالما لم ينشأ سبب أجنبي لا بد للمدين فيه.
- فيما يخص إثبات الخطأ العقدي ، يجب التمييز بين ثلاثة مسائل :
1- إثبات وجود الالتزام : هذا الإثبات يقع على عاتق الدائن .
2- إثبات عدم التنفيذ العيني : في هذه الحالة يجب على المدين أن يثبت قيامه بالتنفيذ
( لكن فبعض الحالات ، يجب على الدائن إثبات أن النتيجة لم تتحقق ( إذا كان الالتزام بتحقيق غاية ) أو أن المدين لم يبذل العناية التي فرضها العقد بإثبات الإهمال أو عدم الاحتياط من طرف المدين ( إذا كان الالتزام ببذل عناية ).
3- أما علاقة السببية : فتنحصر في أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام و عدم تنفيذه قامت مسؤولية المدين و لا يتخلص منها إلا إذا ثبت " السبب الأجنبي ".






..........
الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.
........................










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:21   رقم المشاركة : 344
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 19:22   رقم المشاركة : 345
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc