اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالدين قطبي
حتى ينجلي كل الغموض ونكمم أفواه من طعن في سيرة الرجل أنقل لكم الملف كاملا من موقع الكنابيست
1. بعد أن وقف الأستاذ العيدي امحمد على الفساد في ثانويّة محمّد المقراني بعين بسّام ندّد بالتّزوير في كشوف نقاط التّلاميذ (وعددها 96 كشفا) وندّد أيضا باختلاس المال العامّ فترتّب عن ذلك تشميع الصّناديق الّتي تحتوي على الكشوف المزوّرة وتوقيف السيّد المدير تحفظيّا وإحالته على المجلس التّأدبيّ ثمّ صدر قرار بتحويله إلى واد العلايق للفصل الثّالث فقط وفي بداية السّنة الدّراسيّة الموالية عاد إلى ديرة ( البويرة ).
ملاحظة: لم يقم السّيّد مدير التّربية بمتابعته قضائيّا.
أمّا فيما يتعلّق باختلاس المال العامّ فإن أستاذا كان يتوجّه كلّ عام إلى مكّة المكرّمة دون أن يتمّ تعويضه ودون أن يتمّ خصم راتبه وفي الموسمين الأخيرين كان يتمّ تعويضه بابنته.
ملاحظة: لم يقم السيّد مدير التّربيّة باتّخاذ الإجراءات التّأديبيّة ولا بالمتابعة القضائيّة.
دفع الأستاذ العيدي ثمن ذلك في حينه، حيث اعتُدِي عليه من طرف مجموعة من الأساتذة في قاعة الأساتذة وحاول السّيد مدير الثّانويّة الانقلاب على الفرع النّقابيّ بعلم من السّيّد مدير التّربيّة الّذي لم يقم بأي إجراء تأديبيّ ضدّه .
2. وفي نفس الثّانويّة (ثانويّة المقراني) فإنّ السّيد المدير الحالي _ الّذي كان مديرا بديرة وترك مكانه للسّيّد المدير المعاقب _ قام بشتم الأستاذ العيدي ونسج سيناريو مع شلّته وحرّضوا ابن أخ السّيّد المدير (يعمل في إطار الشّبكة الاجتماعيّة) فاعتدى عليه بالضّرب .
قام الأستاذ العيدي بكتابة تقارير بحالة الشّتم والضّرب إلى السّيّد مدير التّربيّة ولم يحرّك ساكنا.كما أنّه كتب تقريرا ضدّ السّيّد المدير لأنّه رفض تبليغ الوصاية بالحيثيات السّالفة الذّكر ولم يفعل السّيّد مدير التّربيّة شيئا كذلك.
3. وعندما أصبح معرّضا لخطر التّصفيّة الجسديّة تمّ نقله إلى ثانويّة حمزة بالبويرة ووضع تحت التّصرّف هناك إلا أنّه:
• لم يكلّف بالقيام بعمل واضح.
• لم يدرج اسمه في الخريطة التّربويّة للثّانوية.
ولم تتوقّف الضّغوط هناك بتحريض من السّيّد مدير التّربيّة، حيث تمّ إرسال إعذارات إلى عنوان خاطئ كي لا تصله، فحواها الأمر بالالتحاق حتّى يُحَضَّر ملّف التّخلّي عن المنصب وقد كُشِف هذا السّيناريو في وقته، ويشهد على ذلك المفتّشان المركزيّان اللّذان أطّرا الاجتماع بين النّقابة ومديريّة التّربيّة.
ومورست أيضا ضغوطات كبيرة على السّيّد نائب المدير للدّراسات بثانوية حمزة ليكتب تقارير كاذبة ضدّ الأستاذ العيدي لكنّه رفض ذلك.
كما اعترف السّيد مدير ثانويّة حمزة وبحضور عضو مكتب ولائي يعمل بنفس الثانوية بأنّه يطبّق تعليمات فوقيّة.
4. وفي شهر أفريل 2013 فوجئ الأستاذ العيدي باستدعائه للمثول أمام مجلس التّأديب الّذي حضره مممثلو الإدارة فقط كما تبيّنه مراسلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى السيد وزير التربية وتبع ذلك حملة قذف وتجريح أشير إليها في رسالة موجّهة إلى السيّد وزير التربية، وكلّ ذلك يدلّ على:
• افتقار السّيّد مدير التّربيّة لحجج قانونيّة.
• حقده على شخص الأستاذ العيدي المتراكم منذ كانا في ولاية المديّة، حيث حصل الآتي:
تمّت مساومة الأستاذ العيدي من طرف السّيّد مدير التّربيّة حيث عرض عليه سحب دعوى قضائيّة رفعها السّيّد مدير ثانويّة العزيزيّة ضدّه مقابل توقيف الإضراب ورفض ذلك لأنّ توقيف الإضراب ليس من صلاحياته، وكان الحكم القضائي في النّهاية لصالحه.
قام السّيّد مدير التّربية بنقله _ لضرورة الخدمة _ من ثانويّة العزيزيّة إلى ثانويّة تابلاط وفي حقيقة الأمر كان ذلك عقابا وانتقاما. وقد رجع إلى منصبه الأصلي بأمر من السّيّد وزير التّربيّة السّابق وهذا لم يرض السّيّد مدير التّربيّة.
5. تقدّم بطعن في قرار التّسريح إلى اللّجنة الولائية بالبويرة تضمّن الخروقات القانونيّة شكلا ومضمونا إلاّ أنّ هذه اللّجنة لم تعالج القضيّة الأساس وراح رئيسها يسأله عن الماضي في ولاية المديّة، حيث أجباه عن قضيّة الوكالة العقّاريّة أين وقف ضد تحويل مبلغ مالي قيمته (219 مليون) وقضيّة ثانويّة العزيزيّة الّتي أشير إليها آنفا وذكر أنّ الحكم كان لصالحه بالبراءة.
وكذا نقله من العزيزيّة إلى تابلاط الّذي كان عقابا بدافع الانتقام في صورة التّحويل لضرورة المصلحة.
لم يحدث هذا كلّه إلا من أجل:
إنقاذ السّيّد: المديرالسابق لثانوية المقراني المتورّط في التّزوير واستعمال المزوّر واختلاس المال العام.
إنقاذ الأستاذ: المتورّط في الحصول على راتب شهر الحجّ كلّ سنة بالتّواطؤ مع السّيد مدير الثّانويّة.
إشباع رغبة الانتقام لدى السّيّد مدير التّربيّة.
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .
|
نحن لا نعرف قضية الأستاذ العيدي و لكن كنا نعيب على النقابة التوظيف غير الملائم في الإضراب فقد أوهمت بعض الآيلين للزوال أنها تدافع عن قضيتهم و إذا بها تجعل من قضية الأستاذ القضية الأساسية و تعود من إضرابها فور تسويتها كما نعيب على الكنابست إتهامها لنا نحن عمال الجنوب ( من بيننا من هو من الشمال و يعمل في الجنوب ) بالجهوية فهل قضية الأستاذ هي قضية وطنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟