المحامية في الخدمة - الصفحة 22 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-27, 13:14   رقم المشاركة : 316
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية









 


قديم 2010-11-27, 13:15   رقم المشاركة : 317
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية










قديم 2010-11-27, 20:55   رقم المشاركة : 318
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أرجو أن تكوني في تمام الصحة والعافية وبعد:

تتوجهين الى المحكمة المختصة وتطلبين من رئيس أمانة الضبط أن يسلمك وثيقة تسمى ( إخبار بالطلاق ) هي في حقيقة الأمر توجه مباشرة عبر البريد الى ضابط الحالة المدنية ، سيعطونها لكِ في ظرف مغلق معنون باسم ضابط الحالة المدنية ، إن أعطوها لك فبها ونعمه ، وإن أرسلوها عبر البريد فذاك ما تريدين كذلك .
أما إن إمتنعوا بحجة إحضار شهادة عدم الطعن بالنقض ، فوضحي الأمر من باب القانون بالاستناد على المواد التي أفدتك بها إن فهموك وسلموك الوثيقة فمرحبا وإن لم يسلموها لكِ فباشري الاتصال بوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وقدمي له تظلما مكتوبا مستندة على المواد التي أفدتك بها واطلبي تدخله لدى رئيس أمانة الضبط ، وسيتدخل لصالحك باذن الله .
إن وصلتِ الى حل باستعمال الطرق التي ذكرتها لك فذلك ما تبغين ، وإن لم تصلي الى نتيجة أعيدي طرح الموضوع وأفيدينا بما قلت وما قالوا لكِ وسيتم توجيهك للخطوة اللاحقة .
وفقك الله لنيل حقك وأطلب منك دعوة خالصة بظهر الغيب .









قديم 2010-11-27, 23:45   رقم المشاركة : 319
معلومات العضو
elkermaahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رد على محب الله عمر

السلام عليكم
إلى مشرف هذاالقسم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذفها.
رابط المشاركة : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=4194512#post4194512
عنوان المشاركة :طلب حلول للغز قضائي
هل يمكن لكم نزعها
وجزاكم الله خيرا









آخر تعديل elkermaahmed 2010-11-28 في 01:59.
قديم 2010-11-28, 11:02   رقم المشاركة : 320
معلومات العضو
كوهيكو78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فضية : توفي سنة 1991 وترك زوجة توفيت سنة 2004 و 04 أبناء و 02 بنتين +وصيان بتنزيل حفدته لإبنين له توفيا قبله ولم يتم قسمة تركته لحد الساعة مما جعل الأمور تتغير لحدوث مستجدات حيث إحدى البنتين لها زوج توفي قبلها وكذلك إبن توفي قبلها وله ولد فهل يحق لهذا الولدبعد وفاة جدته أن يرث ماترثه هي من أبيها المتوفي سنة 1991 إن كان له الحق فلماذا و إن كان لا فلماذا؟










قديم 2010-11-28, 19:32   رقم المشاركة : 321
معلومات العضو
elkermaahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حسم الموضوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zahrahadil مشاهدة المشاركة
السلام عليكم :المحامية امال ارجو افادتي


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا
elkermaahmed
هذا ما عندي بالعربي:
كل عقد مشهر يكون مشهر تحت رقم و الحجم عند المحا فضة العقارية وهذه المعلومة هامة وتجدها مكتوبة في كل عقد مشهر. انضر في وثيقتك و ستحسم الموضوع.
للاطلاع على القوانين التي تخص هذا موضوع :

قاعدة الرسمية للشهر العقاري:
https://www.mediafire.com/?tc2gttowmvcfx77

اجتهاد المحكمة العليا في مواد الاثبات:
https://www.mediafire.com/?u1zyghzab28odcc
التشريع الشهر العقاري:
https://www.mediafire.com/?z0ppt1okshoon5o
تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
https://www.mediafire.com/?fzuby4fhs7f9n2z
ستجد ما تبحث ان شاء الله.
واطلب ادعاء.
وسلام عليكم









قديم 2010-11-28, 19:47   رقم المشاركة : 322
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أرجو أن تكوني في تمام الصحة والعافية وبعد:

تتوجهين الى المحكمة المختصة وتطلبين من رئيس أمانة الضبط أن يسلمك وثيقة تسمى ( إخبار بالطلاق ) هي في حقيقة الأمر توجه مباشرة عبر البريد الى ضابط الحالة المدنية ، سيعطونها لكِ في ظرف مغلق معنون باسم ضابط الحالة المدنية ، إن أعطوها لك فبها ونعمه ، وإن أرسلوها عبر البريد فذاك ما تريدين كذلك .
أما إن إمتنعوا بحجة إحضار شهادة عدم الطعن بالنقض ، فوضحي الأمر من باب القانون بالاستناد على المواد التي أفدتك بها إن فهموك وسلموك الوثيقة فمرحبا وإن لم يسلموها لكِ فباشري الاتصال بوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وقدمي له تظلما مكتوبا مستندة على المواد التي أفدتك بها واطلبي تدخله لدى رئيس أمانة الضبط ، وسيتدخل لصالحك باذن الله .
إن وصلتِ الى حل باستعمال الطرق التي ذكرتها لك فذلك ما تبغين ، وإن لم تصلي الى نتيجة أعيدي طرح الموضوع وأفيدينا بما قلت وما قالوا لكِ وسيتم توجيهك للخطوة اللاحقة .
وفقك الله لنيل حقك وأطلب منك دعوة خالصة بظهر الغيب .
مشكور اخي الكريم على اهتمامك و جعله انشاء الله في ميزان حسناتك
بالفعل توجهت هذه الاخت اليوم الي المحكمة و طالبتهم بورقة لتسجل بها حكم الخلع أو الطلاق في البلدية لكنهم اخبروها بأن لديهم مراسلة تنص على على انه لا يتم مراسلة البلدية لتسجيل الطلاق في قضايا الخلع و التطليق الا بعد احضار هذه الورقة (عدم الطعن) او اي ورقة اخرى من المحكمة العليا بالعاصمة تخبرهم بتسجيل الحكم بالبلدية
انا لم افهم جيدا مالمطلوب منها بالضبط
ارجو افادتنا









قديم 2010-11-28, 23:32   رقم المشاركة : 323
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
مشكور اخي الكريم على اهتمامك و جعله انشاء الله في ميزان حسناتك
بالفعل توجهت هذه الاخت اليوم الي المحكمة و طالبتهم بورقة لتسجل بها حكم الخلع أو الطلاق في البلدية لكنهم اخبروها بأن لديهم مراسلة تنص على على انه لا يتم مراسلة البلدية لتسجيل الطلاق في قضايا الخلع و التطليق الا بعد احضار هذه الورقة (عدم الطعن) او اي ورقة اخرى من المحكمة العليا بالعاصمة تخبرهم بتسجيل الحكم بالبلدية
انا لم افهم جيدا مالمطلوب منها بالضبط
ارجو افادتنا
أتحداهم ،،، لاتوجد أي مراسلة في هذا الشأن ، ثم هذه المراسلة من عند من ؟؟؟ أنا لا أعلم أن وزارة العدل أرسلت مثل هذه المراسلة ، أما المحكمة العليا فلا وصاية لها على باقي الجهات القضائية ، الأمر محسوم بنص القانون الجديد قلت لكِ ساري المفعول ابتداء من 25_04_2009
وعلى العكس من ذلك هناك مراسلة نموذجية ترسل من أمانة الضبط بالمحكمة العليا الى كل أمين ضبط يطلب شهادة عدم الطعن ، ولولا السرية لقمت بنسخها ووضعها هنا.
أختي الكريمة ما أقوله لكِ واثق منه أنا موظف في سلك القضاء وأعي ما أقول ، عليك بالتوجه الى وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة ومجادلته بنصوص المواد التي ذكرتها لك ، وإن لم تجدي حلا معهما توجهي الى السيد رئيس المجلس القضائي واعرضي عليه الأمر وحبذا لو يكون كتابيا لأن الكتابة يجاب عنها بالكتابة وعند الكتابة سيتأكد من كل تصرف يقوم به ومن كل كلمة يدونها .
إن لم تصلي الى حل أعيدي طرح الموضوع وشكرا سأتابعه .









قديم 2010-11-29, 18:08   رقم المشاركة : 324
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على اهتمامك
سأقوم بما اشرت عليا و ربي يجيب الخير










قديم 2010-11-29, 19:20   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
وليد فاميلية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أشكركم في البداية على جهودكم لخدمة المحتاجين للاستشارات القانونية
لقد اعتدى علي أحد الاشخاص وسبني وشتمني فتقدمت بشكوى ضده مصحوبة بشهادة طبية تثبت العجز لمدة 12 يوم لكنني تفاجأت حين قدم الي الاستدعاء بانه ايضا وجه الي نفس التهم ومرفوقا بشهادة طبية 15 يوم مع العلم انه لم يحدث له شيء ولم أسبه ومع أن شهادته الطبية مكتوب فيها أن تاريخ الحادث يعود الى يوم بعد تاريخ الحدث الذي ذكره في المحاضر ومع أنه لم يتم استدعائي للتحقيق الابتدائي الا انه ذكر انه تم ذلك . اورغم ذلك فإنه حكم على في القضية التي رفعها ضدي بالتعويض المادي والغرامة . ما الذي افعله وهل يمكنني متابعة الطبيب والضبطية القضائية الذين تواطؤوا معه وأثروا على الشهود لنفي حظورهم للواقعة.










قديم 2010-11-29, 23:24   رقم المشاركة : 326
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على اهتمامك
سأقوم بما اشرت عليا و ربي يجيب الخير
أختي الكريمة المرة القادمة إن شاء الله إطرحي انشغالك على هذا الرابط :
https://djelfa.info/vb/showthread.php...35#post4210235
وسأجيبك بإذن الله









قديم 2010-12-01, 21:39   رقم المشاركة : 327
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أساذتنا الكريمة أرجو أن توضحي لي أي القانونين يطبق على أعوان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...










قديم 2010-12-03, 17:05   رقم المشاركة : 328
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
ارجو من الاخوة اجابتي على هذا الاستفسار
صاحبة المشكلة محتارة

يا أختاه صحيح ما قيل لكي بخصوص شهادة عدم الطعن لكن هذا كان زمن قانون الإجراءات المدنية القديم .
غير أنه في الوقت الحالي مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بمجرد صدور حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية (طلاق تطليق أو خلع) يتقدم كل ذي مصلحة إلى كتابة ضبط شؤون الأسرة لدى المحكمة مصدرة الحكم و يطلب إخطار بالطلاق و يقدمه إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية التي سجل بها الزواج و بهذه الطريقة يتم تسجيل الطلاق الواقع بين الأطراف .

و الله أعلم









قديم 2010-12-05, 18:56   رقم المشاركة : 329
معلومات العضو
mimla
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
أفيدوني من فضلكم بأسرع وقت بكل التفاصيل أرجوكم
شخص كان يقود السيارة ومن بجانبه لم يقم بوضع حزام الأمان نزعت منه رخصة السيارة وغرامة 2000دج ثم ارسل له استدعاء لكنه لم يستلمه في الوقت وتأخر عن موعد الحضور فحكم عليه غيابيا سنة كاملة حتى يتم استرجاع رخصته
من الممكن الطعن في ذلك لكنه يجهل كل الاجراءات فكيف يتم ذلك وأمام أي جهه ؟

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم










قديم 2010-12-05, 19:50   رقم المشاركة : 330
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkermaahmed مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
إلى مشرف هذاالقسم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذفها.
رابط المشاركة : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=4194512#post4194512
عنوان المشاركة :طلب حلول للغز قضائي
هل يمكن لكم نزعها
وجزاكم الله خيرا
أخي الحبيب أنا لست مشرفا ولا أملك صلاحية التعديل









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc