|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-12-28, 12:50 | رقم المشاركة : 316 | ||||
|
فيه شخص كان بالسيارة يمشي في الطريق العام بسرعة 50 كيلومتر بالساعة و أخر يأتي من الطريق العام في الجهة الأخرى بسرعة 140 كيلومتر في الساعة و يحمل معدات ثقيلة و بعدها فقد السيطرة على السيارة فإتجه نحو السيارة الأولى التي كانت تمشي بسرعة عادية و إصطدم بها ...جاءت مصالح الدرك الوطني قامت بالتحقيق و في محاضرها قالت بأن المتسبب في الحادث هو صاحب المركبة الذي كان يمشي بسرعة فائقة و كيفت الأشخاص على أن صاحب المركبة ذات السرعة العادية كضحية و الأخر متهم ...
|
||||
2009-12-28, 21:48 | رقم المشاركة : 317 | ||||
|
رد عن قضية الإجار
اقتباس:
|
||||
2009-12-29, 09:47 | رقم المشاركة : 318 | |||
|
جاوبونا يرحم والديكم على قضية السيارة أعلاه ....شكرا |
|||
2009-12-30, 19:45 | رقم المشاركة : 319 | |||
|
السلام عليكم إستفسار حول وقائع القضيةالتالية: شخصان ( أ) و ( ب) مالكان لمسكنان و بينهما ممر مشترك كان كل واحد منهمايستعمله كطريق للوصول لبيته ثم كل واحد منهما أوجد مدخل آخر للوصول لفيلته إضافة للمدخل الاول الرئيسي الشخص (ب) يملك فيلا ثانية مقابلة للفيلا الأولى بحيث أنه يستعمل الممر الرئيسي ليصل إليها قاطعا مسافة 7 أمتار عكس إذاما إستعمل المدخل الثاني لفيلته الأولى أين يقطع مسافة كبيرة تقدر 35 متر (؟) قام الشخص (أ) بغلق الممر المشترك ( الذي هو ملك للطرفين) مدعيا أن ( أ) يملك مدخل آخر لفيلته و عرض عليه دفع تعويض و هو ما رفضه ( أ) عينت المحكمة خبير الذي ذكر بأن غلق الممر المشترك لا يضر بـ (أ) مادام عنده ممر آخر للوصول لفيلته مع إلزام (أ) بدفع له تعويض مالي. و هو الإقتراح الذي رفضه (ب) مبديا إستعداده لدفع تويض لـ ( ) مع إستحواذه على الممر المشترك وافقت المحكة على تقرير الخبير مستندة على المادة 176 من القانون المدني. تم إستئناف الحكم ، ما هي الأسس القانونية لـ (ب) لإسترجاع حقه في إستغلال الممر الذي يحتاج إليه( له مصلحة أكثر من جاره) فعلا مادام أنه يستغله للوصول لفيلته الأولى و الثانية مع العلم أنه لا يعترض على الإستغلال المشترك مع ( أ). شكرا جزيلا ( أفيدوني جازاكم لله خيرا فتاريخ جلسة الإستئناف قريب ) الممر المشترك ليس ملكية عامة بل هو ملكية خاصة للطرفين بمعنى أن كل من الجارين يملك نصف الممر قانونا |
|||
2009-12-30, 23:04 | رقم المشاركة : 320 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله عليكم |
|||
2009-12-31, 13:36 | رقم المشاركة : 321 | |||
|
من فضلكم هل رد الاعتبار فى الجنح يصفى الفيش لدى مصالح الامن .انا بصددانجاز بحث مهم ارجو منكم مساعدتى فى هذه النقطة. مع العلم ان عقبة الجنحة غرامة.من1000دح الى 5000دج. انتظر الردود. |
|||
2009-12-31, 15:12 | رقم المشاركة : 322 | |||
|
حيث أني أستفدت بترقية من رتبة ملحق رئيسي للإدارة إلى رتبة متصرف عن طريق إمتحان مهني وهذا بعد تكوين خاص لمدة 09 أشهر التعليمة رقم 045 .
إلا أن مصالح المراقبة المالية حرمتنا من الإستفادة بالمنح الخاصة بالجنوب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 والمتمثلة في المنح والعلاوات والتعويضات الممنوحة لرتبة متصرف إداري لا سيما العلاوات الخاصة بموظفي الجنوب طبقا للمرسوم السابق ذكره والذي يتحدث عن علاوة السكن المقدرة بألف دينار وعلاوة المنصب التي تقدر بزيادة 20 بالمئة من الأجر الأساسي وعلاوة المنطقة التي بقيت تحسب على الرتبة القديمة. |
|||
2010-01-03, 13:49 | رقم المشاركة : 323 | |||
|
طلب استشارة
هل يمكن رفع دعوي امام القسم العقاري ادا تعلق الامر بنزاع بين جارين يسكنان في منزلين مصنفان بناء فوضوي ولا يملكان سند الملكية وادا كان دلك ممكنا فما هي الاسس القانونية التي يستند رافع الدعوي عليها |
|||
2010-01-22, 20:39 | رقم المشاركة : 324 | |||
|
أٍ]د حلا من فظلكم
عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالات ليس له عقد ملكية |
|||
2010-01-24, 17:26 | رقم المشاركة : 325 | |||
|
هل من مساعدة فيما يخص تسيير الموارد البشرية |
|||
2010-01-30, 15:32 | رقم المشاركة : 326 | |||
|
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟ المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟ ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون بارك الله فيكم |
|||
2010-01-31, 10:28 | رقم المشاركة : 327 | |||
|
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟ المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟ ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون بارك الله فيكم |
|||
2010-01-31, 10:53 | رقم المشاركة : 328 | |||
|
ارجوكم ساعدوني في التعليق على هذا القرار
size="4"]طعن المدعو ع.ب بالنقض ضد قرار اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 6ديسمبر 1994 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضء من جديد بالغاء عقد بيع الشقة التي تم بينه وبين المطعون ضده ط,ب ورفض طلبه المتعلق باسترداد مبلغ الايجار الذي قبضه البائع حيث ان الطعن بالنقض يستند الى وجهين. |
|||
2010-01-31, 12:18 | رقم المشاركة : 329 | |||
|
السلام عليكم يا إخوتنا و رحمة الله و بركاته و بعد: |
|||
2010-01-31, 19:24 | رقم المشاركة : 330 | |||
|
رجاء
اريد الاستفسار هل هناك شروط لتكون الردود عن الاسئلة سريعة مثلا عدد المشاركات او النقاط اريد الرد ارجوكم فكم من سؤال اساله و يمر الوقت الذي احتاجه فيه ام افهم شيئا اجوا ان تكونو ا اذان صاغية |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc