حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية - الصفحة 22 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-14, 23:38   رقم المشاركة : 316
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

رد إلى فاطمة لابدا من رفع دعوى لإثبات النسب بالتحاليل الطبية وفقا للتعديل الاخير









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 23:39   رقم المشاركة : 317
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و إن كنتي تريدين التفسير أكثر إتصلي بي فالذي قرارات للمحكمة العليا تقضي في هذا الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 23:41   رقم المشاركة : 318
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حل إلي سعيدة أن الإخراج من بيت الزوجية تحت التهديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون و أنه في قانون الأسرة لاتخرج المراة من بيت الزوجية إلى بتوفير مسكن










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 23:44   رقم المشاركة : 319
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حل الأستاذ الذي يسكن في الجزائر العاصمة لابذا من رفع دعوى إثبات نسب أمام قاضي شؤون الأسرة و تطالب فيها بإثبات النسب ولذي قرارات من الممحكمة العليا إتجهت إلى إثبات النسب بالطرق العلمية حتى لو انكر ا الزوج.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 23:51   رقم المشاركة : 320
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحل إلى سليم زيداني نمودج حكم في الضم بعد التأكد من وحدة الاطراف والموضوع والسبب يكون المنطوق:
امرت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا نهائيا بضم القضية رقم...... إلى الفضية رقم ..........مع إبقاء المصاريف القضائية محفوظة لحين الفصل في الموضوع.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:00   رقم المشاركة : 321
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lucky1107 مشاهدة المشاركة
سلام عليكم استاذ
ما هي الاجراءات المتبعة عندما يريد أحدهم تغيير اسم ابنه أو ابنته وهل أصلا مسموح للأشخاص تغيير أسمائهم لمجرد أنها قديمة وتقليدية واستبدالها بأسماء جديدة وهذا مخافة من أن تحدث للولد عقد نفسية نتيجة اسمه؟
ما هي الاجراءات بارك الله فيكم
لابدا من رفع طلب إلى السيد وكيل الجمهورية مرفقا بشهادة الميلاد وتبرري فيه سبب التغير ولابذا أن يكون سبب جدي و كذا أن يكون الإسم الأول مخالف للنظام العام ثم وكيل الجمهورية يحيل الملف إلى السيد رئيس المحكمة لكي يصدر الامر بتغير الإسم و يأمر فيه ضابط الحالة المدنية بالتأشير على التصحيح في شهادة الميلاد









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:06   رقم المشاركة : 322
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lucky1107 مشاهدة المشاركة
سلام عليكم استاذ
ما هي الاجراءات المتبعة عندما يريد أحدهم تغيير اسم ابنه أو ابنته وهل أصلا مسموح للأشخاص تغيير أسمائهم لمجرد أنها قديمة وتقليدية واستبدالها بأسماء جديدة وهذا مخافة من أن تحدث للولد عقد نفسية نتيجة اسمه؟
ما هي الاجراءات بارك الله فيكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيبةالمختار مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ماحكم اخراج الزوجة من بيتها من طرف الزوج بتهديد بالسلاح الابيض وكذا المسدس علما ان الزوج شرطي اذا تم رفع شكوئ ضده فما الحكم علما ان الزوجة لم تكن تريد الخروج من بيتها وهي ام لثلاثة اطفال
إن إخراج الزوجة بالقوة من بيت الزوجية مع التهديد معاقب عليه قانونا ذلك أن قانون الأسرة كفل لها حتى في حالة الطلاق البقاء في بيت الزوجية حتى يوفر لها الزوج مسكن إن كانت حاضنة لأولاد









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:09   رقم المشاركة : 323
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أوكي لابذا من تقديم طلب إلى السيد وكيل الجمهورية










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:14   رقم المشاركة : 324
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعادتي ديني مشاهدة المشاركة
ماهي الاشياء التي يحق للمراة ان تاخدها ادا هي رفعت دعوت خلع ضد زوجها واخص با الدكر المصوغات سواء التي احضرها لها او ملكها هي والاثاث
الحل غلى الموظفة التي تسكن في أرض الله كل أشياء الزوجة لها الحق ان تأخده إلى انها لابذا من تقديم الدليل بأن المصوغات والاثاث لها فغن عجزت عن تقديم الدليل فإن المحكمة توجه اليمين للزوج









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:16   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبك الله ونعم الوكيل في هذه القضية لأن لابدا على الزوج أن يغار على زوجته










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:17   رقم المشاركة : 326
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيبةالمختار مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ماحكم اخراج الزوجة من بيتها من طرف الزوج بتهديد بالسلاح الابيض وكذا المسدس علما ان الزوج شرطي اذا تم رفع شكوئ ضده فما الحكم علما ان الزوجة لم تكن تريد الخروج من بيتها وهي ام لثلاثة اطفال
حسبك الله ونعم الوكيل فيمن ظلمكي









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:26   رقم المشاركة : 327
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة
السيدة نوال أنت لاتحتاجين إلى أي وثيقة من أجل أن تتمكني من شهادة الطلاق أو دفتر عائلي خاص بكي لأن حكم الطلاق ينفد بمجرد صدوره ووفقا لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الطعن بالنقض في الجزائر العاصمة لايوقف التنفيد أي حكم الطلاق ينفذ زوجك بالطعن أمام المحكمة العليا وعليه إتجه إلى السيد وكيل الجمهورية ليأمر رئيس أمناء الضبط بمراسلة البلدية التي تم فيها عقد زوجك بالتأشير على الطلاق وراقبي حكم طلاقكي في المنطوق ستجدينا أن طلاقكي نهائي فيما يتعلق بفك الرابطة الزوجية إبتدائي في جوانبه المادية و أنت يهمك كلمة نهائي فيما يخص الطلاق









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:41   رقم المشاركة : 328
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعبان حليمة مشاهدة المشاركة
أريد استشارة حول الولاية القانونية للقاصر هل أرفع دعوى استعجالية أو دعوى عادية
لا دعوى إستعجالية و لاعادية مجرد طلب إلى رئيس قسم شؤون الأسرة مرفق بالوثائق شهادة ميلاد القاصر بطاقة الحالة العائلية .









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 00:58   رقم المشاركة : 329
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة76 مشاهدة المشاركة
تزوج المرحوم عرفيا وانجبا طفلا و اعترف به وفي1958 وطلقها عرفيا 1960 وتزوج المرحوم ثانية بعقدمع امراة اخرى وانجبا اطفالا .
و الان يريد الورثة اثبات الزواج العرفي بطليقة ابيهم لادخال اخوهم من ابيهم في الفريضة .
فهل ندكر في العريضة الطلاق ؟وكيف تكون العريضة ان امكن
و شكرا
قبل إثبات طلاق أبيهم لابذا من إثبات زواج أبيهم لكي يكون الإبن شرعي ولدا في إطار علاقة زوجية صحيحة وبعدها يأتي طلب إثبات الطلاق العرفي ولامانع من أن يكون الطلبين في نفس العريضة إثبات زواج وطلاق في نفس الوقت وعندما يثبت الزواج يلحق نسب الإبن بأبيه في الدفتر العائلي وتستخرج بطاقة الحالة العائلية وشهادة الميلاد بأن الإبن إبن المتوفي تسلم إلى الموثق لتحرير الفريضة للإستفسار أكثر إتصلي بالشرقي يعطيكي الحل شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-15, 01:00   رقم المشاركة : 330
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال في مادة شؤون الأسرة










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc