أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 22 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-18, 09:16   رقم المشاركة : 316
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.
السلام ذ.سواعدي مشكور على التفصيل في الاجابة و على النصيحة كذلك..
ولكن سيدي بخصوص سؤالي عن مدى قانونية هذا الامر و هل ممكن للمحكمة أن تمر مثل هذه الاحكام دون أن يلاحظ ذلك وخاصة ونحن نعلم أن جميع الامور informatisé ...
اعني بهذا السؤال ..انه ممكن للذي فعل او تسبب في هذا الامر....أي تعدد الشكوي في نفس القضية وبنفس الوثائق...... أن يمر بدون حساب وعقاب.
أرجو افادتي بالاجابة لانها ذات أهمية .
و الشكر .
و جعلك الله من العالمين العلملين انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-19, 08:33   رقم المشاركة : 317
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=souad07;9640414]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة souad07 مشاهدة المشاركة
استاذي المحترم اريد ان اسألك في قضية طلاق


الزوج يريد تطليق زوجته حيث اصبحت حياته جحيم معها و لا يطيق ان يسمع الفاظها البذيئة التي تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور حتى في شهر رمضان ناهيك على طلباتها المادية التي تفوق بكثير مدخوله الشهري مما سبب له الكثيير من الديون و في حالة عدم تلبية طلباتها المادية تقوم الدنيا و لا تقعدها هذا إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي و كل هذا من أجل تلبية طلباتها
سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق
و في حالة الحكم بالطلاق ماهو التعويض الذي يدفعه للزوجة اقصد في ذالك المبلغ مثل يفوق 30 مليون
و ماهو الوقت الذي تستغرقه القضية و الحكم بالطلاق
و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى

ارجو منك الرد و جزاك الله كل خير
[/Q
مع كل إحتراماتي ارى الرد على كل الأعضاء إلا أنا مللت الإنتظار
و مع هذا انا دائما بإنتظار الرد
عذراعلى التاخير في الاجابة ولو ان هذا التاخير له اسباب،لانني تعمدت عدم الاجابة على سؤالك لاني رايت انه تم الاجابة على تساؤلك من طرف اعضاء اخرين.
بالنسبة لموضوع النزاع يتعلق عدم الانسجام الاسري ،وانت تسردين وجهة نظر طرف واحد وهو الزوج،بالنسبة للطرف الاخر فيكون له وجهة نظر مخالفة .
في البداية حاولوا اصلاح ذات البين بين الزوجين بالنظر الى الاسباب التي ادت الى الشقاق ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما.
على كل حال في حالة استحالة استمرار العشرة الزوجية ،يمكن للزوج طلب الطلاق بارادته المنفردة بناء على اسباب .
لكن الاسباب التي قمت بسردها:تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور حتى في شهر رمضان ناهيك على طلباتها المادية التي تفوق بكثير مدخوله الشهري مما سبب له الكثيير من الديون و في حالة عدم تلبية طلباتها المادية تقوم الدنيا و لا تقعدها هذا إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي تحتاج الى دليل ما دامت مجرد تصريحات الزوج،لان الزوجة ممكن ان تنفيها وتاتي بتصريحات مناقضة تماما لها،ومن الصعوبة بمكان اثبات ما سقته من اسباب
تبعا لما سبق فإن الطلاق سيكون طلاق تعسفي والقاضي سيلزم الزوج المطلق ب:مابين 100.000 الى 150.000دج طلاق تعسفي
20.000دج نفقة العقدة ونفقة للبنت في حدود 3000الى 5000دج شهريا وان يوفر للمطلقة سكنا ملائما لممارسة الحضانة وان تعذر فعليه دفع بدل ايجار قدره مابين 4000الى 5000دج شهريا.
الوقت الذي تستغرقه القضية حوالي شهرين على اقصى تقدير.
لا يستطيع ابرام العقد امام ضابط الحالة المدنية الا بعد التاشير بالحكم على هامش شهادة ميلاده اي بعد صدور الحكم.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-19, 18:39   رقم المشاركة : 318
معلومات العضو
souad07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في البداية حاولوا اصلاح ذات البين بين الزوجين بالنظر الى الاسباب التي ادت الى الشقاق ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما.
و الله العظيم حاولنا الأصلاح بينهما حتى الزوج صبر كثيرا و عان الأمرين في سبيل البنت كيما نقولو حامل المر على بنتو حتى تكبر حيث يعاني من المشاكل منذ ولادة البنت وصبر كثيرا حتى اصبحت البنت 9 سنوات

شكرا شكرا شكرا على الرد و جزاك الله كل خير في ميزان حسناتك إن شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-20, 18:43   رقم المشاركة : 319
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.


السلام ذ.سواعدي مشكور على التفصيل في الاجابة و على النصيحة كذلك..
ولكن سيدي بخصوص سؤالي عن مدى قانونية هذا الامر و هل ممكن للمحكمة أن تمر مثل هذه الاحكام دون أن يلاحظ ذلك وخاصة ونحن نعلم أن جميع الامور informatisé ...
اعني بهذا السؤال ..انه ممكن للذي فعل او تسبب في هذا الامر....أي تعدد الشكوي في نفس القضية وبنفس الوثائق...... أن يمر بدون حساب وعقاب.
أرجو افادتي بالاجابة لانها ذات أهمية .
و الشكر .
و جعلك الله من العالمين العلملين انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-20, 23:48   رقم المشاركة : 320
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي حل مشكل عقار

السلام عليكم

شكرا لك أخي على المجهود الرائع لخدمة إخوتك


أما أنا فعندي سؤال لو سمحت

في عائلة عثرت على عقود ملكية مند 1860 لجدهم مؤخرا فقط

والقطعة الحالية إستولت الدولة ووزعتها على أساس تعاونيات فلاحية لاشخاص في التسعينات

فلما رفعت العائلة القضية حكمت بعدم التأسيس كون الارض هي تعاونيات فلاحية

فماذا تنصحهم....؟

وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 09:14   رقم المشاركة : 321
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

شكرا لك أخي على المجهود الرائع لخدمة إخوتك


أما أنا فعندي سؤال لو سمحت

في عائلة عثرت على عقود ملكية مند 1860 لجدهم مؤخرا فقط

والقطعة الحالية إستولت الدولة ووزعتها على أساس تعاونيات فلاحية لاشخاص في التسعينات

فلما رفعت العائلة القضية حكمت بعدم التأسيس كون الارض هي تعاونيات فلاحية

فماذا تنصحهم....؟

وبارك الله فيك
شكرا على الاهتمام
حتى اجيبك على الاقل ارجو منك ان تزودني بنسخة من الحكم لمعرفة وقائع القضية والاسانيد التي بنى عليها القاضي حكمه ،ومن ثم معرفة الاجراء المناسب للمطالبة بالحقوق الميراثية









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 12:37   رقم المشاركة : 322
معلومات العضو
رنيم الامل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.ارجو منكم توضيح بسيط.

حكم على قريب لي ب 4 سنوات حبس نافذةمرتين في قضية سرقة.المتهم لم تكن له سوابق عدلية .محاميه يقول انه سيقدم التماسا لدى المحكمة وبهذا الفعل سيستفيد المتهم بالعفو عن نصف مدة عقوبته.

سؤالي لكم متى يخفف الحكم بنصف المدة ؟وشكرا لكم .










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 21:32   رقم المشاركة : 323
معلومات العضو
سرامة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي استشارة عاجلة ارجو الغهتمام و اجابتي : حكم على أخي بعام و نصف حبس في قضية سرقة للعلم فأخي لم يخبرنا فلم نضع له دفاع صدر الحكم و مازال لم يبلغ به اريد ان أسأل عن آجال الإستئناف و هل هناك أمل في الإستئناف إن وكلنا محامي و كم تاخذ القضية من وقت و هل يجب أن يسلم نفسه عند المحاكمة اقصد هنا الإستئناف ارجو اجابتي سيدي فنحن في حالة يرثى لها خاصة و ان عرسي على الأبواب فبعد هذا المشكل لا أدري كيف ستكون حياتي و حياة عائلتي عفوا على الإطالة.لكن.........










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 09:11   رقم المشاركة : 324
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سرامة مشاهدة المشاركة
لدي استشارة عاجلة ارجو الغهتمام و اجابتي : حكم على أخي بعام و نصف حبس في قضية سرقة للعلم فأخي لم يخبرنا فلم نضع له دفاع صدر الحكم و مازال لم يبلغ به اريد ان أسأل عن آجال الإستئناف و هل هناك أمل في الإستئناف إن وكلنا محامي و كم تاخذ القضية من وقت و هل يجب أن يسلم نفسه عند المحاكمة اقصد هنا الإستئناف ارجو اجابتي سيدي فنحن في حالة يرثى لها خاصة و ان عرسي على الأبواب فبعد هذا المشكل لا أدري كيف ستكون حياتي و حياة عائلتي عفوا على الإطالة.لكن.........
بالنسبة للحكم اذا كان حضوري اعتباري فاجال الاستئناف تحسب من يوم تبليغ الحكم وهي 10 ايام
اما اذا اذا كان حضوري وجاهي فاجال الاستئناف هي 10ايم تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
وحسب ما فهمت من كلامك فالحكم الذي صدر في حق اخيك هو حكم اعتباري حضوري ،وبالتالي تحسب مهلة 10 اياممن تاريخ التبليغ .
طبعا لا بد من توكيل محامي لان الحكم هو 18 شهرا نافذا ،فالمحامي سيحاول تبرئة اخيك او تخفيف الحكم عنه حسب وقائع وملابسات القضية .
بالنسبة للوقت ستجدول القضية بعد الاستئناف في حدود شهرين .
لا تجزعي ولا تخافي ان شاء الله يفرج الله عنكم هذا الهم









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 10:59   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 طلب تفسير المادة 137 مكرر من قانون العقوبات

السلام عليكم ورحمة الله
موضوعي هو:
سجلت تجاوز في استهلاك بند من ميزانية التسيير في مؤسسة عمومية دات طابع اداري
هدا التجاوز صنفته السيد قاضي التحقيق ضمن المادة 137 مكرر من قانون العقوبات
بالرغم من ان مبلغ التجاوز محصور في بند معين وتم صرف هدا التجاوز في نفس البند
ارجوا مكنم مساعدي ولكم جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 11:05   رقم المشاركة : 326
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تفاصيل القضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اطرح عليكم مشكلتي عل وعسى ان اجد عندكم الحل
اعمل مقتصد قمت بتجاوز في بند التغذية تم تسجيله في الحساب المالي ارسلت مديرية التربية زملاء لي في المهنة
لتصحيح الحسابات قدمت تقريرها واكدت فيه ما يلي:
01 تجاوز في بند التغذية بالنسبة للسنة المالية المنتهية
02 تجاوز اخر في بند التغذية للسنة المالية التي لم تنتهي وبقي عليها ستة اشهر.
03 واشياء اخرى اتافف من ذكرها.
على اثر هذا التقرير قامت مديرية التربية بتوقيفي عن العمل واحالتي على مجلس التاديب الذي خلص الى ما يلي:
01 تنزيلي في الرتبية واعفاءي من التسيير واسترجاع مبلغ التجاوز الحاصل في السنة المالية المنتهية والسنة المالية التي لم تنتهي مع اعفائي من التسيير
استعملت حقي في الطعن لدى اللجنة الولائية للطعون وكان قراراها ما يلي:
اعادتي الى منصبي الأصلي (مقتصد) واسترجاع كامل حقوقي المادية.
امتثلت مديرية التربية الى القرار الصادر من الولاية واعادتني الى منصب عملي وبعد اربعة اشهر قامت بتحويلي الى مؤسسة اخرى بداعي ضرورة الخدمة
لتاتي بعدها على توقيفي من العمل بعد ان قامت بمتابعتي قضائيا على نفس الموضوع وهو التجاوز ولكن هذه المرة صنفته اختلاس وتبديد اموال عمومية.
تقوم العدالة بتعيين خبير في المالية والمحاسبة وتضع امامه تقرير اللجنة المكونة من زملائي المقتصدين وتامره بتفحص السجلات المحاسبة للسنتين التين عملت فيهما مقتصد بهذه المؤسسة
خلص تقريره الى ان جميع السجلات ممسوكة وفق قواعد المحاسبة العمومية وان ما يؤخذ على هو وجود تجاوز حاصل في بند التغذية اما التجاوز الذي سجله ضدي زملائي المقتصدين فلا اساس له من الصحة بحيث يوجد فائض في الرصيد اثناء انجاز الحساب المالي.
قبلت المحكمة بهذا التقرير كما قبلت به انا ايضا لانه حدد واقع المحاسبة التي مسكتها.
طعنت مديرية التربية في الخبير وطالبت باستبداله بخبير اخر واستعانت في طعنها على امضاءات زملائي المقتصدين
الذين اكدوا بانهم لجنة وزارية للتحقيق وان التجاوز حاصل بالفعل وان كل ما جاء في تقريرهم صحيح لا غبار عليه وان ما قام به الخبير المحاسب لا يمت بصلة الى الحقيقة.
لم تقبل هئة العدالة طعنهم بالرغم من وروده في الآجال لا لشيء لانها رات بانه مضيعة للوقت خاصة وان الخبير زود المحكمة بجميع الوثائق المحاسبية وبالدليل
كما اود ان اعلمكم ايضا انه وعملا بمحتوى القانون رقم 90/21 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بقانون المالية وخاصة المادة 46 منه.
وعملا بمحتوى القانون رقم 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره المواد 08 وما يليها.
وعملا بمحتوى المرسوم التنفيدي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1191 الدي يحدد شروط الأخد بمسؤلية المحاسبين العموميين الماد 02 وما يليها.
[حيث انه وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 95/20 المؤرخ في 17/07/1995المتعلق بمجلس المحاسبة
فان هذه الهيئة هي الوحيدة المخول لها تصنيف المخالفة وهذا عملا بالمواد 88و89 اسقطت هيئة المحكمة تهمة الإختلاس وتبديد المال العام كما ارادته لي مديرية التربية التي انتمي اليها والتي اراد زملائي ان تكون التهمة ثابتة.
علما بان السيد قاضي التحقيق قد اعاد تكييف القضية الى جنحة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات.
والان انا في انتضار ما تؤول اليه وضعيتي ارجوا تقديم يد المساعدة لي وجزاكم الله الف خير










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 11:19   رقم المشاركة : 327
معلومات العضو
سرامة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحكم اذا كان حضوري اعتباري فاجال الاستئناف تحسب من يوم تبليغ الحكم وهي 10 ايام
اما اذا اذا كان حضوري وجاهي فاجال الاستئناف هي 10ايم تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
وحسب ما فهمت من كلامك فالحكم الذي صدر في حق اخيك هو حكم اعتباري حضوري ،وبالتالي تحسب مهلة 10 اياممن تاريخ التبليغ .
طبعا لا بد من توكيل محامي لان الحكم هو 18 شهرا نافذا ،فالمحامي سيحاول تبرئة اخيك او تخفيف الحكم عنه حسب وقائع وملابسات القضية .
بالنسبة للوقت ستجدول القضية بعد الاستئناف في حدود شهرين .
لا تجزعي ولا تخافي ان شاء الله يفرج الله عنكم هذا الهم
شكرا على الإجابة و الإهتمام.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-24, 00:46   رقم المشاركة : 328
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.


السلام ذ.سواعدي مشكور على التفصيل في الاجابة و على النصيحة كذلك..
ولكن سيدي بخصوص سؤالي عن مدى قانونية هذا الامر و هل ممكن للمحكمة أن تمر مثل هذه الاحكام دون أن يلاحظ ذلك وخاصة ونحن نعلم أن جميع الامور informatisé ...
اعني بهذا السؤال ..انه ممكن للذي فعل او تسبب في هذا الامر....أي تعدد الشكوي في نفس القضية وبنفس الوثائق...... أن يمر بدون حساب وعقاب.
أرجو افادتي بالاجابة لانها ذات أهمية .
و الشكر .
و جعلك الله من العالمين العلملين انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-24, 00:48   رقم المشاركة : 329
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان ممكن ايتاذ سواعدي الرجاء توضيح هذه النقطة التي اشرت اليها..










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-24, 09:23   رقم المشاركة : 330
معلومات العضو
mirla
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mirla مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أود أن أسأل عن الفريضة وكيف يتم وضعها

كما أود أن أسأل حول: امرأة توفيت قبل والدها، وتركت ابنا. بعد وفاة الوالد (أب المرأة)، وضعت فريضة لاقتسام الارث، ولم يوضع ابن المرأة (الحفيد) فيها.

هل أولاد المرأة ليس لهم نصيب في ميراث الجد؟

وإن كان لهم، فما هو النص القانوني وشكراا



السلام عليكم

سيدي الكريم لم يتم الجواب على سؤالي

أرجوا الرد إن أمكن وشكرااا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc