|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-11-27, 13:14 | رقم المشاركة : 316 | ||||
|
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
|
||||
2010-11-27, 13:15 | رقم المشاركة : 317 | |||
|
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك |
|||
2010-11-27, 20:55 | رقم المشاركة : 318 | ||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم أرجو أن تكوني في تمام الصحة والعافية وبعد: تتوجهين الى المحكمة المختصة وتطلبين من رئيس أمانة الضبط أن يسلمك وثيقة تسمى ( إخبار بالطلاق ) هي في حقيقة الأمر توجه مباشرة عبر البريد الى ضابط الحالة المدنية ، سيعطونها لكِ في ظرف مغلق معنون باسم ضابط الحالة المدنية ، إن أعطوها لك فبها ونعمه ، وإن أرسلوها عبر البريد فذاك ما تريدين كذلك . أما إن إمتنعوا بحجة إحضار شهادة عدم الطعن بالنقض ، فوضحي الأمر من باب القانون بالاستناد على المواد التي أفدتك بها إن فهموك وسلموك الوثيقة فمرحبا وإن لم يسلموها لكِ فباشري الاتصال بوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وقدمي له تظلما مكتوبا مستندة على المواد التي أفدتك بها واطلبي تدخله لدى رئيس أمانة الضبط ، وسيتدخل لصالحك باذن الله . إن وصلتِ الى حل باستعمال الطرق التي ذكرتها لك فذلك ما تبغين ، وإن لم تصلي الى نتيجة أعيدي طرح الموضوع وأفيدينا بما قلت وما قالوا لكِ وسيتم توجيهك للخطوة اللاحقة . وفقك الله لنيل حقك وأطلب منك دعوة خالصة بظهر الغيب . |
||||
2010-11-27, 23:45 | رقم المشاركة : 319 | |||
|
رد على محب الله عمر
السلام عليكم إلى مشرف هذاالقسم لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذفها. رابط المشاركة : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=4194512#post4194512 عنوان المشاركة :طلب حلول للغز قضائي هل يمكن لكم نزعها وجزاكم الله خيرا
آخر تعديل elkermaahmed 2010-11-28 في 01:59.
|
|||
2010-11-28, 11:02 | رقم المشاركة : 320 | |||
|
فضية : توفي سنة 1991 وترك زوجة توفيت سنة 2004 و 04 أبناء و 02 بنتين +وصيان بتنزيل حفدته لإبنين له توفيا قبله ولم يتم قسمة تركته لحد الساعة مما جعل الأمور تتغير لحدوث مستجدات حيث إحدى البنتين لها زوج توفي قبلها وكذلك إبن توفي قبلها وله ولد فهل يحق لهذا الولدبعد وفاة جدته أن يرث ماترثه هي من أبيها المتوفي سنة 1991 إن كان له الحق فلماذا و إن كان لا فلماذا؟ |
|||
2010-11-28, 19:32 | رقم المشاركة : 321 | ||||
|
حسم الموضوع
اقتباس:
elkermaahmed هذا ما عندي بالعربي: كل عقد مشهر يكون مشهر تحت رقم و الحجم عند المحا فضة العقارية وهذه المعلومة هامة وتجدها مكتوبة في كل عقد مشهر. انضر في وثيقتك و ستحسم الموضوع. للاطلاع على القوانين التي تخص هذا موضوع : قاعدة الرسمية للشهر العقاري: https://www.mediafire.com/?tc2gttowmvcfx77 اجتهاد المحكمة العليا في مواد الاثبات: https://www.mediafire.com/?u1zyghzab28odcc التشريع الشهر العقاري: https://www.mediafire.com/?z0ppt1okshoon5o تنظيم التوثيق و مهنة الموثق https://www.mediafire.com/?fzuby4fhs7f9n2z ستجد ما تبحث ان شاء الله. واطلب ادعاء. وسلام عليكم |
||||
2010-11-28, 19:47 | رقم المشاركة : 322 | ||||
|
اقتباس:
بالفعل توجهت هذه الاخت اليوم الي المحكمة و طالبتهم بورقة لتسجل بها حكم الخلع أو الطلاق في البلدية لكنهم اخبروها بأن لديهم مراسلة تنص على على انه لا يتم مراسلة البلدية لتسجيل الطلاق في قضايا الخلع و التطليق الا بعد احضار هذه الورقة (عدم الطعن) او اي ورقة اخرى من المحكمة العليا بالعاصمة تخبرهم بتسجيل الحكم بالبلدية انا لم افهم جيدا مالمطلوب منها بالضبط ارجو افادتنا |
||||
2010-11-28, 23:32 | رقم المشاركة : 323 | ||||
|
اقتباس:
أتحداهم ،،، لاتوجد أي مراسلة في هذا الشأن ، ثم هذه المراسلة من عند من ؟؟؟ أنا لا أعلم أن وزارة العدل أرسلت مثل هذه المراسلة ، أما المحكمة العليا فلا وصاية لها على باقي الجهات القضائية ، الأمر محسوم بنص القانون الجديد قلت لكِ ساري المفعول ابتداء من 25_04_2009
وعلى العكس من ذلك هناك مراسلة نموذجية ترسل من أمانة الضبط بالمحكمة العليا الى كل أمين ضبط يطلب شهادة عدم الطعن ، ولولا السرية لقمت بنسخها ووضعها هنا. أختي الكريمة ما أقوله لكِ واثق منه أنا موظف في سلك القضاء وأعي ما أقول ، عليك بالتوجه الى وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة ومجادلته بنصوص المواد التي ذكرتها لك ، وإن لم تجدي حلا معهما توجهي الى السيد رئيس المجلس القضائي واعرضي عليه الأمر وحبذا لو يكون كتابيا لأن الكتابة يجاب عنها بالكتابة وعند الكتابة سيتأكد من كل تصرف يقوم به ومن كل كلمة يدونها . إن لم تصلي الى حل أعيدي طرح الموضوع وشكرا سأتابعه . |
||||
2010-11-29, 18:08 | رقم المشاركة : 324 | |||
|
بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على اهتمامك |
|||
2010-11-29, 19:20 | رقم المشاركة : 325 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|||
2010-11-29, 23:24 | رقم المشاركة : 326 | ||||
|
اقتباس:
أختي الكريمة المرة القادمة إن شاء الله إطرحي انشغالك على هذا الرابط :
https://djelfa.info/vb/showthread.php...35#post4210235 وسأجيبك بإذن الله |
||||
2010-12-01, 21:39 | رقم المشاركة : 327 | |||
|
أساذتنا الكريمة أرجو أن توضحي لي أي القانونين يطبق على أعوان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ... |
|||
2010-12-03, 17:05 | رقم المشاركة : 328 | ||||
|
اقتباس:
يا أختاه صحيح ما قيل لكي بخصوص شهادة عدم الطعن لكن هذا كان زمن قانون الإجراءات المدنية القديم . غير أنه في الوقت الحالي مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بمجرد صدور حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية (طلاق تطليق أو خلع) يتقدم كل ذي مصلحة إلى كتابة ضبط شؤون الأسرة لدى المحكمة مصدرة الحكم و يطلب إخطار بالطلاق و يقدمه إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية التي سجل بها الزواج و بهذه الطريقة يتم تسجيل الطلاق الواقع بين الأطراف . و الله أعلم |
||||
2010-12-05, 18:56 | رقم المشاركة : 329 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-12-05, 19:50 | رقم المشاركة : 330 | ||||
|
اقتباس:
أخي الحبيب أنا لست مشرفا ولا أملك صلاحية التعديل
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc