موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد) - الصفحة 21 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-15, 22:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم نعي الميّت

الشيخ فركوس حفظه الله
"....

- فالإخبارُ بموتِ الميِّتِ وإذاعتُهُ على رؤوسِ المنائِرِ أو تعليقُ إعلاناتِ وفاته على أبواب المساجدِ والمقاهي وغيرِها فإنّ هذا يُعَدُّ من نعيِ أهلِ الجاهلية، وقد ثبت عن حذيفةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه أنه قال: «إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ»(١).
قال ابن حَجَرٍ: «وإنما نهى عمّا كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسِلون من يُعلن بخبر موتِ الميت على أبواب الدُّورِ والأسواق…»(٢).
- أمّا إذا كان الإيذانُ بموته والإعلامُ به مجرّدًا عن إذاعةٍ وإعلانٍ فجائزٌ كما ثبت في الصحيحين أنه قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لَمَّا رأى قبرًا دُفن ليلاً: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي»(٣).
- وقد يكون الإعلان عن وفاته واجبًا إذا لم يكن عنده من يقوم بحقِّه من الغَسل والتكفينِ والصلاةِ عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»(٤)؛ ولأنّ حضورَ مَن يتولى تجهيزَه وحملَهُ والصلاةَ عليه لازمٌ ولا يتمُّ إلاّ بالإخبار عن موتِه، و«مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ» فضلاً عن انتفاعِ الميت بكثرةِ المصلين عليه فهم شفعاؤُهُ.
فالحاصل: أنّ النعيَ ليس ممنوعًا كلُّه، وإنما الممنوعُ ما كان عليه صنيعُ أهلِ الجاهليةِ، ومِنْ صُوَرِهِ ما هو وَارِدٌ في السؤال."
موقع الشيخ








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-11-16, 09:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الاعتدال في الدعوة بين الغلو والتقصير
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
" قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة، فكيف نتعامل معه؟ .
فأقول: إن البدع تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: بدع مكفرة.
القسم الثاني: بدع دون ذلك. والواجب علينا في القسمين كليهما أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، ومعهم البدع المكفرة وما دونها، إلى الحق ببيان الحق، دون أن نهاجم ما هم عليه إلاّ بعد أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول الحق؛ لأن الله تعالى يقول للنبي صلي الله عليه وسلم: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) ، فندعو أولًا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لدى ذي كل فطرة سليمة، فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبيّن باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب."
الاعتدال في الدعوة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-16, 10:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
morad2016
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03 مشاهدة المشاركة
الاعتدال في الدعوة بين الغلو والتقصير
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
" قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة، فكيف نتعامل معه؟ .
فأقول: إن البدع تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: بدع مكفرة.
القسم الثاني: بدع دون ذلك. والواجب علينا في القسمين كليهما أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، ومعهم البدع المكفرة وما دونها، إلى الحق ببيان الحق، دون أن نهاجم ما هم عليه إلاّ بعد أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول الحق؛ لأن الله تعالى يقول للنبي صلي الله عليه وسلم: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) ، فندعو أولًا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لدى ذي كل فطرة سليمة، فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبيّن باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب."
الاعتدال في الدعوة
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-18, 15:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف الإيمان
السؤال:
نص السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟
الجواب:
يا أخي لا داعي إلى كل هذه الأقوال، الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واترك عنا هذه التدقيقات. نعم. لكن بعض العلماء يجمل ويقول: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول: قول القلب واللسان، ويريد بالعمل: عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فُصَّلْ صار واضحًا، وإذا أُجمل يحتاج إلى بيان.
-موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله-









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-19, 08:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الجــــــــــمعة للمســــــــــــــــافر
الشيخ فركوس حفظه الله
".. فله أن يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجدِ وله أيضًا أنْ يُصَلِّيَ الظهرَ قصرًا مع اختلافِهم في الأفضليةِ، والأفضلُ عندي شهودُ الجمعةِ والجماعاتِ ما لم يكن يَضْرِبُ في الأرضِ ويسير، فالظهرُ قصرًا جماعةً أفضلُ لعدمِ ثبوتِ دليلٍ عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم أنه صلَّى الجمعةَ في سفرِه ولا عنِ الخلفاءِ الراشدين من بعدِه، كما لم يُحْفَظْ عنهم ترْكُ صلاةِ الجماعةِ في حَضَرٍ ولا سفرٍ ولا جهادٍ."

موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 15:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

التجارة بالملابس المحرَّمة والأكل من مالها
الشيخ فركوس حفظه الله
"... فمن المعلوم أنَّ الاتِّجار في المحرَّمات محرَّمٌ شرعًا، و«كُلُّ مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ حُرِّمَ عَلَى المُسْلِمِ المُتَاجَرَةُ بِهِ وَبَيْعُهُ»، وقد «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»(1)، والحديث دلَّ على تحريم ما تأخذه الزانية مقابلَ زناها وهو مالٌ حرامٌ يحرم أخذُه لحرمة وسيلة كسبه، ويُلحق به المال المتحصَّل عليه من الغناء والرقص والمجون والمتاجرةِ بالأعراض والأجساد، ويُلحق بذلك التجارةُ في السلع التي تدعو إلى الفاحشة وإثارة الشهوات وهي تنافي الشرعَ والأخلاق، فإنَّ طريق هذا الكسب محرَّمٌ والتعاونَ عليه فيه إثمٌ وخطيئةٌ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، والمال المأخوذ من هذه الأعمال محرَّمٌ لشبهه بما يُؤخذ من مهر البغيِّ الذي يدخل في حكم النهي الذي تضمَّنه الحديث، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والمال المأخوذ على هذا [أي: تعطيل الحدِّ بمالٍ يُؤخذ] يشبه ما يُؤخذ مِن مهر البغيِّ وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسِّط في الحرام الذي يسمَّى القَوَّادَ... ليجمع بين اثنين على فاحشةٍ، وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوطٍ، التي كانت تدلُّ الفجَّارَ على ضيفه، التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: 83]، وقال تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: 81]، فعذَّب الله عجوزَ السوء القَوَّادةَ بمثل ما عذَّب قومَ السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأنَّ هذا جميعَه أخذُ مالٍ للإعانة على الإثم والعدوان»"
موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-21, 12:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل أداء صلاة الجمعة

الجواب :
" لا ينبغي إلقاء المواعظ والدروس يوم الجمعة قبل الجمعة لما روى أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق قبـل صلاة الجمعـة ، والتحلق التجمع للعلم والمذاكرة ، ولما في ذلك من شغل المتجمعين لصلاة الجمعة عن الذكر والتلاوة وصلاة النافلة وتهيئة الصفوف وإعداد النفوس لاستماع الخطبة والإصغاء إليها التي أمر الله بها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم .
والدروس والمواعظ قبلها . إذا كثرت وتوالت قد تقلل من شأنها وأثرها في النفوس ، وذلك مناف للحكمة التي شرعت من أجلها ، ولأن فيها إذا اعتني بها واختير لها من يصلي ما يفيد ويغني عن مواعظ ودروس تلقى بين يديها ، وأيضا ما كان عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه يفعلون ذلك ، والخير في اتباع هديه - صلى الله عليه وسلم - وهدي خلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم - وذلك فيما يكثر ويغلب ، أما إذا دعت الحاجة لإيضاح وبيان أمر يهم المسلمين أو له علاقة بصلاة الجمعة أو خطبتها ونحو ذلك ، ونبه عليه دون أن يكون له صفة الاستمرار والتوالي فلا بأس في ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

اللجنة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء

عضـو: عبد الله بن حسن بن قعود
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

موقع اللجنة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-23, 21:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الولاء للسنة والبراءة من البدعة
قال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله - :
"فلا يُتصوَّرْ من جهة الحق أن يكون موالياً للسنَّة وهو ليس مُتَبَرِئاً من أهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنَّة ، أو أنَّ عنده هوى تفريق .
فمَن والَى السنَّة : فلا بد عليه أنه يتبرأ من البدعة ، ومَن والَى أهل السنَّة : فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة" .
" شرح العقيدة الطحاوية " ( 2 / 1404 ) .

قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - :
"ومِن أبرز معالم التميز العقدي فيها – يعني : " قواعد الاعتقاد السلفي " - ، وبالغ الحفاوة بالسنَّة والاعتصام بها ، وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها : نصب عامل " الولاء والبراء " فيها ، ومنه : إنزال العقوبات الشرعية على المبتدعة ، إذا ذُكِّروا فلم يتذكروا ، ونهوا فلم ينتهوا ، إعمالًا لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع ، وتشييداً للحاجز بين السنَّة والبدعة ، وحاجز النفرة بين السنِّي والبدعي ، وقمعاً للمبتدعة وبدعهم ، وتحجيماً لهم ولها عن الفساد في الأرض ، وتسرب الزيغ في الاعتقاد ، ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدر ، نقية من علائق الأهواء وشوائب البدع ، جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر ، وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليه ، وهذا كله عين النصح للأمة .
كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى " الولاء والبراء " التي مدارها على الحب والبغض في الله تعالى ، الذي هو " أصل الدين " وعليه تدور رحى العبودية" .
" هجر المبتدع " ( ص 3 ، 4 ) باختصار .

- موقع الإسلام سؤال وجواب-









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 09:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

صفة الحكم بغير ما أنزل الله
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي ، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ، ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق ، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل ، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق ، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )(الشورى: 21) .
القسم الثاني : أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه ، وتكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها ، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام ، يحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً أنه مماثل لحكم الله عز وجل ، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر ، يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل ، ولم يجعل الله حكماً بين عباده.
الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدلاً به ، ولا اعتقاداً بأنه - أي الحكم الذي حكم به - أفضل من حكم الله أو مساو له ، أو أنه يجوز الحكم به ، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ، ففي هذه الحال لا نقول : إن هذا الحاكم كافر ، بل نقول : إنه ظالم معتد جائر.
الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل ، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل ، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة:44) وهذا ينزل على الحال الأولى ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(المائدة: 45) ينزل على الحال الثانية، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(المائدة: 47) ينزل على الحال الثالثة.

فتاوى العقيدة

موقع ابن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 15:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الصيغة المشروعة في التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تحيَّة الصلاة
الشيخ فركوس

هلِ التحيَّةُ التي نَذْكُرُ في الصلاةِ توقيفيةٌ أو توفيقيةٌ؟ «السلامُ على النبيِّ» أو «السلامُ عليك أيُّها النبيُّ»؟
الجواب:
"...... فكِلاَ الصيغتين توقيفيٌّ غيرَ أنَّ صيغةَ «السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» ذُكِرَتْ بكافِ الخطابِ في التشهُّدِ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ بين أَظْهُرِ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم، والصيغةُ الأخرى وهي «السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ» ترك فيها الصحابةُ الخطابَ بعد وفاةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وذكروه بلفظِ الغَيْبَةِ، قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِينَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ»(1).
ولا يخفى أنَّ الصحابةَ لا يعدلون عن توقيفٍ إلاَّ بتوقيفٍ آخَرَ، وأمَّا أثرُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ الذي أخرجه مالكٌ رحمه الله(2) فغايةُ ما يدلُّ عليه تأكيدُ الصيغةِ بكافِ الخطابِ وتنفي ما عداه، بينما صيغةُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مبنيَّةٌ على التأسيسِ والإثباتِ، وما تقرَّر عند علماءِ الأصولِ أنَّ «التَّأْسِيسَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ»، و«الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي».
موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-26, 08:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

ما أقلَّ الفقيهَ بمعنى الشهادتين في زماننا !
"....فطوائفُ من الناس إذا سئلوا عن معنى كلمة التوحيد، ظنوا معناها لا خالقَ موجود إلا الله، وكأنَّ أهلَ الجاهلية والعمى ممن بعثت إليهم الرسلُ يقولون بتعدد المبدعين الخالقين المدبرين، حتى تبعثَ لهم الرسلُ بلا إله إلا الله.
والشأنُ أنَّ أولئك الجاهلين كانوا يُعَددون معبوديهم لا خالقَهم، فأتت الرسل بـ "لا إله إلا الله"، ومعناها ما قال نوح لقومه: {أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} [هود: 26] بالمطابقة."
-هذه مفاهيمنا ص/6-
-الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ-









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-29, 20:19   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

توقيرُ العلماء
الشيخ فركوس حفظه الله

"...ثمَّ ينبغي –أيضًا- توقيرُ العلماء، وأنَّ توقيرَهم وتقديرَهم واحترامَهم من السُّنَّة، وأنَّهم بَشَرٌ يخطئون، لكنَّ الواجب على المؤمن أن يظنَّ بأهل الإيمان والدِّين والصلاحِ الخيرَ، وعلى الطالب أن يترك الاعتراض على أهل العلم والأمانة والعدل، ويتَّهم رأيه عندهم، ولا يسعى بالاعتراض والمبادرة إليهم في موضع الاحتمال والاجتهاد قبل التوثُّق، ودون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ؛ ذلك لأنَّ اتِّهامهم به غيرُ صحيحٍ، وإن ورد من غير عالِمٍ فهو لا يعرف خطأ نفسه، فأنَّى له أن يحكم عليه بالخطإ، فضلاً عن انتقاصهم، والاستدراكِ عليهم، بل الواجب أن يضع الطالبُ أو المسلم ثقتَه في أهلِ العلم، ويصونَ لسانه عن تجريحهم أو ذمِّهم، فإنَّ ذلك يُفقدهم الهَيبةَ، ويجعلهم محلَّ تُهمَةٍ، كما عليه أن يتحلَّى برعاية حُرمتهم، وتركِ التطاولِ والمماراة والمداخلات، وخاصَّة مع ملإٍ من الناس، فإنَّ ذلك يوجب العُجْبَ، ويورث الغرورَ..نعم، إن وقع خطأٌ منهم أو وَهْمٌ، نَبَّهَ عليه من غيرِ انتقاصٍ منهم، ولا يثير البلبلةَ والهرج عليهم، ويفرحُ بالحطِّ فيهم، وما يفعل ذلك إلاَّ متعالِمٌ، «يريد أن يكحِّل عَيْنَه فيعميها»! أو «يريد أن يُطِبَّ زكامًا فيحدث جذامًا»!"

موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-01, 08:43   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم لعاب المولود وريقه وقيئه
الشيخ فركوس

"... فالأصلُ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ؛ فرِيقُ المَوْلُودِ ولعابُه وقيئُه طاهرٌ بل قَيْءُ الآدَمِيِّ طاهرٌ.
ولا دليلَ على نجاستِه، ولم يُنقل عن ذلك ناقلٌ صالح للاحتجاج أنّه محمولٌ على النجاسة، بل هو طاهرٌ، والصبيُّ يَقِيءُ كثيرًا، ولعابُه وريقُه لا يزال يسيل على من يربِّيه فهي مسألةٌ تعمُّ بها البلوى، ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الثياب في ذلك، ولا منع الصلاة فيها، ولا أمر من التحرُّز من ريق الطفل.
أمّا الإجماع المنقول على نجاسة قيء الآدمي فهي دعوى منقوضة بمخالفة ابن حزم(1)، حيث صرَّح بطهارة قيء المسلم، كما أنَّ الشوكاني لم يعدَّ القيءَ من النجاسات بل رجَّحَ طهارةَ قيءِ الآدميِّ مُطلقًا؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ فلا ينقل عنها إلاَّ ناقلٌ صحيحٌ لم يُعَارِضْهُ ما يساويه أو يقدِّمه عليه(2)."

موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-14, 15:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الجهاد وطلب العلم
"طلب العلم من الجهاد ، وهو واجب للتفقه في الدين وطلب العلم، وإذا وَجد جهادا في سبيل الله، الجهاد الشرعي شارك فيه إذا وَجد ذلك وهو من أفضل الأعمال، ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين ، وهو أفضل ومقدم على الجهاد؛ لأنه واجب عليه أن يتفقه في دينه، والجهاد مستحب فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفروض عليه ليتفقه في دينه، وإذا يسر الله له جهادا إسلاميا فلا بأس ، يشرع له المشاركة إذا قدر ولكن بإذن والديه.
أما الجهاد الواجب الذي يهجم العدو على البلد، فيجب على الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين وجب عليهم كلهم أن يجاهدوا، وأن يدفعوا شر العدو كلهم، حتى النساء يجب عليهن أن يدفعن شر العدو بما استطعن ، أما جهاد الطلب فكونه يذهب إلى العدو في بلاده ويجاهد في بلاده فهذا فرض كفاية على الرجال" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (24/74) .



الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-15, 14:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
aboulayt
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc