أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 21 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-13, 22:25   رقم المشاركة : 301
معلومات العضو
rose oran
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 شكر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
عقد العمل يمكن اثباته بعقد مكتوب او باي طريقة اخرى بما في ذلك شهادة الشهود
شكرا و الله اشكرك على كل المساعدات التي تقدمها لكل الاعضاء و جزاك الله خيرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 17:53   رقم المشاركة : 302
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبال محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاذ ممكن ألقى إجابة شافية و كافية لو سمحت ( صدر حكم ضد شخص ولم ينفذه فحكم عليه بالغرامة التهديدية بمقدار 3000 دج عن كل يوم تأخير فوصل المبلغ لغاية 232 مليون وعند التصفية حكمة المحكوة ب13 مليون وبررت ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي المادة 175ق م مع العلم أنا القضية في المحاكم منذ 6 سنوات و تخص قواسم الأجور ) هل يجوز للقاضي تخفيص الغرامة بهذا القدر - وهل يمكن القول بتجاوز و تعسف القاضي - ياحبذا لو تنيرونا بأجوبة بعدما أظلمت في وجوهنا
للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض بمناسبة نظرها في تصفية الغرامة التهديدية،اي ان القاضي يستقل بتقدير التعويض بناء على الضرر اللاحق بك









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 10:28   رقم المشاركة : 303
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاد

هذا الصباح حكمة المحكمة لي صالحي في قضية الطلاق قبل الدخول القاضية ألزمة زوجتي بإتمام مراسيم الزفاف و الدخول .زوجتي في فرنسا و محاميتها لم تأتي لسماع الحكم
ما أفعل الأن ؟؟؟؟؟

بارك الله فيك يا أخي










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 11:19   رقم المشاركة : 304
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah2012 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاد

هذا الصباح حكمة المحكمة لي صالحي في قضية الطلاق قبل الدخول القاضية ألزمة زوجتي بإتمام مراسيم الزفاف و الدخول .زوجتي في فرنسا و محاميتها لم تأتي لسماع الحكم
ما أفعل الأن ؟؟؟؟؟

بارك الله فيك يا أخي
بعد استخراج نسخة من الحكم ،اتصل بالمحضر القضائي من اجل تبليغ الحكم الذي يعتبر خطوة من خطوات التنفيذ
المحضر القضائي سيرشدك الى اجراءات تبليغ الحكم.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 12:01   رقم المشاركة : 305
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بعد استخراج نسخة من الحكم ،اتصل بالمحضر القضائي من اجل تبليغ الحكم الذي يعتبر خطوة من خطوات التنفيذ
المحضر القضائي سيرشدك الى اجراءات تبليغ الحكم.
بارك الله فيك أستاذ سأفعل هذا و أخبرك عن الجديد الله يفتح عليك بيبان الخير إن شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 12:06   رقم المشاركة : 306
معلومات العضو
oussamakoko
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










16

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اولا :اشكرك يا استاذ و جزاك الله الف خير
مشكلتي يا استاذ عندما كنت صغير "mineur " كان عمري 16 سنة فتورطت مع شاب اخر كان عمره ايضا 17 سنة "الله لا يتربحوا" في عملية سرقة فتم اسندعائنا و عملنا piv و صعدت القضية للمحكمة و بعد عدة لقائات ماروطانية و كوننا ندرس حكم علينا القاضي ب 5 سنوات سجنا موقوف النقاذ "soursé" و غرامة مالية و بعد مرور حوالي 3 و نصف عن القضية سمعت انه يوجد طريقة تسمى برد الاعنبار و اجرج من خلالها ببراءة مع العلم انني دفعت الغرامة المالية
فهل ذلك يؤثر على مستقبلي المهني فانا اريد ان انخرط في الشرطة كونها حلم حياتي منذ الصغر فهل يقبلونني ام يطرونني بسبب هذه السابقة و هل تحسب لانني وقتها كنت mineur ارجوك اسناذ ساعدني ماذا افعل لاتخلص منها فانا حلم حياتي الشرطة ساعدني كيف اتخلص من هذه السابقة......و نقبل فائق احترامي









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-16, 14:28   رقم المشاركة : 307
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
اليك نموذج بسيط:





الى السيد رئيس محكمة ...الفاصلة في القضايا المدنية

عريضة افتتاح دعوى


لفائــدة /

أولا:ذوي حقوق المرحوم .....:وهم

والدته:
والده:


أرملتــه:........قائمة في حقها وحق ابنائها القصر
  1. وابناؤه البالغين :
  2. الساكنون ب
............................مدعون




ضـــد /

1. اسم المتهم المتسبب في الحادث .................................................. ..........متهم

2. شركة التامين-اسم الشركة ورقم الوكالة وعنوانها- ممثلة في شخص مديرها .................................................. ............ضامن
..........................................مدعى عليهما




ليطب للمحكمة الموقرة



ان العارضين هم ذوو حقوق الضحية..... الذي توفي نتيجة حادث مرورمميت تسبب فيه المتهم الذي توبع من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ... بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات.
حيث اصدرت محكمة ...حكما قضى ب...مؤيد بقرار.
حيث أنه طبقا لنص المادة 8 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات فإن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير المسؤول مدنيا عن الحادث.

حيث ان ذوي حقوق الضحية .هم:،كما تثبته فريضة المرحوم .....محررة من طرف الاستاذ ...موثق .او بطاقة عائلية


حيث أن ذوي حقوق الضحية....يلتمسون من هيئة المحكمة الموقرة تعويضهم عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.




لهـذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا



في الشكل:قبول الدعوى شكلا:

في الموضوع:.

2. الزام المدعى عليه الأول ....تحت ضمان المدعى عليه الثاني ........ان يدفعوا للعارضين المبالغ التالية: §

لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي


لارملته: :
· 300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
· 100.000 دج عن مصاريف الجنازة
§ لكل واحد من أبنائه: القصرالتالية:
· 200.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي.
ولكل واحد من ابنائه البالغين مبلبغ100.000دج عن الضرر المعنوي







التوقيع




ملف الموضوع يحتوي على الوثائق التالية :



1. فريضة المرحوم او بطاقة عائلية

2. حكم +قرار
3-كشف الراتب
بارك الله فيك بس ادا كانت عريضة استنئاف كيف تكون عريضة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-16, 23:51   رقم المشاركة : 308
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اغرب مشكلة في البلاد...

السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 11:31   رقم المشاركة : 309
معلومات العضو
ماميطة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي عقوبة المغتصب في القانون الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 11:44   رقم المشاركة : 310
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماميطة مشاهدة المشاركة
ماهي عقوبة المغتصب في القانون الجزائري
المادة 334 : (معدلة) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.( 1)
المادة 335 : (معدلة) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 2)
المادة 336 : (معدلة) كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 3)
المادة 337 : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 14:50   رقم المشاركة : 311
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة


الى السيد رئيس محكمة ...الفاصلة في القضايا المدنية

عريضة افتتاح دعوى


لفائــدة /

أولا:ذوي حقوق المرحوم .....:وهم

والدته:
والده:


أرملتــه:........قائمة في حقها وحق ابنائها القصر
  1. وابناؤه البالغين :
  2. الساكنون ب
............................مدعون




ضـــد /

1. اسم المتهم المتسبب في الحادث .................................................. ..........متهم

2. شركة التامين-اسم الشركة ورقم الوكالة وعنوانها- ممثلة في شخص مديرها .................................................. ............ضامن
..........................................مدعى عليهما




ليطب للمحكمة الموقرة



ان العارضين هم ذوو حقوق الضحية..... الذي توفي نتيجة حادث مرورمميت تسبب فيه المتهم الذي توبع من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ... بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات.
حيث اصدرت محكمة ...حكما قضى ب...مؤيد بقرار.
حيث أنه طبقا لنص المادة 8 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات فإن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير المسؤول مدنيا عن الحادث.

حيث ان ذوي حقوق الضحية .هم:،كما تثبته فريضة المرحوم .....محررة من طرف الاستاذ ...موثق .او بطاقة عائلية


حيث أن ذوي حقوق الضحية....يلتمسون من هيئة المحكمة الموقرة تعويضهم عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.




لهـذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا



في الشكل:قبول الدعوى شكلا:

في الموضوع:.

2. الزام المدعى عليه الأول ....تحت ضمان المدعى عليه الثاني ........ان يدفعوا للعارضين المبالغ التالية: §

لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي


لارملته: :
· 300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
· 100.000 دج عن مصاريف الجنازة
§ لكل واحد من أبنائه: القصرالتالية:
· 200.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي.
ولكل واحد من ابنائه البالغين مبلبغ100.000دج عن الضرر المعنوي







التوقيع




ملف الموضوع يحتوي على الوثائق التالية :



1. فريضة المرحوم او بطاقة عائلية

2. حكم +قرار
3-كشف الراتب
؟
يا استاذ كيف اعمل عريضة استئناف بهاد قضية









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 15:42   رقم المشاركة : 312
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
يا استاذ كيف اعمل عريضة استئناف بهاد قضية
بالنسبة للاستئناف يكون للحكم ،وحتى اوافيك بعريضة استئناف لا بد من ان تكون هناك نسخة من الحكم +محضر التبليغ اذا تم تبليغ الحكم









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 15:46   رقم المشاركة : 313
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alisons مشاهدة المشاركة
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 20:11   رقم المشاركة : 314
معلومات العضو
souad07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=souad07;9532667]

استاذي المحترم اريد ان اسألك في قضية طلاق
الزوج يريد تطليق زوجته حيث اصبحت حياته جحيم معها و لا يطيق ان يسمع الفاظها البذيئة التي تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور حتى في شهر رمضان ناهيك على طلباتها المادية التي تفوق بكثير مدخوله الشهري مما سبب له الكثيير من الديون و في حالة عدم تلبية طلباتها المادية تقوم الدنيا و لا تقعدها هذا إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي و كل هذا من أجل تلبية طلباتها
سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق
و في حالة الحكم بالطلاق ماهو التعويض الذي يدفعه للزوجة اقصد في ذالك المبلغ مثل يفوق 30 مليون
و ماهو الوقت الذي تستغرقه القضية و الحكم بالطلاق
و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى
ارجو منك الرد و جزاك الله كل خير
[/Q
مع كل إحتراماتي ارى الرد على كل الأعضاء إلا أنا مللت الإنتظار
و مع هذا انا دائما بإنتظار الرد









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 23:53   رقم المشاركة : 315
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام أستاذ ج.سواعدي شكرا سيدي على الاهتمام و الساعدة..










آخر تعديل alisons 2012-04-18 في 00:07.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc