أنت تسأل وا لمحامي يجيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-25, 11:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










B10 أنت تسأل وا لمحامي يجيب

بسم الله الرحمن الرحيم



يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار
خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )

و خصوصا في المجالات التالية :
  • قضايا الصكوك
  • معالجة الديون و القضايا المالية و التجارية
  • الاستفسارات عن الجنسية الجزائرية وطرق إكتسابها
  • القضايا الجنائية .
  • قضايا الإرث و توزيع التركات .
  • القضايا لعقارية
نجيب على الأسئلة ونحن في خدمتكم













 


آخر تعديل الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي 2011-08-25 في 11:55.
رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 12:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءاتتسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1. نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم).

نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
- رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
- بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
- إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.
- وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.

رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13).

يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.


شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

2. شروط تسليم البطاقة المهنية
يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
- طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.

3. الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
·بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-14, 22:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
free00
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

بسم الله الرحمان الرحيم


الى الاخوة المحامين اتمنى ان يلقى سؤالي جواب

لي جدي قبل وفاته بعشر سنواة كتب منزله لزوجته الثانية .... وللعلمكم ان جدتي توفيت قبل زواجه

...بعقد هبة وكان جدي بصحة جيدة ولم يكن له اي مرض يبطل هذا العقد او عجز

بعد وفاة جدي في فيفري 2012 وبعد مرور ثلاثة اشهر من وفاته

باعت البيت الموهوب لها لابي عن طريق عقد عند الموثق

وهل لها الحق ان تبيع لمن تريد دون قيد او شرط

ام ان اولاده اولى بشراء

علما ان اولاده (خوالي( رفضوا الشراء بقولهم ان البيت ملك للورثة

ولكن جدي كتب عقد الهبة بكل رضاه ولم يكن عليه اي ضغط من زوجته

ارجوكم ان اجبوني لعلي ارتاح

لم يقم ابي بشراء البيت الا بعد رفضهم الشراء واسروا على ان البيت ملك الورثة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-21, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zaki dk
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك ، اتمنى ان ترد على قضيتي هذه والمتمثلة في :
*/- السيد سمير كغيره من الشباب التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي تلبية لنداء الوطن والواجب .في سنوات الجمر 1997ولما بقي له اقل من شهر14يوم على انهائها (1999) وعند خروجهم الى الجبل للقيام بعملية المسح والتمشيط للجبال المعتادة (راتيساج) قدر الله ان يقعوا في كمين نصبه لهم الأرهابيون هناك فتوفي فيها من أصدقائه الكثير أما السيد سمير فقد أصيب بطلقين ناريين اصابه أحدهما في اصبع الشهادة لليد اليسرى والأ خر في عضلة الذراع فمكث في سبيطار العسكري نتاع المدية ومن ثمة ولخطورة وضعيته تم نقله الى سبيطار عين النعجة اين مكث هنالك اكثر من 2 شهرين ولما تماثل للشفاء خرج وذهب مباشرة الى منزله العائلي وفي معتقده انه ادى خدمته الوطنية. ومع صغر السن والحالة التي كان فيها من فجعة وخوف لم يرجع الى الثكنة التي كان فيها لتسوية اوراق خروجها ال
تي هي دليل اثبات على ان هذا الفرد او المواطن قد ادى واجبه الوطني . وبعد مرور اكثرمن 12 سنة السيد سمير اراد ان يحصل على تعويض او منحة من الجيش نظير العجز الذي اصابه في يده فتوجه الى الكزيرنة التي كان بها ليتساءل عن اوراقه فلم يجدها ولم يحظى حتى بالستقبال (عقلية عسكر) ونصحه احدهم بالتوجه للبليدة على اعتبار ان المدية عسكريا تابعة للمنطقة 1 البليدة (region1) الى المدية وعندما توجه الى هناك ايضا لم يجد اوراقه ونصح مرة اخرى بالعودة الىالمديةوعندما عاد وبتوجيه من معريفة كبيرة في الجيش تمكن السيد سمير من رؤية اوراق التحقيق التي قامت بها درك المنطقة التي وقع بها الاشتباك واخبره بان له الحق في الحصول على منحة شهرية نظير العجز الذي لحق بيده مع تعويض جميع السنوات التي مرت منذ خروجه شريطة أن يثبت بأنه كان ضمن صفوف الجيش وتلك الكازيرنة بالذات (أي انو يجيبلهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية) التي من المفروض وبما انه خرج ولم ياخذها ان تبقى بالارشيف او بملفه .

لذا فالسيد سمير يستفسر هل له الحق في رفع دعوى ؟ واذا كان الجواب بنعم فأمام أي قضاء يرفعها القضاء المدني او القضاء العسكري أو القضاء الإداري؟ وهل انت بحكم تعاملك مع القضاء تري بان السيد سمير قادر على الحصول على مبتغاه ؟ ويرجى توجيهه أول خطوة يعملها ماهي ؟
السيد سمير يريد الرد عند اول ما تتلقي استشارته هذه
وفي الأخير السيد سمير يقول لك بارك الله فيك مسبقا وتقبل الله صيامك وقيامك وانار دربك وسدد خطاك . كما يقول صح فطورك ، وصح عيدك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 16:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zaki dk
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لا تردون على استشارتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-16, 16:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zaki dk
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki dk مشاهدة المشاركة
السلام عليك ، اتمنى ان ترد على قضيتي هذه والمتمثلة في :
*/- السيد سمير كغيره من الشباب التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي تلبية لنداء الوطن والواجب .في سنوات الجمر 1997ولما بقي له اقل من شهر14يوم على انهائها (1999) وعند خروجهم الى الجبل للقيام بعملية المسح والتمشيط للجبال المعتادة (راتيساج) قدر الله ان يقعوا في كمين نصبه لهم الأرهابيون هناك فتوفي فيها من أصدقائه الكثير أما السيد سمير فقد أصيب بطلقين ناريين اصابه أحدهما في اصبع الشهادة لليد اليسرى والأ خر في عضلة الذراع فمكث في سبيطار العسكري نتاع المدية ومن ثمة ولخطورة وضعيته تم نقله الى سبيطار عين النعجة اين مكث هنالك اكثر من 2 شهرين ولما تماثل للشفاء خرج وذهب مباشرة الى منزله العائلي وفي معتقده انه ادى خدمته الوطنية. ومع صغر السن والحالة التي كان فيها من فجعة وخوف لم يرجع الى الثكنة التي كان فيها لتسوية اوراق خروجها ال
تي هي دليل اثبات على ان هذا الفرد او المواطن قد ادى واجبه الوطني . وبعد مرور اكثرمن 12 سنة السيد سمير اراد ان يحصل على تعويض او منحة من الجيش نظير العجز الذي اصابه في يده فتوجه الى الكزيرنة التي كان بها ليتساءل عن اوراقه فلم يجدها ولم يحظى حتى بالستقبال (عقلية عسكر) ونصحه احدهم بالتوجه للبليدة على اعتبار ان المدية عسكريا تابعة للمنطقة 1 البليدة (region1) الى المدية وعندما توجه الى هناك ايضا لم يجد اوراقه ونصح مرة اخرى بالعودة الىالمديةوعندما عاد وبتوجيه من معريفة كبيرة في الجيش تمكن السيد سمير من رؤية اوراق التحقيق التي قامت بها درك المنطقة التي وقع بها الاشتباك واخبره بان له الحق في الحصول على منحة شهرية نظير العجز الذي لحق بيده مع تعويض جميع السنوات التي مرت منذ خروجه شريطة أن يثبت بأنه كان ضمن صفوف الجيش وتلك الكازيرنة بالذات (أي انو يجيبلهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية) التي من المفروض وبما انه خرج ولم ياخذها ان تبقى بالارشيف او بملفه .

لذا فالسيد سمير يستفسر هل له الحق في رفع دعوى ؟ واذا كان الجواب بنعم فأمام أي قضاء يرفعها القضاء المدني او القضاء العسكري أو القضاء الإداري؟ وهل انت بحكم تعاملك مع القضاء تري بان السيد سمير قادر على الحصول على مبتغاه ؟ ويرجى توجيهه أول خطوة يعملها ماهي ؟
السيد سمير يريد الرد عند اول ما تتلقي استشارته هذه
وفي الأخير السيد سمير يقول لك بارك الله فيك مسبقا وتقبل الله صيامك وقيامك وانار دربك وسدد خطاك . كما يقول صح فطورك ، وصح عيدك


السلام عليكم استاذي الفاضل بارك الله فيك على ما تقدمه من مجهودات في هذا المنتدى
نسال الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله في ميزان حسناتك
هذه استشارتي لها تقريبا شهر وانا وبشكل يومي انتظر الرد عليها

لذا فكل رجائي هو الرد عليها ولو حتى بالسلب لانتقل للبحث عن حل لها في
مكان آخر .
وفي الأخير تقبل مني فائق الاحترام والتقدير.










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-18, 16:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki dk مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاذي الفاضل بارك الله فيك على ما تقدمه من مجهودات في هذا المنتدى

نسال الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله في ميزان حسناتك
هذه استشارتي لها تقريبا شهر وانا وبشكل يومي انتظر الرد عليها

لذا فكل رجائي هو الرد عليها ولو حتى بالسلب لانتقل للبحث عن حل لها في
مكان آخر .
وفي الأخير تقبل مني فائق الاحترام والتقدير.
عذرا على التاخير
بالنسبة لحالة صديقك سمير
عليه اولا ان يسلك الطريق الاداري ،عن طريق جمع الوثائق الثبوتية التي تؤكد صحة كلامه
بالنسبة للهيئات التي يريد استخراج هذه الوثائق هناك اليات قانونية يجب ان يتبعها اما قولك انه ذهب واخبروه ...مجرد كلام لانه يتعامل مع الادارة فالادارة تكتب ولا تتكلم.
اذن عليه مراسلة هذه الجهات المعنية مراسلة رسمية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستيلام يوضح فيها طلباته وسترد عليه هذه الجهات وفي حالة عدم الرد عليه مراسلة السلطة السلمية الاعلى
تاكد انك ستلقى الرد
اذا لم يجدي الطريق الاداري نفعا يمكن لك سلوك الطريق القضائي .
اسلك الطريق الاداري في الحين
وما ضاع حق وراءه مطالب









رد مع اقتباس
قديم 2012-09-20, 11:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zaki dk
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذي العزيز بارك الله فيك وجزاك عني كل خير
الشيء اللي خايف منو في قضية سمير هو التقادم
فهو لم يرتكب جرما ولكن هل يسقط حقه بالتقادم
الف شكر لك .









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-25, 22:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
head black
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم



شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

تصويب: أولا نشكر الأستاذ المحترم على مجهوداته الكبيرة في خدمة الناس. وبالنسبة للمعلومات التي وردت في مقاله الأول وقد ظللت بالأحمر جملتين أود تصويب الأستاذ فيهما:


فعدد الصور هي 13 صورة بالضبط. ومنذ القديم وما أعرفه أنها لكل الجنسيات والله أعلم

وأما بالنسبة للضريبة الجبائية فقد رفعوها منذ حوالي الثلاث سنوات إلى 3000 دينار ج . والعام هذا الله أعلم كم ستزيد؟؟

ودمتم بود









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 12:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة head black مشاهدة المشاركة
تصويب: أولا نشكر الأستاذ المحترم على مجهوداته الكبيرة في خدمة الناس. وبالنسبة للمعلومات التي وردت في مقاله الأول وقد ظللت بالأحمر جملتين أود تصويب الأستاذ فيهما:

فعدد الصور هي 13 صورة بالضبط. ومنذ القديم وما أعرفه أنها لكل الجنسيات والله أعلم

وأما بالنسبة للضريبة الجبائية فقد رفعوها منذ حوالي الثلاث سنوات إلى 3000 دينار ج . والعام هذا الله أعلم كم ستزيد؟؟

ودمتم بود
شكرا جزيلا على التصويب الأخ head black









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-02, 11:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أسية24
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءاتتسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1. نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم).

نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
- رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
- بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
- إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.
- وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.

رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13).

يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.


شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

2. شروط تسليم البطاقة المهنية
يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
- طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.

3. الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
·بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.
شكرا جزيلا أستاذ من فظلك أريد عناوين كتب حول موضوع شروط دخول،وخروج واقامة الأجانب من أجل مذكرة تخرج









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-02, 07:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
MOHMMED8787
عضو جديد
 
الصورة الرمزية MOHMMED8787
 

 

 
إحصائية العضو










B8 استشارة

لسلام عليكم، أود أن أطرح عليكم مشكلةً مع أخي المراهق؛ يبلغ أخي من العمر 20 عامًا، نشأ في عائلة ملتزمة، ومحافظة،
لقد اشتكى بي لدى الشرطة
ارجو منكم سيدي ان تستمع لقصتي معه
انا الاكبر في العائلة ودائما ابحث عن السبل الافضل للعيش الكريم والتربية الصالحة لاخوتي ولكن للاسف اخي الذي يصغرني 6 سنوات لم يستطع والداي ولا انا توجيهه لبر الامان منذ عامين ونصف كان ملتزم بدراسته و متفوقا فيها ولكنه صادق مجموعة من اقرانه وتعلم منهم عادات سيئة مثل التدخين والسهر
كنت مرات انصحه ومرات اعاقبه بالجفاء عنه لكنه تمادى كثيرا حتى اشتكى لي احد الناس انه يزعج ابنته
سيدي لقد جربت كل الوسائل معه لانه في سن المراهقة بلا جدوى
وما اردت استشارنك فيه هو
لقد ضرب اختي الصغيرة فذهبت اليه غاضبا وضربته و اليوم اشتكى بي لدى الشرطة واخذ معه شهادة طبية فيها عجز عن العمل 20 يوما على حد قوله وسبب العجز انني ضربته بحديدة وانا لم اضربه فقد كان هاربا مني فتعثر وسقط عليها
الى حد الان لم يصلني شىء ماالذي يجب ان افعله
و السلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-15, 16:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
maitre lila
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية maitre lila
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مساعدة استاذ و تفيدني نموذج لمذكرة جوابية للرد على عريضة افتتاح الدعوى المعروضة
و شكراا مسبقا

[/size][/font]
عريضة افتتاح دعوى " قسم تجاري"

لفائدة: ورثة .............................
ضد: .........................................

ان المدعون يملكون من مورثتهم محلا تجاريا مخصصا للحلاقة يقع ب.........
- ان مورثتهم اكتسبت ملكية المحل عن طريق الهبة من أبيها
- ان المدعى عليه يستاجر المحل من قبل العارضين ببدل ايجار قدره 10000دج في الشهر لكنه امتنع عن الدفع منذ 2001 الى يومنا هذا اي بمجموع 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- حبث وجه العارضون للمدعى عليه انذار رسمي التمسوا من خلاله دفع بدل ايجار الذي في ذمته و المقدر 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- لكن المدعي لم يستجب لهذا الاندار و استمر في ارتكاب المخالفة المتمثلة في الامتناع عن الدفع مما ادى الى المحضر بتحرير محضر امتناع
- انه و امام رغبة العارضين في استرجاع محلهم التجاري للاستعمال الشخصي ونظرا لامتناع المدعى عليه عن الدفع و الذي بعتب الالتزام الجوهري و الذي يشكل مخالفة جد خطيرة فانهم يلجاون الى المحكمة من اجل الحكم بالفسخ

------- لهذه الاسباب و من اجلها-------------
- الحكم بفسخ اعقد الايجار وفقا للمادة 119 ق.م
- الحكم بطرد المدعي و كل من يحل محله من المحل التجاري
- الحكم عليه بان يدفع مبلغ بدل ايجار المقدر ب 1180000دج و كذا دفع جميع الضرائب و الرسوم
- الحكم عليه بان يدفع للعارضين مبلغ 1.000.000دج كتعويض عن المقاومة التعسفية و جميع الاضرار
- الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000دج عن كل يوم تاخير في التنفيذ
- جعل الحكم المرتقب مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 323/3 من ق.ا.م.ا



معلومات تهم القضية

- المدعى كان يجمعه عقد شفهي مع مورثة العارضين منذ سنة 1977
- بدل الايجار كان 400دج وكان يسدده عن طريق البريد لحساب المورثة
- سنة 2005 لما توفيت توقف عن الدفع لانه لم يجد اي وارث فاستمر في العمل دون تسدي
- اليوم العارضون يدعون ان بدل الايجار 10000دج


ارجو المساعدة وشكرااا









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 16:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
cezar algerien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شخص محكوم عليه نهائيا في شهر فيفري الماضي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بـ(سنتين سجن وفي الدعوى المدنية مبلغ الشيك + تعويض بمبلغ 50 مليون)
دخل السجن في بداية شهر أوت بعد أن وصله استدعاء الشرطة مباشرة حيث قام بتسليم نفسه

وعند مثوله أمام قاضي تنفيذ العقوبات أخبره بأنه استفاد بـ 7 أشهر كتخفيض جزئي على اثر العفو الرئاسي الأخير في 5 جويلية الماضي بمناسبة عيد الاستقلال (المرسوم 11-233المؤرخ في 28 يونيو 2011 يتضمن إجراءات عفوبمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين)

أريد أن أسئل هل الشخص له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض علما انه لم يكن قد دخل السجن بعد ولكن كان محكوم عليه نهائيا في انتظار تطبيق العقوبة إذ لم يصله استعاد الشرطة إلا في بداية شهر أوت؟
ومادام قاضي تنفيذ العقوبات نفسه هو من أخبره عن استفادته من العفو الجزئي فهل كلام القاضي شيء مؤكد أو ممكن قد يخطأ؟
وأين يمكنني أن أسئل عن حقيقة هذا التخفيض؟ وأي مصلحة في مجلس القضاء يمكن أن أتوجه إليها لأحصل على الإجابة؟

تاريخ الحكم النهائي –فيفري الماضي
العفو الرئاسي ----5 جويلية الماضي

دخول السجن ----بداية شهر أوت

تقبل مني أستاذي فائق عبارات التقدير والاحترام









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-27, 10:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض :


المادة
2 : من
المرسوم :يستفيدعفوا كليا للعقوبةا لأشخاص

المحبوسون وغير المحبوسين.....................
كلام القاضي شيء مؤكد يستند الى المرسوم 233-11 المادة 3-1
الاستفسار لدى مصلحة خاصة هي مصلحة تنفيذ العقوبات تكون تابعة للنيابة اوالاستفسار لدى المؤسسة العقابية.
لا تأثيرلقرارالعفوعلى التعويضات ا لمدنية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc