|
قسم الدراسات العليا يهتم بماجستير الحقوق و العلوم القانونية و التحضير لمسابقاتها ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-09-16, 11:49 | رقم المشاركة : 286 | ||||
|
السلام عليكم
نعم بحول الله سأحضر الملف خلال هذا الأسبوع إذا كان معلومات فقط عن مكان ايداع الملفات شكرا
|
||||
2012-09-16, 13:29 | رقم المشاركة : 287 | ||||
|
اقتباس:
هل راجعت كل شيء؟وماذا تبقي لك وأيضا لا تنسى سنمتحن الفترة الصباحية والفترة المساءية،وفي كل مادة سؤال يعني سؤال في الألتزامات،وأخر في العقود،وسؤالين في التجاري |
||||
2012-09-16, 15:09 | رقم المشاركة : 288 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة للمراجعة مازالي التجاري ما لقيت منين نبداه
|
||||
2012-09-16, 15:24 | رقم المشاركة : 289 | |||
|
في التجاري أخي الكريم |
|||
2012-09-16, 15:51 | رقم المشاركة : 290 | |||
|
|
|||
2012-09-16, 15:56 | رقم المشاركة : 291 | |||
|
لا أعتقد لأنه على الأغلب المحاور كلها متشابهة في كل الجامعات |
|||
2012-09-16, 16:04 | رقم المشاركة : 292 | |||
|
شكرا |
|||
2012-09-16, 16:28 | رقم المشاركة : 293 | |||
|
طبعا داءما وفق منهجية،يجب أن تعتمد على خطة |
|||
2012-09-16, 16:29 | رقم المشاركة : 294 | |||
|
إذا كان بالإمكان تحديد توقيت نحضر فيه و نتناقش حول المحتوى و المحاور |
|||
2012-09-16, 16:36 | رقم المشاركة : 295 | |||
|
أنا بالأغلب أحضر أكثر في الليل |
|||
2012-09-16, 16:44 | رقم المشاركة : 296 | |||
|
|
|||
2012-09-16, 17:02 | رقم المشاركة : 297 | |||
|
إن شاء الله |
|||
2012-09-16, 20:31 | رقم المشاركة : 298 | |||
|
السلام عليكم ملخص القانون التجاري مفهوم الإفلاس :ا /تعريفه : هو حالة التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية في ميعاد استحقاقها ب/الإفلاس في الدراسات المقارنة : اوجد سالفادورالاسباني العديد من القواعد الكفيلة بتجاوز الإفلاس واستيفاء الدائنين لديونهم وقد انتقلت بعض هته القواعد إلى قواعد التجارة الفرنسية . ج/ الإفلاس والنظم المشابهة : 1/نظام تأجيل الديون : أي أن المدين يستفيد من مهل للوفاء بديونه شروط : أن يكون حسن النية . غير مسؤول عن الاضطرابات المالية الخاصة إثبات أن أمواله كافية لسداد ما عليه من ديون موافقة الدائنين الحائزين 3/4 الديون 2 /نظام الصلح الواقي :جاء نتيجة اعتبار النظام السابق غير كاف لمساعدة التجار الحسن النية لذلك مكنه من{أن تخفض نسبة من ديونه} 3 /النظام التصفية القضائية : -يتم بتقديم الطلب من المدين إلى المحكمة المختصة في اجل 15يوم -على أن يوقف هذا الطلب بميزانية الإعمال وقائمة بمجموعة الدانيين نتائجها : *وقف الملاحقات الشخصية ضد التاجر(الملاحقات القضائية) *سقوط الآجال ووقف سريان الفائدة .*إدارة المدين أمواله = بخلاف الإفلاس = *انتهاء التصفية بعقد صلح مع الدنين أو بإقفالها لعدم كفاية الموجودات(مثل انتهاء الإفلاس) الإعسار الإفلاس لا يجوز للمقسم خلق دليل لنفسه أو أجبار شخص تقديم دليل ضد نفسه لا تطبق هذه القواعد في المسائل التجارية *عدم التأثير في الحقوق المدنية - تعد جريمة تحول دونه ودون ممارسة حقوقه *لا تقل يد المدين عن أمواله - حسن وسوء النية يتم إثباتها عن طريق الدفاتر التجارية - تغل يده *حسن النية مفترض قانونا وسوء النية يحتاج إلى أثبات - المدين مجبر بإخطار المحكمة ويقع ذلك تحت طائلة العقوبة *المدين غير مجبر على أخطار المحكمة بحالته المالية التي آل إليها -لا يمنح للمدين المفلس مهلة *مراعاة المحكمة ظروف المدين عدم مراعاة ظروف المدين المفلس إلا في القوة القاهرة والظروف الطارئة *يطبق على المدين الغير التاجر عدم كفاية أمواله لسداد الديون -يطبق على التاجر عند التوقف عن سداد ديونه [color="rgb(0, 100, 0)"]شروط الإفلاس[/color]: م215 ق ت 1 / الصفة التجارية : م01 ق ت : يعد تاجرا كل شخص يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له. 2/ الأعمال التجارية : تختلف فمنها الأعمال التجارية بحسب الموضوع م02 وبحسب الشكل م03 وهناك الأعمال التبعية، كما يمكن أن نجد ما يسمى التاجر الظاهري وهو الذي يزاول الأعمال التجارية لحساب شخص آخر خفي وباسمه وهناك التاجر الأصلي هو التاجر الحقيقي حتى و|إن كان خفيا أما التاجر الظاهر فيتحمل كافة الالتزامات التجارية بما فيها الإفلاس لأنه9 استعمل الغش كما أن كل الأعمال تضفي على الشخص الصفة التجارية بغض النظر عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها - أما الشركات التي تتخذ في تأسيسها الشكل التجاري فقد نجد بغض النظر عن موضوعها أو نشاطها أن كان مدنيا . صغار التجار والباعة المتجولون : نجد أن 32ذ1ي المشرع لم يفرق بين التاجر الكبير والتاجر الصغير غير أن الاجتهاد القضائي تساهل مع التاجر الصغير و المنتج فلم يعتبرهم من التجار من حيث الآثار القانونية و التزاماتهم ولم يتم إخضاعها إلى نظام الإفلاس . - أهلية التجارة : و هي 19 سنة وفقا للمادة 40 ق م و نجد أن الشخص الطبيعي يخضع للإفلاس و نفس الشيء ينطبق على الشخص المعنوي الخاص إذ لا يمكن شهر إفلاس الشخص المعنوي العام لوجود علاقة مالية بالتبعية للدولة و بعد صدور القانون التوجيهي 88-01 أمكن شهر إفلاس المقاولة بدون المقاول . التوقف عن الدفع : المادة 215-217 إذا توقف التاجر عن دفع الديون في تاريخها تم شهر إفلباسه حتى وإن كانت غير تجارية كدفع رواتب العمال و أجرة العقار وواقعة التوقف عن الدفع للديون تفيد أن التاجر : إخضاعه لنظام الإفلاس بدلا من الإعسار , تحديد فترة الرياء كما يمكن شهر لإفلاس الشخص المدين فالمهم هو واقعة التوقف عن الدفع و التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع تحت رقابة المحكمة العليا . الإفلاس بعد الوفاة : المادة 219 عند وفاة التاجر المتوقف عن الدفع ترفع من أحد الورثة أو بإعلان من أحد الدائنين في مهلة سنة كما يمكن للمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا في نفس المدة . الإفلاس بعد الإقطاع عن النشاط التجاري أقر الاجتهاد القضائي إمكانية إفلاس الشخص على أن يتم التأكد من أن التوقف عن الدفع كان قبل الانقطاع عن التجارة وقيده المشرع أن يتم خلال شهرين من التوقف عن الدفع . أنواع الإفلاس : الإفلاس الواقعي : أوضح المشرع الجرائم التي تعد من عوارض الأهلية التجارية و منها الأفراد المحكوم عليهم بالإفلاس و المحكوم عليهم بجريمة السرقة أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون رصيد وقد أكده بعض التشريعات عدم الانتظار إلى حين صدور حكم باعتبار الشخص مفلسا. الإفلاس البسيط: يستفيد منه التاجر المتوقف عن سداد ديونه التجارية في آجالها اذا اثبت حسن نيته وهذا عن طريق الدفاتر التجارية اما اذا كانت غير منتظمة أو مفقودة فهذا تدير شؤم عليه وبالتالي اذا أثبت حسن نيته وقدم طلب السرية للقاضي استفاد من الصلح الواقي من الإفلاس او تم إشهار الإفلاس البسيط عليه. الإفلاس بالتقصير : م 370 ق ت بعد التاجر مفلسا بالتقصير اذا توقف عن دفع ديونه التجارية و : 1- كانت مصاريفه الجارية مفرطة 2- إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات وهمية 3- إذا قام المدين الوفاء بدينه لأحد الدائنين أضرار بالغير 4- إذا تم شهر إفلاسه مرتين 5- إذا لم يمسك حساباته طبقا لعرف المهنة المعمول بها ونصه المادة 347 على : 1- حالة عدم وفائه لديونه بتبة تسوية قضائية سابقة 2- حالة عدم حضور المدين المفلس لدى وككيل التفلسة في المواعيد المحددة . الإفلاس الاحتياطي :*بالتدليس* م 374 يعد إفلاسا بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه وكان قد أخفى حساباته أو بددها -و الشركاء مع التاجر المفلس في هته الجريمتين الناتج عنها الأضرار بالدائنين على أن تكون ارتكبت لصالح التاجر المفلس أما إذا ارتكبت أمام جريمة سرقة. 2/ الحكم بشهر الإفلاس : 1- نصت المادة 225 /01 على أن الإفلاس لا يكون إلا بحكم : - الفقرة 02 نصت على انه للإفلاس الواقعي * الفعلي * الذي يكون من فترة التوقف من الدفع حتى الحكم له أثر قانوني في الأعمال التي يقوم بها المفلس في هته الفترة حماية لمصلحة الدائنين - وحكم الإفلاس هو حكم واحد وكافي لشهر الإفلاس المدين إنطلاقا من مبدأ وحدة الإفلاس كما أنه من النظام العام . وحكم الإفلاس هو حكم : كاشف عن واقعة التوقف عن الدفع و عن الإفلاس الواقعي و يجسده ذلك في أن هذا الحكم يشتمل في منطوقه على تاريخ التوقف عن الدفع و التاريخ يحدد فترة الريبة ينشىء لأوضاع جديدة للحيلولة دون تصرف المدين في أمواله كتعيين وكيل التفلسة 2/ المحكمة المختصة بشهر الإفلاس : أ- الاختصاص النوعي : م 1 ق تختص المحاكم العادية في جميع القضايا التجارية إلا الإفلاس و التسوية القضائية يخضع إلى اختبار محكمة مقر المجلس م 08 ق إ م كما تختص المحكمة الجنائية في توقيع عقوبات فيما يخص الإفلاس بالتقصير و الإفلاس بالتدليس . ب- الاختصاص المحلي : ينعقد للمحكمة التالية : - محكمة مكان ممارسة التجارة - محكمة آخر موطن تجاري - محكمة مكان التوقف عن الدفع إذا كان له عدة محلات تجارية. - محكمة المكان الذي يقع فيه محله الرئيسي . 3 / كيفية الحكم بشهر الإفلاس : * بطلب من المدين – بطلب من الدائن * 1- بطلب من المدين *المفلس * : المادة 215 خلال 15 يوم من توقفه عنه الدفع أجل شهر إفلاسه أو قبوله في التسوية - ويمكن هنا للدائن التدخل اذ لم يكن له مصلحة في شهر الإفلاس و اذ كان تاريخ التوقف عن الدفع خاطىء - اذا توفي المدين قبل انقضاء المدة الممنوحة له يمكن للورثة تقديم الطلب. 2- بطلب من الدائن : وذلك عند توقف المدين عن دفع ديونه التجارية في تاريخ استحقاقها وعلى القاضي التأكد من الصفة التجارية للشخص وان التوقف كان في أجال الإستحقاق فإذ تأكد يصدر الحكم بالإفلاس هنا لا يهم في الدائن ان كان ذي صفة او غير ذي صفة أي سواء كان بمبلغ ضخم هو دائن لمدينة أم بمبلغ زهيد . 4/افتتاح الإفلاس تلقائيا من المحكمة : - القاضي يشهر الإفلاس من تلقاء نفسه لأنها مسألة متعلقة بالنظام العام كما يمكن ذلك برفع دعوى من غير ذي صفة ( دائن بمبلغ ضخم أو زهيد ) وعلى المحكمة الإستماع إلى المدين قبل إصدار الحكم . - وبعد صدوره ينفذ مباشرة حسب المادة 227 وهذا ما يؤدي إلى: * التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الدائن * وضع الأختام على محل تجارة المفلس * وضع إشارة الحجز الإحتياطية على أموال المفلس 5 / طرق الطعن في حكم الإفلاس :م 231 على 234 ت 1- اعتراض الغي الخارج عن الخصومة : يمكن لكل شخص لم يكن طرفا في الدعوى الاعتراض كما يمكن لزوجة المفلس ذلك أيضا .. 2- المعارضة : 10 أيام من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ النشر و تجوز لكل من له مصلحة في ذلك . 3- الاستئناف: 10 أيام من تاريخ النشر و يفصل فيه المجلس خلال 3 أشهر. - و في حالة الطعن بالمعارضة أو الاستئناف ثم حصول المفلس على أموال عن طريق الميراث أو الهيئة يمكنه من دفع ديونه التجارية يمكنه توجيه طعن في حكم الإفلاس لأنه أصبح قادرا على الوفاء و هنا يتم قفل التفليسة. 4- الطعن بالنقص : يكون كما في الحالات العادية طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات المدنية . 6/ وحدة حكم الإفلاس : صدور حكم واحد بالإفلاس على موجودات التفليسة باستثناء : - الأموال الموجودة خارج إقليم الدولة لأن الحكم الإفلاس صفة إقليمية . - الأموال الداخلة في تجارة مستقلة عن التجارة التي افلس فيها . 3/ آثار الإفلاس : على المدين (شخصه + أمواله أ/ آثار الحكم من حيث الزمن : الماضي 1- في الماضي : بحكم القانون تبطل بعض تصرفات المفلس م 247 . التصرفات الباطلة : * التبرعات : بالطلة دون إثبات سوء النية المفلس أو علم الغير. * الوفاء المسبق : تكون الديون آجلة قبل اتحقاقها و هنا على الدائن إعادة الأموال إلى وكيل التفليس مع تقديم طلب بدينه و هنا يخضع لقسمه غرمات أي (قسمة حسب النسبة ) . * الوفاء بغير ما إتفق عليه : و يكمن لبعض الدائنين على حساب غيرهم و يقع هذا باطلا بقوة القانون . * إنشاء تأمينات عقارية أو رهون : و هذا من أجل دين سابق و هذا فيما يخص التأمينات الرضائية أو القضائية عدا التأمينات المقدرة قانونا . التصرفات القابلة للإبطال : أعطى القضاء الحق في إبطال بعض التصرفات التي : * تقع خلال فترة الريبة . * علم لدائنين أن المدين في حالة توقف عن الدفع دونما حاجة لإثبات سوء النية .*مطالبة الدائنين بذلك نظرا تضررهم (القاضي لا يرتهن تلقائي نفسه) -بطلان تسجيل الرهون وحقوق الامتياز م 251 إما تمت خلال فترة الربا أو بعد الحكم بالإفلاس إو إذا نقض أكثر من 15 يوم إنشائها أو تاريخ تسجيلها بشرط يسبب ذلك ضرر الدائنين .-ولا تبطل إذا تمت قبل الحكم بشهر الإفلاس او التسوية الق ب-في المستقبل : *مفلس عن تصرف في أمواله : 244 حي يترتب على حكم الإفلاس حجز شامل ومؤقت على كل أموال المفلس حماية بجماعة الدائنين مع تعيين وكيل التفلسة إلا أن هناك استفتاء م 378 الذي يخص = الحقوق العائلية الو الأموال التي تحول أسرته == المؤمن والأدوات الخاصة التي يحتاجها المفلس أو عائلته أو موارد التي يجنيها نتيجة نشاط حرفي.*وفق الملحقات القضائية ضد المفلس .*م245 حيث لا يجوز ملحقة قضايا فردية ضد المفلس إلا أنه يمكن للدائنين المرتهنين ممتازين المطالبة بالوفاء لهم أولا : *سقوط أجل الديون : يحق أن تكون كل الديون مستحقة الدفع بمجرد الحكم بشهر على بالنسبة للتي لم يحل أجلها بعد وتسقط هذه الآجال فيما يخص :الديون العادية والممتازة والمحكومة بالرهن والتامين وإذا لم تكفي لسداد الديون فان الدائن (صاحب الامتياز او الرهن) يدخل في التفسلة كدائن عادي لم : من دينه والسبب في سقوط الآجال وهو زوال الثقة والائتمان .*وقف سريان الفوائد : يطل\بق على جماعة الدائنين دون المدين المفلس الذي تستمر الفوائد بالنسبة له وتعد دينا عليه هونا للدائن الحج في المطالبة بها بعد إقفال التفلسة ولا يمكن رد الاعتبار للمفلس إلا بعد دفعها ووقف سريان الفوائد يمس الديون العادية دون المضمونة برهن أو امتياز لأنه تسري عليها الفوائد حتى بعد شهر الحكم بالإفلاس. *التأمين الجبري لمصلحة الدائنين : م254 : رهن عقاري للدائنين الفائدة من أنه إذا تم قفل التفلسة بسبب الصلح وعودة المفلس لإدارة أمواله فإنه من شأن التأمين منح هؤلاء الدائنين حق الأفضلية والتتبع بكل العقارات بتحصيل ديونهم *سقوط الحقوق المدينة والسياسية : يسقط حق المفلس بالترشح لوظيفة عمومية أو الترشح في الغرفة التجارية والمهنية أو في آية جمعية ... إلى غاية رد اعتباره التجاري . ب-أثار الحكم بالنسبة للدائنين : *الاسترداد : فكل من أودع أمواله يمكنه استردادها بتقديم طلب إلى وكيل التفلسة الذي يستجيب للطلب بعد موافقة القاضي منتدب وشروطه هي : 1-وجود الشيء المطالب استرداده بعيينة عند مفلس2-أن لا يكون قد طرأت عليه تعديلات أفقدته أجورهم 3-تقديم الطلب إلى وكيل التفلسة .4-بالنسبة لاسترداد الاستناد التجارية فلا بد من شروط هي : -ألا تكون انتقلت إلى المفلس انتقال ناقل للملكية .-أن تكمن هذه الاستناد موجودة بذلها لدى المفلس *حقوق بائع المنقولات : -لا يمكن لبائع استرداد البضائع التي قام المشتري بخزنها قبل الحكم بشهر إفلاسه .«دائن عادي» إلا إذا قام برفع دعوى فسخ البيع .-م 309 يمكن للبائع طلب استردادا البضائع التي لا تزال في الطريق أما إذا أشهر إفلاس المدين قبل خروج البضائع من مخازن البائع فيحق الربا حسب المبيع. *حقوق مؤجر العقار : لا يترتب عن شهر الإفلاس بطلان عقد الإجراء .-يحق للمؤجر المطالبة بدفع مدل الإيجار بسنتين سابقتين وإذا لم يتم الوفاء يتم التنفيذ على ما هو موجود في المحل المؤجر . *حقوق زوجة المفلس : لا يوجد أي إشكال نظرا لانفصال الخصم المأخوذ به في الجزائر. *حقوق الدائنين ذوي الامتياز العام : طبقا للقواعد العامة الديون التي يتمتع أصحابه بحق امتياز عام من 1 المصروفات القضائية من قبلا| الدائنين للحفاظ على أ/وال المدين وبيعها .2 المبالغ المستحقة للخزينة العامة .3 التي صرفت للحفاظ على المنقولات .4 المستحقة عما تم توريده المدين لإعانة أسرته .5 المستحقة للعمل المتلوي الحراسة والترميمات * حقوق الدائنين ذوي الامتياز الخاص في العقارات في المنقولات 1-الامتياز الخاص العقاري : -امتياز الدائن للعقار يعطيه حق الأفضلية والتقدم قبل الدائنين -وقد أعطى المشرع الحق لكل دائن عادي تسجيل تأمينات عقارية حتى يكون له هذا الامتياز -كما منع المفلس بعد صدور الحكم تسجيل الرهون والامتيازات حيث يحق لوكيل التفلسة الطعن فيها ويطلب بانطلاقها تموت خلال فترة الربة 2 * امتياز الخاص بالمنقول : كامتياز الدائن المرتهن ببضاعة وامتياز البائع والمؤجر .... إلخ. 4-هيئات وأشخاص التفلسة : 1- المدين المفلس : وهو الذي تغل يده عن أمواله بعد صدور حكم الإفلاس ويعين وكيل التفلسة بمحله إلا أن القاضي المشرع يمكن له أن يستعين بالمدين المفلس لمساعدة وكيل التفلسة في تسيير الموجودات إذ غالبا ما نجده في محلاته وهذا لا يعني أنه أجير جماعات الدائنين وإنما معاون فقط 2-المدين المقبول في التسوية القضائية : قانونا هو كالمفلس إلا أن غل اليد هنا ليس معناه أن يحل وكيل التفلسة محل المفلس وإنما يساعده فقط (مساعدة إجبارية) . 3 -جماعة الدائنين : تتجمع بعد الحكم بشهر الإفلاس و لم يعرف لها المشرع بالشخصية المعنوية إلا انه منح لها بعض آثارها : - لها ذمة مستقلة عن ذمة المدين المفلس .- تمثيلها من قبل وكيل التفليسة أمام المحكمة .- عدم تدخل أحد هؤلاء بصفة شخصية لتثبيت دينه . 4 - وكيل المفلس : " الوكيل المتصرف " * يعين من بين الأشخاص المجلسين في القائمة الوطنية - محافظو الحسابات و الخبراء المحاسبون .- المتخصصين في الميادين العقارية و الفلاحية و التجارية .- أن يكون لديهم 5 سنوات خبرة على الأقل .- الإدلاء بالدين أمام المجلس القضائي بعد تعيينه * اختصاصاته : 1- حلوله محل المدين المفلس 2- تقدير الإعانات الممنوحة للمفلس و عائلته .3- اتخاذ تدابير احتياطية للحيلولة دون تبديد الأموال 4- مسؤولية اتجاه الدائنين و المدين جراء أخطائه أو إهماله * انتهاء مهامه: - يستمر عمله حتى عقد الصلح الذي يكون بين الدائنين و المدين و ينتهي أيضا عند قيامه بإجراءات التصفية و بيع الموجودات - و يمكن للمحكمة عزله و ذلك بتقدير يقدمه القاضي المنتدب تلقائيا (عند إهمال و ت أو أخطائه ) أو بثقله شكوى من الدائنين أو المدين المفلس 5- القاضي المنتدب : - يعين من قبل رئيس المجلس القضائي مع بدء كل سنة قضائية * اختصاصاته : 1 – مراقبة أعمال التفلسة و إدارتها .2- إعطاء تقارير للمحكمة حول المنازعات الطارئة حول الإفلاس 3- منح إذن لوكيل "ث" بأداء بعض المهام كتسليم المفلس و أسرته بعض الإعانات . 6 - محكمة التفلسة : ننظر في كل دعاوي الاسترداد و تختص بتعيين أو تبديل وكيل التفلسة . 7 - المراقبان : م 240 ق ت قد يكون واحد و اثنان معينان من جماعة الدائنين من طرف القاضي المنتدب و ذلك لمراقبة أعمال وكيل التفلسة و يشترط أن لا يكونا من ذوي قرابة المدين حتى الدرجة 4 . و قد يعزل المراقب بقاء على رأي الأغلبية أو بقرار من القاضي المنتدب . 8 - النيابة العامة : - تختص بملاحظة جرم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي .- ممارسة النيابة العامة ما يسمى الحق العام بعد حصولها على تقرير من كاتب الضبط حول أسباب الإفلاس و ملامساته و الذي بعده وكيل ث .- لقضاة النيابة العامة الانتقال إلى موطن المفلس للإطلاع على الدفاتر و على قائمة الجرد و طلب أي وثائق لها صلة بالتفلسة . 9- إدارة موجودات التفلسة : بعد صدور حكم الإفلاس يتم تحصيل الديون و تقديم الموجودات و لا يكون ذلك إلا بعد القيام بأعمال تمهيدية هي : 1وضع الأختام : حيث يستدعى وكيل التفليسة المدين المفلس لكي يقوم بوضع الإقفال والشمع المؤشر عليه على كل من المنقولات والمخازن والمكاتب والدفاتر التي يملكها المفلس . الم 261ث نصت على أن القاضي المختص يقوم على استخراج الدفاتر المستندات الحسبية من الحفظ تحت الأختام وبعد جردها يسلبها الي و.ث. 2جرد الموجودات : الم 263ت يقوم و.ث. طلب رفع الأختام في 3ايام للقيام بعملية الجرد التي يحضرها القاضي المنتدب مع تحرير نسختين من محضر الجرد احدهما تودع لدى كتابة ضبط المحكمة وتبقى الأخرى لدى ت و فحص حسابات المفلس وتدقيقها : يتسلم وكيل التفليسة من القاضي المنتدب أوراق المفلس ودفاتره لفحصها مع حضر المفلس.يمكن للقاضي المنتدب سماع أقوال المفلس والمتعاملين معه إذا طلب وكيل التفليسة منه ذلك .كما يمكن للنيابة العامة الاطلاع على أرصدة المفلس ومراسلاته خلافا لمبدأ سرية المراسلات والسر المهني .وبعد 15 يوم يقوم وكيل التفليسة إلى القاضي المنتدب تقرير بما قام به وبعد ذلك تأتي مرحلة تحصيل الديون .تحصيل الديون : يقوم وكيل التفليسة بتحصيل ما للمدين يؤدى الغير من ديون ويستردها كلها ثم يقوم بعد إذن القاضي المنتدب ببيع كل ما هو قابل للتلف كل ما تدنت أسعاره كما ارتفعت أسعاره تودع الأموال في حساب جاري بالسم التفليسة .في مصرف معين ويثبت وكيل التفليسة في مصرف معين ويثبت وكيل التفليسة للقاضي حصول الإيداع في مهلة 15 يوم من تحصيل المبالغ . انتهاء أو انحلال التفليسة : الصلح الودي : هو اتفاق مبرم بين المدين ودائنيه دون تدخل أي جهة قضائية يتضمن أما منح اجل للمدين للوفاء أو تقسيط الديون يقوم هذا الصلح على الرضا فإن تم الاتفاق تم تجنب كل منهما الخسائر ولا بد من موافقة جميع الدائنين حتى ينتج آثاره وهذا الصلح غير مخالف للنظام العام . يمكن لكل دائن وافق عليه تقديم طلب فسخه إذا لم يف المدين بالتزاماته الموجودة في العقد وعند صدور حكم الفسخ يسري ذلك على جميع الدائنين علما إن المحكمة تشهر إفلاس المدين بعدها من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. التسوية القضائية أو الصلح القضائي: يستفيد منه المدين المفلس الحسن النية ويكون ذلك في مداولة يترأسها القاضي المنتدب مع حضور جميع الدائنين المثبتة ديونهم نهائيا والدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة ومع حضور المدين المفلس لسماع تصريحاته بالإضافة إلى حضور وكيل التفليسة ليقدم ما قام به من إجراءات كما يتم تدوين خلاصة الإجراءات والمناقشات في محضر الضبط . التصويت على عقدا لصلح : يكون بعد مناقشة شروط الصلح ويشترك في عملية التصويت الدائنون العاديون المثبتة ديونهم نهائيا والمقبولة ديونهم بصفة مؤقتة إما الدائن بدين عادي أخر ومضمون برهن أو امتياز فعليه الاشتراك بالتصويت بدينه العادي فقط وهذا لكي لا يسقط حقه في الامتياز أو الأولوية وعليه الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط : ولقد ألزم المشرع لتحقيق الصلح توافر الأغلبية العددية والأغلبية النسبية الأغلبية العددية : وهو مجموع نصف الدائنين زائد دائن واحد الأغلبية النسبية : وهي أغلبية ثلثي الدين المثبت نهائيا أو مؤقتا.ومنه عند تحقق الاغلبيتين يقبل الصلح ويوقع عليه في نفس الجلسة تحت طائلة البطلان ويعرض على المحكمة للتصديق . وعند تحقق احد الاغلبيتين دون الأخرى تؤجل المداولة إلى اجتماع أخر بعد 8 أيام ولا يلزم من حضر المداولة الأولى إن يحضر المداولة الثانية طالما انه وقع على المحضر وإذا لم يتم تحقق الاغلبيتين في الاجتماع الثاني أيضا يصبح الصلح مرفوض ويصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانون . محتوى عقد الصلح : يتضمن احد البنود التالية منح آجال للمفلس باتفاق مع جماعة الدائنين التنازل عن جزء من الدين كإبراء نسبة ما من الدارين ليسهل سداد الباقي بصفة عاجلة أو آجلة وهو ليس تبرع حيث يبقى المفلس ملزم بسداده وإلا فإنه لا يحصل على رد الاعتبار وشرط الوفاء عند الميسرة . التصديق على عقد الصلح : يكون من طرف المحكمة ويجب إن تتأكد من عدم وجود افلاسوعدم فوات مهلة المعارضة 08 ايام حيث يمكن للدائنين الاعتراض عليه أمام المحكمة المشرفة على التفليسة ولا يمكن لوكيل التفليسة ولا للمدين المفلس الاعتراض عليه ويمكن للمحكمة رفض الصلح نهائيا نظرا للأسباب التالية : عدم توافر نصاب الاغلبيتين عدم التصويت في نفس الجلسة وجود حكم إفلاس بالتدليس المساس بالمصلحة العامة أي النظام العام المساس بمصلحة الدائنين وبعد صدور الرفض عند عدم وجود المعارضة أو الاستئناف فإن الحكم يحوز قوة الشيء المقضي به أما إذا صادقت عليه بالقبول فعليها تبيين انتهاء حالة الإفلاس ينشر التصديق بنفس أحكام نشر حكم شهر الإفلاس وينفذ عقد الصلح عن طريق تعيين مندوب إلى 3 مندوبين عن طريق تصديق المحكمة وعند عدم وجود أي اعتراض من طرف المحكمة يكون الصلح هنا قطعي إذا رفضت المحكمة التصديق أمكن للمدين المفلس استئناف الحكم وله أيضا الطعن بالنقض . |
|||
2012-09-16, 20:42 | رقم المشاركة : 299 | |||
|
شكرا أخي لكن أنا أفضل أن أدرس في كراريسي وكتبي أحسن،لكن هنا فقط نناقش مثلا المحاور الأساسية وخاصة الخطة،وايضا نناقش نا لم يفهمه أحدنا بإذن الله،المهم هناك في هذا المنتدى صفحة تحظير تجاري 2012، يمكنك أن تستفيد منها |
|||
2012-09-16, 21:03 | رقم المشاركة : 300 | |||
|
أكيد أنت على صواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2012, ماجستار, تحضير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc