![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
جزاك الله الفردوس الأعلى
أخي الكريم على الموضوع القيم جعله الله لك في ميزان حسناتك
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيكم وجزاكم خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربما يفيد جواب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة على السؤال الأوّل --------------------------- حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام؟ أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟[1]إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطاً، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم. وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا.وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ[2]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة. فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم. [1] سؤال موجه إلى سماحته، بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ. [2] سورة النساء، الآيتان 160، 161. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
----------------------------------------------- حكم الاقتراض من مال حرام هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1] لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس))[4]. فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه. [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 416. [2] رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. [3] رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. [4] رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تفسير البر والإثم)، برقم: 2553. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر منقولة من موقع الشيخ رحمه الله تعالى |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحم الله سماحة الوالد العلامة ابن باز رحمة واسعة.. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
السـؤال: إذا خرج المصلي من الصلاة لانتقاض وضوئه، أو لتذكره أنه على غير طهارة، ثمُّ رجع، فهل يبني على ما سبق من صلاته، أو يستأنفها من جديد؟ وجزاكم الله خيرًا . الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فهذه المسألةُ مبنيةٌ على حديثين ظاهرهما التعارضُ، فالأولُ حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن حبان: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ صَلاَةَ الفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ» (١)، وفي رواية قال في أوله: «فَكَبَّرَ»، وقال في آخره: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا»(٢)، فهذا الحديثُ يدلُّ على أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبَّر، ويعارضه ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ»(٣)، فهذه الرواية تدلُّ دلالة صريحة على أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم انصرف بعدما قام في مُصلاَّه، وتذكر أنه على جنابة قبل أن يكبر، وهي مستفادة -أيضًا- من زيادة مسلم: «قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ»(٤)، وفي رواية البخاري في آخره: «فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ»(٥). واختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلاف مسالكهم: - فمن رجَّح روايةَ أبي بكرة رضي الله عنه؛ لأنها زيادة حافظٍ يجب قَبولُها، وأنها تفيد فائدةً جديدةً وهي التكبير في أوَّلِ الصلاة، والإشارة إليهم أن امكثوا ولم يتكلم، قال بالبناء عملاً بقاعدة «المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي». - ومن سلك الجمعَ بين الدليلين قال: يحمل «كبَّر» في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على أنه أراد أن يكبر بأن تهيَّأَ للإحرام بالصلاة، ولم يُحْرِمْ بالتكبير جمعًا بين الحديثين بحمل الحقيقة على المجاز، فهذه الصورة الأولى للجمع، أمَّا الصورة الثانية فهي حمل الحديثين على أنهما واقعتان، وهذا ما أبداه عياض والقرطبي (٦)، وقال النووي: «إِنَّهُ الأَظْهَرُ»(٧)، فإن تعذَّر الجمع فيجب تقديمُ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه لوروده في الصحيحين ترجيحًا بالرِّواية، إذ يُرجَّح المسنَد من كتابٍ موثوقٍ بصِحَّته على المسنَد إلى كتابٍ غيرِ مشهورٍ بالصِّحة كسُنن أبي داود ونحوه من كتب السنن. وعليه، فإنه يستأنف صلاته ولا يبني على ما صنع من صلاته وهو على غير طهارة. قلت: ويؤيِّد هذا القولَ قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»(٨)، والمراد بنفي القَبول في الحديث نفيُ صِحَّة الفعل بغير طهارة، وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، وبناء الصلاة عليها من غير طهارة غير مجزئة عملاً بمقتضى الحديث. هذا، والمثبِت مُقدَّمٌ على النافي على مذهب الجمهور، لاشتماله على زيادةِ علمٍ، إنما يكون إذا لم يستند النافي إلى عِلم بالنفي، أمَّا إذا صَرَّح الراوي بنفي التكبير -كما تقدَّم في زيادة مسلم- فقد استند النافي إلى علم بالعدم، فاستوت -والحال هذه- صورة الإثبات مع النفي، ولا ترجيحَ بينهما، وإنما يُطلَب مُرجِّحٌ من جهةٍ أخرى. أمَّا حملُ الحديثين على واقعتين فإنَّ صورة التعارض تبقى قائمةً، وإحدى الواقعتين تنافي مقتضى ما تضمَّنه الحديث من عدم صِحَّة الصلاة بغير طهارة، فإمَّا أن تكون واقعةُ أبي هريرة رضي الله عنه متأخِّرةً عن واقعة أبي بكرة رضي الله عنه وناسخةً لها لتعضيدها بما تقرَّر إجماعًا على عدم صِحَّة الصلاة بغير طُهور، أو يُصار إلى الترجيح، فقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مُقدَّمٌ على فِعله. والجمع التوفيقي إنما يكون بانتفاء صورة التعارض، وهو يتجلى في الجمع بحمل «التكبير» في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على إرادة التكبير، وبه تجتمع الأدلة وتتوافقُ، وهو أَوْلى من الترجيح، وإلاَّ فما ثبت في الصحيحين أصحُّ، وما ثبت من قوله فأحقُّ أن يقدّم. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: 05/ربيع الثاني/1429ﻫ ١- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس: (233)، وابن حبان في «صحيحه»: (2235)، وأحمد في «مسنده»: (20477)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (2/696)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (233).الموافق ﻟ: 11/04/2008م ٢- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس: (234)، وأحمد في «مسنده»: (20436)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4930)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (234)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1190). ٣- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة: (613)، ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (1367)، وأحمد في «مسنده»: (8261)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٤- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (1367)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٥- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو: (271)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٦- «فتح الباري» لابن حجر: (2/122)، «شرح الزرقاني على الموطأ»: (1/99)، «عون المعبود» للمبارك فوري: (1/396). ٧- «شرح مسلم» للنووي: (5/103). ٨- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: (535)، والترمذي في «سننه» كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور: (1)، وأحمد في «مسنده»: (4686)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء: (59)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء: (139)، وأحمد في «مسنده»: (20185)، من حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم ورجمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سُئِل معالي الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: إنني أعمل في ورشة لإصلاح السيارات مما يجعل ملابسي دائماً ملطخة بزيوت وشحومالسيارات ونحوها فإذا حان وقت صلاة أصلي بها وأحياناً أكون أنا الأمامنظراً لكوني لأكثر علماً ممن معي فهل في هذا شيء أم لا؟ فأجاب: لاشك أن التجمل للصلاة وليس الثياب النظيفة أمر مطلوب ولكن مادمت أنك فيالعمل وفي محل العمل …ويشق عليك أن تغير ثيابك لأجل الصلاة فلا بأس بصلاتك في ثياب العمل ولو كانت ثيابك ملطخة بالزيوت وغير ذلك مما يعلق بها من العمل ما دام أن هذه الأشياء طاهرة ، ولا بأس أن تصلي إماماً أيضاً بمنحولك لا مانع من ذلك كله وسُئِل سماحة الشيخ بن باز -رحمه الله-: هناك جماعة يشتغلون في ورشة لإصلاح السيارات، وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل، وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت والبويا والمعجون وما أشبه ذلك، فبماذا توجهونهم؟ جزاكم الله خيرا فأجاب: الصلاة صحيحة، فلا حرج عليهم، ولكن الأفضل أن يعدوا للصلاة لباسا حسنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (2) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال » ولئلا يتأذى إنني أشتغل في ورشة، وأسمع الأذان وأنا في الورشة، وكنت في بعض الأيام أصلي في المسجد، ولكن خطب الخطيب في يوم الجمعة، وقال: لا يصح للعامل أن يأتي من عمله ليصلي في المسجد؛ لأنه يؤذي المصلين بالملابس المتسخة، وأصلي أنا وأخي وزميلي في الورشة جماعة، هل صلاتنا صحيحة في العمل القريب من المسجد ؟ فأجاب: هذا الذي قاله الخطيب غلط وجهل، بل يجب على العمال أن يحضروا الصلاة ويعتنوا بالصلاة مع الجماعة، ولا يغتروا بخطبة الجاهلين، بل يجب على العمال أن يصلوا مع الناس، ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره، لكن يحرصون على النظافة، وألا يكون عندهم روائح كريهة كالدخان والصنان يحرصون على أن يتوضؤوا، وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا الأمر، فإذا حضرت الصلاة ترك كل منهم الشغل وبادر إلى الصلاة، وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة، وعدم إيذائهم؛ لا بدخانه ولا بغيره من الأذى. وسُئِل أيضًا: أنا أعمل ميكانيكيا، ماذا أعمل إذا حضرتني الصلاة وأنا في العمل؟ هل لي أن أصلي بملابس العمل، وملابس العمل هذه فيها زيت وغاز؟ وبعض الناس يقولون: لا تجوز فيها الصلاة. ولا يتسع لي الوقت بتبديلها، ماذا أعمل وأنا أريد صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله فأجاب: الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ". قالوا: ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (2) » ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل أعمى يسأله ويقول: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب (3) » هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يأمره أن يجيب المؤذن ويحضر الصلاة، وعليك يا أخي أن تغير الملابس التي يتأذى منها إخوانك إذا كان فيها رائحة تؤذيهم، أما إذا كان لا تؤذيهم؛ لا فيها رائحة تؤذيهم فصل فيها والحمد لله؛ لأنها طاهرة، أما إن كان فيها روائح تؤذيهم، أو أوساخ تنتقل إليهم إلى من بجوارك؛ تنتقل إليه الأوساخ فبدلها، أعد ثيابا، إذا أذن المؤذن تلبسها وتذهب إلى الصلاة فيها، وعليك أن تتقي الله في ذلك، هذا أمر عظيم، هذه عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فلا بد من العناية بها، أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين هذه الصلاة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة » ويقول فيها عليه الصلاة والسلام: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف (2) » هذا وعيد عظيم له، يحشر من تركها مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه من ضيعها من أجل الرئاسة والملك صار شبيها بفرعون والعياذ بالله؛ فيحشر معه في النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون؛ تاجر بني إسرائيل الذي حمله كفره وبغيه على ترك الحق؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف؛ تاجر أهل مكة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كافرا؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. فالواجب على العامل ميكانيكيا أو غيره، الواجب عليه أن يصلي مع المسلمين في الجماعة، وأن يلبس الملابس - التي لا تؤذي الناس - الطيبة السليمة، ويبتعد عن الروائح الكريهة، إذا كان يتعاطى الثوم أو البصل أو التدخين يحذر ذلك؛ حتى لا يكون فيه روائح كريهة وقت الصلاة، وحتى يأتي لها في ملابسه وهي نظيفة لا أوساخ تؤذي الناس، أما إن كان لا يؤذي الناس فلا بأس أن يصلي فيها إن كانت طاهرة، ولكن كونه يلبس ثيابا حسنة وجميلة للصلاة هذا هو الأفضل، يقول الله سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1) ، يعني: عند كل صلاة، فالمشروع للمؤمن عند الصلاة أن يلبس ملابس حسنة، يتوجه للمسجد بملابس حسنة مع إخوانه، لا من يقوم بين يدي الله بما فيه أذى للمصلين، نسأل الله للجميع التوفيق. وهذه نصيحة منه رحمه الله: هل من كلمة - سماحة الشيخ - لأولئك الذين يصلون بثياب العمل المتسخة وغيرهم (1) ؟ قال: نعم، نوصي الجميع بتقوى الله، وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك؛ لا من جهة السترة، ولا من جهة البقعة، تكون البقعة نظيفة، وتكون الملابس نظيفة سليمة من النجاسات، والواجب عليهم أن يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل أن يصلوا في الجماعة في المساجد، ثم يعودوا إلى أعمالهم، نسأل الله للجميع الهداية. سُئِل: يسأل هذا المستمع: ح. من الأردن، ويقول: هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل؛ كالجزار مثلا: على ثوبه دم، والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال، ونرجو كلمة (1) فأجاب: الواجب على المؤمن ألا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم؛ لأن الدم نجس، وهكذا غيره، كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، لا يصير فيها نجاسة؛ لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلي طاهرة وبقعته طاهرة، فليس للجزار ولا غيره أن يصلي في الملابس التي فيها الدماء، أو فيها البول أو غيره من النجاسات، بل يجب أن يصلي في ثياب طاهرة وبدن طاهر. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته سُئِل سماحة الشيخ بن باز -رحمه الله-: لي قريب متزوج، ومسافر، وله الآن سبع سنوات غائب عن زوجته، وهي في انتظاره، ما حكم ما فعل، وبماذا تنصحونه وأمثاله؟ جزاكم الله خيراً. فأجاب: ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته، وأن يقوم بحقها، ويستسمحها مما حصل، وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه، وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة، فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة، وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج، وحتى تعلم زوجته الحقيقة، أما إن كان هناك خلاف ونزاع، فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية، أو المحاكم المستقلة الشرعية، المقصود من هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها ولم تسمح بالبقاء في عصمته. أما هو فالواجب عليه أن يبلغ زوجته، وأهلها الحالة وأسباب تأخره، وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها، أو يستسمحهم عنها، يجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر، ولا يسكت ويستمر في الغربة من دون إشعار لهم، وإذا كانت ترغب الطلاق ولا تصبر، طلقها ولم يحلها إلى المحكمة، والله المستعان. جزاكم الله خيراً وسُئِل أيضًا: هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها ست سنوات في الخارج، وليس له أولادٌ منها؟ فأجاب: لا تحرم عليه سواء غاب ست أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه، إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي في طول الغيبة وعدم القيام بحقها فهذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي, أما مجرد الغيبة, الغيبة فهو لا تحرمها عليه سواءٌ ست سنوات أو أقل أو أكثر. جزاكم الله خيراً. -سماحة الشيخ هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة ست سنوات؟ ج/ الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحرص على عدم طول الغيبة حتى ولو كان في أمور مهمة, يحرص على عدم طول الغيبة إن كان لطلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك, الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه, يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير ثلاثة أشهر شهرين أربعة خمسة ستة يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر وتحول بينه -أيضاً- وبين الشر؛ لأنه هو على خطر –أيضاً- حتى هو, إذا غاب على خطرٍ من وقوع الفاحشة وهي على خطرٍ أيضاً فالواجب على كل منهما الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر, وطول الغيبة من أسباب إضاعة الحقوق، فالواجب على الزوج أن يحرص على عدم طول الغيبة, وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بالكلام الطيب، وبالأسلوب الحسن والمطالبة في عدم طول الغيبة أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما فيه خطر, تسافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه وحتى يحصل الجمع والوئام بينهما على ما يحبه الله ويرضاه -سبحانه وتعالى- أما السفر إلى بلاد الشرك فهذا خطرٌ عظيم, والواجب الحذر من ذلك لا سفره وحده ولا سفره معها كل ذلك فيه خطر عظيم فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك لا في أوقات العطل ولا في غيرها؛ لأن بلاد الشرك خطرهاعظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار، أما في بلاده في البلاد الإسلامية والمحلات التي ليس فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون المدة قصيرة أو تكون معه في سفرته حرصاً على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصاً –أيضاً- على السلامة من كل شر، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أختنا في الله وجزاكم الله كل خير |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السؤال |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله وبيّاكم .. قبل أن أحيلكم على أقوال العلماء رحمهم الله تعالى.. أتمنّى و أرجو من كل أخ خطب أو عقد أن يجتنب حديث الهاتف إلا من ضرورة والضّرورة تقدّر بقدرها... لأنّه والله تعالى لقد هدم بيوتا وأسرا وفرّق بين الأزواج حتّى وإن كانوا أهل استقامة والتزام. الأخ المسلم يدع أحاديث لا حاجة له بها إلى ما بعد أن تزفّ له عروسه بعدها فليتكلّم بما شاء متى شاء أما قبل الزفاف فلا . وللأسف الشّديد : الميلينيوم و 100 دج باطل ...!! وحتّى الخمس دقائق المجّانية ..أصبحت مطيّة للبعض لأن يتكلم ويتكلم ولا يسكت ليلا ولا نهارا وحينها لا بدّ من الخطأ لا بدّ من الوقوع فيما لا ينبغي والله المستعان ... نبّهنا بالهاتف على ما هو أشدّ [الخروج بدون محرم والخلوة] يجوز للرجل أن يجلس مع زوجته بعد العقد سماحة الوالد العلامة بن باز يرحمه الله تعالى هل يجوز أن يجلس الخطيب مع خطيبته بعد العقد وقبل الدخول؟ نعم زوجته، له أن يجلس معها، وينظر إليها ويخلو بها لا بأس، زوجته، لكن إذا كان يخشى أو تخشى شيئاً من أهلها لا يفعل، لا يعرضها لشيء من الشر إلا بإذن أهلها حتى تكون الخلوة شرعية، أما إذا كان أهلها يسمحون بذلك فلا بأس لأنها زوجته بعد العقد، أما قبل العقد لا، ليس له أن يخلو بها، له أن ينظر إليها، لكن ليس له أن يخلو بها قبل العقد، أما بعد العقد إذا سمح له أهلها فلا بأس، وإلا فليصبر حتى يأتي الزفاف المعروف المعتاد. ما يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها؟ يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها فلا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يظن بها السوء، أو ينكر اتصاله بها، فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر، حتى يتيسر الدخول والبناء بها وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها، والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة. وفق الله الجميع. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين؟ مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟ الخلوة محرمة بالمرآة الأجنبية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) . لكن إذا تم العقد ، وتم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين صارت زوجة له ، لو خلى بها لا شيء عليه ، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي لئلا يظن أنه من غيره ، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها ، أما كونه يخلو بها لا حرج عليه إذا خلا بها ؛ لأنها زوجه ، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو ، أو ما أشبه ذلك - نسأل الله السلامة -. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "إذا عقد الإنسان على المرأة : فهو زوجها ، له أن يكلمها في الهاتف ، وله أن يرسل إليها الرسائل ... لا بأس أن يتصل بها ، لكن بدون جماع ؛ لأنها زوجته ، فإذا اتصل بها ، وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها: فلا بأس ، لكن الجماع لا يجاب ؛ لأن الجماع فيه خطر ، ويؤدي إلى سوء الظن ، قد تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة" انتهى . " لقاءات الباب المفتوح " ( 175 / السؤال رقم 12 ) . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أخي في الله وجزاكم الله كل خير |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بارك*الله*فيك |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc