طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-10, 20:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـاطمة الزهراء مشاهدة المشاركة
الحمدلله اني لم افعل ولن افعل ان شاء الله بعد ان علمت حكمه


جعله الله في ميزان حسناتك اخيتي


ساتابع معك باذن الله ردود الاخوات والاخوة
الحمد لله أخيتي و نسأل الله أن يهدينا و يهدي أخواتنا آمين

أهلا و سهلا في كل وقت أختي








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:26   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة
كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم
ما عساي أن أقول لك أختي جزاك الله خيرا

مشكورة جدا على مجهوداتك في الدعوة









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:47   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي . فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر ما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى




بارك الله فيك اختي

جعله الله في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة
كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم
قال رحمه الله:
لا يجوز في الإسلام، ولو أنكم تنبهتم لتعريفي لبيع العينة لعرفتم أن جواب هذا في نفس هذا التعريف؛ لأنه (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، و(ما لا تكون المعصية إلا به فهو معصية). بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة من مصائب الأمة، إذا أصابتهم ذلوا، وهو قائم على بيع التقسيط، ويحتاج إلى مزيد شرح وبيان.
بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة؛
لأن هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، لا أحد يقرضه قرضاً حسناً مع الأسف الشديد، وهذا من تفكك عرى الأمة الإسلامية؛ وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية، ولأنه يحتاج المال ولا أحد يقرضه، وهو لا يريده عن طريق الحرام في حد زعمه، فالشيطان يسول له أن هذه طريقة تحصل فيها على القرض ولو بطريق الربا، ويزعمون أنهم يخلصونه من الربا بصورة بيع وشراء، فهذا المستقرض عندما يأتي إلى التاجر ويقول له: هذه السيارة بكم؟ فيقول له التاجر: تريدها نقداً أو بالتقسيط؟ والمشتري جاء وجيبه أفرغ من فؤاد أم موسى! ليس معه ريال، ولهذا يجيبه قائلاً: بل بالتقسيط، فيقول له: بالتقسيط بمائة دينار، بألف دينار، بألفي دينار، فيقول له: سأشتري إذاً! البائع لما سأله: بالنقد أو بالتقسيط؟ وضع سعر التقسيط زائداً (2%) أو (5%) طمعهم وجشعهم، فهذا لما وافق على التقسيط أعطاه السعر زيادة على النقد، ومن هنا جاء بيع العينة؛ لأنه سوف يرجع المشتري ويقول للبائع: هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار، من الممكن أن تشتريه مني بأقل من السعر، ولأنه يعرف مدى حاجته للمال، فيقول صاحب السلعة الأولى: نعم، فكانت هذه صورة لبيع العينة. مثلما ذكرنا آنفاً، فبيع العينة المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط. فإذاً: لا يمكن إقامة هذا الربا المحرم الذي هو بيع العينة إلا في مقدمة بيع التقسيط،
ومع ذلك فهناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهى نهياً صريحاً عن بيع التقسيط الذي ابتلي به المسلمون لسببين، وهما نفس السببين المذكورين في الحديث: أحدهما: التكالب على الدنيا، فتراه حريصاً على جمع المال، ولا يسأل أمن حلال أو حرام؟ وإنما يريد مصاريف .. يريد أن يشتري .. يريد أن يربح.. يريد .. يريد .. إلخ. السبب الثاني: يحتالون على الشرع، يقول لك أحدهم: هذا بيع يا أخي! بيع التقسيط. لكن الرسول يقول: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)،
وفي حديث آخر: (نهى عن بيعتين في بيعة)، وفي لفظ: (.. عن صفقتين في صفقة)،قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب42 من التابعين: [ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئةً بكذا وكذا]، هذا هو بيع التقسيط اليوم تماماً. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، بين أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الشرط على أخيه المسلم في الوفاء، بسبب بيع التقسيط بيع ربا؛ لأنه قال: (من باع بيعتين في بيعة) أي: من عرض بيعتين، وفي النهاية لو قلب البيعتين إلى بيعة إما تقسيطاً وإما نقداً .. (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما -أي: أنقصهما سعراً وثمناً- أو الربا) إن أخذ الزيادة، أي أنه قال: هذا نقداً بمائة وتقسيطاً بمائة وعشرة، فإذا أخذ مائة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

فيا أخي! إن مصيبتنا اليوم نحن المسلمين مصيبة لا يحلها أو لا يقدر عليها إلا الله عز وجل!! لكن: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة:105]


جزاك الله خيرا

ورحم الله الشيخ الالباني رحمة واسعة









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-11, 13:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كيف حالك اخيتي امينة أرجوا أن تكوني بخير
ووفقك الله لمسعاك ولسؤالك .......










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-11, 20:30   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد اللّه 16 مشاهدة المشاركة
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.
بارك الله فيكم

و الحمد لله الأخت ألم الفراق قد نقلت لنا كلام في مسألة التقسيط جزاها الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-11, 20:33   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر الجزائرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
كيف حالك اخيتي امينة أرجوا أن تكوني بخير
ووفقك الله لمسعاك ولسؤالك .......
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

أهلا و سهلا و مرحبا أختي جواهر طالت الغيبة

الحمد لله كيف حالك أنت , أعتذر لأنني قصرت في السؤال عنك

أرجو أن تكوني بخير و عافية و أن يحفظ لط ابنتيك و أن ينشآ في طاعته آمين









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 09:55   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي أم سارة
طرحتُ سؤالكِ على الشيخ: أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله-، فكان هذا جوابه:


الجواب على شقين:

1) أن تأخذ من صاحب الذهب عقدا أو اي شيئ من الذهب بقيمة المبلغ الذي دفعته للبائع ووصله منها.


2) إن كانت تملك المال الآن تدفع بقية المبلغ وتستلم عقدها في الحال .


قلت هذا لأنك ذكرتِ ان العقد باقي عند البائع وهذا يخفف المسألة .


وعليها ان لا تعود لذلك.

والله اعلم

_______________________
ملاحظة: سأحذف الرد حالما تطلعين على الجواب، وأرجو من الجميع عدم نشر الفتوى في أماكن أخرى لأن الشيخ لا يسمح بذلك.
وجزاكم الله خيرًا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 10:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيكم على الإفادة ربي يجازيكم بكل خير
مرحبا بعودتك أختي ألم الفراق










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 10:54   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هناك صديق اشترى ذهبا بهذه الطريقة -وهي نفسها التي سألت عنها الأخت- وهو أنه يدفع بالتقسيط لكن الذهب يبقى عند البائع حتى يكتمل الثمن
ثم في القسط الأخير يقع التبادل يدا بيد حيث يسلم البائع كل النقود للصديق هذا ثم في نفس المجلس يتم التبادل يدا بيد
وهذا جائز والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 11:25   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جديدي التبسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هناك صديق اشترى ذهبا بهذه الطريقة -وهي نفسها التي سألت عنها الأخت- وهو أنه يدفع بالتقسيط لكن الذهب يبقى عند البائع حتى يكتمل الثمن
ثم في القسط الأخير يقع التبادل يدا بيد حيث يسلم البائع كل النقود للصديق هذا ثم في نفس المجلس يتم التبادل يدا بيد
وهذا جائز والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 11:57   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر.س.خ مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.
الأمر أصبح أكثر غموضا يعني في رأي الشيخ شراء الذهب بالتقسيط دون استلام السلعة يعتبر جائز؟؟؟ لكن أنا حسب ما أعرف و قرأت هنا يجب الإستلام يدا بيد , يعني التقابض في نفس المجلس









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 12:28   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر.س.خ مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
نعم هذا هو المطلوب
يعني إكمال الثمن ولا يُؤخذ الذهب حتى يكتمل الثمن
وفي آخر قسط يرجع البائع الثمن كاملا للشاري
ويتم التبادل في نفس المجلس يدا بيد
جزاك الله خيرا أختي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "زينب" مشاهدة المشاركة
الأمر أصبح أكثر غموضا يعني في رأي الشيخ شراء الذهب بالتقسيط دون استلام السلعة يعتبر جائز؟؟؟ لكن أنا حسب ما أعرف و قرأت هنا يجب الإستلام يدا بيد , يعني التقابض في نفس المجلس
هو ليس غامضا أخت زينب
ملخص الأمر أن البائع يجمّلك (يجمعلك) في نقودك يعني
وفي آخر المطاف يرجعهملك وتتبادلي معاه الذهب الذي تريدين
والذي دفعت ثمنه بالتقسيط لكن لم تأخذيه
إلا في آخر قسط بالصورة التي وضحتها سابقا
وهو جائز لأن التبادل يكون يد بيد
لكن هو ساعدك من ناحية أنو رضي بأن يجمع لك نقودك عنده
باش ما يروحوش وتفسديهم في حاجة أخرى
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 12:39   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جديدي التبسي مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك أختي الفاضلة
نعم هذا هو المطلوب
يعني إكمال الثمن ولا يُؤخذ الذهب حتى يكتمل الثمن
وفي آخر قسط يرجع البائع الثمن كاملا للشاري
ويتم التبادل في نفس المجلس يدا بيد
جزاك الله خيرا أختي



هو ليس غامضا أخت زينب
ملخص الأمر أن البائع يجمّلك (يجمعلك) في نقودك يعني
وفي آخر المطاف يرجعهملك وتتبادلي معاه الذهب الذي تريدين
والذي دفعت ثمنه بالتقسيط لكن لم تأخذيه
إلا في آخر قسط بالصورة التي وضحتها سابقا
وهو جائز لأن التبادل يكون يد بيد
لكن هو ساعدك من ناحية أنو رضي بأن يجمع لك نقودك عنده
باش ما يروحوش وتفسديهم في حاجة أخرى
والله أعلم
يبقى الأمر فيه شبهة من الأفضل الإنسان يجمع وحدو المال و يروح يشري الذهب
لم أشتري في حياتي لا بالتقسيط و لا بالعربون و لا بهاته الطريقة كي أتفادى كل شبهة
و الله أعلم
أرى لمن يملك المعلومات الكافية أن يضع لنا موضوع عن البيوع المحرمة كي يتضح الأمر أكثر
مشكور أخي ربي يجازيك كل خير
ننتظر الأخت ألم الفراق خبيرتنا في البحث عن الفتاوى ربي يبارك فيها









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, الله, خيرا........, جزاكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc