محامي في خدمتك - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محامي في خدمتك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-07, 21:14   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messaoudomar مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد يشرفي أن أطلب من سيادتكم تنوري بإبداء رأيكم في الإجراءات و الخطوات القانونية التي يجب إتباعها و مواصلتها في الحالة التالية .

بعد سنوات قليلة من الزواج و لوجود مشاكل بين الزوجين التي حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، صدر بتاريخ أكتوبر 2006 حكم طلاق صادر عن محكمة إبتدائية يقضي بفك الرابطة الزوجية بين المطلق و المطلقة و إلزام المطلق بدفع نفقة الولد المشترك نفقة غذاء مع تخصيص سكن للأم لممارسة حضانة الولد المشترك أو بدل الإيجار .
حيث أنه في 2008 تم إعداد محضر إثبات حالة لدى محضر قضائي جاء فيه :
أن الأب يتنازل عن حقه في حضانة ولده الى أم مطلقته ( جدة الولد ) ، في حالة وجود سبب لذلك ( زواج – وفاة . . . الخ )
و في المقــــــــــابل
تنازلت المطلقة الكافلة للولد المشترك حاليا عن حقها في الإيجار أو بدل الإيجار الى مطلقها .
حيث أنه بعد مرور مدة من الزمن في صيف 2011 تزوجت المطلقة .
- فهل يحق للمطلق أن يلغي هذا الإتفاق بإعتباره شكلي و غير مؤسس بنص قانوني ، و أن يطالب بإسترجاع حقه في الحضانة ؟
- و هل يستوجب عليه تسديد الإيجار أو بدل الإيجار بأثر رجعي في حالة إسناد الحضانة له أي للمطلق ؟
- و هل أن ترتيب قانون الأسرة لمن له الحق في الحضانة جاء مطلقا أم غير مطلق و يجوز أن تتصرف فيه المحكمة بمحض إرادتها مراعاة لمصلحة الولد ؟

وفقكم الله و سدد خطاكم
في ما يخص تنازل الزوجة عن مقابل الإيجار فهو من الحقوق المالية التي يجوز التنازل عنها ولا يمكن إلغاء التنازل أما تنازلك عن الحضانة فهو تنازل باطل بطلانا مطلقا لأن التنازل عن الحضانة لا يكون إلى بحكم قضائي ولهادا بإمكانك طلب أسقاط الحضانة عن الزوجة بزواجها بغير محرم مع اسنادها اليك بشرط إتبات أن مصلحة المحضون معك








 


قديم 2012-04-08, 09:50   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ryma.ryma
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مراجعة قيمة النفقة وبدل الإيجارمن فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي

من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟

سيدي هناك من نصحني بإستصدار أمر على ذيل عريضة من أجل إنتقال المحضر ومعاينة أن أب ابنتي تاجر ويزاول نشاطه في محل تجاري قبل رفع دعوى المراجعة فما رأيكم؟

*أتمنى الرد السريع وشكرا.









قديم 2012-04-08, 13:52   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hosbkaz
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamedde مشاهدة المشاركة
الدعوى المدنية تدفع للضحية وتتقادم ب 15 سنة من تاريخ الحكم والأصل أن يتم دفعها لدى المحضر بعد أن يكلفه المحضر بالتنفيد وما دام أن الضحية لم يكلفه بالتنفيد فإنه لا أتر لعدم دفعهاوالأغلب أن الضحية تنازل عنها وهي لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية
بارك الله فيكم استاذنا وجزاكم الله خيرا









قديم 2012-04-08, 14:25   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام أستاذ..
مشكور على هذه المبادرة منكم أستاذ جعلها الله في ميزان الحسنات...
سؤالي هو ..كيف يمكنني من التخلص من أربعة أحكام في قضية واحدة__شيك___ الاحكام كلها ابتدائية غيابية الا الثالث ابتدائي حضوري وقد عارضة الحكم الرابع الغيابي و أمضيت فترة العقوبة و الان أنا مطالب بالاحكام الثلاثة الاخرى ....فكيف الحل؟؟؟
و هل هذا الامر قانوني؟؟؟
وماهي الخطوات التي أتبعها لحل هذا الامر؟؟؟
مشكوور










قديم 2012-04-08, 15:44   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
قادة الشقيق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أطلب من المحامي إفادتي حيث أني مارست في وقت ماض تجارة بيع الأدوات المدرسية في محل لمساعدة نفسي وعائلتي لكن دون سجل تجاري وفي هذه الفترة قامت مصالح الضرائب بتسجيل إسمي في دورية لها ومن ذلك اليوم يتم كل سنة إرسال الضرائب لي مع أنني لاأسدد هذه الضرائب وهذا بسبب الدخل الضعيف.
أرجوا إفادتي بمعلومات وهل هناك عقوبات وما الحل .









قديم 2012-04-08, 18:47   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شكوى

إلى الأستاذ الكريم

تعرض شخص للضرب بعصا خشبية سببت له كسر باليد اليسرى من قبل المتهم الذي تعود الإضرار به وقد قام برفع شكوى للدرك وتمت مسامحة المتهم لدى وكيل الجمهورية من قبل الضحية الا أن المتهم كرر فعلته البارحه والضحية يريد رفع شكوى لوكيل الجمهورية مباشرة
هل تقدم الشكوى باسم الضحية فقط أو بتوكيل محامي وهل هناك رسوم تدفع وأين يتم دفعها هل في امانة وكيل الجمهورية أو أمانة الضبط لا أعرف الإجراءات أرجو مساعدتي










قديم 2012-04-08, 19:46   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ام نسمة
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم طلما خطر سؤال ببالي هو حول اصدار الشيكات بدون رصيد ماهي العقوبة ثم ان اعطاك احدهم شيك وكتب فيه كل المعلومات اللازمة والتوقيع بالطبع وحدد تاريخ الصرف يعني يصرف في مثلا 15-05-2012 والشخص اللدي استلم الشيك لم يدهب لسحب المال في التاريخ المدكور في الشيك ماد يحدث عندها هل يلغى هاد الشيك ام انه قابل للصرف في اي وقت اخر لاحق ام مادا وادا جاء بعد مدة مستلم الشيك واراد صرفه بعد التاريخ المدكور ووجد الرصيد فارغ ما دا يحدث حينها هل يعاقب صاحب الرصيد بتهمة اصدار شيك بدون رصيد ام انه بمجرد فوات تاريخ الصرف يرفع عنه التهمة بحجة ان المبلغ المدكور كان متواجد في التاريخ المدكور المهم اريد افادة كاملة حول هده المسالة وجزاكم الله خيرا










قديم 2012-04-08, 20:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة srour مشاهدة المشاركة
إلى الأستاذ الكريم

تعرض شخص للضرب بعصا خشبية سببت له كسر باليد اليسرى من قبل المتهم الذي تعود الإضرار به وقد قام برفع شكوى للدرك وتمت مسامحة المتهم لدى وكيل الجمهورية من قبل الضحية الا أن المتهم كرر فعلته البارحه والضحية يريد رفع شكوى لوكيل الجمهورية مباشرة
هل تقدم الشكوى باسم الضحية فقط أو بتوكيل محامي وهل هناك رسوم تدفع وأين يتم دفعها هل في امانة وكيل الجمهورية أو أمانة الضبط لا أعرف الإجراءات أرجو مساعدتي
الشكوى تكون على ورق عادي مع تحديد اسم الشاكي والمشتكى منه وعنوانهما وتودع لدى امانة النيابة وتكون من المضرور او من محاميه وليس من المحامي فقط رغم انه الشكوى من قبل المحامي تكون احسن لأنها تكون مؤسسة على مواد قانونية وفيها الوقائع المهمة فقط وهدا يساعد على السرعة في الفصل فيها









قديم 2012-04-08, 21:23   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
eBusiness
عضو محترف
 
الصورة الرمزية eBusiness
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الكريم وبارك الله فيك وشكرا مسبقا، لو سمحت هل يمكن أن تجيب على استفسارات إمرأة طلبت مني المساعدة من خلال الإحابة على الاسئلة الموودة على الموضوع التالي وأجرك على الله :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=927559









قديم 2012-04-08, 21:27   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alisons مشاهدة المشاركة
السلام أستاذ..
مشكور على هذه المبادرة منكم أستاذ جعلها الله في ميزان الحسنات...
سؤالي هو ..كيف يمكنني من التخلص من أربعة أحكام في قضية واحدة__شيك___ الاحكام كلها ابتدائية غيابية الا الثالث ابتدائي حضوري وقد عارضة الحكم الرابع الغيابي و أمضيت فترة العقوبة و الان أنا مطالب بالاحكام الثلاثة الاخرى ....فكيف الحل؟؟؟
و هل هذا الامر قانوني؟؟؟
وماهي الخطوات التي أتبعها لحل هذا الامر؟؟؟
مشكوور


بالنسبة للأحكام الغيابية تقوم بالمعارضة والإعتباري حظوري تقوم بالإستأناف وادا تعلق الامر بقضية واحدة تطلب ضم الملفات









قديم 2012-04-09, 09:59   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
م.فاطمة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamedde مشاهدة المشاركة
المقصود بها شراء نصيب من الشيوع معين فإدا وقع هدا النصيب بعد القسمة في نصيب الشريك فهو ملكك وادا لم يقع يقع نصيبك في ملكية الشريك أي بإختصار يتوقف ملكيته لهده القطعة على القسمة طبقا للمادة 714 من القانون الدني
شكرا جزيلا استاذ وبارك الله فيك لكن الارض كلها ملك لشخص واحد سيبيعها قطع قطع والتقسيم مازال في المحكمة هل شراء احدى القطع فيه مجازفة ؟









قديم 2012-04-09, 10:14   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
حنان العنابية
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاااااااااااااااااد انا متخرجة من الجامعة ونحوس على خدمة ساعدني انا امكنك كلشي في بلادنا معارف










قديم 2012-04-09, 12:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamedde مشاهدة المشاركة
الشكوى تكون على ورق عادي مع تحديد اسم الشاكي والمشتكى منه وعنوانهما وتودع لدى امانة النيابة وتكون من المضرور او من محاميه وليس من المحامي فقط رغم انه الشكوى من قبل المحامي تكون احسن لأنها تكون مؤسسة على مواد قانونية وفيها الوقائع المهمة فقط وهدا يساعد على السرعة في الفصل فيها
بارك الله فيك وربي يحفظك









قديم 2012-04-09, 12:55   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.










قديم 2012-04-10, 21:25   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا استاذ وبارك الله فيك لكن الارض كلها ملك لشخص واحد سيبيعها قطع قطع والتقسيم مازال في المحكمة هل شراء احدى القطع فيه مجازفة ؟
لا يستطيع بيعك قطعة لأنه لا يملك رخصة التقسيم سيبيعك نصيب في الشيوع
ليس فيه مخاطرة طالما سيتم لدى الموتق ولكن تضمن وجود قطعة غير معينة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, حيلتك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc