|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أسئلة ثقافة عامة نائب مقتصد اليوم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-03-14, 20:09 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
الإجابة على أسئلة الإختبار ذو الطابع التقني لمسابقة نائب مقتصد ليوم 12/03/2012: إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.بخصوص موضوع القانون الإداري:..والذي تضمن اللامركزية فهو يحتوي على معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق في مقياس القانون الإداري في السداسي الأول للسنة الثانية..وهو موضوع في متناول الجميع وهو عبارة عن أسئلة مباشرة لاتتطلب بالضرورة الإجابة عليها بخطة منهجية.. أما سؤالي المحاسبة العمومية والمالية العامة فهي قانونية بحتة والإجابة عليها مقيدة بالمرسومين التنفيذيين رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية..ورقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية (للإشارة فقط أن هذا المرسوم قد تم تعديله بموجب المرسوم رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..وهذا لايهم في سؤال المسابقة لأن الإجابة تكون على قدر السؤال أي من المرسوم 10/236..).. فبخصوص موضوع المحاسبة العمومية:..المعطيات التي يتوجب على المحاسب العمومي التحقق منها قبل دفعه لأي نفقة..فالإجابة تكون بنص المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والتي جاءت على النحو الآتي: أما عن مسألة التسخير في قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 فقد نصت عليها المواد 47و48 والتي جاءت على النحو الآتي: وبخصوص موضوع المالية العامة:..فالحالات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة نصت عليها المادتين 43و44 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236..والحالات التي يكون فيها اللجوء للإشهار الصحفي إلزاميا نصت عليها المادة 45 من نفس القانون.. وإليكم نص المواد 44،43 و45: إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. فالإجابة في موضوعي المحاسبة العمومية والمالية العامة توجب على صاحبها التقيد بالنصوص القانونية المشار إليها أعلاه..دون إغفال المنهجية التي تزيد من تميز الإجابة وفق مقدمة،عرض وخاتمة.. والله ولي التوفيق.. رابط الموضوع: https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9203692&posted=1#post9203692
|
|||||
2012-03-14, 20:11 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
بخصوص موضوع القانون الإداري..هو عبارة عن معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق سنة ثانية مقياس القانون الإداري (القرارات الإدارية)..والسنة الثالثة مقياس المنازعات الإدارية (الإختصاص..شروط رفع دعوى الإلغاء)..ناهيك عن الإستدلال بالنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد.. وبخصوص موضوع المحاسبة العمومية..المتعلق بالبواقي الحسابية ومن أين تنتج..والإجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها عند ظهرها وقصد إعفائه من هذه المسؤولية...فالإجابة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين..ضمن المواد رقم 7،6،5،4 والتي جاءت على النحو التالي: إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. وبخصوص موضوع المالية العامة..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده 70،69،68،67 والتي جاءت على النحو الآتي: إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. مع تمنياتي بالتوفيق للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات.. رابط الموضوع: https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9203692&posted=1#post9203692 |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أسئلة ثقافة عامة, مقتصد, الدول, وانت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc