تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-06, 15:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة

جزاكم الله خيرا وحفظ الله بقية السلف

هل يصلح أن يتابعه الرجال أم ممنوع عليهم فأنا لم أقرأ بعد ؟

جزانا الله واياكم أخي الفاضل
أجل يصلح ذلك ان شاء الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-06, 15:28   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم البراء السلفية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختى خولة
انا ايضا عندى فتوى بزاف تخص النساء
ان شاء الله نفيدكم بيها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله أختي أم البراء
جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-06, 23:18   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الواثق
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الواثق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم اختي الفاضلة .......هل هذا كتاب ؟ لاني اريد اقتنائه ان وجد ؟ او زودينا بالرابط لتحميله لانو نقله من المنتدى يستغرق وقتا في اعادة تهيئته للطباعة ...........جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-06, 23:40   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم اختي الفاضلة .......هل هذا كتاب ؟ لاني اريد اقتنائه ان وجد ؟ او زودينا بالرابط لتحميله لانو نقله من المنتدى يستغرق وقتا في اعادة تهيئته للطباعة ...........جزاكم الله خيرا

وفيكم بارك الله أخي الفاضل وجزاكم خيرا
هو كتيب وهذا رابط تحميله

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات


تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-06, 23:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الواثق
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الواثق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 مشاهدة المشاركة

وفيكم بارك الله أخي الفاضل وجزاكم خيرا
هو كتيب وهذا رابط تحميله

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات


تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
بارك الله فيك اختي الكريمة...............جزاك الله خير الدنيا والاخرة









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-07, 23:20   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس




1 ـ الحيض وأحكامه


الحيض في اللغة هو السيلان‏.‏ والحيض شرعًا‏:‏ دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة‏.‏ وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم‏.‏ خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ثم يتحول لبنًا بعد ولادته‏.‏ فإذا لم تكن المرأة حاملاً ولا مرضعًا بقي هذا الدم لا مصرف له فيخرج في أوقات معلومة‏.‏ تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية‏.‏




2 ـ السن الذي تحيض فيه المرأة



غالبًا - أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين على خمسين سنة - قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏‏.‏


فاللائي يئسن هن من بلغن خمسين سنة‏.‏ واللائي لم يحضن هن الصغار دون التسع‏.‏





3 ـ أحكام الحائض


1 ـ يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏} ‏‏‏.‏

ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏} ‏.‏

ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم (‏اصنعوا كل شيء إلا النكاح‏)‏.‏

2 ـ تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم‏)‏ ‏‏.‏

فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاةلقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏‏‏.‏
والفرق، والله أعلم، أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصيام‏.‏


3 ـ يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ‏}‏ ‏‏.‏
ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم‏:‏ ‏(‏لا يمس المصحف إلا طاهر‏)‏ ‏‏‏.وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر‏.‏ وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم‏.‏

4 ـ يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت‏:‏ ‏(‏افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري‏)‏ ‏‏.‏

5 ـ يحرم على الحائض اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب‏) ‏‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب‏)‏‏‏.‏
ويجوز لها المرور مع المسجد من غير لبث لحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ناوليني الخمرة من المسجد‏).‏ فقلت‏:‏ إني حائض فقال‏:‏ (‏إن حيضتك ليست بيدك‏).
ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ‏.‏ ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه‏.‏



فائدة في حكم الصفرة والكدرة

الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة‏.‏ والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر‏.‏ فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضًا يأخذان أحكامه السابقة، وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرها شيئًا وتعتبر نفسها طاهرًا لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا‏)‏ ‏‏، وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث لأنه يعتبر تقريرًا من النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه‏.‏



فائدة أخرى

ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها‏؟‏ تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بأحد العلامتين‏:‏

العلامة الأولى‏:‏ نزول القَصة البيضاء وهي بفتح القاف‏:‏ ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص وقد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء‏.‏

العلامة الثانية‏:‏ الجفوف وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء لا من الدم ولا من الكدرة أو الصفرة‏.‏




4 ـ ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها

يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل‏.‏ وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي‏)‏ ‏‏‏.‏


وصفته‏:‏ أن تنوي رفع الحديث أو الطهارة للصلاة ونحوها ثم تقول‏:‏ بسم الله ثم تفيض الماء على جميع جسمها ‏‏ وتروي أصول شعر رأسها ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورًا وإنما ترويه بالماء‏.‏ وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن‏.‏ ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال‏.‏ لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك‏.‏

تنبيه مهم‏:‏

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم‏.‏ ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر‏.‏


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:‏ ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا‏.‏ وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا‏.‏ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء‏.‏ انتهى‏.‏


وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه المسألة‏:‏
والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد‏.‏ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء‏.‏ ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة‏.‏ وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر‏.‏ انتهى‏.‏





5 ـ الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل‏.‏ والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة.‏ فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضًا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة‏.‏ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات‏.‏ وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات‏:‏

الحالة الأولى‏:‏ أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه‏.‏ فتعرف عددها ووقتها‏.‏ فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضةلقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة‏:‏ ‏(‏امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي‏) ‏‏.‏
ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش‏ :‏ ‏( ‏إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة‏)‏‏‏.‏

الحالة الثانية‏:‏ إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض‏.‏ بأن يكون أسود أو ثخينًا أو له رائحة‏.‏ وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينًا‏.‏ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الدم الذي يحمل صفة الحيض‏.‏ وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرًا‏.‏لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش‏:‏ ‏(‏إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعرفُ، فأمسكي عن الصلاة‏.‏ فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي‏) ‏.‏ ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره‏.‏

الحالة الثالثة‏:‏ إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر‏.‏ لأن هذه عادة غالب النساء‏.‏لقوله صلى الله عليه وسلم يحمنة بنت جحش‏:‏ ‏(‏إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء‏) ‏‏.‏
والحاصل مما سبق‏:‏ أن المعتادة ترد إلى عادتها‏.‏ والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز‏.‏ والفاقدة لهما تحيض ستًّا أو سبعًا‏.‏ وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة‏.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ والعلامات التي قيل بها ست‏:‏ إما العادة فإن العادة أقوى العلامات‏.‏ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره‏.‏ وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر‏.‏ وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب‏.‏ فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنَّة والاعتبار‏.‏ ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها‏.‏ وقال في النهاية‏:‏ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السّنة و الغاء ما سوى ذلك. انتهى



6 ـ ما يلزم المستحاضة في حالة الحكم بطهارتها

1 ـ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه‏.‏
2 ـ تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج وتشدّ عليه ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة‏:‏ ‏(‏تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة‏).‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنعت لك الكرسف تحشين به المكان‏).‏ والكرسف‏:‏ القطن‏.‏ ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن‏.‏






7 ـ النفاس وأحكامه

النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها‏.‏ وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئًا فشيئًا‏.‏ وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس، وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة‏.‏ والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبيّن فيه خلق إنسان‏.‏ وأقلّ مدّة يتبيّن فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا وأغلبها ثلاثة أشهر‏.‏ فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله لأنه دم فساد ونزيف فيكون حكمها حكم المستحاضة‏.‏ وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يومًا ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق‏.‏ لحديث أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا‏)‏ ‏‏.‏
وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره‏.‏ ومتى طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، وإذا تمت الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض‏.‏ وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين‏.‏ وإن زاد عن الربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف‏.‏





8 ـ الأحكام المتعلقة بالنفاس



أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي‏:‏

1 ـ يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء‏.‏

2 ـ يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض‏.‏

3 ـ يحرم على النفساء مسّ المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض‏.‏

4 ـ يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض‏.‏

5 ـ يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك‏.‏


1 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا‏)‏ ‏‏.‏ قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى:‏ قلت‏:‏ ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين‏.‏ لئلا يكون الخبر كذبًا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض‏.‏ انتهى‏.‏

2 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس‏.‏ ‏‏‏.‏

فائدة‏:‏ إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلَّت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين، فالصحيح أنه يعتبر نفاسًا تجلسه وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه‏.‏ انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‏؛ وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الذي طبعته مجلة الدعوة؛ وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد‏، والدماء الطبيعية للنساء ‏؛ والفتاوى السعدية.‏

فائدة أخرى‏:‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله‏:‏ فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه‏.‏ وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم‏.‏


فائدة‏:‏ تناول الحبوب‏:‏ لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها، كغيرها من الطاهرات‏.‏





9 ـ حكم الإجهاض

أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعًا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ‏}.‏

ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك‏.‏ وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرّم‏.‏ وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها‏.‏ ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‏.‏ وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى‏.‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه ‏‏:‏ أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز‏.‏ انتهى‏.‏



وفي قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي‏:‏

1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًّا‏.‏

2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر جاز إسقاطه‏.‏ أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز‏.‏

3 ـ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار‏.‏

4 ـ بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته‏.‏ وإنما رُخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين‏.‏

والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر‏.‏ والله الموفق وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم‏.‏ انتهى‏.‏

وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‏:‏ أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس بغير حق‏.‏ وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنَّة والإجماع‏..‏

وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء ‏‏:‏ لما كان موضوع النكاح لطلب الولد‏.‏ وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود‏.‏ فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة‏.‏ إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال وسارٍ إلى التمام إلا أنه أقل إثمًا من الذي نفخ فيه الروح‏.‏ فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ‏}‏ انتهى‏.‏

فاتقي الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين‏.‏





يُتبع باذن الله















آخر تعديل بصمة قلم 2012-02-07 في 23:33.
رد مع اقتباس
قديم 2012-02-16, 12:18   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي أختي خولة و جزاك الجنة
و ننتظر بقية الأحكام










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-16, 12:25   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "زينب" مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكي أختي خولة و جزاك الجنة
و ننتظر بقية الأحكام
وفيك بارك الله أخيتي زينب وجزاك الله خيرا
سيكون ذلك قريبا باذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-16, 16:50   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
sabah93
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختي









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 18:10   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-03, 16:10   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
جناح الريح
عضو جديد
 
الصورة الرمزية جناح الريح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-04, 21:16   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabah93 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أختي
وفيك بارك الله أختي الفاضلة


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مٌحـ التواضع ــــب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك و جعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة
آمين
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جناح الريح مشاهدة المشاركة
شكرا وجزاكم الله خيرا
جزانا الله واياكم أخي الفاضل









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-04, 21:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب





(‏أ‏)‏ صفة اللباس الشرعي للمسلمة



1 ـ يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيًا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها‏.‏ ول تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها‏.‏


2 ـ أن يكون ساترًا لما وراءه فلا يكون شفافًا يرى من ورائه لون بشرتها‏.‏


3 ـ أن لا يكون ضيقًا يبيّن حجم أعضائها‏.‏ ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏صنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ نساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله)‏‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ‏‏:‏ وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كاسيات عاريات‏)‏ بأن تكتسي ما لا يسترها‏.‏ فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية‏.‏ مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك‏.‏ وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفًا وسعًا‏.‏ انتهى‏.‏


4 ـ أن لا تتشبه بالرجال في لباسها‏.‏ فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال‏.‏ ولعن المترجلات من النساء‏.‏ وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعًا وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه‏.‏
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى:‏ فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء‏.‏ وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء‏.
‏ فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور‏.‏ ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت في الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل‏.‏ فإن الرجل مأمور بكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف‏.‏ إلى أن قال‏:‏ وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه‏.‏ ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال‏.‏ إلى أن قال في النهاية‏:‏ وإذا تبيّن أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة‏.‏ إلى أن قال‏:‏ فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين، والله أعلم‏.‏ انتهى‏.‏


5 ـ أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة‏.‏





(‏ب‏)‏ الحجاب



الحجاب معناه أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ‏}.‏

وقال تعال‏:‏ ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ‏} ‏‏.‏

المراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس‏.‏ ولفظ الآية وإن كان واردًا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات‏.‏ لأنه علل ذلك بقوله تعالى‏:‏{‏ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}.‏

وهذه علة عامة‏.‏ فعموم علته دليل على عموم حكمه‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ‏} ‏‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى‏‏:‏ والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار‏.‏ وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها‏.‏ وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب‏.‏ انتهى‏.‏

ومن أدلة السنَّة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها من غر محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه‏)‏ ‏‏.‏

وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنَّة كثيرة؛ وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين‏.‏ فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي‏.‏

واعلمي أيها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحًا قيدوه بالأمن من الفتنة‏.‏ والفتنة غير مأمونة خصوصًا في هذا الزمان الذي قلّ فيه الوازع الديني في الرجال والنساء؛ وقلّ الحياء وكثر فيه دعاة الفتنة وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة‏.‏ فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله‏.‏ ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديمًا وحديثًا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه اليوم‏.‏
ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب، فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن وإذا كن في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن‏.‏ ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام وإذا دخلت محلاً تجاريًّا أو مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية كشف وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها‏.‏ فاتقين الله يا من تفعلن ذلك‏.‏ ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يتحجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد‏.‏ وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية‏.‏

أيتها المسلمة‏:‏ إن الحجاب يصونك ويحفظك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر‏.‏ ويقطع عنك الأطماع المسعورة فالزميه‏.‏ وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر كما قال الله تعالى‏:‏{‏وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا‏}




يُثبع باذن الله ...











رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 08:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لماذا لا تثبتي الموضوع اختي خولة
اعتقد انه مهم جدا بالنسبة لاخواتنا
و ايضا هناك الكثير من تجهل احكاما، تخصها.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 11:26   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مٌحـ التواضع ــــب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لماذا لا تثبتي الموضوع اختي خولة
اعتقد انه مهم جدا بالنسبة لاخواتنا
و ايضا هناك الكثير من تجهل احكاما، تخصها.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنتظر اكتمال الموضوع باذن الله أخي الفاضل
بارك الله فيكم وزادكم حرصا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, بالمؤمنات, تحبس, تنبيهات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc