حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-06, 16:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
باش آغا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية باش آغا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم جمال بارك الله فيك على الشرح الوافي الكافي انا لي بعض الاعتراضات تستلزم توضيحا ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجد ثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا اماما وانا قرأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان ينبغى في حديثك اخي ان تعيش واقعك الان وان للواقع احكام فالماضي ليس كالحاضر وتعقيداته









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 16:43   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مَحْمُودْ مشاهدة المشاركة
والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة
اقتباس:
والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
اقتباس:

والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة

بل القوانين الوضعية تنقسم إلى ثلاثة حالات لكل حالة حكم خاص بها:

الحال الأول: من قنن أنظمة دنيوية معاشية لا تتعارض مع الشرع ولم ينص عليها الشرع بخصوصها فهذا مباح لا شيء فيه.
وهذه قد تكون وسائل إلى غايات مشروعة ومطلوبة .
مثل: تقنين أنظمة المرور وتقنين أنظمة الدراسة في الجامعات وتقنين أنظمة الكتابة في المنتديات الحوارية على الانترنت ونحوها من التنظيمات التي لا يكون فيها ما يعارض الشرع .
ومثل: تقنين قواعد اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها مما لا يتعارض مع الشرع .
فهذا التقنين مباح ولا شيء فيه أصلاً .
وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة وهو أحد أنواعها على التحقيق .
وهذا لا أعرف خلافاً بين العلماء في جوازه .
الحال الثاني: تقنين الأمر المحرم الممنوع شرعاً فهذا حرام والطاعة فيها حرام.
مثل الزنا وشرب الخمور .
فإذا كان عند رجل محل لبيع الخمور - وهو معتقد حرمتها- فقنن عمله لها وجعل قوانين لصناعتها وتعليبها وتغليفها وبيعها ؛ فهذا عاص وآثم ، وليس بكافر إذا لم يصدر منه ما يدل على استحلالها .
وكذلك تقنين الربا وجعل الضوابط المقيدة له فهذا فسق وفجور وليس بكفر .
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرون السابقة .
فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .
وكذلك السراق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!
فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
والنبي -صلى الله عليه وسلم-لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
وعلى هذا قول الصحابة والتابعين وسلف الأمة حيث لم يكفروا المرابي وشارب الخمر وبائعها وصانعها مع أنهم مستحقون للعن .
ومن زعم أن الربا لم يكن مقننا وكذا الخمر فهو من أجهل الناس بمعنى التقنين وبحال الناس قديماً وحديثاً.
الحال الثالث: تقنين الأمر الكفري كفر مخرج من الملة ولا يحتاج إلى استحلال أصلاً.
وذلك مثل: تقنين الطواف حول القبور والاستغاثات الشركية والقيام بشؤون تلك الظواهر الشركية .
ومثل: تقنين السجود لغير الله وإهانة المصاحف والشعائر الدينية وقتل الموحدين لتوحيدهم.
ومثل: النص على التحليل الشرعي لأمور محرمة أو التحريم الشرعي لأمور حلال.
ومثل: تقنين القوانين لتعطيل أسماء الله وصفاته أو تعطيل الشرع وهذا وقع فيه كثير من أهل البدع والتعصب المذهبي.
وهذه الحال الثالث يكفر صاحبه إذا علم حكم الله وشرعه ثم عاند وأصر .
فهذه ثلاث حالات للتقنين مع توضيح حكمها .
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في مقال:"السمع والطاعة": "نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته ، كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك ، وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين .
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به ، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً ، وإن أمره بها القانون ، فقد أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة .
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال ، فقد كفر وخرج عن الإسلام ، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة
")))(انظر رسالة التبيين و التفصيل في مسألتي التقنين والتبديل لأبي عمر العتيبي.).










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 17:13   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
مَحْمُودْ
عضو جديد
 
الصورة الرمزية مَحْمُودْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وشكرا على التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 23:35   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

وفيكم بارك الله أخي الغالي أبو حمزة على علو أدبك وحسن ظنك بأخيك , والحقيقة أنك أثرت نقطة مهمة كثر الحديث حولها في الأيام أو الأشهر الأخيرة وهي مسألة تغير الحكم(الفتوى) بتغير الزمن والمكان فهذه القاعدة وإن كانت صحيحة من بعض الأوجه(=أي أنها ليست على إطلاقها ))) إلا أن المعنى منها ليس هو ذاك المعنى الذي نجده عند الليبراليين و العلمانييين فهي كما يقال كلمة حق أريد بها باطل ولن أطيل عليك في بيان ظوابط هذه القاعدة بل أحيلك إلى هذا الرابط:
https://islamqa.info/ar/ref/39286

إنما سأكتفي بإشارة مهمة وظابط مهم يمكن للمسلم العامي أن يفرق بين الحق والباطل فأقول مستعينا بالله وحده:

أن تغير الفتوى بتغير الظروف لا يعني الخروج عما قرره الشرع أي لا يعني أن نأتي بحكم جديد لم يأتي به الشرع كما يريد أن يفهمنا إياه الليبراليون إنما الشريعة كاملة تصلح لكل زمان وظرف ومكان فالزمن والظرف هو الذي يتغير أما الشريعة فهي ثابتة تقدم كل الحلول لكل الظروف فلا داعي لنستورد أحكام جديدة لأن هذا فيه اتهام للشريعة بالنقصان في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
ولعلي أقرب كلامي بمثال توضيحي عن الصلاة:
فصلاة الظهر مثلا في الحضر أربع ركعات لكن في السفر تصبح إثنتان فهنا تغيرت الفتوى والحكم بتغير الظرف لكن هل هذا يعني أننا جئنا بركعتين في السفر من تلقاء أنفسنا وإجتهادنا أم أن الشرع هو الذي حثنا على ذلك!.لا شك أن الشرع الصالح لكل زمان ومكان هو الذي بين لنا الحكم في الحضر وفي السفر وفي المرض فلسنا بحاجة لكي نستورد حكما من أي شريعة أو قانون كان!.
نفس الشيء يقال بالنسبة لنظام الحكم والسياسة الشرعية فلسنا بحاجة للديمقراطية ولا للإنتخابات لأن الإسلام بين لنا طريقة الحكم وأعطى لكل ذي حقه حقه فديننا دين عدل في كل جوانبه وكذلك بين لنا الطريق الشرعي في تعيين الحاكم كما سبق بيانه فلسنا بحاجة للإنتخابات كما بين لنا المعاملة الشرعية في حال اضطررنا إلى وجود حاكم متغلب أو ظالم أو جائر كما بينا الطريق الشرعي لمسائلة الحكام والإنكار عليهم .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza مشاهدة المشاركة
ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza مشاهدة المشاركة
ثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا
أقول:
1-بل العكس صحيح فإن زيادة عدد السكان في حد ذاته يؤكد نجاح نظام إختيار الحاكم من طرف أهل الحل والعقد ويبطل نظام الإنتخابات لأن زيادة السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد خاصة في زماننا مع وجود الجامعات والمعاهد العلمية والتخصصات وما إلى ذلك فقد أصبح الأمر سهلا في معرفتهم أما نظام الإنتخبات في ظل تزايد عدد سكان فإنه نظام يعتمد على الأكثرية ومعلوم أن الأكثرية غالبا ما تكون مخالفا للصواب خاصة في زماننا (قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) وأيضا زيادة السكان تمنع من أن يبايع كل شخص بنفسه فلا يمكن جمع مليار مسلم لكل يبايغ خليفة واحد! لهذا نكتفي بمايعة أهل الحل والعقد فالحاصل أن زيادة السكان حجة لي لا عليك بارك الله فيك.
2-ماذا تريد أن تقول بهذه الحجة التي ذكرتها(تزايد السكان)) هل تريد أن نلغي ما قرره الشرع من أن البيعة وتنصيب الحاكم يكون من طرف أهل الحل والعقد أم تريد أن تقول أن طريقة تعيين أهل الحل والعقد هي التي تتغير فقط!.
فإن كنت تقصد المعنى الأول -وهذا بعيد- فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلغي ما قررته الشريعة وإلا سنلغي الصلاة بحجة السفر! فإن أردت أن تلغيه فعليك أن تأتي بالبديل الشرعي الذي قرره الشرع لا أن تستورد ما يخالف الإسلام! فيمكننا مثلا أن نلجأ إلى الإستخلاف فهذا طريق شرعي آخر معناه:
أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ ، وتَنفُـذُ إمامتُه بِاختِـيَارِ وليِّ الأمرِ لهُ ؛ لأنَّ وليَّ الأمرِ يَكُونُ نائِـبًا عنِ المسلِمينَ ، فإذا اختارَ ولِـيًّا لِلعَهدِ لَزِمَ المسلِمينَ القَـبُولُ والطَّاعةُ .
والدَّليلُ علَى هذَا اختِيارُ أبي بَـكرٍ رضيَ الله عنهُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ ولَّاهُ العَهدَ مِن بَعدِه فـرَضِيَ بذلِكَ المسلِمُونَ وانْـقادُوا ولم يَعترِضُوا ، فَعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ تولَّى الأمرَ بِـوِلايَةِ العَهدِ ممَّنْ قَبلَه وهُو أبو بَـكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنهُ .
وعَـهِدَ عُمَـرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ إلَى سِتَّـةٍ مِنَ العَشَرةِ المبشَّرينَ بِالجنَّـةِ ، فاخْتارُوا واحِدًا وهُو أفضَلُهمْ وهُو عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضيَ الله عنهُ .


وأما إذا كنت تقصد المعنى الثاني-وهذا هو القريب- فقد بينت لك أن تزايد السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد ويمكن أن يقال أن هناك حالتين:
الحالة الأولى:وجود الإمام. الحالة الثانية:عدم وجود الإمام,أو حالة حصول الإضطرابات والفتن مع ضعف الإمام.
فأما الحالة الأولى فلا بأس أن يشارك الإمام في تعيين هيئة مستقلة لأهل الحل والعقد وأهل الشورى.


لا تنسى تكبير الصورة بارك الله فيك.

يتبع إن شاء الله...









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 00:19   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين
تفرق المسلمين إلى مناهج متفرقة منها ما هو الأصل(السلفية) ومنها ما هو الدخيل(باقي الثنتين وسبعين فرقة)) هذا الأمر ليس أمرا طارئا سببه تغير الزمان أو المكان أو تزايد السكان بل سببه ذنوب العباد وذنوب العباد ليست مسوغا للإحداث في الدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية((وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …)) انظر الاقتضاء (2/598) . فالحل هنا أخي الحبيب أن نعود إلى الله تعالى ونجتمع على الحق والهدى فالحكم يخرج من الدين وليس الدين يخرج من الحكم أما نحدث في الدين وندعوا للإنتخبات فإن هذا مما يزيد الطين بلة فهب مثلا أن الأكثرية كانت للشيعة الرافضة فهل تقبل ان يحكمك رافضي يرى جواز قتل السني!. فالحل في هذه الحالة هو التصفية والتربية كما بينا في أكثر من موضع أي تصفية الدين مما علق به من بدع عقائدية وأخلاقية وفقهية ثم جمع الناس على هذا الصفاء.
ثم لقد بينت فيما سبق صفات أهل الحل والعقد فمن انطبقت عليه تلك الصفات فهو من أهل الحل والعقد فالعبرة بتلك الصفات وقليل ما تنطبق تلك الصفات على الخارجين عن منهج السلف كما هو معلوم فأهل السنة أكثر الناس ذكاءا وأشدهم إنصافا وقد من الله عليهم ببصيرة لا تجدها في غيرهم .
والذي يراه أهل العلم في هذه الحالة التي ذكرتها أنت:

أولا:



ثانيا:


ثالثا:


رابعا: وواجب الدعاة عموما على اختلاف منهاجهم وطرائقهم في كل البلاد



هذه الصور صورتها من كتاب
أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم للدكتور عبد الله الطريقي

اقتباس:
ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا اماما
نعم هذه هي الطريقة الثانية وتسمى الولاية بالعهد كما سبق بيانه وقد تكون ضرورية أحيانا حسب الظروف والأحوال.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 00:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
وانا قرأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان ينبغى في حديثك اخي ان تعيش واقعك الان وان للواقع احكام فالماضي ليس كالحاضر وتعقيداته
لو تذكر لنا سند القصة فقد تبين لي أن أكثر ما يحتج به دعاة الديمقراطية عبارة عن روايات ضعيفة من حيث السند!.
للفائدة:

قراءات مشبوهة في التاريخ الإسلامي ( نقد لقصاص الديمقراطية )

https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124558


هذه قصة إختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة كما جاءت في البداية والنهاية لابن كثير:

لطفا من هنا

وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكرها بدون سند فلا يحتج بها
أما عن تغير الزمان والواقع فقد بينت لك معنى ذلك إذ تغير الزمان والواقع ليس مسوغا للإحداث في الدين بل ديننا الحنيف قد جاء بكل الحلول لكل الظروف ولكل الوقائع.



والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-08, 21:17   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
الحائر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الحائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
فيمكننا مثلا أن نلجأ إلى الإستخلاف فهذا طريق شرعي آخر معناه: أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ
اخي الكريم جمال حفظك الله ان كان الاستخلاف طريق شرعي فلا معنى اذن لاهل الحل والعقد لان الحاكم سيوصي لابنه قبل موته والابن يوصي لابنه او اخيه وتلزمنا طاعته وهذا يوصي لابنه والابن لابنه يعني وطبعا سنرى اشكالا من الحكام قد ياتينا واحد مثل الحجاج وواحد مثل معمر والاخر مثل بن علي يعني الى قيام الساعة و كل حاكم يوصي لابنه او اخيه وواجب اهل الحل والعقد والامة السمع والطاعة وقبول الامر اذن فما معنى لكلمة اهل الحل والعقد









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-08, 22:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحائر مشاهدة المشاركة


اخي الكريم جمال حفظك الله ان كان الاستخلاف طريق شرعي فلا معنى اذن لاهل الحل والعقد لان الحاكم سيوصي لابنه قبل موته والابن يوصي لابنه او اخيه وتلزمنا طاعته وهذا يوصي لابنه والابن لابنه يعني وطبعا سنرى اشكالا من الحكام قد ياتينا واحد مثل الحجاج وواحد مثل معمر والاخر مثل بن علي يعني الى قيام الساعة و كل حاكم يوصي لابنه او اخيه وواجب اهل الحل والعقد والامة السمع والطاعة وقبول الامر اذن فما معنى لكلمة اهل الحل والعقد


نعم هذا صحيح فالإستخلاف لا معنى فيه لأهل الحل والعقد فهل أنا قلت العكس.

طرق تنصيب الإمام في الإسلام كثيرة منها ما هو اختياري كطريقة إختيار أهل الحل والعقد ومنها ما هو إضطراري كطريقة الإستخلاف وطريقة التغلب وقد فصلت في هذا أكثر من مرة.

الحاصل أن طريق إختيار الحاكم بأهل الحل والعقد(=الشورى) غير طريق الإستخلاف وإن كان كلاهما شرعيان فلا يوجد توافق بينهما إنما الظروف هي التي تقتضي علينا اختيار الطريقة الشرعية فإن كان هناك أهل حل وعقد فيجب اتباع الطريقة الأولى أما إذا لم يكن هناك أهل الحل والعقد(وهذا محال)) أو اضطررنا إلى الإستخلاف ولم نتمكن من عزل الحاكم المسلم الظالم الذي استخلف غيره فيجب القبول بالإستخلاف في هذه الحالة درءا للفتنة وجمعا لكلمة المسلمين لا إقرارا لهذا الظالم أو الفاسق بل درءا لفتنته فالمنكر لا يغير بمنكر أشنع منه.

لأنه في هذه الحالة(حالة الإضطرار)) إما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.

تنبيه:
أنا أتكلم عن الحاكم المسلم الفاسق الظالم وليس الحاكم الكافر المرتد فالكافر يجوز الخروج عليه إذا توفرت القدرة أما الظالم فيجب الإنكار عليه بالقلب ثم اللسان ثم العزل كآخر دواء(بهذا الترتيب)) أما الخروج فلا.












رد مع اقتباس
قديم 2012-01-09, 23:29   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الحائر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الحائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة



[/center]


جمال عبد الناصر قام بانقلاب واستولى على السلطة وسلمها للسدات ومن ثم لمبارك ومن اجل الحفاظ على الكرسي يفعلوا الافاعيل من ظلم وفساد اما من ياتي بعدهم سيكون بارادة الشعب في انتخاب حر بعد ثورة شعبية فلن يظلم ولن يكثر من الفساد بدا لانه انتخب ولفترة محددة وايضا لان الشعب طلق الخوف ثلاثا وله بالمرصاد وسيثور عليه اخى ما دام مبدأ الاستخلاف يقره الاسلام والحاكم يورثها لابنه كما فعل الاسد وتسكت الامة ومادام هذا الحاكم ظالم اذن اخي الحل في النظام الغربي في الديمقراطية واختيار الشعب حتى نلجمه ولا نسمح له بالظلم ونحدد له فترتين فقط قد تقول لي ان اختيار الشعب قد ياتي بمن لا يطبق شرع الله ماهو ايضا الاستخلاف ياتينا بمن لا يطبق شرع وما دام كلاهما لا يطبق شرع الله اذن فالنموذج الغربي افضل لنا ما دام مبدأ اهل الحل والعقد شيء وهمي ولا يمكن تطبيقه ابدا على ارض الواقع.









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-22, 10:38   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
باش آغا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية باش آغا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
رأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
لو تذكر لنا سند القصة فقد تبين لي أن أكثر ما يحتج به دعاة الديمقراطية عبارة عن روايات ضعيفة من حيث السند!.

ويقول ابن كثير في ذلك في كتابه البداية والنهاية
ثم نهض عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المُخَدَّرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والاعراب الى المدينة

ملاحظة هذا وجدته صدفة فقط ولم ابحث عنه









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 09:01   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزى الله خيرا الأخ جمال على ردوده المؤصلة

و بارك الله له في وقته .


مقتضيات البيعة لولي الأمر

هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟

من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له. فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح الشرعية، ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له. وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً كاملاً في كتاب "الحسبة" فليراجع؛ لعظم الفائدة.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن.

موقع الشيخ ابن باز رحمه الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 09:13   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

البيعة لولي الأمر .. سنن ومخالفات

الحمد لله، الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق فسوى، وقدر فهدى، ومن كل شيء أعطى، أحمده سبحانه وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ورغّب في لزوم الجماعة، وحذر من الفرقة والمنازعة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه فهو القائل: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني) وهو القائل: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

فاللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمك وآلائك، اللهم لك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا، كبت عدونا، وأيدت أمننا، وخذلت شانئنا، وجمعت شملنا على رجل منا، فخابت ظنون الحاسدين، وأبطل الله كيد الكائدين، وظهر كذب المتخرصين المتربصين، أصحاب قنوات الحقد والكراهية، وبان بحمد الله كذب خوارج العصر وخيانتهم لبلادهم وولاة أمرهم، فاجتمعت القلوب بحمد الله على التعاون والتآزر في تحكيم شرع الله عز وجل، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.

معاشر المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)).

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجود إمام يجتمع عليه المسلمون، يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، قال بعض السلف:

إن الإمامة حبل الله فاعتصموا ** منه بعروته الوثقى لمن دانا

كم يدفع الله بالسلطان المظلمة ** في ديننا رحمة منه دنيانا.

ومن فوائدها: حفظ البلاد وكف الشر عن العباد، فإنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وأن من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية).

ومن صار إماما للمسلمين واستتب له الأمر وجب السمع والطاعة له، وحرم الخروج عليه، أو اعتقاد إمامته، فليس لأحد أن يبيت وهو قد نزع البيعة، أو أن يقول: إني لم أبايع بيدي مباشرة، بل من تغلب على المسلمين واستتب له الأمر، أو اختاره أهل الشورى، أو أوصي له بذلك، وجب على كل مؤمن أن يعتقد ولايته وإمارته صحيحة.

ويكون الإمام إماما بأن يوصي له من قبله كما أوصى أبو بكر بأن يكون الخليفة بعده عمر رضي الله عنهما. أو باختيار أهل الشورى كما حصل لعثمان. أو بأن يغلب الناس ويقهرهم حتى يستتب له الأمر، فيكون إماما يجب أن يسمع له ويطاع، ولا ينظر إلى طريقة استتباب الأمن له، كما هو معلوم في معاملة أئمة الدين للدولة العباسية وغيرها.

ومن حقوق إمام المسلمين: النصح له، فلا يكون في قلب المسلم غش لولي أمره، بل يحب اجتماع القلوب عليه.

ومن حقوقه: السمع له من غير معصية الله، وطاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره، والصبر على الاستئثار بالمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض).

ولا يجوز الافتيات على الإمام فيما هو من خصائصه، فليس لآحاد الرعية إقامة الحدود أو إعلان الجهاد، بل ذلك للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه: (إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به).

ومن النصح له: الدعاء له بالصلاح، كما نص على ذلك أهل السنة في كتب بيان معتقد السلف، فمنهم: الإمام الطحاوي في عقيدته التي شرحها ابن أبي العز، والإمام البربهاري في شرح السنة فإنه قال ما معناه: "إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى"، وفي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم) أي: تدعون لهم.

ومن حق ولي الأمر: أن تناصحه وتذكره بالله عز وجل، لكن ذلك يكون سرا، لقول الخليل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه) وعليه: فإن التشهير بالحكام على المنابر وفي المحاضرات والمجالس ليس من هدي السلف الصالح، كما يقوله العلامة ابن باز غفر الله له، وأما إنكار المنكرات كالزنا والربا والغنا وغير ذلك، فإنها تنكر بحمد الله سبحانه وتعالى.

ومن حقوقه: الحرص على جمع القلوب عليه، والبعد عن وسائل التهييج، وإفساد الرعية وتحريضهم عليه، كما يفعله من يدّعون الإصلاح، وهم على طريقة عبدالله بن سبأ رأس الفتنة سائرون، وشعارهم شعاره حين قال: "انهضوا في هذا الأمر –يعني: الإفساد في بلاد الإسلام- بالطعن في أمرائهم وعلمائهم". ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن وسائل هؤلاء المفسدين قد انكشفت وظهر باطنهم، وفسدت بضاعتهم الخارجية التي كانوا يرجونها باسم الإصلاح والجهاد وفقه الواقع، والتغير والغيرة، وإنكار المنكر، ((وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً)).

ومن حقوق ولي الأمر: إعانته على قتال الخوارج والبغاة، كما ذكر الفقهاء في باب قتال البغاة والخوارج، فيعان باليد واللسان والإبلاغ عن المفسدين.

ومن حقوق الرعية على ولي أمرهم: أن يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعدل في الرعية، فإنه موقوف مسؤول بين يدي الله يوم القيامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

ومن المخالفات في هذا الباب –باب معاملة الحكام-:

أولا: عدم اعتقاد صحة إمامة من تولى على المسلمين واستت له الأمر، فليس ذلك لأحد من المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية).

ثانيا:
من الخطأ ظن بعضهم أنه لا يلزم السمع والطاعة إلا إن بايعه هو بنفسه وليس هذا صحيحا، بل من بويع له وتمكن، وجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا صحة ولايته، من بايع بنفسه ومن لم يبايع بنفسه، وعلى هذا عمل المسلمين من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

ثالثا:
نزع البيعة ونكثها كما يفعله من يدعون الجهاد وهم مفسدون، فينزعون البيعة ثم يبايعون أحدا ليكون قائدا ورأسا للفتنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

رابعا: من المخالفات الاستكبار والأنفة من السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا من فعل أهل الجاهلية، كما يقوله الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب غفر الله له في بيانه للمسائل التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرون السمع والطاعة لأمرائهم مذلة وخورا وجبنا، فجاء دين الإسلام بأكمل الهدي وأجمله وأحسنه، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على ولاة أمرهم، والسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره في غير معصية الله، حتى يتحقق الأمن، وتقام حدود وينكف أهل الفساد والشر. وبعض الناس اليوم فيه جاهلية، ويأنف أن يكون تابعا، قد أغواه الشيطان وزين له الخوارج مذهبهم الثوري الفوضوي، فهذا الخارج عن السنة لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا، ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)).

خامسا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا يسمع إلا للقرشي، وهذا باطل، بل من تولى واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، وإلا عمت الفتنة وخولفت السنة، ثم يقال لهؤلاء المفتونين الملبسين: إن زعيمكم الذي بايعتموه سرا هل هو قريش أم لا؟ كذبتم ورب الكعبة، أم أنه حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟ أم أنه يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟

سادسا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إن كان له ذنوب ومعاصي وظلم، وهذا الزعم باطل، بل يجب السمع والطاعة للولاة ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي، فيطاعون في غير معصية الله سبحانه وتعالى، إذ ليس من شرط طاعة الإمام أن يكون معصوما لا يأتي خطيئة أبدا، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا للحجاج بن يوسف وأطاعوا، مع ما عند هذا الرجل من ظلم وسفك للدماء، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) وأهل السنة ينصون في كتب العقيدة على السمع والطاعة للأمراء، وأن الجهاد والجمعة والجماعة والحج كل ذلك ماض معهم أبرارا كانوا أو فجارا.

سابعا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا تصح ولاية أحد حتى تقوم الخلافة العامة، وهذا الزعم باطل، بل نص أهل العلم كالإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وغيره على صحة إمامة الولاة المتمكنين في بلاد مختلفة، فتصح ولاية كل منهم في بلده، وعلى هذا عمل أهل الإسلام والحمد لله.

ثامنا: من المخالفات التشهير بالحكام على المنابر، فيخالف هؤلاء هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم متأثرون بطرق الكفار في الحكم والإمامة، فيسمون هذا السفه والإثارة للفتنة يسمونه حرية وديمقراطية، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديهم وأحسن وأجمل، وديننا خير من دينهم. ثم انظر رعاك الله وسددك وأيدك، انظر إلى دعاة الديمقراطية المزعومة هؤلاء، كيف ينسفونها إذا خالفت مصالحهم ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، يقول الله جل وعلا: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ)).

تاسعا: من المخالفات إثارة الرعية وتحريضهم على الخروج على ولاة الأمر، فإن أول الخروج إنما يكون باللسان، والخروج باللسان خروج كما يقول العلامة ابن عثيمين، عن طريق الكتب والمجلات والمنشورات والأشرطة والسيديهات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، وذلك بنشر العيوب، وإيغار الصدور، كما كان يفعل السبأية في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قتل عثمان ظلما وقتل جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا. ومن وسائل الفتنة التي نهى وحذر منها العلماء الربانيون، المظاهرات والاعتصامات والتجمعات بدعوى إنكار المنكر.

عاشرا: من المخالفات الإنكار على الولاة بالسلاح كما يفعله الخوارج والمعتزلة، يقول بعض السلف: "ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف"، وقد نهى الإمام أحمد رحمه الله عن حمل السلاح على الخليفة الواثق، كما في الحادثة المشهورة، لما امتحن أهل السنة بالقول بخلق القرآن، وآذاهم الخليفة الواثق، فسجن وجلد وقتل، فاجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا، ولا نرضى بإمامته ولا سلطانه، يعنون الخليفة الواثق، وأنهم قد أرادوا نزع البيعة ومقاتله، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليهم وقال: "عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وقال لهم: ليس هذا صوابا -يعني: نزع أيديهم من طاعته ومقاتله- هذا خلاف الآثار". وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).

ومن المخالفات: الجرأة على تكفير الولاة وأتباعهم من رجال الأمن وغيرهم، واستباحة دمائهم، وهذه جرأة عظيمة وعدوان وظلم وفوضى، عانت الأمة وما زالت تعاني وتذوق مرارتها، من دعاة التكفير والتفجير خذلهم الله عز وجل وأذلهم وكفانا شرهم.

ومن المخالفات: تكوين الخلايا والتنظيمات الأسرية السرية، وضم الشباب إليها باسم الدعوة والجهاد، ثم يجعلون له أميرا يسمونه مشرفا أو منسقا أو مسؤولا،

ويلزمون الشباب الصغار بالسمع والطاعة له، وفي هذا مخالفتان:

الأولى: اتخاذ أمير آخر في البلد وهذا لا يجوز، لأن الإمارة والسمع والطاعة لولي الأمر، لا لهذا المفتات المتعدي، لكن يجوز اتخاذ أمير في السفر كما جاءت بذلك السنة وتكون إمارته مقصورة على أمور السفر وتنتهي بانقضائه، ومن المضحك المبكي أن الأمر قد يصل بأصحاب هذه التنظيمات إلى مبايعة الشباب للأمير والقائد المزعوم هذا، وهي بيعة باطلة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).

وأما المخالفة الثانية في فعل أصحاب التنظيم الأسري: فهي السرية، يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وغفر له: "إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فيا معاشر الشباب، احذروا التجمعات السرية والمخيمات البعيدة عن الأنظار، والاستراحات والطلعات التي قد جعل لها أمير، ورئيس أو مسؤول أو منسق يقودكم إلى الفتنة والحزبية من حيث لا تشعرون.

ومن المخالفات في باب معاملة الحكام: توقير رموز الفتنة وتفخيم الداعين إلى شق العصا وتفريق الجماعة، فيوصف الواحد منهم زورا يوصف بأنه المجاهد الشهيد ربان الصحوة قائد الجيل المصلح المربي الصادع بالحق، ويوصف بأنه شيخ فيقال: الشيخ المجاهد أبو فلان، وهو والله جويهل لا يعرف فقه صلاته، فتلميع هذا ورفعه مخالف لمقتضى البيعة التي في عنقك، وقديما قيل:

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان.

ومن المخالفات: حرص بعضهم على تجهيل الأمة في باب معاملة الحكام، فتراه يتحرج ويضطرب عند ذكر حقوقهم، بل قد يثور عند ذكر طرق دعاة الفتنة والتحذير منها ويقول هذا المفتون: لمصلحة من هذا الكلام؟ فالجواب أن يقال: إنه لمصلحة الرعية قبل الراعي، ولمصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، ولتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن هذا المفتون فيه نفس خارجي وغيرة حرورية ثورية، كفانا الله شره ورد كيده في نحره.

ومن المخالفات: ترك الجمعة والجماعة وصلاة الاستسقاء والعيد إذا كان عند الولاة ذنوب ومعاصي، ويحتجون بقصة منسوبة للمنذر بن سعيد البلوطي، والله أعلم بصحتها، لكن لا تخالف السنة بقصة منسوبة إلى رجل عنده من المخالفات ما عنده، ومنها: مخالفته في هذه القصة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شابه صاحب هذا الفعل شابه الخوارج الضلال.

ومن المخالفات:
تنقص طريقة السلف في الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والمعافاة، فيجعلون ذلك تزلفا، وهذا من جهل هؤلاء الحركيين الثوريين، يقول الفضيل بن عياض: "لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن صلاحه صلاح للعباد والبلاد" ولكن صدق بعض السلف حين قال: "ما ابتدع أحد بدعة إلا كان في قلبه غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المخالفات: الطعن في العالم إذا كان في شيء من وظائف الدولة المسلمة، كالإفتاء والقضاء، فينبزونه بأنه من مشايخ الحكومة وعلماء السلطان، ويفضلون عليه ذاك الهماز اللماز المدعي للورع، المشكك في إسلام الدولة ووظائفها، وهذه الطعون تدلك على فساد منهج هذا المفتون، وانزعاجه من اجتماع العلماء وولاة الأمر، وتعاونهم على البر والتقوى فيقال له: قل موتوا بغيظكم.

ومن المخالفات: السعي في إهانة السلطان وإذلاله وعدم إكرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (السلطان ظل الله، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله) أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المخالفات: تلك الحملات الإعلامية المسعورة على بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، الدولة المحكمة لشرع الله، الداعية إلى توحيد رب العالمين، وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الحملات الظالمة الجائرة، شارك فيها كافر لا يحب المسلمين ودولتهم، وعلماني لا يرضى بتحكيم هذه البلاد للشريعة، وفاجر فاسق يريد أن يميل المؤمنون إلى الشهوات ميلا عظيما، ومبتدع قد شَرِق وضاقت عليه الأرض بما رحبت لما رأى ظهور السنة وتبني الدولة للدعوة الإصلاحية السنية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ومن سار على طريقته السنية السلفية المحمودة، فمهلا مهلا يا دعاة الضلالة من الصوفية القبورية وغيرهم، وشارك في هذه الحملة الجائرة بعض من يدعي الإصلاح والجهاد وإنكار المنكر، لكنه والله قد أتى بالمنكر ومالأ الأعداء في الحط على دولة الإسلام وبلاد الحرمين، وكان هؤلاء أداة للتخريب وإثارة الفتن، وإظهار العيوب وإشاعتها بدعوى الإصلاح فهم والله مفسدون، على غير طريقة أهل السنة سائرون، بل هم للخوارج موالون متعاطفون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وآخر هذه المخالفات: ادعاء العصمة لولاة الأمر، وهذا يقوله أهل البدع الذين يزعمون أن لأئمتهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن أهل السنة يقرون أن ولاة أمرهم بشر غير معصومين، يصيبون ويخطئون، فإذا أخطأ ولي الأمر لم يسقط حقه في السمع والطاعة له في غير معصية الله، بل يذكر وينصح سرا ويسمع ويطاع له في غير تلك المعصية.

فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام...

الشيخ سلطان العيد .









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 12:40   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
شيخ الشباب31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
واسئلة كتيرة في انتضارك احي الفاضل










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 18:37   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باش آغا مشاهدة المشاركة



ويقول ابن كثير في ذلك في كتابه البداية والنهاية
ثم نهض عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المُخَدَّرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والاعراب الى المدينة

ملاحظة هذا وجدته صدفة فقط ولم ابحث عنه
سبحان الله؟! هل تقرأ ردودي أم تتجاهلها:

أنا قلت بالحرف الواحد:


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

هذه قصة إختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة كما جاءت في البداية والنهاية لابن كثير:

لطفا من هنا

وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكرها بدون سند فلا يحتج بها




فنرجوا قراءة الردود حتى لا نقع في التكرار بارك الله فيكم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 18:50   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخ الشباب31 مشاهدة المشاركة
وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
واسئلة كتيرة في انتضارك احي الفاضل
أخي"شيخ شباب السنة"- جعلك الله من أهل السنة- لماذا تكرر نفس الأسئلة التي تم رد عليها في أكثر من موضع!.
اقتباس:
وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه


1-من قال أننا نقول بطاعة كل ولاة الأمور! كلا بل نقول بطاعة ولي الأمر الواحد في القطر الواحد ففي الجزائر مثلا هناك ولي أمر واحد وليس عشرات لا دوردكال ولا آل سعود ولا محمد السادس ولا غيره !.
2-
لو تفصل في سؤالك أحسن فماذا تقصد بتعدد ولاة الأمور:
هل تقصد في حال الإظطرار كما هو حال واقعنا اليوم أو في حال الإختيار!.
((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول )) ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها
)) (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).
اقتباس:

وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
هنا حالتين:
الحالة الأولى: حال خروجه على الخليفة وإشهاره للسيف فهنا يجب مقاتلته إذا أمر الخليفة بذلك حتى نحافظ على جماعة المسلمين فلا طاعة له أبدا.
الحالة الثانية: إذا تغلب واستتب له الأمر بعد مقاتلته فهنا يحرم الخروج عليه ولا تسقط طاعته(في المعروف)) خاصة وأن الخروج عليه في هذه الحالة لا يأتي ينتيجة ولا يحقق المراد لأننا قاتلناه في الحالة الأولى فهُزِمنا وغُلِبنا فإن كنا هُزِمنا في الحالة الأولى فمن باب أولى أن نُهزَم في الحالة الثانية(حال قوته واستتاب الأمر له)!
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... ))










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البدعة, الجماعة, ومنزلتها, والسمع, والطاعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc