إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-14, 22:24   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر .
أكيد أخي الفاضل..
قانون الوظيفة العمومية نص على إجراءات قانونية واضحة من حيث الشكل..ومنها التبليغ..فالمادة 168 تنص صراحة على وجوب أن يكون بموجب البريد الموصى عليه مع وصل استلام..وماعدا ذلك من صور التبليغ يمكن الطعن فيها لمخالفتها لأحكام المادة المذكورة أعلاه..
وتفضل أخي في تفصيل الوقائع قصد تقديم المساعدة هنا أو عبر رسالة خاصة..
ووفقكم الله..








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 07:54   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
skaf1936
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية skaf1936
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لك مني جزيـــــــــــــــــل الشكر على كل ماقدمته لنا من إفادة و تنوير ..










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 15:33   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير على كل هذه التوضيحات ، و نحن جد ممتنين لما تقومون به من مجهود لأجل تنوير عقول الموظفين و تعريفهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، كما لا يفوتني أن أعيد السؤال السابق بصيغة أخرى و هي :
هل التبليع عن طريق المحضر القضائي يعتبر من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا جزيلا ، و هل يمكن أعتبار عدم صدور القوانين الخاصة بتنظيم سير اللجان المتساوية الأعضاء من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 15:45   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ،
هل يقوم بإجراءات الطعن لدى لجنة الطعن المختصة ، و في نفس الوقت يرفع قضية لدى الغرفة اإدارية و ما مصير حكم الغرفة اإدارية بتزقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و هل كل ما يأتي من قرارات بعد توقيف تنفيذ قرار الوقيف يعتبر لاغيا و شكرا جزيلا جزيلا و بارك الله فيكم و متعكم الله بموفور الصحة و الهناء.










آخر تعديل LARBI ALI 2013-02-15 في 15:47.
رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 20:04   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
أخي الكريم بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير على كل هذه التوضيحات ، و نحن جد ممتنين لما تقومون به من مجهود لأجل تنوير عقول الموظفين و تعريفهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، كما لا يفوتني أن أعيد السؤال السابق بصيغة أخرى و هي :
هل التبليع عن طريق المحضر القضائي يعتبر من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا جزيلا ، و هل يمكن أعتبار عدم صدور القوانين الخاصة بتنظيم سير اللجان المتساوية الأعضاء من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا .
أخي الفاضل..
وكما أشرت إليه أعلاه..فالأوضاع المقررة قانونا من حيث شكل الإستدعاء الذي يكون عبر البريد الموصى عليه مرفوقا بوصل استلام..والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها كحق الإستعاني بمحامي،شهود وحق الإطلاع على الملف..كلها جاءت صريحة ومحددة..
وماعدا ذلك يمكن الطعن فيه..أي بنظرة عكسية يتم الطعن في التبليغ المقدم من طرف المحضر القضائي لعدم مراعاته للإجراءات الشكلية الجوهرية للإستدعاء المقررة بنص المادة 168 من قانون الوظيفة العمومية..
أما عدم صدور النصوص التنظيمية للجان المتساوية الأعضاء فهو من الدفوع الموضوعية التي يتم الطعن فيها بعدم تأسيس القرار التأديبي..ويكون الدفع كمايلي:
-حيث وباستقراء نص المادتين 72و73 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 15/06/2006 فإن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء تحدد عن طريق التنظيم،وبما أنه لم تصدر أي نصوص تنظيمية لقانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ صدوره إلى يومنا هذا فإن المجلس التأديبي للجنة المتساوية الأعضاء يعد باطلا وقراراته باطلة وفقا للمبدأ القانوني "كل مابني على باطل فهو باطل"،مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي..









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 21:53   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ،
هل يقوم بإجراءات الطعن لدى لجنة الطعن المختصة ، و في نفس الوقت يرفع قضية لدى الغرفة اإدارية و ما مصير حكم الغرفة اإدارية بتزقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و هل كل ما يأتي من قرارات بعد توقيف تنفيذ قرار الوقيف يعتبر لاغيا و شكرا جزيلا جزيلا و بارك الله فيكم و متعكم الله بموفور الصحة و الهناء.
أخي الفاضل..
بالنسبة لتجاوز مدة 45 يوما لانعقاد المجلس التأديبي..هذا مايعد بمفهوم قانون الوظيفة العمومية سقوط الخطأ..أو بمفهوم قانوني آخر "التقادم"..
وهو من الدفوع الشكلية التي يتوجب إثارتها في الطعن..الذي يتوجب تقديمه إلى لجنة الطعن المختصة في أجل شهر من تبليغ القرار التأديبي وفقا لنص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية..
وهذا الطعن عند دفعه والتأشير عليه تقدم نسخة منه إلى السلطة الوصية قصد توقيف تنفيذ القرار بقوة القانون..
أما عن رفع الدعوى في الغرفة الإدارية لإلغاء القرار التأديبي فلا تتم إلا بعد استنفاذ إجراءات الطعن..
ووفقكم الله..









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 22:20   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

رابط يحتوي على نصوص قانونية في هذا الصدد:
https://cfpalegal.net76.net/20.htm










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-16, 13:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[size="5"]أخي طالب العلم والمعرفة:السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بالفعل أن كل ما قدمته لنا من شرح و توضيح للمواد القانونية المتعلقة بالإجراءات التاديبية و اللجان المتساوية الأعضاء و الطرق و الإجراءات القانونية الواجب إتباعها أمام لجان الطعن المختصة أنار لنا الطريق و بحول الله تعالى سيعيد للمظلومين حقوقهم و لا و لن ننساك بدعواتنا القلبية الخالصة و نتمنى من المولى العلي القدير ان لا يخيب أمل كل واحد منا ، و شكرا ألف شكر و بارك الله فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-19, 22:34   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-24, 09:56   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة :
بعد أن تقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في قضية عون صنف خطأه المرتكب في الدرجة 4 ، و تم تبليغه بالقرار المتخذ من طرف تلك اللجنة عن طريق مراسلة إدارية ,
السؤال المطروح :
القيام بإيداع الطعن لدى لجنة الطعن المختصة يتم بناء على هذه المراسلة الإدارية أم ينتظر حتى يتم افادته بالمقرر المتضمن العقوبة التأديبية المتخذة بحقه ، هذه العقوبة صنفت من الدرجة الرابعة كما اسلفت و تتمثل في التسريح من العمل ، للعلم أن المعني بالأمر غير متابع قضائيا .شكرا جزيلا و بارك الله فيك أخي الكريم .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-24, 10:07   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة :
بعد أن تقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في قضية عون صنف خطأه المرتكب في الدرجة 4 ، و تم تبليغه بالقرار المتخذ من طرف تلك اللجنة عن طريق مراسلة إدارية ,
السؤال المطروح :
القيام بإيداع الطعن لدى لجنة الطعن المختصة يتم بناء على هذه المراسلة الإدارية أم ينتظر حتى يتم افادته بالمقرر المتضمن العقوبة التأديبية المتخذة بحقه ، هذه العقوبة صنفت من الدرجة الرابعة كما اسلفت و تتمثل في التسريح من العمل ، للعلم أن المعني بالأمر غير متابع قضائيا .شكرا جزيلا و بارك الله فيك أخي الكريم .
أخي الفاضل..
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة..
وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر..
كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه..
وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية..
ووفقكم الله..









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-24, 10:51   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل..
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة..
وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر..
كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه..
وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية..
ووفقكم الله..
أخي الكريم بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير ، إن طلب هذه الأراء القا نونية راجع بالدرجة الأولى الى القراءات المختلفة من طرف الأشخاص المشرفين على الهيئات الرسمية بل يصل الأمر في بعض الأحيان الى التعصب للرأي حتى اذا كان النص القانوني واضح وضوح الشمس .









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-24, 22:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم : ما هي المدة القانونية لأنغقاد لجنة الطعن للنظر في الطعن المقدم لها و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم .









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-01, 22:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، تعميما للفائدة أرتأيت أن أن أنشر هذه الوثيقة الصادرة من مديرية الوظيفة العمومية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح رئيس الحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية


الرقم
15 ك خ / م ع و ع / 2004 الجزائر في 10 أوت 2004

السيدة والسادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية
لقد لفت إنتباهي أنه في كثير من الحالات، تمتنع لجنة الطعن عن الفصل في
الطعن المقدم لديها من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة
84
المؤرخ في 14 - في الآجال المحددة بموجب المادة 25 من المرسوم رقم 10

جانفي
1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها

وعملها.
بهذا الصدد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأثر الموقف للطعن المقدم من
طرف الموظف المعني، لا يسري إلا في حدود أجل الثلاثة أشهر المشترطة للإجتماع
للجنة الطعن.
في هذا السياق، وفي حال عدم إجتماع لجنة الطعن في الآجال المحددة، يصبح
قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، المجتمعة في شكل مجلس تأديبي، نافذا.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذه الرسالة المنشور.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 13:24   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
النائلي القراري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني الاساتذة اشكركم على هذه المجهوذات المبذولة في سبيل المام الاستاذ بحقوقه وواجباته اريد ان اتقدم اليكم بسؤال وارجوا ان تفيدوني بجواب في اقرب الاجال . ماهو عمل اللجنة المتساوية الاعضاء ومن هم اعضاؤها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المتساوية, المجان, الأعضاء..عند, الطعن, انعقادها, تأديبية.., إجراءات, قرارات, كمجالس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc