لا اضراب للمتربصين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين

منتدى الأساتذة المتعاقدين منتدى يهتم بشؤون الأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لا اضراب للمتربصين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-10, 20:00   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
علاء24
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علاء24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك شيئ لا يوجد الا في الجزائر وهو التعسف في استعمال الحق
فحذاري يا اخوتي انا والله لست ضد الاضراب بل هي مطالب شرعية 100 /100 ولكن اخشى التعسف فلا احد يحميك في هذه الحالة
وانا احترم أراء الاخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-10, 21:35   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
سماء الامل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سماء الامل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخوتي انا والله في حيرة من امري.....احنا مؤسستنا معضمها متربصين كاين غير 4 فقط مترسمين
انصحوني هل اضرب ....هل من حقي نضرب وانا مدمجة ............وكاين منها نقدر انروح انجيب قرار التربص ............










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-10, 21:38   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سماء الامل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سماء الامل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

......انا ساعات انقول اخنا من كنا متعاقدين حتى واحد تكلم اعلينا ولا حتى اضرب واحنا ضرك ايحوبونا نضربوا امعاهم ولمن هذا؟؟؟؟؟
انا حتى لا افهم ماهو الاجر القاعدي والاجر الاساسي لا اعرف حتى ماهو راتبي ؟؟؟؟؟
وايجي واحد مترسم وايقلي اضربي ...لماذا ...لكي تتحقق مطالبه هو ؟؟؟؟؟؟؟وانا.....اين لي من هدا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-10, 22:34   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
roro2011
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roro2011
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-14, 07:57   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
دااادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو الخطر من الإضراب للمتربصين وهل يؤدي إلى الفصل










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-14, 08:00   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
دااادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الأسبوع الأول من الإضراب لم يضرب المتربصين أما في الأسبوع القادم فكل المتربصين سيدخلون في الإضراب










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-14, 10:15   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
aren08
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في مؤسستنا كل المتربصين تقريبا مضربين










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-15, 12:38   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
دااادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من دخل من المتربصين في الإضراب فليعلمنا من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-15, 12:57   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ياسين 87
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-15, 13:52   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
khalloda0791
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا متربص ومعي 8 متربصين في مؤسستنا ونسبة الاضراب في الاسبوع الاول 100/100
ومقتنع بانه لن يكون هنالك اشكال على الاطلاق فهو حقنا الدستوري










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمتربصين, اضراب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc