لدي مسابقة متصرف اداري ربي يحفظكم عاونوني - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لدي مسابقة متصرف اداري ربي يحفظكم عاونوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-05, 10:43   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
bk07
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية bk07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام
يااخي مدام ان التخص نتاعم مالية فلاداعي لمراجعة مادة القانون الان هناك خيارات في هده المسابقات وسوف تجد ظالتك في اختصاصك
فانا انصحك ان تراجع ما درسته انت وليس مادة القانون
فلا تخف لان هده المسابقات فيها خيرات بين القانون والاقتصاد ومنجمانت فاظن ان مراجعتك لمواد اختصاصك سوق يساعدك اكثر من مراجعة مادة القانون
ربي يوفقك ان شاء الله









 


قديم 2009-09-15, 01:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
louardiabidi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استفسار

لدي مسابقة متصرف لهده السنة 2009 هل من مواضيع مقترحة من فضلكم










قديم 2009-09-26, 23:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hichemzyneb
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بما انك ذو ليسانس مالية فلماذا لا تراجع مواد تخص تخصصك وهي مواد الاقتصاد والمالية العامة










قديم 2009-11-02, 12:08   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
kadda80
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني انا طالب مساعدة عاجلة ربي يجازيكم خير
انا عندي مسابقة ملحق اداري وابحث عن اجابات للمواضيع المطروحة ارجوكم ان تساعدوني اللي عندوا لايبخل عني او يدلني عن المواقع الي فيها الإجابات والمواضيع مثل الإدارة والمجتمع المدني و وسائل الإعلام في المجتمع وان كان بعض المواضيع الأخرى المتعلقة بالمسلبقة
ربي يجازيكم انا انتظر الرد وشكرا لكم










قديم 2009-11-02, 19:32   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
اماني1984
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2009-11-03, 17:23   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
samir27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ووفقكم الله المسابقات يعلنها موقع الوظيف العمومي قبل ان تنشر في الجرائد وعليك الاتصال بالادارة المعنية للتاكد من الملف لانه كل ادارة وتطلب ملف يختلف عن الاخرى والموقع هو :
www.fonction-publique.gov.dz










قديم 2009-12-21, 15:16   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2010-01-07, 18:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
hadslam
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على المعلومات المقدمة من فضلكم هل من جديد حول مسابقة المقتصدين وماهي المواد المقترحة من فضلكم أول مرة أود المشاركة










قديم 2010-07-29, 11:18   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
immedb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائلة مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل هذا الرابط به ما تحتاج لكن ممكن طلب : ممكن تعطيني معلومات عن مسابقة متصرف إداري يعني مكان إجراءها وملفها وعدد المناصب المطلوبة تكون مشكور
وفقك الله

https://www.4shared.com/account/dir/3...8/sharing.html
أدخل بعدها القانون الدستوري ستجد كل ماتحتاجه

بارك الله فيك









قديم 2010-08-02, 23:12   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
عزيز الجيجلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

معلومات فيما يخص مسابقة الماجستيير ببن عكنون
مسابقة ماجستيير لسنة 2010/2011
محضر اجتماع المجلس العلمي بن عكنون - ماجستير2010.2011
قانون البيئة والعمران (اداري - معاهدات -مسؤولية دولية )
قانون جنائي (جنائي عام -جنائي خاص -اجراءات جزائية)
قانون الملكية الفكرية (حقوق المؤلف - الحقوق المجاورة -العلامات التجارية - براءة الاختراع - نظرية الحق - حقوق الانسان )
قانون الاعمال (تجاري سنة ثالثة وسنة رابعة )
عقود ومسؤولية (المدخل - الالتزامات - العقود الخاصة )
قانون دولي (مجتمع دولي - قانون دولي - حقوق الانسان والمسؤولية الدولية )

لرابط

https://redouane-perio4.ifrance.com/c...07.07.2010.pdf










قديم 2010-08-04, 00:19   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
aimen23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup










قديم 2010-08-04, 13:58   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
mohamedsport
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mohamedsport
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق اخي مي واش باغي تعرف على مبدا الفصل بين السلطات










قديم 2011-01-21, 10:40   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
المصلح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح القانون الدستوري الجزائري لطلبة السنة 1 حقوق
النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1963 :
يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية تمارس فيع السلطة من طرف الشعب التي تتكون طليعته من المثقفين الثوريين، الفلاحين و العمال، و يعتمد الإشتراكية أسلوبا لتنمية البلاد و ترقية الشعب و أداة ذلك هو الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعي يهتم بتحديد سياسة الأمة و يوجه و يراقب مؤسسات الدولة.
كما أن الدستور أقر حقوق و حريات الأفراد من منظور التوجه الإشتراكي.
و تحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية :
المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة
• المجلس الوطني: و هو منتخب لمدة 5 سنوات يشرع و يراقب الحكومة
• السلطة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالإقتراع العام و هو يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية و الحكومة ، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه.

6-د- تنظيم السلطة بين 1965 1976
في 19 جوان 1965 قام مجموعة من الضباط على رأسهم هواري بومدين بإنقلاب سموه إنتفاضة ذكروا أسبابه في بيان 19 جوان 1965، و في 7 جويلية 1965 صدر أمر حدد كيفية ممارسة السلطة و ذلك كالآتي :
• مجلس الثورة : و هو يتكون من 26 عضو و قد جمعت بيده كل الصلاحيات فهو مصدر السلطة المطلقة (تشريعية و تنفيذية) ريثما ينتخب دستورا للإنقلاب فهو يشرع و يعين الحكومة.
• الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس جلس الثورة.
• إضافة إلى ذلك أنشأت هيئات إستشارية كالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي.

6-هـ- النظام السياسي الجزائري في دستور 1976 :
في 19 جوان 1975 أعلن الرئيس هواري بومدين عن نيته في العودة إلى الشرعية الدستورية، و قد تم بتاريخ 5 جويلية 1976 إصدار الميثاق الوطني بعد إجراء إستفتاء شعبي و هو يعتبر المصدر الأسمى لسياسة الأمة و قوانين الدولة، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الإستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
تنظيم السلطات في ظل دستور 1976 :
قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
• الوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
• الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة إلى المهام التنفيذية مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
• الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.

6-و- النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 المعدل في 1996 :
ظهرت بوادر التراجع عن النظام الإشتراكي في بداية الثمانينات و إتضحت أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986 و دخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988، حيث بدأ بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989 حول تعديل دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة و مع تسارع الأحداث و رغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية إلى أقصاها شكلت لجنة تقنية لإعداد مشروع دستور جديد عرض للإستفتاء الشعبي في 23/02/1989 و هكذا ألغى دستور 1976.
ميزات دستور 1989 و المعدل في 1996
سياسيا كرّس التوجه الليبرالي و التخلي عن النظام الإشتراكي و قد أقر مجموعة من المبادئ أهمها :
- تقرير مبدأ الملكية الخاصة و حرية المبادرة الفردية.
- الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد المادة 40 في دستور 89 و المادة 42 في دستور 96.
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
- إقرار حقوق و حريات الأفراد طبقا للمفهوم الليبرالي.
- إضافة إلى تأكيد المبادئ المتعلقة بهوية الشعب الجزائري المتمثلة في الإسلام، العروبة و الأمازيغية.
و قد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الإنتخابي بتاريخ جانفي 1992، و تقديم رئيس الجمهورية إستقالته و قد تزامنت هذه الإستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني، مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية ثم تم تعيين المجلس الشعبي الوطني.
و شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور 1989 ثم عرض على الإستفتاء الشعبي الذي وافق على الدستور الجزائري في 28 نوفمبر 1996.

- تنظيم السلطات السياسية في ظل دستور 1996
أقر الدستور مبدأ الفصل بين السلطات و سنقتصر في دراستنا على السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما:
• السلطة التنفيذية : حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة
رئيس الجمهورية : كيفية و شروط إنتخابه
- يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية، مسلما، بالغا 40 سنة، متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و أن يكون قد شارك في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل 1942 أما إذا كان مولودا بعد هذا التاريخ يجب أن يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبائه في أعمال مناهضة للثورة التحريرية.
- تتمثل إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في تقديم طلب للمجلس الدستوري يتضمن مجموعة من المعلومات عن المرشح مدعما إما بتوقيع 600 عضو منتخب في المجالس البلدية و الولائية و البرلمان يكونون موزعين على 25 ولاية على الأقل، و إما بتوقيع 75 ألف مواطن على الأقل من الناخبين المسجلين في القوائم يكونون موزعين عبر 25 ولاية على الأقل على أن لا يقل عدد التوقيعات 1500 توقيع في كل ولاية.
- و يجب أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين و إلا تجرى دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الأغلبية في الدور الأول.
- و في حالة حدوث مانع يمنع الرئيس من القيام بمهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و بعد التثبت من المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ثم يعلن البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلب 3/2 ثلثي أعضائه و حينئذ يتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 45 يوما فإن إستمر المانع بعد 45 يوما يعلن شغور منصب الرئاسة بالإستقالة وجوبا.
- و في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها إنتخابات رئاسية.
- و في حالة إقتران إستقالة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يتولى رئيس المجلس الدستوري لمدة 60 يوما تجرى خلالها الإنتخابات الرئاسية.
- المدة الرئاسية محددة بخمس 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إختصاصات رئيس الجمهورية :
1- في الظروف العادية :
يتولى رئيس الجمهورية السلطات الآتية :
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني.
- هو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة.
- يرأس مجلس الوزراء .
- يوقع المراسيم الرئاسية.
- له حق إصدار العفو و تخفيض العقوبات.
- يمكنه إجراء إستفتاء شعبي حول قضية ذات أهمية وطنية.
- يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
- يسلم أوسمت الدولة و شهاداتها الشرفية.
- يوظف في الوظائف و المهام الآتية :
- الوظائف المنصوص عليها في الدستور .
- الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
- يعيّن رئيس مجلس الدولة
- الأمين العام للحكومة
- محافظ بنك الجزائر
- مسؤولي الأمن، القضاة ، الولاة.
- يعيّن ثلث (3/1)أعضاء مجلس الأمة
- يعيث ثلاث (3) أعضاء في المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس
- لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و تعرض هذه الأوامر على البرلمان في أوّل دورة له ليوافق عليها البرلمان.
- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
- يصدر القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.
- يمكن لرئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بالأغلبية (3/2) ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
- يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة.

2- في الظروف غير العادية :
في حالة الضرورة الملحة يعلن الرئيس حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن، استشارة رئيسي غرفتي البرلمان و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري، و تتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
في حالة الخطر المهدد للبلاد و الذي يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية و إستقلالها أو سلامة ترابها يعلن الرئيس الحالة الإستثنائية بعد إتخاذ إجراءات معيّنة ( المادة 93 من الدستور).
في حالة وقوع عدوان على البلاد يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد إتخاذ إجراءات معيّنة و يوقف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب (المادة 95).


الحكومة
يتم تعيين رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للفقرة 5 من المادة 77 من الدستور التي تنص: "يعيّن رئيس الحكومة و ينهي مهامه".
رغم أن الدستور لم يتطرق إلى الأساس المعتمد في تعيين رئيس الحكومة إلاّ أنه مادام يستوجب على الحكومة أن تنال ثقة المجلس الشعبي الوطني فإن الرئيس ملزم في حالة وجود أغلبية برلمانية أن يعيّن زعيم هذه الأغلبية رئيسا للحكومة أو زعيم الإئتلاف الحزبي، و في حالة عدم وجود أغلبية فإن الرئيس حر في تعيين رئيس الحكومة لكن بشرط أن تنال الحكومة ثقة المجلس الشعبي الوطني.
و بالنسبة للوزراء فإن تعيينهم يتم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من رئيس الحكومة و يتم عزلهم بنفس الطريقة.
* إنهاء مهام رئيس الحكومة :
تنتهي مهامه بالطرق التالية :
1- الإستقالة :
و هي نوعان وجوبية أي بحكم القانون و تكون في الحالات الآتية :
- حالة رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة .
- حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويت على ملتمس الرقابة.
- أو عند رفض المجلس الشعبي الوطني طلب رئيس الحكومة تجديد الثقة.
- حالة ترشحه للإنتخابات الرئاسية .
إرادية : أي بمحض إرادة رئيس الحكومة

2- الإقالة :
يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالة رئيس الحكومة و لا يوجد أي شرط لممارسة هذه السلطة من قبل رئيس الجمهورية.










قديم 2011-01-21, 10:44   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
المصلح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري
مقدمة
ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد عرفت الجزائر قيام عدة ممالك أهمها مملكة نوميديا، ومع مجيء الفتح الإسلامي اعتنق الشعب الجزائري الإسلام وساهم في نشره،و خلال هذه الفترة قامت عدة دول كالدولة الزيرية،و الحمادية و دولة الموحدين وغيرها .
في بداية القرن 16 تعرضت منطقة المغرب لهجمات الإسبان فاستنجد الجزائريون بالأخوين عروج وخير الدين اللذين تقلدا الحكم في الجزائر، و بذلك دخلت هذه الأخيرة تحت حماية الدولة العثمانية، إلا أنها سرعان ما انفصلت عنها في 1671، و بقيت ترتبط معها بروابط معنوية فقط, فكانت بذلك تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة تقيم علاقات دبلوماسية مع كثير من الدول القائمة آنذاك ، ولها نفوذ على الحوض الغربي للبحر المتوسط.
في 1830 وبعد سقوط الخلافة تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي فقاومه الشعب الجزائري بأشكال عدة سواء عن طريق الثورات المستمرة بدءا من ثورة الأمير عبد القادر وانتهاء بثورة أول نوفمبر، أوعن طريق المقاومة السياسية بإنشاء جمعيات وأحزاب سياسية كجمعية العلماء المسلمين ، أصدقاء البيان و الحرية ، و حزب نجم شمال إفريقيا الذي تحول إلى حزب الشعب عام 1937 ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1946 والتي انبثقت عنها المنظمة السرية في 1947،ثم جبهة التحرير الوطني التي فجرت ثورة نوفمبر.
أردنا من خلال هذه المقدمة المختصرة أن نلفت الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية ليست وليدة اتفاقية أيفيان كما ادعى المستعمر ،بل أن جذورها ممتدة في التاريخ. وهي الفكرة التي عبرت عنها لجنة التنسيق والتنفيذ في المذكرة التي أرفقتها مع الإعلان عن الحكومة المؤقتة والتي جاء فيها: "إن الدولة والحكومة الجزائريتين اللتان يشرفنا الاعتراف بهما لا تشكلان كيانات قانونية جديدة فلا يتعلق الأمر بالاعتراف بدولة جديدة وإنما بتكريس الإحياء الشرعي لدولة سابقة الوجود"[1]
رغم ذلك فإن دراسة التاريخ الدستوري للدولة الجزائرية يستلزم الانطلاق من عام 1958 بسبب أن الوثائق المتعلقة بتنظيم السلطة لم توجد إلا من هذا التاريخ حيث كان أولها "الإعلان عن الجمهورية والحكومة المؤقتة للجمهورية"الصادر عن لجنة التنسيق والتنفيذ والذي يعتبره البعض دستورا مؤقتا.لذلك سنتناول التطور الدستوري للدولة الجزائرية وفق المراحل التالية :
الفرع الأول : مرحلة الثورة التحريرية
بعد مرور سنتين من اندلاع الثورة التحريرية انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي عرف بمؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 و انبثقت عنه ما يمكن تسميتها بالمؤسسات الدستورية لمرحلة الثورة التحريرية و المتمثلة في:
1. المجلس الوطني للثورة الجزائرية (cnra) :ضم هذا المجلس 34 عضوا ثم ارتفع إلى 50 عضوا بعد انعقاد دورته الثانية بالقاهرة، وهو يعتبر بمثابة البرلمان يشرع و يراقب الحكومة إضافة إلى تمتعه مؤقتا بصفة المجلس التأسيسي (إصدار الأوامر الدستورية).وبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية فإنه يصادق على المعاهدات التي تبرمها الحكومة كما يصادق على وقف القتال .
2. الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (gpra): أعلن عن تأسيسها في 19 سبتمبر 1958 لتحل محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي انتخبها المجلس الوطني في 27 أوت 1957. تمارس الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية وتتمتع بصلاحيات واسعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية[2].
الفرع الثاني : المرحلة الانتقالية
بعد إبرام اتفاقيات إيفيان ،ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 أنشأت إلى جانب الهيئات السابقة هيئات مؤقتة للإشراف على استفتاء تقرير المصير و نقل السلطة إلى الجزائريين وتتمثل في :
1. المحافظ السامي: يمثل الحكومة الفرنسية، ويحتفظ بالاختصاصات السيادية كالسياسة الخارجية والدفاع وغيرها، كما يشارك الهيئة التنفيذية في تسيير بعض المجالات كالتعليم والموانئ والمطارات....
2. الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا ،وتلخص مهامها الأساسية في استفتاء الشعب حول موضوع تقرير المصير وتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي وطني خلال ثلاث أسابيع من الاستفتاء.بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون العامة للجزائر إلى أن يتم تنصيب السلطة الرسمية .
وبعد إعلان نتائج تقرير المصير في 03 جويلية 1962 أصبحت كل السلطات بيدها حيث كان من المقرر أن تنتهي من الإشراف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل 12 أوت 1962 لكن الحوادث التي عرفتها البلاد آنذاك[3] أخرت عملها إلى 20 سبتمبر 1962 حيث انتخب الشعب الجزائري المجلس الوطني التأسيسي و بذلك انتقلت إليه كل السلطات سواء من الهيئة التنفيذية المؤقتة أو من مؤسسات الثورة.
3. المجلس الوطني التأسيسي: انتخب هذا المجلس في 20 سبتمبر 1962 ، وهو يتكون من 196 نائبا،و قد حددت مهامه كالآتي :
أ‌. تعيين الحكومة : في جلسته المنعقدة في 26 سبتمبر 1962 أعلن عن تأسيس أول حكومة للجمهورية الجزائرية[4] برئاسة "أحمد بن بلة" الذي كلف بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه للموافقة عليه من طرف المجلس.بحيث تولى كافة مهام السلطة التنفيذية كرئيس للحكومة بالإضافة إلى مهام رئيس الدولة التي كانت تعود إلى المجلس التأسيسي ، وتقررت مسؤولية الحكومة أمام الرئيس .
ب‌. التشريع مؤقتا باسم الشعب الجزائري: استنادا لما ورد في استفتاء 20 سبتمبر 1962 .
ت‌. إعداد مشروع الدستور : وهو ما لم يتم حيث شكل رئيس الحكومة لجنة خاصة بإعداد مشروع الدستور ونوقش في ندوة وطنية لإطارات الدولة والحزب وعرض فيما بعد على المجلس التأسيسي[5] الذي أقره في 28 أوت 1963، ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 1963/09/08 و صدر في الجريدة الرسمية في 1963/09/10، و بذلك أعلن أول دستور في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة.
للإشارة فإن المجلس التأسيسي استمر في العمل كسلطة تشريعية تحت اسم المجس الوطني إلى غاية 20 سبتمبر 1964 بموجب نص في الدستور نفسه[6].
الفرع الثالث : مرحلة دستور 1963[7]
يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري ، و يعتمد الاشتراكية كمنهج ،و أداة ذلك الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي تحدد سياسة الأمة و توجه و تراقب مؤسسات الدولة.
تحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية : المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة .
1. السلطة التشريعية(المجلس الوطني) : ينتخب لمدة 5 سنوات يتولى التصويت على القوانين ويراقب الحكومة بواسطة الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان ، والسؤال الكتابي والشفهي بمناقشة أو بدونها.
إن أهم ما يميز هذا المجلس هو تبعيته المطلقة- من الناحية الواقعية-لرئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الشيء الذي يجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف.
2. السلطة التنفيذية: يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام لمدة 05 سنوات،وهو يتمتع بسلطات واسعة بحيث يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية والحكومة ويتولى تعيين الوزراء(الثلثان منهم على الأقل من نواب المجلس)وهم مسؤولون أمامه فقط،في حين يبقى هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه
الفرع الرابع : المرحلة بين 1965و1976
بموجب أمر 10 جويلية 1962 (الذي يسمى بالدستور الصغير) الذي جاء تتويجا لحركة 19 جوان التي أطاحت بالنظام القائم .تم إنشاء أجهزة جديدة تحل محل المؤسسات السابقة وتتمثل في :
1. مجلس الثورة : يتكون من 26 عضوا و قد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدر السلطة المطلقة والمنشئ للمؤسسات والمحدد لاختصاصاتها، فهو يشرع و يعين ويراقب الحكومة.
2. الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس مجلس الثورة.
الفرع الخامس : مرحلة دستور 1976
بعد إجراء استفتاء شعبي تم إصدار الميثاق الوطني في 5 جويلية 1976 ، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
1. الوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
2. الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة لذلك مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
3. الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.
الفرع السادس : مرحلة دستور 1989
مهدت أحداث 05 أكتوبر 1988 للتغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري عبر مجموعة من الإصلاحات انطلقت بإجراء تعديل جزئي لدستور 1976 في استفتاء 03 نوفمبر 1988، تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ،ثم تبعها إعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 1989/02/23 ، ومن أهم المبادئ التي استحدثها الدستور 1989 :
- التخلي عن خيار الاشتراكية.
- الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد .
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تبنى موقفا وسطا بين النظام البرلماني والرئاسي عبر إحداث هيئات مستقلة ومتوازنة تتميز بالتعاون والتنسيق،وتبنى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية .
لقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها استقالة رئيس الجمهورية وتوقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992، وحيث أن الاستقالة قد تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني، فقد أوجدت فراغا دستوريا عولج بإنشاء مؤسسات انتقالية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الذي استبدل برئيس الدولة، و المجلس الوطني الانتقالي.

________________________________________
[1] - لمين شريط : النظام السياسي الجزائري، بحث غير منشور
[2] - بواسطة الأوامر ذات الطابع التشريعي التي تصدرها بموجب تفويض من المجلس الوطني
[3] - تتلخص هذه الحوادث في الخلاف الحاد الذي ثار على هامش الدورة السادسة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بين 27 ماي و7جوان 1962 ، بخصوص تشكيل السلطة السياسية لما بعد الاستقلال ومسألة تشكيل قيادة سياسية جديدة في شكل " مكتب سياسي". ما أدى إلى انسحاب الحكومة المؤقتة بقيادة "بن خده "من الاجتماع. وفي 30 جوان 1962 أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بعزل أعضاء قيادة الأركان بقيادة العقيد "هواري بومدين"، وفي 03 جويلية دخلت إلى العاصمة لتتولى السلطة.
في المقابل قامت مجموعة مشكلة من "بن بلة" وقيادة الأركان وأعضاء آخرون من المجلس بالاستقرار في تلمسان ضمن ما سمي "مجموعة تلمسان" وأعلنوا في 20 جويلية 1962إنشاء المكتب السياسي تنفيذا لتوصيات اجتماع طرابلس.ومن جهة أخرى تشكلت مجموعة عرفت "بمجموعة تيزي وزو" من طرف "كريم بلقاسم" و"بوضياف" و"آيت احمد" والتي رفضت الاشتراك في المكتب السياسي .
في 03 أوت 1962 دخل المكتب السياسي الجزائر العاصمة تبعه الاعتراف به وانسحاب الحكومة المؤقتة من الصراع.وتم في 03 سبتمبر الاتفاق على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من العاصمة وتنظيم الانتخابات في اقرب الآجال.وهو ما تم في 20 سبتمبر اثر دخول الجيش الذي يقوده "بومدين" إلى العاصمة.
[4] - بموجب لائحة دستورية تسمى "لائحة المجلس الوطني التأسيسي المحدد لكيفيات تعيين الحكومة"
[5] - هذا الإجراء لم يرض رئيس المجلس "فرحات عباس" ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس في 02 أوت 1962 ثم استقالته من عضوية المجلس في 20 سبتمبر 1962. وقام "آيت احمد" بتأسيس جبهة القوى الاشتراكية.
[6] - حيث تنص المادة المادة 77 من دستور 1963 : "يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات".
[7] - لم يستمر العمل بهذا الدستور إلا 23 يوما حيث تم وقف العمل به في 23 سبتمبر1963 استنادا إلى المادة 59 منه، وهذا على اثر التمرد العسكري الذي قاده "ايت احمد" ثم الخلاف الحدودي مع المغرب والتمرد العسكري للعقيد" شعباني".










قديم 2011-01-21, 10:45   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المصلح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التطور التاريخي للدستور في الجزائر
كان للجزائر منذ استقلالها عام 1962 دستورين. حدد الدستور الأول، الذي أقر باستفتاء عام في سنة 1963، صورة الجزائر على أنها جمهورية تلتزم الاشتراكية والحفاظ على ثقافتها العربية والإسلامية. وقد علّق هذا الدستور سنة 1965. وظلت الجزائر تحكم من غير دستور طوال العقد التالي .
تم في العام 1976 صوغ مشروع الميثاق الوطني والدستور الجديد، ثم أقرّا عن طريق استفتاءات عامة. وأعاد الدستور الجديد التأكيد على الالتزام بالاشتراكية. كما أعلن "جبهة التحرير الوطني" الحزب السياسي الشرعي الوحيد في البلاد. وتم تعديل دستور 1976 في الأعوام 1986 و 1989 و 1996. وأكدت تعديلات 1986 مجددا على احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد، لكنها وسعّت دور القطاع الخاص وقللت من التزام النظام بالاشتراكية. وأنهى دستور 1989 المعدل ذلك الالتزام وألغى احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي .
سمحت تعديلات 1989 الدستورية لأحزاب سياسية متعددة بالتنافس في الانتخابات. ونص هذا الدستور المعدل على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأبقى على مجلس تشريعي واحد، وأكد دور رئيس الجمهورية الذي أصبح القوة السياسية المهيمنة في البلاد من خلال منحه صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وتخويله السلطة على الشؤون العسكرية . وحذفت من الدستور جميع النصوص التي تشير إلى الميزة الفريدة والتاريخية لجبهة التحرير الوطني، والى دور القوات المسلحة كحام للثورة .
تم تعليق الدستور في سنة 1992 وأعيد تعديله في سنة 1996. وتنص تعديلات 1996 التي أقرت باستفتاء عام على قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية، الذي يجوز إعادة انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه بشبه إجماع خمسة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إحدى هذه التعديلات تلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور مما يسمح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة بعدما كان ذلك ممنوعاً بموجب المادة 74 من دستور 1996 .
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
نصت التعديلات الجديدة على تكوين برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة 9 المؤسسات التي تقوم على ممارسات إقطاعية وجهوية وقرابية أو على علاقات استغلالية وعلى تبعية للخارج. كما حظرت التعديلات الممارسات المتعارضة مع الأخلاق الإسلامية ومع قيم ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954. وعلى نحو مماثل، تحظر المادة 42 الأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام العنف .
تبين المادة 77 من الدستور سلطات رئيس الجمهورية وامتيازاته التي تشمل ما يلي: قيادة القوات المسلحة، المسؤولية عن الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع الحكومة، تعيين رؤساء الحكومة وعزلهم، إبرام المعاهدات والتصديق عليها، تعيين كبار الرسميين بمن فيهم العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسؤولي الأمن والولاة. وللرئيس حق إصدار العفو وإلغاء العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منها .
يوضح الدستور علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالسلطة التشريعية. فمثلا، لرئيس الجمهورية صلاحية الحكم ب مرسوم في الظروف الخاصة. ويجب عليه إحالة المراسيم التي أصدرها على البرلمان في غياب دور انعقاده كي يصدق عليها . وينفذ رئيس الوزراء ووزرائه البرامج التي أقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه . وتقدم الحكومة بيانا بخصوص سياستها العامة إلى مجلس الأمة. ويجوز للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها رسميا .
ينص الدستور على استقلالية القضاء. ويؤسس محكمة عليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
الأحكام الأساسية
يعلن الدستور أن الجزائر دولة تستمد شرعيتها من الشعب وهي في خدمته. يمارس الشعب سلطته ورقابته على السلطات العامة عن طريق الاستفتاء أو من خلال ممثليه في البرلمان. ويمثل البرلمان اللامركزية، وهو موقع للمشاركة الشعبية في السياسة وفي إدارة الشؤون العامة .
الحقوق المدنية
تنص المواد 36 إلى 68 على عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة وواجباتهم ت جاهها. وأبرز هذه الحقوق والواجبات: حق المعتقد والرأي والتعبير والاجتماع والخصوصية، ولا تفتيش أو توقيف إلا بأمر قضائي، وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، الحق في محاكمة عادلة وفي التعويض العادل في حال إساءة تطبيق أحكام العدالة، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية، وحق التصويت والترشح في الانتخابات، والحق في الملكية الخاصة والتعليم والعمل والانتظام في النقابات، والأحزاب في حدود القانون جميعها مكفولة دستوريا. ويفترض بالمواطنين احترام القانون ورموز الثورة الجزائرية. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالاجماع في آذار/مارس 2005 على مرسوم تعديل قانون الجنسية الحالي لإقرار حق المواطنين في الجنسية المزدوجة، وهو حق لم يكن متوفرا في قانون الجنسية .
المحكمة الدستورية
يراقب المجلس الدستوري دستورية القوانين وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والعامة. ويتألف المجلس الدستوري من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم. وتم تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن كهيئتين استشاريتين في المجالات الدينية والأمنية على التوالي .
التعديلات والإجراءات الدستورية
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري. وبعد تصدي ق البرلمان بمجلسيه على التعديل المقترح يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما من تاريخ التصديق. أما الطريق البديلة فتتمثل في موافقة المجلس الدستوري على التعديل المقترح ومن ثم تصديق ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل أن يصدره رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام الجمهوري لدولة الجزائر، أو نظام التعددية الحزبية، أو دين الدولة أو لغتها الرسمية، أو الحقوق والحريات الأساسية، أو وحدة الأراضي الجزائرية .
الاتفاقيات الدولية
وقعت الجزائر على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
;










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc