كلام العلامة صالح آل الشيخ في" تحكيم القوانين" - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام العلامة صالح آل الشيخ في" تحكيم القوانين"

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-28, 09:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عبد الرحمن39
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبد الرحمن39
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو تعريف الإستحلال ؟. و هل يجب أن يدخل على الكفر الأكبر ليكون مخرجا من الملة ؟ .









 


قديم 2012-08-28, 11:12   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن39 مشاهدة المشاركة
ما هو تعريف الإستحلال ؟. و هل يجب أن يدخل على الكفر الأكبر ليكون مخرجا من الملة ؟ .
إشتراط الاستحلال في الكفر الأكبر هو قول الجهمية والغُلاة من المرجئة
فالكفر الأكبر كفرٌ بذاته لمن يواقعه مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع

وكفر الاستحلال يكون في تحليل ما حرم الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)
( الصارم المسلول 3/971) .

معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .
قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .

وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .
وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .

وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس
(لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله)
قال ابن عبد البر رحمه الله : (اتفق أهل السنة والجماعة – وهم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يخرجه ذنبهوإن عظم – من الإسلام) (التمهيد 16/315)
وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوِم والمصر .
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال
ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال :
(أقتلته بعدما قال : (لا إله إلا الله) ؟!) ( البخاري 4269 ، 6872) .
قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

( البخاري 4269 ، 6872، مسلم 273) . وفي لفـظ :
« أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟!» ( مسلم 273) .

وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! » ( مسلم 275) .
فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ،
فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .
قال الخطابي رحمه الله : ( وفي قوله ( هلّا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه)

( معالم السنن 2/234) .




وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الإيمان ؛ له مبدأ وكمال ، وظاهر وباطن ؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود – كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية – : علقت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قُدر أحياناً ؛ فهـو متعسر علماً وقدرةً ، فـلا يُعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن )

( الفتاوى 7/422 ).











قديم 2013-11-23, 08:15   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
هني محمد
عضو جديد
 
الصورة الرمزية هني محمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي صحة نسبة الكلام الى ابن باز و مصدره ؟

الأشرطة لا يصح الاعتماد عليها بشكل كُلي في نسبة القول لقائله، وهذا ما ذكره الشيخ الفوزان نفسه حفظه الله؛ فقال:
"ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا؟! ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم تذكر في أيّ كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه فيـجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم"(1).
ثم انه لا يصح الاعتماد على مقطع في شريط لتحرير مذهب الشيخ في المسالة ، بل يجب جمع كلامه في المسالة الى بعض و من ثم الترجيح بينها ان اوهمت التناقض . اما الاعتماد على نسبة القول الى شيخ نقلا عن جريدة لم تذكر حتى المصدر فهذا قد يؤدي الى التجني على الشيخ و نسبية قول له قد يخالفه . بارك الله في الجميع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
القوانين, تحكيم, كمال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc