حكم إخراج زكاة الفطر دراهم - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم إخراج زكاة الفطر دراهم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-08, 03:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ليلى الجزائرية1
عضو فضي
 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي









 


قديم 2010-09-08, 15:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
فرسان نجد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المفتي: فضيلة الشيخ د. خالد بن عبد الله المصلح - حفظه الله -

الإجابة:

الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة.
وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.










قديم 2010-09-08, 17:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الحائر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الحائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الدنيا مشاهدة المشاركة
يعني لا يجوز احنا اهلي دايما يخرجوها نقداااااا واش يعملو
لقد افتى شيخنا الفاضل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم وبين من الادلة الكثير وقد سمعته بنفسي وما عليك سوى الرجوع الى كتابه الشهير فقه الزكاة وستجدين ما يثلج صدرك اخرجي القيمة دراهم وانت مطمئنة يعني حطي في بطنك بطيخة صيفي









قديم 2010-09-08, 18:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الوادعي
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحائر مشاهدة المشاركة
لقد افتى شيخنا الفاضل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم وبين من الادلة الكثير وقد سمعته بنفسي وما عليك سوى الرجوع الى كتابه الشهير فقه الزكاة وستجدين ما يثلج صدرك اخرجي القيمة دراهم وانت مطمئنة يعني حطي في بطنك بطيخة صيفي
!!!!

الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله


163- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟


الجواب‏
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏












قديم 2010-09-08, 18:32   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوادعي مشاهدة المشاركة
!!!!


والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏

‏ قوم يقولون‏:‏ الدكتور يوسف القرضاوي بجواز اخراجها دراهم‏؟‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏




جزاك الله خيراً أخي الكريم و بارك فيك.
و حفظ الله الشيخ الفوزان









قديم 2010-09-08, 18:42   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
رحمون
مراقب منتدى كل الرياضات
 
الصورة الرمزية رحمون
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووووووور










قديم 2010-09-08, 18:50   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
novosti
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للجميع على الاهتمام بالموضوع.
فى الوقت الحالى الطعام لا ينفع مثل الدراهم لان الفقير لو اعطيناه الا الطعام فبالله عليكم من اين ياتى بالمال لقضاء حوائجه الاخرى ؟ فالعلماء الذين جوزوا النقود راوا فى ذلك المنفعة للفقير بحيث بالدراهم تقضى الحوائج ويشترى ما يشاء من الطعام او اللباس. اننا فى هذا الزمان اصبح الفقير يرفض الطعلم ويرفض حتى النقود ان لم تكن
ذات قيمة فلقد شاهدناهم يرمون الدنانير على الارض ويرفضونها ويطلبون القطع النقدية من قيمة 5 و10 دنانير واكثر والا فلا يبذل جهده حتى فى مد يده لقبضها فما بالك بالطعام الذى اصبح يرمى فى المزابل وفى الطرقات. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين. امين.










قديم 2010-09-08, 18:57   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
مقتفية الأثر الصالح
عضو نشيط
 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا على الإفادة
وفقكنا الله وإياكم ورزقنا الإخلاص له سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم










قديم 2010-09-08, 19:55   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الوادعي
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة novosti مشاهدة المشاركة
شكرا للجميع على الاهتمام بالموضوع.
فى الوقت الحالى الطعام لا ينفع مثل الدراهم لان الفقير لو اعطيناه الا الطعام فبالله عليكم من اين ياتى بالمال لقضاء حوائجه الاخرى ؟ فالعلماء الذين جوزوا النقود راوا فى ذلك المنفعة للفقير بحيث بالدراهم تقضى الحوائج ويشترى ما يشاء من الطعام او اللباس. اننا فى هذا الزمان اصبح الفقير يرفض الطعلم ويرفض حتى النقود ان لم تكن
ذات قيمة فلقد شاهدناهم يرمون الدنانير على الارض ويرفضونها ويطلبون القطع النقدية من قيمة 5 و10 دنانير واكثر والا فلا يبذل جهده حتى فى مد يده لقبضها فما بالك بالطعام الذى اصبح يرمى فى المزابل وفى الطرقات. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين. امين.

....إن الله تعالى لايسكت عن تشريع شرعه رسوله لا يكون فيه نفع للأمة جمعاء فضلا عن طائفة مخصوصة من الناس .









قديم 2010-09-09, 15:26   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
الحائر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الحائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه فتوى من دار الافتاء المصرية







بناء على هذه الفتوى وفتوى الشيخ الجليل والداعية الملهم والعلامة القرضاوي ادعو الاخوة لاخراج زكاة فطرهم نقودا فانها انفع للفقير في سد حاجياته فان الفقير لا يعدم الطعام انما يحتاج الى شراء كراريس وكتبا لاولاده ودفع مصاريف التمدرس وفي حاجة الى تسديد فتورة الكهرباء وكراء البيت ودفع مصاريف الطبيب









قديم 2010-09-09, 15:36   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحائر مشاهدة المشاركة
هذه فتوى من دار الافتاء المصرية
......................
بناء على هذه الفتوى وفتوى الشيخ الجليل والداعية الملهم والعلامة القرضاوي ادعو الاخوة لاخراج زكاة فطرهم نقودا فانها انفع للفقير في سد حاجياته فان الفقير لا يعدم الطعام انما يحتاج الى شراء كراريس وكتبا لاولاده ودفع مصاريف التمدرس وفي حاجة الى تسديد فتورة الكهرباء وكراء البيت ودفع مصاريف الطبيب

يا أخي اتق الله في نفسك و لا تلزم غيرك هكذا و كأنك توجب إخراج زكاة الفطر نقدا
و لا حول و لا قوّة إلا بالله ..
و ما يدريك أن المساكين بحاجة إلى غير الطعام في وقتنا هذا بل ربما كان
المساكين في زمن النبي عليه الصلاة السلام أحوج للنقود منا ...









قديم 2010-09-09, 16:19   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الوادعي
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

... رواى مسلم في صحيحه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي ..." ولا شك أنه رأى ما عليه كثير من فقراء المسلمين حتى في هذا الزمان الذي نحن فيه مما هو من ملك أمته ، وما عليه الأغنياء أيضا من البخل والشح والإمساك وعدم الصدقة، ومع ذلك لم يخرج زكاة الفطر لا هو ولا خلفاؤه من بعده ولو مرة واحدة لتكون تشريعا صالحا لهذا الزمان.









قديم 2010-09-09, 17:00   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
فرسان نجد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .










قديم 2010-09-09, 17:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
فرسان نجد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال
ما رأي فضيلتكم في مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر حيث اختلفنا مع بعض الإخوة حول هذه المسألة اختلافاً كبيراً؟ وجزاكم الله كل خير .
المجيب : فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة
الجواب
مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري :وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديم

فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها .
أما مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر ففيها خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور على أنه لا يجزئ وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال : أخاف أن لا يُجزئه ، فقالوا : إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال ؟ فقال : اتباع السنة أولى ، نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان . يُشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر .
وابن حزم ـ من باب أولى ـ لا يُجيز إخراج غير هذه الأصناف الأربعة حتى من الطعام ، فهو لا يُجيز إخراج القيمة ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .
وقد سُبق أبو حنيفة إلى هذا القول فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز ؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة و عدي هو الوالي : يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم . أي : عن صدقة الفطر .
وهذا لم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز ، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَر واِليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم عن صدقة الفطر .
وجاء عن الحسن البصري أنه قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر .
وقال أبو إسحاق السبيعي : أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
فهو ينقل هذا عن التابعين - رضي الله عنهم - جميعاً ، وهذا مذهب الثوري وعطاء ؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورق أي : الفضة وهؤلاء من سادة التابعين ؛ فلذا ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر مالاً ، وممن قوَّى هذا الأمر ونَصَره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا ، فإنه كتب بحثاً في كتاب اسمه (العقل والفقه في فهم الحديث النبوي) وطبع في فتاويه بعد وفاته ، وهو بحث مطول نصب فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر .
ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي :
الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله .
الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً .
الوجه الثالث : أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال .
الثاني : أنه يخرجها نقداً ولا بُد .
الثالث : أنه يجب عليه إخراجها من المال .
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال ، والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يُعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب ، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها وربما يُنقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه ، فيكون الأولى أن يُعطيه مالاً في هذه الحالة ، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف فقد يكون عنده سفه أو حمق أو عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله . وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض .
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام وفرض بالاتفاق ووجوبها أظهر وأمرها آكد فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى .
وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب في بعض المجتمعات، فقالوا : لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع . لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها ، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح ، فعلى سبيل المثال : الذين يبيعون صدقة الفطر حول (الحرم في مكة) يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع ، والله تعالى أعلم بالصواب ، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة . والحمد لله رب العالمين










قديم 2010-09-09, 17:32   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
الحائر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الحائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري مشاهدة المشاركة

يا أخي اتق الله في نفسك و لا تلزم غيرك هكذا و كأنك توجب إخراج زكاة الفطر نقدا
و لا حول و لا قوّة إلا بالله ..
و ما يدريك أن المساكين بحاجة إلى غير الطعام في وقتنا هذا بل ربما كان
المساكين في زمن النبي عليه الصلاة السلام أحوج للنقود منا ...
حاشا لمثلي ان يوجب انما الموجب والامر الناهي هو الله ورسوله ما دام الامر فيه اختلاف فانتم ايضا لا تجبروا الناس على رأيكم انا من يخرجها قمحا او تمرا او زبيبا فلا اعيب عليه ولا الومه واقره على ذلك ومن اخرجها نقدا اقره على ذلك









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر, دراهم, زكاة, إدراي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc