رمضان مبارك اطلب من الله العزيز القدير ان يتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا ويجعل كل اعمالنا في ميزان الحسنات واقصد الاعمال الصالحة التي يرضها الله سبحانه وتعالى
كما لا يفوتني ان اشكر رواد هذا المنتدى وطاقمه واتمنى لهم الخير كله يا رب العالمين
ولا انسى اخواننا في بقاع الارض خاصة اهل غزة ان يصرهم الله على عدوهم الذي تجبر وتكبر وعثي في الارض فساد
الموضوع : التحقيق الابتدائي
المقدمة :
التحقيق الابتدائي عمل اجرائي تمارسه سلطة قضائية مختصة للتحقيق من صحة او بطلان الاتهام في واقعة جنائية او جنحة او مخالفة معروضة على النيابة العامة
وطبقا لنص المادة 66 ق/ ا/ ج فان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات ، بحيث لا تقبل الدعوى في هذه المواد الا اذا سبق رفعها تحقيق ابتدائي يجريه قاضي التحقيق اما في الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص اخرى ، اما في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية
يرمي التحقيق الابتدائي الى امرين : الاول جمع ادلة الجريمة وتقييمها ، والثانية بحث المسائل القانونية المثارة والفصل فيها اي تقدير الادلة من حيث التهمة
اجراءات التحقيق الابتدائي تتميز عن اجراءات الاستدلال واجراءات الاتهام ، فإجراءات التحقيق الابتدائي منوطة لقاضي التحقيق المادة 68 /1 ق/ أ/ ج : يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاثبات وادلة النفي
اما اجراءات الاستدلال يجريها رجال الضبطية القضائية ( ضباط الشرطة القضائية )
المادة 12/3 ق/ أ/ ج ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي
واجراءات الاتهام تباشرها النيابة العامة ولو حركت الدعوى من المضرور من الجريمة
ان مرحلة التحقيق الابتدائي هي مرحلة الاولى في الدعوى الجنائية حيث لا يمكن ان تحال الدعوى الى المحكمة الا بعد ما تفتتح النيابة العامة بكفاية الادلة بناء على الاستدلالات التي جمعها رجال الضبطية القضائية
1
1/ تعريف التحقيق الابتدائي:
اخترنا مجموعة من التعريفات للتحقيق الابتدائي :
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف الى جمع الادلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق بهدف كشف الحقيقة فيما يتعلق بأمر جريمة وقعت تمهيدا لإحالتها اذا ما ارتأت ذلك الى المحكمة المختصة
ـــ هو مجموعة من الاجراءات تباشرها سلطة قضائية مختصة للبحث والتنقيب عن الادلة في شأن واقعة جنائية ارتكبت والكشف عن مرتكبها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما اذا كانت الادلة كافية لإحالة المتهم على المحاكمة
ــ هو مجموعة من الاجراءات التي تصدر عن السلطة التي عهد اليها القانون بتحقيق الدعوى الجنائية بنية كشف الحقيقة في امر الجريمة الواقعة
2/ المكلفين بإجراء التحقيق الابتدائي :
المشرع يفرق بين ثلاث مراحل
ـ مرحلة جمع الاستدلالات او البحث الاولي التي تتولاها الشرطة القضائية
ـ مرحلة التحقيق الابتدائي اسندها القانون الى قاضي التحقيق
ـ مرحلة مراقبة صحة الاجراءات والفصل في الطعون التي خولها لغرفة الاتهام او المحكمة العليا حسب الاحوال
نستخلص : ان التحقيق الابتدائي في الجزائر يمارسه قضاة يعينون من بين قضاة المحكمة
حيث يتم تعيين قضاة التحقيق بالمحاكم بموجب المادة 50 من القانون الاساسي للقضاء الصادر بالقانون رقم 04 ــــ 11 المؤرخ في 06 / 09 / 2004 بمقتضى قرار صادر من معالي وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء
ملاحظة : ـ يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مساعديه من رجال الضبطية القضائية التابعين له ولكن تحت اشرافه كدرجة اولى المادة 68 ق/ا/ج
2
واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له ان ينتدب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 الى 142 ق/ ا/ ج
الامر رقم 37 ـ 96 المؤرخ في 61/ 09 / 1996 يجري قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة ضباط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح
وغرفة الاتهام كدرجة ثانية وفقا لحكم المادة 66 ق/ ا/ ج
ــ لا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان الحكم باطلا
ــ لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة : 67/1 ق/ ا/ ج
ــ يجوز لقاضي التحقيق وضع يده على قضية بواسطة شكوى يدعي فيها المتضرر من جريمة يطلب التعويض المادة : 72 ق/ ا/ ج
3/ ضمانات التحقيق الابتدائي :
مرحلة التحقيق الابتدائي تنطوي على كثير من المساس بحريات الافراد وحرماتهم لهذا احاطها المشرع الجزائري بضمانات التي تكفل الثقة لها وتضمن لنا حيادها
اهم هذه الضمانات :
ـ حياد قاضي التحقيق :
يستوجب اسناد التحقيق الى قاضي التحقيق محايد لا يستهدف من وراء التحقيق الذي يجريه سوى كشف الحقيقة في امر جريمة وقعت فعلا
والحياد الذي نقصده ان يكون المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) في موقع وسطي بين المتقاضين وينظر اليهم نظرة واحد
حياد قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق يعد من ابرز الحقوق التي يتمتع بها الافراد في مجال الاجراءات المنصفة
3
ـ ضمان الحرية الفردية وحقوق الدفاع :
ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه ،الفصل الرابع من الدستور الدولة تضمن حريات الافراد
كقاعدة عامة لا يجوز المساس بالحرية الفردية للمتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي احتراما لقرينة البراءة
قد يحدث المساس بالحرية الفردية للمتهم بدواعي التحقيق لهذا استوجب حمايتها بنصوص دستورية وتشريعية معا
لا يجوز مطلقا استعمال تعسفية كالتعذيب او ممارسة الاكراه بمختلف صوره واشكاله او استعمال الوسائل العلمية المستحدثة المنافية للكرامة الانسانية
ـ الاستقلالية :
قاضي التحقيق في معرض اداء مهامه يجب ان يكون متمتعا بالاستقلالية التامة لانها هي الضامن الاساسي لمصالح الافراد والمصلحة العامة على سواء
خصائص التحقيق الابتدائي :
ــ ان يدون بمعرفة كاتب ضبط
ــ ان يكون سريا بالنسبة للجمهور وعلنيا بالنسبة للخصوم
ــ ان يقوم به قاضي مستقل
ان يكون هذا القاضي كفؤا للقيام بمهام التحقيق في كل الظروف والاحوال
ـــــ التدويـــــــــن :
المشرع الزم قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق الابتدائي ان يستصحب معه كاتب ضبط يتولى تدوين محاضر التحقيق كاستجواب المتهم ـ وسماع الشهود ـ ومعاينة مكان وقوع الجريمة ـ واعادة تمثيلها الى غير ذلك من الاجراءات
التدوين شرط جوهري في كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق فاذا افتقد الاجراء هذا المظهر فلا وجود له
اجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه لا يمكن اثباتها الا بالكتابة
4
ان التدوين الاجراء هو دليل الوحيد على حصوله فلا يصح اثباته بوسيلة اخرى
والقاعدة تنص : ما لم يكتب لم يحصل
كل اجراء من اجراءات التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق اذا لم يثبت ذلك كتابة فان ما قام به يعتبر معدوما فب نظر القانون فلا يرتب عليه اثر قانوني
المادة 68 ق/ ا/ ج مكرر تنص : ان قاضي التحقيق يقوم باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة منها من طرف كاتب او مأمور الضبط القضائي المنتدب ويؤشر بانها مطابقة للأصل ثم ترقم وتجرد جميع الاوراق الملف بمعرفة كاتب ضبط بمجرد استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفتوغرافية او بطريقة مشابهة بمناسبة ارسال الملف الاصلي
ملاحظة : كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق في غياب كاتب ضبط مآله البطلان والاجراء الذي لا يتم تحريره كاتب الضبط يعتبر لا غيا ولا يعتد به
ـــــ عدم العلانية : السرية
اختلف الفقهاء حول اصل التحقيق الابتدائي اهو العلانية ام السرية
ـ الرأي الاول : يرى ان اصل التحقيق الابتدائي العلانية وحجتهم في ذلك ان التحقيق الابتدائي يستمد قوته من ثقة الجمهور
فحضور الجمهور اثناء التحقيق يحقق نوعا من الرقابة يحول دون تحيز المحقق
ـ الرأي الثاني : جاء مخالفا للرأي الاول حيث يأخذ بمبدأ السرية ويعتبرها هي الاصل في التحقيق الابتدائي
الرأي الثالث : اخذوا بالسرية العلانية في التحقيق الابتدائي في نظرهم قد تفسد على القائم بالتحقيق عمله
اما السرية في التحقيق الابتدائي ييسر عمل المحقق الذي يسعى الى الوصول الى الحقيقة
ومبدأ السرية في التحقيق الابتدائي يصون ويحمي سمعة الابرياء ممن تحوم حولهم الشبهات فيشملهم التحقيق في مراحله الاولى ثم لا يلبث براءتهم ان تظهر
كما ان من مصلحة المتهم ان يظل التحقيق طي الكتمان لتفادي ما قد يلقاه من اساءة وتشهير لا سيما لا يثبت في نهاية التحقيق نسبة الجريمة اليه
5
السرية تنطبق على الاجراءات المتخذة اثناء مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي المادة 11/ ف 1 ق/ ا/ ج
,,,على ان اجراءات التحري والتحقيق الابتدائي سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع
في مرحلة التحري ( الاستدلال ) المشرع لم يجيز للمشتبه به ان يستعين بمحام لان هذه المرحلة تتسم بالسرية التامة
ــــ يقصد بعد العلانية : اجراء التحقيق في السرية تامة اي في طي الكتمان وصد من لا يعنيه امره عن حضور جلساته اما الذين ترتبط مصالحهم القانونية به فلا يجوز منعهم حضور جلساته ، ولا ينبغي اجراؤه في غيبتهم وهؤلاء هم ايضا ملزمون بالسرية
يقصد بعدم العلانية عدم السماح للجمهور حضور جلسات التحقيق وحضر اذاعة او نشر ما تتضمنه محاضر التحقيق وما يسفر عنه من نتائج وما يتصل به من اوامر
ملاحظة :
المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) يتمتع بجميع الصلاحيات التي تمكنه من منع الجمهور بارتياد مجلس التحقيق اما الخصوم من حقهم حضور جلسات التحقيق
ــــ صفات المحقق ( قاضي التحقيق ) ــــ
ـ الايمان بضرورة التحقيق
ـ الالمام ببعض العلوم الحديثة
ـ الثقافة القانونية والعامة
ـ يتميز بالسرعة في الانجاز وقوة الملاحظة والدقة والترتيب
ـ التحلي بالأخلاق الحميدة والنزاهة والهدوء وضبط النفس والبعد عن التوتر والانفعال
ــ الالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن التعاطف او التحامل عند الفحص
ـ المحافظة على سرية المعلومات والاشخاص المتعاونين معه
المحافظة على اسرار الشخصية التي يصل اليها اثناء عمله وعدم اذاعته او استخدامها في الضغط
6
ــــ اختصاصات قاضي التحقيق :
ـ الاختصاص الشخصي ( مرتكب الجريمة والشريك فيها والمحرض عليها)
قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع اي شخص يكون محل اتهام من النيابة او من المدعي المدني هذا كقاعدة عامة
غير ان المشرع الجزائري قد استثنى بعض الاشخاص بسبب صفاتهم او حالتهم من هذه القاعدة
كالأشخاص الذين يزاولون وظائف حكومية او سياسية كالولاة ، وقضاة المحكمة العليا ، ورئيس المجلس والنائب العام او بعض العاملين في وزارة الدفاع وكذلك الاحداث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضهم للانحراف
هؤلاء يختص بالتحقيق معهم جهات محددة في نص المادة 573 ق/ ا/ ج دون الاعتداد بنوع الجريمة او مكان وقوعها
الاختصاص النوعي : ( حسب الوقائع المعرضة عليه من جهة اخرى )
ان قاضي التحقيق مختص بالبحث والتنقيب في كل الجرائم ايا كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام لا يمكن مخالفتها
حيث يجوز لمحكمة الموضوع اثارة الاوجه المتعلقة بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي تلقائيا
الاختصاص المحلي ( المكاني ) الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد اما بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المشتبه في مساهمتهم في اقترافها او محل القاء القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر
وقد يمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى عن طريق قرار وزاري في حال جرائم المخدرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف طبقا لأحكام المادة 40| / ف 2 ق/ ا/ ج
7
ـــــــ اجراءات التحقيق ـــــــــــــــــ
يقصد بها الاعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق التي تستهدف كشف الحقيقة بشأن الجرم الذي وقع
تنص المادة 68 من ق/ إ/ ج يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي
قبل ان نستعرض اجراءات التحقيق الابتدائي يجب معرفة طيفية فتح التحقيق او بمعنى اخرى كيف يضع قاضي التحقيق يده على ملف القضية
ــ يقوم قاضي التحقيق اما بموجب طلب من وكيل الجمهورية لأجراء التحقيق او بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
1/ الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق :
تنص المادة 67/1 ق/إ/ ج لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها
يقصد بالطلب الافتتاحي : طلب مكتوب مرسل من رئيس النيابة العامة لقاضي التحقيق طالبا فيه من هذا الاخير البدء في التحقيق بشأن الاتهام المنصب على واقعة او وقائع معينة لاتخاذ اللازم فيها
حالات اقامة الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي
ـــ اذا وصل الى علم رجال الضبطية القضائية وقوع جريمة ما فورا يقومون بإخطار وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق بشان جرائم تشكل جناية حتى ولو كانت في حالة التلبس او كان مرتكبها مجهولا طبقا لنص المادة 66 ق/ إ/ ج
لان التحقيق وجوبي في مواد الجنايات
ــ اذا كانت الجريمة تشكل جنحة مرتكبة من حدث سواء ارتكبها بمفرده او باشتراكه مع البالغين طبقا لنص المادة \64 من قانون المتعلق بحماية الطفل
8
ــ اذا كانت الوقائع تشكل جنحة وينص القانون على وجوب اجراء تحقيق قضائي فيها
الجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبقا لأحكام المواد 573 ، 575 ، 576 ، 577 ق/ إ/ ج
ــ اذا كانت الواقعة تشكل جنحة او مخالفة ورأت النيابة ان التحقيق فيها ضروري بسبب تعدد المجرمين لتحديد المساهم في ارتكابها ( طلب اختياري ) السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية هدفها اظهار ومعرفة الحقيقة
ــ قد تعرض على التحقيق الجنح والمخالفات في حالتي :
♣حالة انكار المتهم كليا او جزئيا ما نسب اليه من وقائع
♣ مرتكب الجنحة في حالة فرار من العدالة قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة يلجأ الى اصدار امر بإحضاره او الامر بالقبض عليه
2/ بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني :
الادعاء المدني امام قاضي التحقيق هو اجراء تحرك بموجبه الدعوى العمومية التي لم يتم تحريكها من طرف النيابة العامة ويرفع الادعاء بشكوى مكتوبة تقدم الى قاضي التحقيق الذي يتعين عليه عرضها على وكيل الجمهورية في اجل 5 ايام مقدما رايه بشأنها ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل 5 ايام من يوم التبليغ سواء بفتح التحقيق او بطلب رفض التحقيق
ويتعين على قاضي التحقيق ان يامر بفتح التحقيق او برفضه بموجب امر مسبب
تنص المادة 73 ٌ/ إ/ ج ما يلي : يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام وذلك لإبداء رايه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ
ملاحظة
مقدم الشكوى امام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حصل على مساعدة قضائية يتعين عليه ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة
9
بيانات الشكوى :
اسم ولقب المدعي المدني وعنوانه الشخصي
اسم ولقب المشتكي منه وعنوانه الصحيح
شرحا موجزا للوقائع وذكر طبيعة الجريمة ( سرقة ـ ضرب ، خيانة الامانة الخ ،،،،)
يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ويمكنه تحديد مقدار المبلغ المطالب به كتعويض
ملحقات الشكوى : الوثائق والادلة التي تؤكد صحة ادعاءه
ان شاء الله سنواصل في شرح اجراءات التحقيق
الانتقال والمعاينة ـ ندب الخبراء ، التفتيش ، سماع الشهود ، الاستجواب والمواجهة ،