شبهة حول النقاب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهة حول النقاب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-01-11, 15:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

حديث في كشف المرأة وجهها

السؤال

ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها و كفيها" ؟

وكيف يكون زي المرأة على هذا الأساس ؟

وكيف الحال إذا كان التحجب الشديد سيؤذى المرأة في مجتمعها الذي تعيش فيه ؟.


الجواب

الحمد لله

الحديث المذكور في السؤال رواه أبو داوود (4104)

عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ : ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ –

قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلٌ ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

وهذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، وسبب ضعفه ما يلي :

1- انقطاع سنده ، كما صرَّح بذلك الإمام أبو داوود رحمه الله نفسه بقوله : " هَذَا مُرْسَلٌ ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ " .

2- في سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال البصري أبو عبد الرحمن ، وثقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم وأبو داوود ،

وقال عنه محمد بن عبدالله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء وليس بقوي الحديث ، يروي عن قتادة المنكرات .

وقال عنه ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الغلط ، يروي عن قتادة ما لا يُتابع عليه .

وقال الحافظ ابن حجر عنه : " ضعيف " .

3- فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه ، كما أن فيه الوليد بن مسلم قال عنه الحافظ : " ثقةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية " . وقد عنعنه .

فهذه هي علل الحديث التي حُكم على الحديث بالضعف بسببها

. انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث 21/68) .

وعلى فرض صحة الحديث أو تقويته بشواهده فقد أجاب عنه العلماء بأنه كان قبل الحجاب ، قال ابن قدامة : " وأما حديث أسماء فيحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب."

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - : " على تقدير الصحة يُحمل على ما قبل الحجاب " .

انظر كتاب عودة الحجاب (3/336) .

ولو تأملنا متن الحديث لوجدناه في غاية البعد لأن أسماء رضي الله عنها فيها من الورع والحياء ما يمنعها أن تلبس هذه الملابس الشفافة وتظهر بها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم .

والصواب في هذه المسألة هو وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب

يراجع سؤال سابق بعنوان

هل يشترط لبس النقاب للمرأة

وأما كون التحجب سيؤذي المرأة في مجتمعها الذي تعيش فيه

فعليها أن تصبر وتحتسب ما تلاقيه في سبيل تمسكها بدينها وطاعة ربها ، ولنا قدوة حسنة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فإنهم أوذوا في سبيل الله أشد الإيذاء ، ولم يصرفهم ذلك عن دينهم

بل كان يمر بهم الإيذاء والتعذيب ولا يزيدهم إلا تمسكاً بدينهم ،

ولعل هذه الأيام التي نعيشها هي أيام الصبر التي أخبر عنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ )

رواه الترمذي (2260) .

صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (957) . والجمر هو النار المتقدة .

قَالَ الْقَارِي

: الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ كَمَا لا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ اهـ من تحفة الأحوذي .

وقال المناوي في "فيض القدير" :

أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة يقاسى بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها بل ربما كان أشد

وهذا من معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه إخبار عن غيب وقد وقع اهـ .

نسأل الله تعالى أن يثبتا على دينه حتى نلقاه عليه .

والله تعالى أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2020-01-11, 15:15   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

هل تلبس الحجاب إذا كان أهلها سيتضررون بذلك ؟

السؤال

ما هو الحكم في مَن ترتدي الحجاب في بلد عربي يمنع ذلك بالقوة وإلحاق الضرر دينيّاً واجتماعيّاً ؟

هل عليها أن تثبت رغم تضرر أفراد عائلتها بطريقة غير مباشرة ؟.


الجواب

الحمد لله


إنها والله الجريمة العظيمة والفعلة النكراء ، أن تُمنع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها الذي أمرها الله به ، وتلزم قانوناً بكشف رأسها ووجهها لتخرج سافرة بين الناس .

والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع

و " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "

وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها الطاعة فيها ، والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد لا يكون له أصل

وقد يكون الضرر غير بالغ ، ويمكن تحمله والصبر عليه ، وعليه : فيجب عليها البقاء على الالتزام بلباسها الشرعي .

فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح : فيمكن للمرأة نزع الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها ، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر ممكن من الستر والحشمة

ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال إلا في وقت الضرورة

ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها غيرها ، بل نعني بالضرورة الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت ، أو عمل شرعي لا يمكن تركه ، وما يشبههما .

سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء الرأس ، هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل من العمل أو المدرسة ؟ .

فأجاب الشيخ :

هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن بها العبد

والله سبحانه وتعالى يقول الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين العنكبوت / 1 – 3 .

فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي الأمر في هذا الأمر المنكر

لأن طاعة أولي الأمر في المنكر مرفوضة ، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء / 59 .

لو تأملت هذه الآية لوجدت أن الله قال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر ، فدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله

فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله ورسوله : فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله ، " ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية من الأمور التي يجب الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ، ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم إلي الحق ، ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها

وأما في بيتها فلن يكون هذا الإجبار، وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر ، أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز

بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها ، وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا .

" أسئلة تهم الأسرة المسلمة " ( ص 22 ، 23 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2020-01-11, 15:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تخلع النقاب ، لأنه يعيقها في حركتها ، ولا تشعر أنها تلبسه لله ؟!

السؤال

ٍأنا ملتزمة بلبس الإسلام ، الإسدال ، والنقاب ، سؤالي هو : أني أعلم أن النقاب أمر يختلف فيه العلماء في أنه فرض أو سنَّة ، أنا ألبسه منذ تسعة شهور

ولكنه يعيقني في الحركة كثيراً ، ولكني طول هذه المدة حاولت أن أجعل نفسي تأخذ عليه كثيراً حتى لا أرجع في هذه الخطوة ، لله ، وحتى يوفقني الله دنيا وآخرة ، ولكنه يضايقني كثيراً في التنفس

فأنا أتنفس دائماً زفيراً خارجاً من فمي ، أو من أنفى ، وفي السفر للدراسة يكون الجو حارّاً أغلب السنة الدراسية ، فأنا أسافر مائة كيلو كل يوم

غير المعهد الآخر الذي أدرس فيه مساءً ، فيعيقني في النفس ، ولا أعرف أن أكتب منه ؛ فإنه يتعبني كثيراً عندما أكتب ، وعند النظر في المحاضرات

وأنا دائماً لا ألبس القفاز ؛ لأني لا أعرف أكتب به ، ولا آكل به في السفر ، وإن المعهدين دراستهم عملي فأنا أنوي أن أترك النقاب ، ولكني أخاف أن يعاقبني الله ، ولكني أرجو من الله أن يسامحني عليه

ويبدلني بطاعته ، والتقرب إليه في شيء آخر أفضل ، فماذا أفعل ؟

مع العلم أنه أتعبني كثيراً ، ولا أريده ، فأنا الآن تعبت من كثرة إرغام نفسي على طاعتي لله فيه ؛ لأنه يعيقني حركيّاً كثيراً ، ويضايقني في التنفس

فأغلب الوقت أكون فيه عصبية بسبب عدم التنفس بطريقة صحيحة ، فأخرج غضبي على أصحابي ! فهل حرام عليَّ أخلعه لأنتبه لدراستي لأنه يعيقني في النظر غير أنى طول الوقت أحس أني لا ألبسه لله فقط

ولكن يوجد داخلي نية لأتزوج من خلاله بشخص ملتزم ، وهكذا فلن آخذ عليه الثواب فماذا أفعل ؟

فأنا أخاف أن أخلعه ويعاقبني الله فماذا أفعل ؟

وهل الله سوف يغضب عليَّ ولا يوفقني أم سيسامحني وسيوفقني في شيء أفضل ؟

لأني أخاف . آسفة على الإطالة .


الجواب

الحمد لله


أولاً:

اعلمي – يا أمة الله

أن للشيطان مداخل على ابن آدم متنوعة ، وليس من همٍّ لإبليس إلا إغواء الناس ، وإيقاعهم في مخالفة أمر ربهم تعالى ، فاحذري كيده ، وإياك أن تقعي في حبائله

ومن ذلك : إيهامك أن لبسك للنقاب ليس لله تعالى ! وأن عليك خلعه ! وهذا كله من تلبيسه ومكره

فكيف تصدقينه في وسوسته أن لبسك للنقاب ليس لله ؟! وهذا يعني أن خلعك له سيكون لله ! فهل رأيت شبهة أسقط من هذه ؟! فكان عليك التفكير في النتيجة ، وليس في الفعل وحده

لأنه إن كان الستر والحجاب هو لغير الله : فإن عدمهما هو لله ! وهذا ما لا يمكن أن يفوت على مسلم يعلم ما يحب ربه وما يُسخطه ، فلا تلتفتي لمكر الشيطان ، ولا تصغي له سمعاً .

ثم ما العيب في أن تطلبي زوجا صالحا ، وأن تهيئي نفسك لذلك ، فالطيور على أشكالها تقع ، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ، فإن أوهمك ذلك

أو افترضنا أنك لبستيه في أول الأمر بهذه النية ، فاجتهدي الآن على أن تصححي نيتك وتجعليها لله ، ولا يضرك كيد الشيطان ووسواسه .

واعلمي أن الكتاب والسنَّة قد دلاَّ على وجوب تغطية وجهك وكفيك أمام الأجانب

وانظري أدلة ذلك في أجوبة الأسئلة السابقة

ثانياً:

بخصوص تأثير لبس النقاب على صحتك وتنفسك : فيمكنك معالجة هذه المسألة إما بعلاج نفسك إن كان السبب هو مرض عندك ، ويمكنك معالجتها بلبس غطاء للوجه يكون فضفاضاً واسعاً لا يؤثر على تنفسك عند لبسه

ولا تظنين أن الإسلام يشرِّع ما فيه ضرر ومشقة بالغة على المكلَّف ، ولكِ أن تستعيني بأخواتك المنتقبات المحجبات لدلالتك على لباس يستر وجهك مع عدم مشقة وحرج

أو يدلونك على طريقة لبس نقابك بما لا يؤثر على بدنك ، ولا تجعلي هذا الأمر سبباً لخلعك له ، ولا سبيلاً للتخلص من سترك لوجهك والالتزام بما أمرك به ربك تعالى .

وانظري جواب السؤال بعد القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2020-01-11, 15:25   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

حكم تغطية الكفين في حضور الرجال الأجانب

السؤال


ما حكم تغطية الكفين -

علماً بأني ألبس النقاب ولكن بسبب ظروف الدراسة من كتابة واستخدام الأجهزة كالكمبيوتر والأجهزة التعليمية الأخرى لا أستطيع الالتزام بتغطية الكفين لأن ذلك يعوقني

والمكان لا يخلو من الرجال ؟ .


الجواب


الحمد لله

لا يجوز للمرأة – وخاصة أنها تقول إنها منقبة - أن تخالط الرجال الأجانب وأن تجالسهم سواء كان ذلك في دراسة أو عمل .

ومن مفاسد هذا الاختلاط : نظر كل من الطرفين إلى الآخر ، وهو أمر محرَّم ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل لهم .

ولا يجوز أن يرى الأجانب منها شيئاً ، ولا يحل لها أن تتهاون في لباسها ليظهر منها ما لا يحل لها إظهاره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة

ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها

وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره

ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله : ( يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ) : حجب النساء عن الرجال ...

والجلباب هو الملاءة ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها

ثم يقال : فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة .

وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ ، بل لا تبدي إلا الثياب .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 110 - 114 ) باختصار .

وقد بينا في جواب الأسئلة :السابقة بعنوان

حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

الراجح في حكم تغطية الوجه

حكم تغطية الوجه والكفين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2020-01-11, 15:28   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم

السؤال

ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم

وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .

ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة

وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :

أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.

ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.

ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.

فأجابت :

أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية

وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام

فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .

ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما

ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .

ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه

أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة "

انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc