الاستثمار البيوع - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستثمار البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-02, 04:39   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التورق المصرفي واختلاف الفتوى فيه بين المجامع الفقهية وعلماء البنوك

السؤال :

القرض بالتورق وجدت أنه مجاز من كبار العلماء في البنوك ، ولكن قرأت في موقعكم أن شروط التورق التي يطرحها البنك من البداية جعلته حراماً ، وأنا في حيرة ، ما فهمته من إجابات بعض الأسئلة على موقعكم أنه لا يجوز أن أوكِّل البنك في بيع السلعة التي قمت بشرائها ، أو أنه لا يجوز أن أبيع السلعة للبنك نفسه

وهذا النظام هو المتبع لدى البنوك ، والمجاز من كبار العلماء ، فكيف أفهم الصحيح ؟

لأنني قرأت الإجازة في البنك ، وبناء عليه أخذت قرضاً ، مضطراً لسداد ديون عليَّ ، ولظروف قاسية اضطررت للاستدانة ، وأنا راتبي لا يكفيني وأولادي ، ومساعدة أبي وإخوتي

وكنت لا أملك شقة في مصر ، اضطررت للاستدانة لسداد الدين والتوسيع على أولادي ، حاولت ألا أقع في الشبهات ؛ لأني سمعت أكثر من رأي في هذا الموضوع

ولما وجدته مجازاً من كبار العلماء هنا أقدمت عليه ، إذا كان ما فعلتُه حراماً : كيف السبيل ؟

وقد سددت الديون وعليَّ الآن أقساط القرض بالفائدة ، جزاكم الله خيراً ، وادعوا لي بالخلاص من هذا الهم الذي يؤرقني ليل نهار ، إنني أشعر بالذنب ، مع العلم أنني استخرت الله قبل الإقدام على هذا

وعرض عليَّ البنك بعد فترة منحي بطاقة ائتمان دون مصاريف سنوية ، وعلمت أنني لو سددت المبلغ المستحق قبل الموعد لا يأخذ مني فائدة ، بصِّروني ، جزاكم الله خيراً ، وكيف أكفِّر عما فعلت

وكيف التوبة ، وأنا لا أستطيع سداد كل القرض مرة واحدة


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

التورق منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرَّم ، أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره

وأما المحرَّم فله صورتان :

الأولى : أن تشتري سلعة بأقساط ، وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه ، وهو ما يسمَّى " بيع العِينة " وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها ، وهو محرم

لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية ، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء .

والثانية : " تورق البنوك " أو " التورق المنظم " ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة ، ثم توكِّل البنك في بيعها نقداً ، وهذه المعاملة – أيضاً - محرمة .

وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " المنعقد في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م

فيه تحريم هذه المعاملة ، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، وفيه :

" بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله ، تبيَّن للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو :

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل

على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق .

وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي :

أولاً : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :

1. أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة .

2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق ، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها .

وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، وقد سبق لـ " المجمع " في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره ؛ وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .

التورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل ، تدخل في ملك المشتري ، ويقبضها قبضاً حقيقيّاً ، وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه

وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف .

ثانياً : يوصي " مجلس المجمع " جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى .

كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا : فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول " انتهى بتصرف يسير .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان – وفقه الله - :

مسببات القول بعدم جواز التورق المصرفي المنظم :

1. الربا.

2. ( وهو في معنى ما قبله ) أن المستورق لا يقصد السلعة ، وإنما يقصد النقد ، والبيع الحاصل بيع صوري ، فتؤول المسألة إلى نقود حالَّة بنقود مؤجلة أكثر منها .

ومما يدل على صورية البيع :

أن البنك لا يقبض السلع الدولية قبضاً حقيقيّاً ، ولا يقبض الإيصالات الأصلية للمخازن التي تودع فيها هذه السلع ، وهي التي تتداول في البورصة ، وتنتقل من يد إلى يد تنتهي إلى مستهلك يستطيع أن يتسلم بها ما اشتراه .\

والشأن في المستورق أشد ؛ فهو لا يقبض السلعة قبضاً حقيقيّاً ولا حكميّاً

ومن ثم فهو يبيع ما لم يقبض ، بل ما لم يُعيَّن ؛ لأن ما يبيعه البنك على العميل جزء مما تملكه البنك مما هو محدد برقم الصنف ، وهذا الرقم لا يكون للأجزاء الصغيرة ، ولكنه رقم للوحدة الكبيرة التي يجزؤها البنك على المتورقين .

3. أن التوكيل للبنك في التورق المنظم ينافي مقتضى عقد الوكالة ؛ لأن ما يعمله البنك باعتباره وكيلاً ينافي مصلحة المستورق

فهو يبيع السلعة بثمن أقل من الثمن الذي اشترى به المستورق ( والعقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشُرط فيه ما ينافي ذلك المقصود : فقد جمع بين المتناقضين ؛ بين إثبات المقصود ونفيه

فلا يحصل شيء ، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق ) ، وانضمام الوكالة إلى التورق شرط وإن لم يصرح به ؛ فإنه لولا هذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء .

4. ضمان المشتري النهائي : فيتفق البنك مع طرف مستقل يلتزم بشراء السلع التي يتوسط فيها ، وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع ألا يتجاوز حدوداً معينة ؛ حماية من تقلب الأسعار ، ويقابل هذا الضمان التزام البنك بالبيع عليه

بمعنى أنه لا يحق للبنك أن يبيع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرها المتفق عليه مع المشتري الثاني ، وبذلك يكون هذا الضمان من الطرفين : من البنك بالبيع على المشتري الثاني ، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد .

5. مخالفة التورق المنظم للتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء ، وهذه المخالفة من وجوه منها :

أ‌. أن البنك يتولى بيع السلعة التي اشتريت منه لمن يشاء ، في حين أن المستورق هو الذي يتولى البيع في التورق الفردي ، وليس للبائع الأول علاقة ببيع السلعة ولا بالمشتري النهائي .

ب‌. وجود اتفاق سابق بين البنك والمشتري النهائي يتضمن شراء ما يعرضه البنك من سلع بالثمن الذي اشتراها به المصرف كما تقدم

أما في التورق الفردي فالمستورق هو الذي يبيع سلعته بمثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر .

6. أن التورق المنظم يدخل في بيع العينة المحرم ؛ لأن البنك هو مصدر السيولة للمستورق في الحالتين ، فالنقد يحصل عن طريقه وبواسطته ، ولولا علم المشتري بأن البنك سيوفر له النقد الحاضر لاحقاً لما أقبل على هذا العمل ابتداء .

7. أن التورق المصرفي المنظم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعي ؛ لأنه يشترط ألا يكون هناك ارتباط بين البيعتين ، وألا تظهر نية الحصول على النقد ، وكلا الشرطين غير متحقق هنا .

8. قضاؤه على أهداف البنوك الإسلامية من وجوه :

أ‌. محاكاتها للبنوك الربوية في تقديم التمويل ، ومنح الائتمان .

ب‌. الاكتفاء به عن صيغ الاستثمار الأخرى ، وقد تجاوزت نسبة التورق 60% من أعمال التمويل في البنك .

ج. الالتباس بين البنك الإسلامي والربوي .

د. إهدار الجهود المبذولة لتوجيه البنوك الإسلامية إلى تمويل في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسَّلَم ونحوها .

9. تهجير أموال المسلمين ؛ لأن تجارة التورق المنظم تكون في السوق الدولية ، فتُهجر بها أموال المسلمين ليستفيد منها غيرهم .

" موقع المسلم " باختصار .

ثانياً:

وأما قول السائل بأنه قد أباح هذا البيع كبار العلماء : فليس صحيحاً ، فالذين أباحوه هم اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية ، أو الفروع الإسلامية في البنوك الربوية ! مع التنبيه أنه ليس كلهم أجاز هذه المعاملة .

وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية ، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته ، وللشيخ خالد المشيقح بحث موسع في تحريم هذه المعاملة

فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " ( 73 / 234 - 237 ) ،

ويوجد ردود من الدكتور على السالوس ، والدكتور سامي سويلم ، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي – وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي - ، والشيخ عبد الرحمن العثمان ، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني ، انظرها في موقع " المسلم " .

وأما ما يتعلق بك أنت أخي السائل ، فما دمت قد وثقت في تلك اللجان ، وأخذت برأيهم ، وأنت لا تدري أن قولهم ضعيف ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج ، مع العزم على عدم العود إلى ذلك مستقبلاً .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى كل خير ويعينك على سداد ما عليك من ديون .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:43   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال

السؤال

: هناك عدة شركات على الأنترنت بغرض الاستثمار، ومفهوم هذه الشركات واحد وهي: hqrevshare.com trafficmonsoon.com mypayingads.com

وهي شركات خدمات إعلانية، وتعطي نسبة ربح 150% على كل باقة تسويقية أقوم بشرائها لترويج مواقعي وخدماتي على الأنترنت، ولكن الربح غير مضمون وليست له مدة معينة، فاستلام الأرباح ورأس المال يعتمد على مبيعات الشركة لخدماتها الإعلانية، فيمكن استرداد رأس المال والربح خلال 20 أو 40 يوما، وبعد ما أسترد 150%..

. لا يمكنني أن أسحب كامل ما دفعته، وإنما يمكنني سحب نصفه.... فهل هذه التجارة حلال؟


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز استثمار المال في هذه الشركة؛ لكون الربح فيها منسوبا إلى رأس المال، مع ضمان رأس المال.

وكونُ الربح مؤجلا، أو المدة متغيرة، لا يخرجه عن كونه ربحا محددا منسوبا إلى رأس المال، وهذا يخرج المعاملة عن باب الشركة، ويجعلها قرضا ربويا محرما.

فرأس المال إن كان مضمونا، تنتفع به الشركة وتلتزم برد مثله، فهذا هو القرض .

فإن أضيف إلى ذلك اشتراط ربح ولو متغير، فهذا قرض ربوي.

فحقيقة المعاملة أنك تدفع ألفا مثلا، لتأخذه 1500 مضمونة، سواء أخذتها بعد 20 أو أربعين يوما، وهذا قرض ربوي صريح.

فضمان رأس المال مع أخذ أي ربح، كاف في تحريم المعاملة.

وكون الربح منسوبا إلى رأس المال-ولو لم يضمن-، وجه آخر للتحريم.

قال ابن المنذر:

"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "

انتهى من "المغني" (5/ 23).

وكون الربح نسبة من رأس المال يعني أنه مبلغ معلوم.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

وإذا كان الموقع يشتمل على إعلانات محرمة ، مع ذلك : فهذا وجه ثالث للتحريم.

والحاصل : أنه ليس لك أن تستثمر أموالك في هذا النوع من الشركات ، لأنه استثمار ربوي محرم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:48   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استثمار المال والتسويق في شركة إي سي إن

السؤال

: تبرم شركة إي سي إن عقودًا مع شركات مشهورة مثل: فودافون، وإنرجي أستراليا، وكليك إنرجي وإن بي إن وغيرها. وعرض شركة إيه سي إن هو أنني أدفع مبلغ إجمالي بقيمة 495 دولارًا كاستثمار وفي المقابل أحصل على عمل تجاري عبر الإنترنت حيث يُسمَح لي ولأي شخص ينضم إلى الشركة ببيع خدمات مثل خدمات الكهرباء

والهاتف والإنترنت لأشخاص يعرفونهم أو عملاء يصلون إليهم. وهذا يعني أنني أستطيع الخروج كمندوب مبيعات أو كما يحب البعض أن يطلق عليه اسم شريك عمل أو حتى صاحب عمل وأعلِن عن خدماتي.

ومع ذلك فهدفي هو الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الزبائن لأن شركة إي سي إن تقدم لك عمولة بنسبة 1-10% على كل زبون تصل إليه. على سبيل المثال، إذا سجل أحدهم تحت اسمي ودفع فواتير الكهرباء الشهرية،

فإنني أحصل على عمولة. لذلك فهذا مماثلٌ للتسويق الشبكي. وهم يعطونك أيضًا فترة 45 يوم لتحقيق 25 نقطة من نقاط العملاء عن طريق بيع الخدمات. وإذا حققت نقاط العملاء هذه تضمن استرداد أموالك، وإن لم تستطع، ما زال بإمكانك استرداد أموالك على الرغم من ان ذلك قد يستغرق وقتًا أطول.

كما تقدم لك شركة إيه سي إن 10 أيام تجريبية مجانية، وبالتالي إن لم يعجبك الأمر يمكنك استرداد أموالك. عندما أقول للناس إن هذا نظام هرمي، يقولون لي لا

لأنه إذا قمت بتسجيل أحدهم تحت اسمك وبدأ هو بالعمل بجد أكثر من الشخص الأعلى منه مرتبةً، فمن الممكن أن يرتقي إلى مرتبة أعلى من الشخص الذي كان أعلى منه في الأصل. فهل هذا جائز في الإسلام؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعامل مع هذه الشركة ، وليس هذا من الاستثمار المباح بل هو من الميسر ، والقمار المحرم ؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تجني أكثر منه إن جلبت الزبائن، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فهنا غرم محقق، وغنم محتمل، وهذا حقيقة القمار.

وأما ما ذكر في آخر الجواب ، من أن من دخل تحت اسم من أسماء المشاركين ، قد يعمل أكثر من الأول ، ويتخطاه : فهذا لا يمنع من كونه تسويقا هرميا ، ولا علاقة لذلك بأن يكون تسويقا هرميا ، أو عدم ذلك .

وقد سبق في فتاوى عدة أن التسويق الشبكي أو الهرمي إذا شرط فيه دفع رسوم أو شراء منتج كان قمارا محرما، فانظر


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

واعلم أن شرط الاستثمار المباح ثلاثة شروط:

1- أن يستثمر المال في أعمال مباحة، فلا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو صالات قمار ونحو ذلك مما هو محرم.

2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط.

واشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار يجعل العقد عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا .

3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح

ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة والشركة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.

وهذه الشروط غير متحققة هنا.

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 04:52   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التربح من تصفح المواقع والإعلانات ونظام الريفايل .

السؤال

: يوجد موقع يعرض بعض المهام مثل : يطلب مجموعه إيميلات أو بيانات أو ارقام تلفون لمنطقة معينة أو عدد تحميلات لتطبيق أو جلب ناس لشراء منتج (تسويق بالعمولة) ..

. ومثل هذه الأمور . ويعطيني على كل شخص أجلبه مبلغ محدد دولار مثلا وأنا أصمم إعلان وأسوق له وأنشره وأجمع الليانات المطلوبة للموقع وفي الغالب هي لمساعدة الشركات ورجال الأعمال على جمع بيانات لعملهم وأنا كمسوق إلكتروني وظيفتي جمع تلك البيانات وطبعا أنا أقبل العروض التي يغلب على ظني أنها حلال

ولا أتعامل بإعلانات الربح السريع والفوركس وأمور حرام التي قد يعرضها الموقع-الآن السؤال الذي أريد أن أسالكم عنه هو : أن الموقع يعطي كل شخص يسجل فيه رابط خاص به ويرسله لأصدقائه وكل شخص يسجل من خلال الرابط يحصل الأول على نسبه من أرباح الثاني أو ربما مبلغ ثابت ولا ينقص من أرباح الآخر شيء بل هي نسبة للمكافئة فقط على جلبه إياه للتسجيل بالموقع .

. والموقع لا يشترط التسجيل عبر أي شخص ويمكنني التسجيل بدون أي أحد وأيضا الموقع لا يشترط دفع أي شيء للتسجيل سواء من خلال الشخص أو بدونه وأيضا لا يشترط جلب عدد معين مثل التسويق الشبكي

ولا أن يجلب كل شخص أحد تحته بمعنى حتى إن سجلت في الموقع لا يشترط أن تجلب أحداً ليسجل من خلالك الموقع ، فقط همه الوحيد أن يتم التسويق للعروض التي ذكرتها في البداية ليربح هو وأنا أيضا أربح ويوجد الآف الأشخاص المسوقين فيه

وهذه الإحالة والتسجيل من خلال شخص هي من باب مكافئة وتشجيع الموقع للشخص لينشر موقعه ويزداد شهرة فقط وأغلب مواقع النت تتعامل بمثل هذا النظام ، ويسمى ريفاييل أو الإحالة وهي ليست الغرض الرئيسي من الموقع ..

. ما حكم الأرباح المأخوذة من تسجيل الأشخاص من خلالي أو أنا أسجل من خلال شخص هل هي حلال ؟وحكم عملي وتسويقي بالموقع هذا


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز التربح من خلال تصفح المواقع، أو الدعاية لها، أو جلب العملاء، أو تصميم إعلانات تخصها، إذا كانت المواقع تنشر ما هو مباح ولا تروج لشيء من المحرمات، وكان الأجر المقابل معلوما .

وتدخل هذه المعاملة في باب الجعالة والسمسرة.

ويشترط تجنب الحيل المحرمة كالدخول بحسابات وهمية للظن بأنهم عملاء أتوا عن طريقك، وأخذ عمولات على جلبهم، أو استعمال برامج لهذا الغرض، فهذا غش وخداع وأكل للمال بالباطل.

ولا يجوز الإعلان عما فيه منكر ، أو الإعانة على نشره ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

وأما إعطاء إيميلات وأرقام الناس للمواقع: فيشترط فيه إذن أصحاب هذه الإيميلات والأرقام؛ لما يترتب على هذا من إزعاجهم، واحتمال استغلال بياناتهم فيما يضرهم.

ثانيا:

لا حرج في هذا التسويق الشبكي، ما دام لا يُشترط له شراء منتج، ولا دفع رسوم تحت أي مسمى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 05:00   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم التعامل بالسندات القابلة للتحويل

السؤال :

درج في الآونة الأخيرة التعامل بما يسمى Convertible Notes أو السندات القابلة للتحويل في الرابط التالي تفصيل لها

https://goo.gl/qZVUSo

السؤال هو: هل هذا النوع من الاستثمارات جائز شرعاً؟

إذا لم يكن، فما الذي يجب تعديله ليتوافق مع الشريعة؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير


الجواب :

الحمد لله

أولا:

السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق.

والسندات القابلة للتحويل هي سندات تمتاز عن غيرها بأنه يمكن تحويلها إلى أسهم.

قال الدكتور محمد الحبيب جراية الأستاذ بقسم إدارة الأعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود بالرياض، في بحثه: "الأدوات المالية التقليدية" :

"السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:

يتميز هذا النوع من السندات بإمكانية تحويلها إلى أسهم، ويتم هذا التحويل خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إصدار هذه السندات ، وتستمر حتى تاريخ الاستحقاق ، على أساس سعر ثابت تحدده شروط ذلك الإصدار.

والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تجمع بين صفات شهادات الحق ، وصفات السندات العادية.

فهي تشبه السندات العادية : لأن حاملها يتحصل على فائدة دورية ، والقيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، ويحصل على حقه في حالات التصفية، قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.

وهي تشبه كذلك شهادات الحق؛ لأنه يمكن لحامل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : أن يمارس حقه، ويتحصل على أسهم جديدة، مقابل قيمة سنداته التي تمثل سعر ممارسة الاختيار" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1174) ترقيم الشاملة.

وقال الدكتور مبارك بن سليمان آل فواز: " السندات القابلة للتحويل: وهي السندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو ممتازة، بعد مضي مدة محددة، إذا رغب حاملها في ذلك

بحيث يتحول- بمجرد التحويل- من دائن للشركة ، إلى شريك مساهم، وذلك وفقا لشروط وقواعد محددة في العقد" انتهى من "الأسواق المالية من منظور إسلامي" ص29.

ثانيا:

يحرم التعامل بالسندات بجميع أنواعها ما دامت تمثل دينا، تترتب عليه فائدة مشروطة؛ لأنها قروض ربوية محرمة. سواء كانت الفائدة نسبة من قيمة السندات كما هو الأغلب، أو كانت خصما منها، كما في السندات ذات الكوبون الصفري.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات:

" بعد الاطلاع على أن السند : شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها ، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط ، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغاً مقطوعاً ، أم حسماً ؛ قرر ما يلي :

1- : أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة.

ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً ، أو ريعاً ، أو عمولة ، أو عائداً.

2- : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات.

3- : كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المُقْرِضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار.

4- : من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراءً أو تداولاً - : السندات ، أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة

لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع ، بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً .

ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع ، بشأن سندات المقارضة"

انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1773).

ثالثا:

السندات القابلة للتحويل قد لا يترتب عليها فائدة، كما جاء في الشرح المرفق بالسؤال، وحينئذ يجوز التعامل بها إذا توفرت الشروط الآتية:

1-ألا يتم تبادل هذه السندات وبيعها بأقل من قيمتها الاسمية.

2-ألا يترتب عليها نفع مشروط، بأن تلتزم الشركة بيع الأسهم لحامل السند بأقل من قيمتها، مراعاة لكونه اشترى السندات قبل مدة.

3-أن تكون الأسهم التي ستحول إليها جائزة.

ولا يجوز من الأسهم إلا الأسهم النقية، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا اقتراضا أو إيداعا.

وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي ما نصه:

"ما حكم الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية؟

فأجابا:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن نشاط هذه الشركة في مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، ويبلغ رأسمالها ستة مليارات درهم، طرح منها مليارا درهمٍ للاكتتاب العام، واكتتب المؤسسون في الشركة بحصصٍ نقدية تبلغ ملياري درهم، وبحصصٍ عينية، وهي عبارة عن أسهم في ثلاث شركاتٍ ذات أنشطة مباحة، تعادل قيمتها ملياري درهمٍ تقريباً.

كما أصدرت الشركة سندات بدون فوائد، قابلة للتحويل إلى أسهمٍ، وغير قابلة للتداول لصالح ملاك الشركات الثلاث، وذلك لشراء بقية أسهمهم فيها.

ومن خلال قراءة النظام الأساسي للشركة، وعقد التأسيس، ونشرة الإصدار الخاصة بها: لم يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها.

كما يجوز للمساهم أن يبيع الأسهم التي اكتتب بها بعد طرحها للتداول؛ لأن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود، وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً، وذلك من خلال الشركات الثلاث التابعة لها. والله اعلم.

نسأل الله أن يوفق القائمين على الشركة وجميع المسلمين إلى الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد" انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.

رابعا:

من البدائل المشروعة التي تغني عن السندات الربوية:

1-ما جاء في قرار المجمع بشأن سندات أو صكوك المقارضة (المضاربة)، بحيث يشترك أصحاب السندات في رأس مالٍ يُضارَب فيه، بنسبة معلومة من الربح للمضارب، ولأرباب الأموال. فهذه السندات تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة.

2-صكوك الإجارة، وتعرف بأنها: "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل" ، فيشترك أرباب الأموال في تملك عقار أو سفينة ونحوها، مما يؤجر، وتوزع أجرته عليهم بنسب تملكهم.

فالصك أو السند هنا : يمثل سهما في عين تؤجر وتدر عائدا. وقد صدر بشأن صكوك الإجارة قرار من مجمع الفقه الإسلامي.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 05:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



المضاربة اليومية في الأسهم النقية ليست قمارا

السؤال:

أنا كنت أبيع وأشتري في الأسهم النقية ، وخرجت ، ولم أعد أتداول ، وأريد أن أرجع لأبيع واشتري ولو مضاربة يومية ؛ لكي استفيد ، ولكن تراودني أفكار ووساوس إن الأسهم غير نقية ، وبها غش ، ونجش

وخاصة من الشركات ؛ لأن الشركات تؤمن تأمينا تجاريا . وأقول كذلك : يمكن إن الشركة اقترضت ربا ولم توضح ، ولو بعد سنين ، أو من بداية الافتتاح ، واعتبر مشارك معهم في الإثم

وأقول كذلك : إن البنك الذي أتداول عن طريقه ويأخذ عمولة عن طريق البيع والشراء حتي ولو كان من البنوك النقية فأنه يتعامل مع شركات التأمين التجاري وهو رباء ، وأعتبر مشارك معهم في الرباء ، وإن تجارة الأسهم تلهي عن ذكر الله ، والخشوع في الصلاة للتفكير بها ، وبها غش ، وغيره .

سؤالي :

هل الأسهم نقيه مائة بالمائة ولا عليها غبار ؟

وهل يجوز أن أعود للبيع والشراء في الشركات النقية ؟

وهل يجوز المضاربة اليومية بيع وشراء ؟ وهل هي من باب القمار ؟

كما يقول بعض المشايخ البيع والشراء بفارق الأسعار المضاربة اليومية في الشركات النقية فقط ماذا ترون ؟

وهل أكمل التداول في الأسهم النقية أم أترك لوجود شبهة ؛ لأنى لا أريد أن أدخل بتجارة ولو بها واحد بالمائة حرام وربا .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز التعامل بالأسهم النقية ، سواء بالمشاركة فيها والاستفادة من ريعها، أو بالاتجار والمضاربة اليومية.

والمراد بالأسهم النقية: أسهم الشركات التي لا تتعامل معاملات محرمة ، كالإقراض أو الاقتراض بالربا] ، فهي نقية بنقاء أموالها ، وبعدها عن الحرام.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، بشأن الأسهم :

"أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل ، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة"

انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).

ويمكن معرفة الأسهم النقية عن طريق الاطلاع على القوائم التي يصدرها المختصون كالدكتور محمد بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي.

وينبغي أن تدع الوسوسة، فإنها شر عظيم،

ما قال أهل الاختصاص: إنه سهم نقي ، جاز الإسهام فيه، والمضاربة اليومية ، ولا يلتفت إلى كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا، فإن هذا منه ما هو إجباري ، فلا تستطيع الجزم بأن كل تأمين تفعله الشركة أنه محرم .

ثانيا:

إذا كان السهم مباحا، فلا حرج في الاتجار فيه بيعا وشراء، وهو المراد بالمضاربة اليومية ، فإذا اشترى السهم ، ترقب ارتفاعه فباعه، وهذا جائز لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275 .

ولا يعتبر ذلك قمارا، فإن القمار دفع مال-في غير بيع ولا شراء- على أمل الحصول على أكثر منه.

سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: "لقد اشتريت أسهمًا فى شركة (أميانتيت وسيسكو) وثمار واللجين والبلاد والقصيم الزراعية. هل يجوز لي أن أشتري فى هذه الأسهم لمدة أسبوع مثلاً ؟

وإذا حصلت على مكسب عشر ريالات مثلاً هل أبيع؟ يعني مضارب بطيء. فهل يجوز ذلك؟

علمًا بأني لم أقدم على ذلك إلا بعد أن سمعت بعض الناس يقولون: إن المضاربة ليس فيها شيء وهم ليسوا مفتين ولكن يسمعون من الناس.

فأجاب: " تجوز المضاربة في الأسهم النقية، وليست أميانتيت منها .

وسواء كنت مضاربًا يوميًا ، أو أسبوعيًا ؛ فالأصل الجواز.

وهناك مساوئ في المضاربة اليومية والسريعة، ولكن المنع متعذر من الناحية العملية. والله أعلم"

انتهى من "موقع طريق الإسلام".

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 05:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة

السؤال:

ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله

: " وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .

وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك

وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست

أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر..." انتهى .

وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 05:47   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم

السؤال:

ما حكم المساهمة أو المضاربة في الأسهم ؟

ويقول : مع العلم أن بعض أهل العلم حرم أسهم جميع الشركات .

نرجو الإفادة والتوضيح


الجواب :


الحمد لله

يمكن تقسيم الشركات من حيث أصل نشاطها والأعمال التي تقوم بها إلى ثلاثة أنواع :

الأول : شركات أصل عملها مباح ، كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية ..... إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً ، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها .

فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ "الشركات المباحة" أو "النقية" تجوز المساهمة والمضاربة فيها
.
النوع الثاني : شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها

ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة ... إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها .

وهذان النوعان من الشركات ، لا إشكال في حكمهما ، والأمر فيهما واضح .

النوع الثالث : شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل -

مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى "السندات" .

فهذا النوع من الشركات يسمى بـ "الشركات المختلطة" وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها .

لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه .

وأما تحريم الترويج لها ، فلما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والمساعدة على انتشار الحرام ، وإيقاع الناس فيه ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين ، منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين ، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي .
جاء في "

فتاوى اللجنة الدائمة" (14/299) :

"الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها .

وعليه ؛ فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها ، والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

وجاء فيها أيضاً (14/299، 300) :

"أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو إعطاءً ، تحرم المساهمة فيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود
.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه :

"أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .

ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5) .

كما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا الخصوص ، ونصه :

"1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعا
.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .

3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا

لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه ، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز .

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى .

وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله

: عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .

وأما القول بتحريم أسهم جميع الشركات

فقول غير صحيح ، لوجود بعض الشركات من النوع الأول

وهي التي تنضبط بالأحكام الشرعية في تعاملاتها، ولكن ...

لعل من قال بذلك حمله على هذا القول أن الشركات من النوع الأول قليلة جدا

، وأكثر الشركات هي من النوعين الثاني والثالث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 05:51   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استثمار المال في شركة BeCap المغربية

السؤال

ما حكم الإسلام في استثمار المال في شركة BeCap ، والحصول على أرباح ، هل يجوز أم إن الأرباح ربوية ؟

الجواب :

الحمد لله


بالاطلاع على نظام الشركة تبين أن الربح نسبة من رأس المال قدرها 1.41% يوميا.

وهذا مثال أورده موقع الشركة لبيان الربح:

" الانخراط بالباقة 500 درهم. الأرباح اليومية= 1.41% أي في مدة 120 يوما (أي 4 أشهر) ستحصل في المجموع:

(مبلغ الاستثمار + الربح) على: 850 درهم، أي ربح 350 درهم في مدة أربعة أشهر" ينظر موقع الشركة على الانترنت

وعليه فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركة؛ لأن كون الربح مبلغا معلوما مفسد للشركة، وإذا اجتمع مع هذا ضمان رأس المال، كان هذا قرضا ربويا.

وفي الاستثمار المشروع يجب أن يكون الربح نسبة من الأرباح التي ستحققها الشركة، وليست نسبة من رأس المال المعلوم.

قال ابن المنذر رحمه الله :

"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي "

انتهى من "المغني" (5/23).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 05:57   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يشتري البضاعة من البنك وهي في البحر قبل وصولها

السؤال:


أتعامل مع بنك إسلامي في المرابحة للآمر بشرائه. فالبنك يشتري البضاعة من الصين، وعندما يجد البنك وثائق الشحن من المنتج، أشتري منه البضاعة، وهي في البحر لم تصل إلينا. ثم قد أحتاج إلى مساعدة البنك عندما أدفع الضرائب

ومصاريف أخرى معها، والبنك إذا رجعتُ إليه فلا يعطيني بلا فائدة، وأنا لا أريد الوقوع في الربا، ومع ذلك أنا بحاجة الى مساعدة البنك في دفع الضرائب وغيرها، مقابل إعطائه ربحا معينا ، فكيف نتشارك مع اجتناب الربا؟


الجواب:

الحمد لله


أولا : الشراء من البنك بما يُسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" جائز إذا توفر شرطان :

الأول : أن يمتلك البنك السلعة ملكا صحيحا قبل بيعها ، ولا يبيعها قبل امتلاكها .

الثاني : أن يقبض البنك السلعة وينقلها من مخازن أو محلات البائع ، بحيث تكون في حيازة البنك وضمانه .
جاء في "قرارات المجمع الفقهي" : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور

وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "

انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .

ثانيا :

في الصورة المسئول عنها ، وهي شراء البنك البضاعة من الصين ويستلم وثائق الشحن من المنتج ثم تشتريها أنت من البنك وهي في البحر قبل وصولها : يجوز الشراء من البنك في هذه الحالة لأنه قد استلم البضاعة ونقلها وصارت في ضمانه ، فلو تلفت البضاعة وهي في البحر لكانت من ضمان البنك .

لأن علاقة المنتج (أو المورد) بالسلعة تنتهي عند شحنه لها وتسليمه وثائق الشحن للبنك ، ويتم ذلك في بلد المنتج ، وفي هذه الحالة إما أن يستلم البنك بنفسه بإرسال بعض موظفيه لمعاينة البضاعة واستلامها ، وإما أن يوكل شركة الشحن في الاستلام .

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" فيما يخص بيع المرابحة :

• يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.

• ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه.

• إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله

يتحقق أيضاً اعتبارا وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً ، بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.

• يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله ، لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة ، من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.

• الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول ، والآمر بالشراء ، للقيام بذلك نيابة عنه" انتهى باختصار .

الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد: أ.د. عبدالله بن موسى العمار . - د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - د. محمد بن سعود العصيمي (أمين الهيئة).

ثالثا :

إذا دفع لك البنك الضرائب أو مصاريف أخرى ، ولم يكن في رصيدك في البنك ما يغطي هذه المدفوعات : فلا يجوز للبنك أن يأخذ منك أكثر مما دفعه ، لأن هذه الزيادة ستكون ربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يستورد بضاعة ، فيدفع البنك له ثمن البضاعة كله أو بعضه ، ثم يأخذ من التاجر ما دفعه مضافا إليه فائدة .

فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ، ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من الربا" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.

فتاوى اللجنة الدائمة (13/314) .

وأما سؤالك عن المشاركة مع البنك فيمكنك الرجوع إلى البنك ليعرض عليك صور المشاركة المتاحة عنده ، ثم تسأل أنت عن حكمها الشرعي .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 19:20   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



الاستثمار في الذهب وأخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا

السؤال:


يوجد صندوق استثمار خاص بالذهب, إذ بعد الاكتتاب فيه يقوم المدير بالمتاجرة في الذهب العيني فقط (سبائك الذهب) و ليس عن طريق الشراء على الورق , مدير هذا الصندوق يأخذ عمولة ثابتة و متفق عليها عند الاكتتاب باعتباره وكيلا للمستثمر

كما أنه لا يأخذ أي نسبة عن الربح. في حال أراد المستثمر الخروج من الصندوق فبإمكانه أخذ أسهمه إما نقدا أو ما قيمة ذلك ذهبا خالصا. فما حكم الشرع في الاستثمار في هذا الصندوق؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز الاتجار في الذهب إذا روعيت الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك من كون الذهب لا يباع بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا مع التقابض الفوري (يدا بيد) فلا يجوز أن يباع نسيئة ، أي مع تأجيل قبض الثمن أو الذهب .

ولا حرج في أخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا نظير إدارته .

وللمساهم الخروج من الصندوق بعد تصفية الشركة حقيقة أو حكما ، والمراد بتصفيتها حكما : أن ينظر في أموال الشركة الموجودة من الذهب والنقود

ويقيم الذهب بسعر السوق لمعرفة ما يستحقه المساهم من الربح أو ما يلحقه من الخسارة .

ولا يجوز ضمان رأس المال لأحد من الشركاء ، بل الجميع معرضون للربح والخسارة ، والخسارة تكون على قدر المساهمة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22)

: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [

أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 19:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: ينبغي استثمار المال وعدم تعطيله ولكن .. بعد كثير من الاحتياط

السؤال :

ما هو الحل البديل من وجهة نظر الدين الإسلامي لمن عنده مبلغ من المال يريد يستثمره وليس له أي وسيلة لعمل مشروع تجاري يكسب منه؟ على سبيل المثال : أطفال يتامى أو شخص ليس له أي خبرات في عمل أي مشروع تجاري .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

جاءت الشريعة بحفظ الأموال ، وصيانتها من الضياع .

فعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) رواه البخاري (2408) ومسلم (593) .

قال الحافظ رحمه الله :

"قَوْله : (وَإِضَاعَة الْمَال) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَكْثَر حَمَلُوهُ عَلَى الْإِسْرَاف فِي الْإِنْفَاق , وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْحَرَام , وَالْأَقْوَى : أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْر وَجْهه الْمَأْذُون فِيهِ شَرْعًا سَوَاء كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة

فَمَنَعَ مِنْهُ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى جَعَلَ الْمَال قِيَامًا لِمَصَالِح الْعِبَاد , وَفِي تَبْذِيرهَا تَفْوِيت تِلْكَ الْمَصَالِح , إِمَّا فِي حَقّ مُضَيِّعهَا وَإِمَّا فِي حَقّ غَيْره , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : كَثْرَة إِنْفَاقه فِي وُجُوه الْبِرّ لِتَحْصِيلِ ثَوَاب الْآخِرَة مَا لَمْ يُفَوِّت حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمّ مِنْهُ " انتهى .

وكنز المال وعدم الاستفادة منه ، وإن كان لا يعد تضييعاً للمال إلا أنه تعطيل له ، وتضييع للمصالح المترتبة على إعمال هذا المال بالنسبة لصاحبه ، وبالنسبة لغيره ، فإعمال الأموال يؤدي إلى مصالح عامة ، وتعطيلها يفوت هذه المصالح ، مع ما قد يحصل بسبب تآكل المال بالصدقة والنفقة .

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) رواه الدارقطني (2/ 109) والبيهقي (11301) وصححه ابن العربي في "عارضة الأحوذي (2/99) .

وروى البيهقي (11303) عن الْحَكَم بْن أَبِى الْعَاصِ قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ قِبَلَكُمْ مُتَّجَرٌ فَإِنْ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِىَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ قُلْتُ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : فَدَفَعَ إِلَىَّ عَشْرَةَ آلاَفٍ فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِى : مَا فَعَلَ الْمَالُ قَالَ قُلْتُ : هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ " .

وروى البيهقي أيضا (11304) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُزَكِّى أَمْوَالَنَا وَإِنَّهَا لَيُتْجَرُ بِهَا فِى الْبَحْرَيْنِ " .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به ..

. ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره : (اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة)" انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/ 397) .

فعلى هذا ، ينبغي لمن عنده مال أو كان ولياً على مال يتيم أن يتجر بهذا المال ، ويعمل على تنميته ، ولا يتركه تأكله الصدقة والنفقة ، ويكون معرضاً للضياع أو السرقة .

فإن كان يحسن العمل بنفسه ، عمل بنفسه ، وإن كان لا يحسن ذلك فإنه يبحث عن رجل ثقة أمين خبير بالتجارة ويشاركه بهذا المال ، فينتفع الاثنان معاً .

ومن ذلك أيضاً : أن يضعه في أحد البنوك الإسلامية التي تعرف بسلامة معاملاتها من الناحية الشرعية ، وعدم تعاملها بمعاملات محرمة كالربا وغيره .

وهناك مكاتب متخصصة في تحديد المشروعات مع تقديم دراسة لجدوى المشروع ، ومتابعة للمشروع عدة أشهر ، مقابل أجر يتفق معه عليها ، فيمكن الاستعانة بمثل هذه المكاتب .

ولكثرة المحتالين الآن الذين لا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل ينبغي أن يبذل صاحب المال مزيداً من الاهتمام والتأكد من الشخص الذي يعطيه المال .

ويستحسن أن تقوم الحكومات بهذا الدور [ وهو تنمية الأموال لأصحابها] ، فإنها أقدر على القيام بذلك من الأفراد ، وبدلاً من أن تأخذ أموال الناس قرضاً ربوياً نظير فائدة ثابتة معلومة كل شهر

تكون هناك مشاريع حقيقية نافعة ، ويكون العقد عقد مضاربة منضبطاً بأحكام الشرع .

وما لم تقم الحكومات بذلك ، وقلت الأمانة عند الناس صار من معه مال ولا يحسن التجارة ولا العمل مطمعاً لكل نهاب محتال ، فضاعت الأموال ، وضاعت معها مصالح الخلق .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 19:27   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات

السؤال:

أود أن أعرف ما إذا كان يجوز في الإسلام امتلاك فندق ؟

مع العلم بعجز المرء عن ضمان بيئة خالية من ارتكاب المعاصي ؟ .


الجواب:

الحمد لله

لا حرج على المسلم المستقيم على طاعة الله تعالى أن يمتلك فندقاً ، بل ينبغي له أن يفعل ذلك إن أمكنه إخلاء فندقه من المنكرات ؛ إنقاذاً لإخوانه من فنادق السوء ، التي صارت أماكن اللهو والمنكرات جزءً من كثير منها .

وعلى من استطاع إقامة فندق في بلده أن يلتزم بما يُبقيه خارجاً عن الإثم ، ومميزاً عن غيره من فنادق السوء ، وذلك بالتزامه بالضوابط الشرعية ، ومن ذلك :

1. خلو الفندق من العمالة النسائية ، والاختلاط المنكر الواقع في كثير من الفنادق ، ومما يؤسف له استغلال المرأة أسوأ استغلال في مثل تلك الأماكن

فتوضع النساء الجميلات في واجهة الفنادق من الداخل – قسم الاستعلامات - ، وتوضع الأقل جمالاً لتنظيف الغرف ! ، ومن رام الالتزام بالشرع : فليتخلص من هذه المفسدة ، ولا يوظف امرأة ؛ خشية عليها ، وعلى غيرها .

2. عدم تشغيل الموسيقى في أرجاء الفندق .

3. عدم تمكين الزبائن من رؤية القنوات الفاسدة المفسدة ، وقد جعل الله تعالى لهؤلاء مخرجاً بالقنوات الإسلامية والمحافظة

والتي تحتوي على عرض كل النواحي التي يحتاجها المشاهد ، من أخبار ، وأفلام وثائقية ، وبرامج أطفال ، وبرامج دينية ، ويُعرض كل ذلك مع خلوه من المعازف ، والنساء .

4. التأكد من شخصية المرأة المصاحبة للنزيل ؛ خشيةً من أهل الفساد أن يستغلوا غرف الفندق في ارتكاب ما حرَّم الله ، ولا بأس من تشغيل بعض زوجات العاملين – أو أخواتهم – في النواحي التي يُحتاج فيها للنساء

كالكشف عن شخصية النساء المنتقبات ، أو لعموم التعامل مع النساء النزيلات ، وهذا يُعطي ارتياحاً للنزلاء كثيراً ، ويبنون به جسوراً من الثقة والمودة بينهم وبين هذا الفندق المحافظ

على أن يُلتزم بأن تكون المرأة العاملة مع زوجها ، أو أخيها ، ودون أن تكون بارزة للعيان ، بل تكون في مكتب خاص يُحافظ به على سترها ، وعفافها .

5. خلو الغرف ، والمطعم ، والصالة ، من الأطعمة والأشربة المحرَّمة ، وقد جعل الله تعالى في الحلال غنية عن الحرام ، وخلو الفندق من هذه المحرَّمات يجلب له البركة ، ويجلب له الزبائن العقلاء المحافظين ، ولا خير في عكسهم .

6. ولا نرى أن يفتح صاحب الفندق على نفسه أبواباً من الشر بفتحه نادياً صحيّاً ، أو حمام سباحة ، إلا أن يضبط ذلك بأمرين :

أ. عدم مشاركة النزيلات فيهما .

ب. الالتزام باللباس الساتر في كلا الأمرين .

7. يفضَّل أن يجعل صاحب الفندق مكتبة إسلامية صغيرة في كل غرفة تحتوي على القرآن الكريم ، وعلى كتب ميسرة في فنون الشريعة ، وأن يجعل مكتبة أكبر منها في صالة الفندق

أو في غرفة كبيرة مستقلة ، ويزودها بأجهزة حديثة ، كالحواسيب ، والأشرطة الصوتية ، والمرئية ، والمجلات ، والصحف المحافظة الخالية من الشوائب.

8. وننبه – أخيراً – إلى النظافة ، والأسعار ، فلا ينبغي للقائمين على مثل هذه الفنادق أن تكون فنادقهم متسخة غير نظيفة ، بل ينبغي أن تكون مثالاً في النظافة

وحسن الترتيب ، كما ينبغي أن لا يُغالى في أسعار الغرف ، وتكون مثل هذه الفنادق أنموذجاً في حسن التعامل ، والرفق بالناس .

ونبشِّر الناس جميعاً أنه قد انتشرت ظاهرة الفنادق الإسلامية المحافظة في كثير من الدول الإسلامية ، وهذا أمر تقر له أعين المحافظين ، وتنشرح له صدور المستقيمين .

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 19:33   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز استثمار أموال الزكاة ؟

السؤال

: يتجمع لدى الجمعيات الخيرية أموال الزكاة ، وتكون كثيرة جداً ، لاسيما في شهر رمضان

فهل يجوز للجمعية أن تقوم باستثمار هذه الأموال ، وتكون أرباحها للفقراء والمساكين ؟

الجواب :

الحمد لله


يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها

أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال .

ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة .

فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/67) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها .

فأجابوا : " إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة :

فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/403 ، 404) .

وسئلوا – أيضاً - :

هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها ، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا

على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة ، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة ، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة

على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم ، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟

فأجابوا :

" لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء

ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/454 ، 455) .

والذين أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا : أن يكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الماسة .

فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي :

" يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها

على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة " انتهى .

"مجلة المجمع الفقهي" .

وهذا الشرط يصعب جداً – بل يتعذر – القول بوجوده ، فإن أعداد الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وأبناء السبيل والمدينين والمؤلفة قلوبهم تقدر بالملايين ، فيجب دفع الزكاة إلى هؤلاء ولا يجوز تأخيرها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 19:37   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء أسهم شركة أجنبية

السؤال

ما هو حكم الشريعة في شراء أسهم لشركة أجنبية ؟.

الجواب :

الحمد لله

1. تعريف السهم :

السهم هو : جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .

يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة .

وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة ، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه إن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله.

2. حكمه :

لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :

1. بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .

2. بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .

3. وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .

أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :

يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .

وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .

ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول النقطة الثالثة

السؤال :

هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟

الجواب :

إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مُسَلَّم به شرعاً لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا

وعطاء ويُفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .

" كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات. في .الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc