حكم الكذب على الزوجة والحلف كاذبا على ذلك
السؤال
سمعت أن الكذب على الزوجة جائز ، فما الحكم الصحيح لذلك وما الدليل ؟
وماذا لو كذب الشخص على زوجته فاستحلفته بالله على صدق ما قال ، أيجوز له أن يحلف ؟!
الجواب
الحمد لله
جاءت الرخصة بجواز كذب أحد الزوجين على صاحبه إذا دعت الحاجة والمصلحة لذلك
فقد روى الترمذي (1939) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ )
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
والمقصود بالكذب بين الزوجين : الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة
كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ، وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم "
: " وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم
وإذا استحلف أحد الزوجين الآخر ، وكان الحلف لا يترتب عليه أكل حق أو فرار من واجب ، وإنما فيما يتعلق بأمور الود والحب – كما سبق - ، ولم يجد الحالف بدا من الحلف ، ففي هذه الحال يحلف ويورّي في حلفه
بأن يقول : والله أني لصادق ، وينوي صدقه في بعض ما قال ، مثلاً .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجموع فتاوى ابن باز " (1/54 ) :
" فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب
ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً
قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في " الصحيح " .
فإذا قال في إصلاح بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة , ويريدون كذا وكذا , ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك , ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر , فقال له : والله إنه أخي , حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ,
وهو يعلم أنه إذا قال : أخي , تركه احتراما له , وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .
والله أعلم