صفة الحج والعمرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-19, 02:10   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج ؟ .

الجواب :

الحمد لله

إذا خلت هذه الأشياء من الطيب فلا يحرم استعمالها ، لأن المحظور في الإحرام هو الطيب أو التدهّن بشيء فيه طيب ـ عطر ـ

قال ابن قدامة في الكلام على محظورات الإحرام :

وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، ( أو ادّهن بمطيّب ) .

والمقصود من الادهان بالمطيّب :

إذا مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز
لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمن ج/7 ص/158.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:11   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة

وكان في القهوة زعفران ، فهل يلزمنا شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء ، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا ؟

فلا يلزمهم شيء ، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران

فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا ، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران
قبل أن تكمل العمرة .

هل الزعفران من أنواع الطيب ؟

وهل يخل بالعمرة أم لا ؟

فأجاب :

"المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم ، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز

فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يذبح شاة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/129) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:12   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم استعمال المناديل المعطرة ؟

الجواب :

الحمد لله

"المناديل المعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها ، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 155)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:13   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أقيم بالمملكة للعمل ، وأنوي أداء فريضة الحج ، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة ، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك ، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام

لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط .

فماذا أفعل ؟

وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح ؛ ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام ؛ دفعاً للحرج عن نفسك ، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم

أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم ، ولا تأكل منها ، أو تصوم ثلاثة أيام ، أي ذلك فعلت أجزأك ، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس ، إن كنت غطيت رأسك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/182، 183) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:14   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز لمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)

وقول عائشة رضي الله عنها : (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)

متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات
وهو محرم : (لا تمسوه طيباً) متفق على صحته .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/190- 192) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:15   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت المسلمة متعودة على صيام الإثنين والخميس

فهل يجوز لها أن تستغل صيامها لتلك الأيام
لقضاء ما فاتها من شهر رمضان ؟

أم أن النية يجب أن تكون منفصلة ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا بأس في صيام يومي الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء ، ..

ولعلّها تدرك الأجرين معاً أجر القضاء ، وأجر النافلة وفضل الله واسع ، وعلى فرض أنها لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من النفل . وأما إذا نوت بصيامها التطوع

ولم تنو القضاء فإنه لا يسقط بها الفرض ، وعليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان .

والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه .

كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/149-150
فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/383.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:18   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعض الناس إذا أراد أن يحرم يطيب جسمه ورأسه
ويطيب ملابس الإحرام ، ثم يلبسها ويحرم ، ما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

أما تطييب الرأس والبدن فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم) وكان يُرى وبيص (بريق) المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم " انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .

وأما تطيب ملابس الإحرام فلا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال :

"لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)" انتهى.

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:09   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال:

امرأة من الرياض سوف تعتمر في رمضان ثم تعود بعد يومين وتقصر تقصير العمرة عند مشغل نسائي في الرياض

هل يجوز لها ذلك؟

وإذا كان يجوز ما هي المحظورات؟


الجواب :

الحمد لله

التقصير من شعر الرأس واجب من واجبات العمرة ، ولا تتحلل المرأة من إحرامها إلا به ، وللرجل أن يحلق أو يقصر ، والحلق له أفضل .

ولا حرج فيما ذكرت من تأخير المرأة تقصير شعرها إلى حين عودتها إلى الرياض ، لكن يلزمها اجتناب محظورات الإحرام من الطيب وقص الأظافر وغير ذلك حتى تقصّر .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:10   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو دعاء تقبيل الحجر الأسود ؟

الجواب :

الحمد لله

السنة عند استلام الحجر الأسود أو تقبيله أول الطواف أن يقول :
" بسم الله ، والله أكبر" وإن زاد : "اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم" فلا حرج في ذلك .

دليل ذلك : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ)

رواه البخاري (1632) .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (5/33) عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان إذا استلم الركن قال : بسم الله والله أكبر) صححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (2/247) .

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم قال :

(اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك وسنة
نبيك صلى الله عليه وسلم) .

وروى نحوه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/79)
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وروى الطبراني هذه الآثار أيضاً .

وقد نص على استحباب هذا الذكر كثير من الفقهاء والعلماء .

انظر : "الأم" للشافعي (8/163) ، "المجموع" للنووي (8/49) ، "المغني" لابن قدامة (3/183) ، "فتح القدير" لابن الهمام (2/448) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه" انتهى من

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ماذا يقول عند استلام الحجر ؟

"يقول عند أول مرة : باسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا دار وحاذى الحجر يقول : الله أكبر فقط" انتهى

من "اللقاء الشهري" (لقاء رقم/10 ، صفة العمرة) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:11   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكم في الخروج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج

علماً بأن الحاج من أهل مكة ؟


الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المسلم أن يحرص على تمام حجه على وفق السنة ، وخاصة إذا كانت حجة الفريضة ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بره تحري إتمامه على السنة ، ومن السنة أن يتم النسك على تواليه دون قطعه بعارض
إلا أن يضطر إليه .

والوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو يوم النحر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، لأنه طاف وسعى يوم النحر ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .

رواه مسلم (1297)

أما آخر وقته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :

"الصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ; فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الدَّم " انتهى .

"المغني" (3/227) .

وجاء في الموسوعة الفقهية :

" فَلَيْسَ لِآخِرِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ لِأَدَائِهِ فَرْضًا , بَلْ جَمِيعُ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَقْتُهُ إجْمَاعًا .

لَكِنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْجَبَ أَدَاءَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ , فَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدَّاهُ بَعْدَهَا صَحَّ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَاءَ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا .

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ إلَّا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ , فَإِذَا خَرَجَ لَزِمَهُ دَمٌ .

وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ , وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ أَبَدًا " . انتهى .

"الموسوعة الفقهية" (17/52) ، وينظر : أضواء البيان ، للشنقيطي (4/406) ، فتاوى اللجنة الدائمة (11/227) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

عن رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة ؟

فأجاب :

" يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله ، لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني ، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (223/15-16) .

والخلاصة :

أن هذا الذي خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج ، إن كان قد عاد في أيام الحج ، أو في شهر ذي الحجة ، فطاف وسعى : فقد صح حجه ، ولا شيء عليه .

وإن كان قد أخره حتى خرج شهر ذي الحجة ، ثم عاد فأداه : فقد فعل الواجب عليه ، وصح حجه ، إلا أن الأحوط له أن يذبح دما عن هذا التأخير ، كما سبق نقله المالكية وغيرهم ، ولأن بعض أهل العلم يرى أن وقت الطواف والسعي ، وهكذا سائر أعمال الحج ، ينتهي بخروج شهر ذي الحجة ، لقول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) .

وينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله (21/379) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:12   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أحرمت من ذي الحليفة ولم أشترط ومنعت من قبل الشرطة لانتهاء الفيزا ، ورجعت إلى بلدي ، ماذا علي؟

الجواب :

الحمد لله

من أحرم بالحج أو العمرة ومنعه مانع من الوصول للبيت الحرام وإتمام نسكه ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه بأن قال :

اللهم محلي حيث حبستني ، تحلل ولا شيء عليه ، وإن لم يكن قد اشترط فهو محصر ، فيذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء في مكانه أو ينقلها إلى فقراء الحرم ، ثم يحلق أو يقصر شعره ، ويتحلل .

قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
البقرة/196 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين , أو غيرهم , فمنعوه الوصول إلى البيت , ولم يجد طريقا آمنا , فله التحلل .

وقد نص الله تعالى عليه بقوله :
( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا , ويحلقوا , ويحلوا . وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة , أو بهما , في قول إمامنا (الإمام أحمد) , وأبي حنيفة , والشافعي .....

وعلى من تحلل بالإحصار :

الهدي , في قول أكثر أهل العلم ، لقول الله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) .

قال الشافعي :

لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية" انتهى

من "المغني" (3/172).

وذهب بعض العلماء إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، قياساً على المتمتع .

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحصر إذا لم يجد الهدي لا يلزمه الصيام ، لأن الله تعالى لم يذكر الصيام في آية الإحصار .

ولأن الظاهر من حال الصحابة في صلح الحديبية أنهم كانوا فقراء ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ليس معه هدي منهم أن يصوم عشرة أيام .

وانظر : "الشرح الممتع" (7/184، 185) .

وعلى هذا

فالواجب عليك الآن أن توكل من يذبح عنك ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم ، ثم تحلق أو تقصر وتتحلل .

ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها حتى يتم تحللك .

وما وقع منك من المحظورات أثناء هذه المدة
جهلا منك فلا يلزمك فيه شيء .

فإن لم تستطع ذبح الهدي فإنك تحلق أو تقصر وبذلك
تكون قد تحللت من إحرامك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:13   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


بالنسبة للمتمتع الذي أتم عمرته وفي انتظار يوم التروية للإحرام بالحج هل يجوز له القيام بعمرة أخرى ؟

فعندنا من يدعي بأن ذلك جائز للمتحلل ما دام ينتظر الحج .

وإذا كان ذلك جائزا فهل عليه هدي على كل عمرة عملا بالآية
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للمتمتع الذي أنهى عمرته وجلس في مكة ينتظر الحج أن يعتمر خلال هذه المدة ، لا سيما إذا خرج من مكة إلى المدينة ونحوها ثم عاد إلى مكة

ولا يترتب على ذلك مضاعفة دم التمتع ، لأن المقصود من الآية الكريمة أن من حج متمتعا فعليه دم ، وهذا وإن كرر العمرة إلا أنه لن يحج إلا مرة واحدة ، فلا يلزمه غير دم واحد .

وهل يشرع تكرار العمرة لمن جلس في مكة ولم يخرج منها كما يفعله كثير من الناس اليوم ، يخرجون إلى التنعيم للإحرام بالعمرة ؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من رخص فيه ، ومنهم من كرهه ورآه مخالفا لفعل السلف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:14   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يكفي أن تقع الحجارة في الحوض أو
الصحن المخصص للرمي ؟


الجواب:

الحمد لله

رمي الجمار هو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) ، وهي إحدى شعائر الحج العظيمة التي ينشغل بها الحجاج في أيام معدودات في منى

وليست الجمرة هي الشاخص ( العمود ) الذي يوجد في منتصف المرمى , بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص ، فمن وقعت حصاته في الحوض ، أو الصحن ، المخصص للرمي فقد صح رميه وأجزأه باتفاق العلماء .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" أقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى يوقع حصاه في موضع الحصى , وإن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت : أعادها ، ولم تجز عنه حتى يعلم أنها قد وقعت في موضع الحصى " انتهى.

" الأم " (2/235)

ويقول ابن قدامة رحمه الله :

" لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى , فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم .

وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا .

وهذا قول أصحاب الرأي وقال ابن القاسم : لا يجزئه .

وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى .

وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى , ثم تدحرجت على المرمى , أو على ثوب إنسان , ثم طارت فوقعت في المرمى , أجزأته , لأن حصوله بفعله .

وإن رمى حصاة فشك :

هل وقعت في المرمى أو لا ؟

لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته , فلا يزول بالشك . وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته ; لأن الظاهر دليل " انتهى.

" المغني " (3/219-220)

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع .

ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (16/144-145)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض ، وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بهذا الذمة ، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه

ومن الأخطاء أيضا في الرمي :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص

أي : العمود ، وهذا ظن خطأ ؛ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى ، أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه " انتهى.

ويقول أيضا رحمه الله :

" المقصود أن تقع الحصاة في الحوض ، سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه " انتهى.

" الشرح الممتع " (7/321)

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض ، سواء استقرت فيه ، أو سقطت منه بعد ذلك ، فإن لم تقع في الحوض لم تجز " انتهى.

" الملخص الفقهي " (1/446)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:15   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هو الدليل من الكتاب والسنة على رمي الجمرات ؟

الجواب:

الحمد لله

رمي الجمرات من شعائر الحج الواجبة والمشروعة لكل من قصد هذا المنسك العظيم ؛ وقد ورد التصريح بهذه الشعيرة العظيمة في السنة النبوية المتفق على صحتها بين أهل العلم :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

رواه البخاري (1685) ومسلم (1282)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَمَى بِسَبْعٍ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري (1748) ومسلم (1296)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيَقُومُ طَوِيلاً

ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

رواه البخاري (1751)

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه" .

الإجماع ، لابن المنذر (11) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه " .

مراتب الإجماع ، لابن حزم (46) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة , وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة , وهي عند العقبة , وكذلك سميت جمرة العقبة ، فيرميها بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة , ويستبطن الوادي , ويستقبل القبلة , ثم ينصرف ولا يقف .

وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم " انتهى.

" المغني " (3/218)

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :

" أما رمي الجمار فاقصد به الانقياد للأمر ، إظهارا للرق والعبودية ، وانتهاضا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للعقل والنفس فيه ، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليُدخل على حَجِّه شبهة

أو يفتنه بمعصية ، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله ، فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان ، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه ، وأنه يضاهي اللعب فَلِمَ تشتغل به

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان ، واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة ، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره ، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه " انتهى.

" إحياء علوم الدين " (1/270)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:16   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت والدتي والتي تبلغ من العمر 57 سنة إلى الحج وكانت تنوي أن تؤدي حجا متمتعا وبعد أن أدت العمرة في الثامن من شهر ذي الحجة قامت بقص شعرها ولكنها لم تحرم من جديد وذلك لعدم معرفة منها ، وأكملت باقي مناسك الحج وذبحت في آخره ، فهل عليها من فدية ؟

الجواب :

الحمد لله

المتمتع إذا تحلل من عمرته ، ثم جاء وقت الحج ، أحرم به ، والإحرام هو نية الدخول في النسك ، والنية محلها القلب ، ولا يشترط التلفظ بها ولا يستحب ، كما لا يشترط الاغتسال والتنظف ، وإن كان الأفضل أن يغتسل عند الإحرام .

والمرأة تحرم في ثيابها ، ولا يلزمها لباس معين .

فإن كان مرادك أنها لم تغتسل أو لم تتلفظ بالنية أو لم تلبي ، أو لم تلبس لبسا خاصا ، فهذا لا يضر .

وخروجها مع الناس إلى منى ، ثم عرفة ، وأداؤها المناسك ، وامتناعها من المحظورات ، كل ذلك يدل على وجود نية الحج .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار، ليس لها نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح؟

فأجاب :

"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كأنها تقول : أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي ، فجعله قارناً

وأما أبو موسى الأشعري فقال : إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .

فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس ، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم ، أما بعد أن فعل يأتي ويقول : ما الحكم ؟ هذا لا شك أنه خلاف الأولى" انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .

فالذي يظهر أن هذه المرأة حجها صحيح ، وليس عليها شيء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc