كيفية الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-10, 16:05   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال:

قيل في حديث : ( لا تسيدوني في صلاتكم )
هل صحيح هذا الحديث َ؟

في صلاتي أحبذ قول: اللهم صل على سيدنا محمد
وليس فقط : اللهم صل على محمد ؟


الجواب :

الحمد لله


ليس هذا اللفظ المذكور بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد بين العلماء ذلك :

قال الإمام السخاوي رحمه الله :

" لا أصل له " انتهى.

" المقاصد الحسنة " (ص/135).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" لا أصل له " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/151)

وتابعهم على ذلك أكثر من ألَّف في الأحاديث الموضوعة

انظر " المصنوع في معرفة الموضوع "
للملا علي القاري (ص/205)

كما نص كثير من الفقهاء في كتبهم على إنكار هذا الحديث ، كما في " رد المحتار " (1/513)، " الفواكه الدواني " (2/359)، " نهاية المحتاج " (1/530) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" حديث : ( لا تسوِّدوني ) وينطقه العوام ( لا تسيِّدوني ) لا أصل له كما نقله صاحب كشف الخفاء .

وأما حديث : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ) فجزء من حديث طويل أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري ، وقال : حديث حسن صحيح .

وأما تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأذان والإقامة والصلاة ، فجائز للحديث السابق .

وأما في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة فيقول المرء كما ورد في السنة ، ولا يزيد على المشروع ؛ لأن الأذان والإقامة والصلاة عبادة ، والعبادة مبناها على التوقيف

فيقتصر على ما وردت به الأدلة " انتهى.

الأسماء : عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي
– عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
(المجموعة الثانية 3/265)

أما عن حكم إضافة لفظ " سيدنا " في الصلاة الإبراهيمية فهي من المسائل الخلافية بين أهل العلم

وقد سبق تقرير القول بالمنع من ذلك
وأن الأولى الاقتصار على ما جاء في السنة ، لأن الصلاة عبادة توقيفية لا تضاف الأذكار فيها إلا بأدلة شرعية .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:06   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كان هناك جماعة يصلون المغرب في المسجد وفي الركعة الأولى نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، وبعد انتهاء الصلاة قال البعض :

يجب علينا إعادة الصلاة مرة أخرى استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

ويقصد هنا سورة الفاتحة كاملة من غير نقصان
فهل تجب إعادة الصلاة مرة أخرى في هذه الحالة؟ .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها
وأنه يجب قراءتها على المنفرد ، والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .

ثانياً :

إذا نسي الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة أو نسي آية ، ثم تنبه بعد الفراغ منها بزمن طويل لزمه إعادة الصلاة ،
فإن تنبه عن قرب بنى على صلاته ، فيأتي بركعة بدلاً عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة كاملة ، ثم يسجد للسهو .

قال النووي في "المجموع" (3/288) :

" فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران , أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة " انتهى .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/331) :

حدث في أحد الثانويات أنه عندما قام أحد التلاميذ لأداء صلاة التراويح بزملائه نسي آية من إحدى السور القرآنية ولم يكن يعلم وبعد تمام الصلاة أخبره أصدقاؤه بذلك فاحتار هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل وإذا تركها هل تقبل صلاته فما الحكم في هذا ؟

فأجابوا:

"إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )

رواه البخاري/756

أما إن ذكرها قبل طول الفصل، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها، ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة ، فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك ، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب " انتهى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وأما المأموم إذا نسي الفاتحة أو جهلها. .، فلا تلزمه الإعادة ، ويتحملها عنه الإمام

ثالثاً:

إذا تقرر ذلك لزم الجميع هنا إعادة الصلاة؛ لعدم إتيان الإمام بالفاتحة على الوجه الصحيح، ومتابعة المأمومين له على ذلك .

سئل علماء "اللجنة الدائمة "( 6/38 ) :

قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علماً بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة

وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني.

فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟

فأجابوا:

إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعاً إعادة الصلاة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم، وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعاً " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد...صالح الفوزان...عبد الله بن غديان...عبد العزيز آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:07   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

السؤال:

هل يضم المصلي بين السجدتين الخنصر والبنصر
ويشير بالسبابة كما يفعل في التشهد ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء

فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته هنا ، كما يفعل في التشهد

ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها .

قال ابن القيم رحمه الله :

" ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه [من السجدة الأولى] مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ...

وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ...

ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى

من "زاد المعاد" (1/230) باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ

بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ .

أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء .

هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" .

وقال فيه محقق "زاد المعاد" :

إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . .

أما الفقهاء :

فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى ، إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا

ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في "صحيح مسلم" ، فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون

وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .

مثال الأول : قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .

ومثال الثاني : أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام

ولهذا يقولون في تعريف التخصيص :

تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف .

أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم .

فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه .

وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم "

انتهى من "الشرح الممتع" (3/177) .

وقد جزم الألباني رحمه الله بضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه في تحريك السبابة بين السجدتين ، وأن الصحيح تحريكها في التشهد .

انظر : "تمام المنة" (ص214-217) .

وكذا فعل الشيخ بكر أبو زيد في رسالته "
لا جديد في أحكام الصلاة" .

وعلى كل حال

فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:09   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة


السؤال :


أرجوكم ثم أرجوكم إن أمكنكم أن تصفوا الصلاة من البداية حتى النهاية ، وبالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة .

شيء آخر ، في الصلاة وأثناء السجود هل من السنة أن نضم الكعبين مع بعضهما ؟

وحيث إنني قرأت في فقه الحديث للشيح ناصر الدين الألباني مستدلا من ابن خزيمة وابن ماجة ، ولكنني سمعت مؤخرا أن هذه الأحاديث المتعلقة بالكعبين ليست صحيحة .

ما الحق في ذلك ؟ أرجو الإجابة مع الاستدلال .


الجواب :

الحمد لله


فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول :

استحباب التفريق بينهما ، وهو قول جماهير أهل العلم الذين نصوا على هذه المسألة ، واستدلوا بما ثبت في السنة النبوية من استحباب تفريج الركبتين والفخذين أثناء السجود ، قالوا : والقدمان تبع لهما ، فالأصل أن يفرج بينهما أيضا .

فقد روى أبو داود (735) عن أبي حميد رضي الله عنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم :
(وإذا سجد فَرَّج بين فخذيه) .

قال الشوكاني رحمه الله :

قوله : ( فرَّجَ بين فخذيه )

أي : فرق بين فخذيه ، وركبتيه ، وقدميه .

قال أصحاب الشافعي :

يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر" انتهى .

"نيل الأوطار" (2/297) .

وقال النووي رحمه الله :

قال الشافعي والأصحاب :

يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه .

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه :

قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر " انتهى.

"المجموع" (3/407) .

القول الثاني :

استحباب ضم القدمين ، واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهما الله .

واستدل أصحاب هذا القول بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : (فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان معي على فراشي ، فوجدته ساجداً ، راصّاً عقبيه ، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة ، فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، أثني عليك ، لا أبلغ كل ما فيك) .

أخرجه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (1/104)
وابن المنذر في "الأوسط" (رقم/1401) وابن خزيمة في صحيحه (1/328) ، وابن حبان في صحيحه (5/260) ، والحاكم في "المستدرك" (1/352) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/167) .

قال الحاكم :

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث .

وقال الذهبي في "التلخيص":

على شرطهما.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (3/669):

إسناده صحيح .

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
"أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (2/736) .

وقد بوب ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله :

باب ضم العقبين في السجود .

وبَوَّب له البيهقي في السنن الكبرى (2/167) :

باب ما جاء في ضم العقبين في السجود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

الذي يظهر مِن السُّنَّة أن القدمين تكونان مرصوصتين

يعني : يرصُّ القدمين بعضهما ببعض ، كما في "الصحيح" من حديث عائشة حين فَقَدَتِ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ، فوقعت يدُها على بطن قدميه وهما منصوبتان ، وهو ساجد .

واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصِّ .

وقد جاء ذلك أيضاً في "صحيح ابن خزيمة" في حديث عائشة المتقدِّم : ( أنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم كان رَاصًّا عقبيه ) .

وعلى هذا فالسُّنَّةُ في القدمين هو التَّراصُّ
بخلاف الرُّكبتين واليدين " انتهى.

"الشرح الممتع" (3/169) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:10   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

السؤال :

رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ
ثم يسمي ويقرأ ، ويفعل ذلك في كل صلاة ؟


الجواب:

الحمد لله

إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك

كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة ، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا ، وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما ، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة ، والله أعلم " انتهى .

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"
(22/404) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة


السؤال :


كيف يجلس من لا يستطع أن يجلس جلسة الافتراش
في الصلاة بحجة أن الجلسة هذه متعبة.؟


الجواب :

الحمد لله


يستحب للمصلي أن يجلس مفترشاً في
ثلاثة مواضع من الصلاة :

1- بين السجدتين .

2- في التشهد الأول إذا كان للصلاة تشهدان .

3- في التشهد إذا كانت الصلاة بتشهد واحد ، كصلاة ركعتين .

والافتراش :

أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع
ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها .

والمرأة في هذا كالرجل

لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم:
(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

رواه البخاري (631) .

وهذه الجلسة سنة من سنن الصلاة وليست واجبة
فمن فعلها فله ثوابها ، ومن تركها فلا إثم عليه .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/446) :

"السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصباً قدمه اليمنى ، وهكذا في التشهد الأول ، أما التشهد الأخير ، فالسنة هو التورك ، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ويجلس على مقعدته

وهذا كله مستحب ، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته" انتهى .

وإذا لم يستطع المصلي أن يجلس مفترشاً ، لكونه ضخم الجسم ، أو شعر بالألم في قدمه ...

أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليه أن يجلس كما يتيسر له ، لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .

وقال في "أسنى المطالب" (1/164) :

"وكيف جلس في جلسات الصلاة أجزأه , لكن الأفضل أن يتورك في جلوسه الأخير ويفترش في سائر الجلسات" انتهى باختصار .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:29   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

إذا نسي الإنسان تكبيرة الإحرام فهل يستمر في الصلاة
حتى ينتهي ثم يعيدها أو يقطعها ثم يعيدها ؟.


الجواب :

الحمد لله

" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال ، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة

هذا إذا كان ليس لديه وسوسة أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته والحمد لله " اهـ .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/275) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي





السؤال

أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والتزام الصمت والقرآن يقرأ ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من
أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة تبطل .

أرجو أن تخبرني ماذا أفعل دون الوقوع في
ما يتعارض مع أي من هذين الأمرين إذا كان الإمام لا يترك
مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة ؟

وما هو الصحيح في المسألة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل
ركعة في حق الإمام والمنفرد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )

رواه البخاري (الأذان/714)

أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في
الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :

القول الأول :

أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يقرؤها في كل ركعة

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :

" وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .

القول الثاني :

أن قراءة الإمام قراءة للمأموم

والدليل على ذلك قول الله تعالى :

( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204

قال ابن حجر :

" وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث

( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .

والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ .

قال الشيخ ابن باز :

المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء .

انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :

الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها

وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :

( وإذا قرأ فأنصتوا )

عام في الفاتحة وغيرها .

فيخصصان بحديث :

( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر

وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي .

وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .

وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء

واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد

الشيخ محمد صالح المنجد











رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة

وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى.

"فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324 ) .

فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .

روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) .

وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.

قال الشيخ ابن باز :

" فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/221) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟

فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى .

"فتاوى أركان الإسلام" ( ص322 ) .

وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين
ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده ؟.


الجواب :

الحمد لله

ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/25.










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:38   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أصلي صلاة القيام على السرير ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم ، تجوز الصلاة على السرير ما دام ثابتاً
ويستطيع المصلي أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود .

ومن كلام أهل العلم في الصلاة على السرير :

1- قال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/520) :

" قال في التوضيح : وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها ، قاله في البيان , انتهى ".

2- وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/221) :

" شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها .......... فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان :

أصحهما : تصح , وبه قطع الأكثرون ; لأنه كالسفينة " انتهى .

3- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير أو نحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس له عذر من مرض أو نحوه ؟

فأجاب :

"لا بأس أن يصلي الإنسان على شيء مرتفع كالسرير أو نحوه إذا كان طاهرًا وكان ثابتًا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي

" انتهى من "المنتقى" (2/143).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:40   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أود أن أعرف الطريقة المناسبة والتي طبقها
النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أثناء الصلاة.

هل هي بعد الصلاة أم بين السجدتين أم أثناء القيام أم متى؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اعلم – رحمك الله – أن الصلاة ليس لها موضع واحد مخصوص فيه الدعاء ، بل هي أماكن عدة ذكرها العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم .

وأيضاً فإن الدعاء بعد الصلاة سنة وله أدعية
سيأتي ذكرها إن شاء الله .

ولتعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأفضل العلم والقول ما كان موافقاً لسنّته صلى الله عليه وسلم ، وصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الصيغ

لأنه أعلم الناس بلغة العرب ، وأفصحهم لساناً ، وأقومهم بياناً ، بل إن الله تعالى قد وفقه إلى اختصار المعني الكثير بالكلام القليل ، وهذا يسمى جوامع الكلم .

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بُعثتُ بجوامع الكلم )

رواه البخاري ( 6611 ) ومسلم ( 523 ) .

قال البخاري :

وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك .

وعليه :

إذا أردت أن تدعو في صلاتك في المواضع التي يشرع ويستحب فيها الدعاء : فأفضل دعاء تأتي به هو صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانياً:

إن أعياك ذلك ولم يتيسر لك حفظ هذه الأذكار والأدعية ؛ فأحسن الدعاء : ما كان بعيداً عن التكلف والتشدق في الكلام ، وما كان بعيداً عن السجع بالكلام ، وجعل الدعاء خالصاً موافقاً للحاجة التي تريدها بما تيسر لك وبما فتح الله عليك في ذلك .

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ، ثم أقول : " اللهمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " ، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حولهما ندندن .

رواه أبو داود ( 792 ) .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ثالثاً :

وأما الدعاء بعد السلام فالثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله . ثم يقول سائر الأذكار الواردة في هذا .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة ، ولم يصح ذلك أيضاً عن أصحابه – رضي الله عنهم – فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها " اهـ.

الفتاوى (1/74) .

وقال ابن القيم :

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ، ولا حسن

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنة بعدهما والله أعلم .

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلّم منها ، انقطعت تلك المناجاة

وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ، والإقبال عليه ، ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي

إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته ،وذكر الله وهلّله وسبّحه وحمده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله

وحمده ، وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث فضالة بن عبيد " إذا صلّى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثمّ ليدع بما شاء "،

قال الترمذي : حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقة الذهبي .
" زاد المعاد " ( 1 / 257 ، 258 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:40   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


رابعاً :

أما مواضع الدعاء في الصلاة فنلخصها لك بما يلي :

1. بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح :

ان أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " .

رواه البخاري ( 711 ) ومسلم ( 598 ) .

2. دعاء القنوت في صلاة الوتر :

عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " .

رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ) .
والحديث : حسَّنه الترمذي وغيره .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

3. الدعاء بعد الرفع من الركوع عند حلول النوازل والكوارث العامة ، وهو قنوت النوازل ، وذلك عام في كل الصلوات المفروضة يدعو حسب الحالة والحاجة ويؤمِّن المصلي خلفه .

4. أثناء الركوع ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي "

رواه البخاري ( 761 ) ومسلم ( 484 ) من حديث عائشة .

5. في سجوده ، وهو أفضل الدعاء لحديث : " أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء "

رواه مسلم ( 482 ) من حديث أبي هريرة .

وهذا الموضع فيه أحاديث كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المكان .

6. بين السجدتين ، يقول : " اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني "

رواه الترمذي ( 284 ) وابن ماجه ( 898 ) من حديث ابن عباس ، وهناك أدعية أخرى .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

7. بعد التشهد وقبل السلام ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال "

رواه البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 588 )

- واللفظ له - من حديث أبي هريرة .

ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خير الدنيا والآخرة . لحديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء "

رواه البخاري ( 5876 ) ومسلم ( 402 ) .

والأدعية التي تقال في الصلاة كثيرة ، لا يمكن استيعابها في هذا الجواب ، غير أن هذه إشارة إلى بعض ما ورد منها ، والنصيحة للسائل – ولكل مسلم – أن يكون عنده نسخة من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله ، وهو كتاب مطوّل

فإن أراد الاختصار فعليه بكتاب " الكلم الطيّب "
لشيخ الإسلام ابن تيمية وحققه الألباني .

رحم الله الجميع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:41   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل هناك أسلوب للدعاء أثناء الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لعل السائل يعني بذلك السؤال عن الدعاء في الصلاة .

فلتعلم يا أخي أن خير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأفضل الدعاء ما كان موافقاً لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وينبغي للمسلم أن يحافظ على اللفظ النبوي من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل .

فعن البراء بن عازب قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتَ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل:

" اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت " .

فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ".

قال : فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغْتُ " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت " قلت : ورسولك ، قال: "لا ، ونبيك الذي أرسلت ".

رواه البخاري ( 224 ) ومسلم ( 2710 ) .

قال في تحفة الأحوذي :

" ذَكَرُوا فِي إِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدِّهِ اللَّفْظَ أَوْجُهًا . . .

قَالَ الْحَافِظُ :

وَأَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي رَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَالَ الرَّسُولُ بَدَلَ النَّبِيِّ أَنَّ أَلْفَاظَ الأَذْكَارِ تَوْقيفية وَلَهَا خَصَائِصُ وَأَسْرَارٌ لا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ .

وَهَذَا اِخْتِيَارُ الْمَازَرِيِّ قَالَ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى اللَّفْظِ الْوَارِدِ بِحُرُوفِهِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْجَزَاءُ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَتَعَيَّنُ أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا : اهـ .

وهذه جملة من الأدعية الثابتة عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي كان يدعو بها في صلاته :

1. بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح :
عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " .

رواه البخاري ( 711 ) ومسلم ( 598 ) .

2. دعاء القنوت في الوتر :

عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " .

رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ) .

والحديث : حسَّنه الترمذي وغيره .
وصححه الألباني في إرواء الغليل (429) .

3. أثناء الركوع والسجود ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي "

رواه البخاري ( 761 ) ومسلم ( 484 ) من حديث عائشة .

والدعاء في السجود هو أفضل الدعاء لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء ) .

رواه مسلم ( 482 ) .

4. بين السجدتين ، يقول : " اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني "

رواه الترمذي ( 284 ) وابن ماجه ( 898 ) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

5. بعد التشهد وقبل السلام :

عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال )

رواه البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 588 )

- واللفظ له -
روى البخاري (834) ومسلم (2705)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي . قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

وقد روى مسلم (771) حديثاً جمع فيه بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ .

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

وَإِذَا رَكَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي .

وَإِذَا رَفَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 02:42   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود أن أعرف الجواب المفصل في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فقد سمعت رأيين مختلفين في هذه المسألة وأود أن أعرف أصح هذين القولين ؟ .

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من رأى أن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في القيام بعد الركوع سنة مستحبة لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " وقالوا : إن من نظر في عموم قوله " في الصلاة " يتبين له أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده فيضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيامين جميعا .

وقالوا إن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين وفي حال القيام على الصّدر وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده ، وأنّ حال الذلّ والأدب بين يدي الربّ ينبغي أن يكون في القيامين وأنّه أبعد عن العبث

ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع واحتجوا بعدم ورود نص خاص في هذا الموضع وأن عموم القيام لا يشمله لأنه اعتدال وليس بقيام وعليه فإن المصلي يرسل يديه .

وقال بعضهم إن المصلي مخير بين الوضع وعدمه لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا ، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله .

والقول الأول هو الرّاجح إن شاء الله

وعلى كل حال فإنّ الصلاة تصح بكلا الفعلين ، ولا ينبغي أن يفضي الخلاف في هذه المسألة إلى التنازع والاختلاف المذموم شرعاً أو الحكم بالبدعة لمن فعل أو بترك السنة لمن ترك فإن ذلك لا يكون إلا فيما كانت فيه النصوص صحيحة صريحة الدلالة .

ينظر في المسألة :

الفروع لابن مفلح 1/433 الإنصاف للمرداوي 2/63 شرح منتهى الإرادات 1/185 الشرح الممتع لابن عثيمين 3/146 ، وقد صنف الشيخ المحدث بديع الدين السندي رسالة خاصة في هذه المسألة أيد فيها قول من ذهب إلى سنية وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وسماها :

" زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع " .

وللعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة في الموضوع أيضا نصر فيها القول بوضع اليدين على الصّدر بعد الرفع من الركوع .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc