المسح على الخفين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المسح على الخفين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-03, 15:30   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل مسح على الشراب، ثم لبس فوقه شراباً آخر
قبل أن يحدث ، ثم أحدث فتوضأ للصلاة فهل له أن
يمسح على الشراب الفوقاني أو لا ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه ، لأنه قد لبسه على طهارة ، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )

رواه البخاري (199) .

قال النووي رحمه الله :

" وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق [وهو خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد] على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران

.... أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة .

والثاني : لا ، لأنها طهارة ناقصة ، هكذا علله الأكثرون .

قال الروياني : الأصح منع المسح ..

وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ، ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ; لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول.." انتهى

من "شرح المهذب" (1/534) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو لبس خفاً ثم أحدث ، ثم مسح عليه ، ثم لبس خفاً آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني ، فالمذهب [أي : مذهب الإمام أحمد] أن الحكم للتحتاني ؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث .

وقال بعض العلماء :

إذا لبس الثاني على طهارة ؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أدخلتهما طاهرتين) ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح ، وهذا قول قوي كما ترى .

ويؤيده : أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة ، فلماذا لا يمسح ؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح ؛ لأنه لبسه على غير طهارة " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/258) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز المسح على الجوارب التي لاتشف ونوعا ما سميكة للأسباب التالية: (البرد)و(المشقة)و(المرض)

لوجود الاكزيما في القدمين أو عجز المريض عن غسل الأقدام كل وضوء لكبر سنه ووجود سلس بول ويحتاج للوضوء عدة مرات في اليوم .


الجواب :

الحمد لله

جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوارب لا يتقيد بحال المرض أو البرد أو المشقة ؛ لإطلاق النصوص الواردة في المسح ، بل قد يكون المريض في هذه الحال أشد حاجة من غيره للمسح على الخفين .

وهكذا المصاب بسلس البول له المسح على الخفين ؛ لعموم الأدلة جواز المسح على الخفين والجوارب من غير استثناء .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول، وشبههما، ولبسوا خفافاً ، فلهم المسح عليها.

نص عليه أحمد; لأن طهارتهم كاملة في حقهم.

قال ابن عقيل:

لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر.."

انتهى من "المغني" (1/174) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه [يعني : الإمام أحمد]" انتهى

من "الإنصاف" (1/169) .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/245):

" من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة .

والله أعلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد

وقد تقدم بيان شروط المسح على الخفين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على
خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة :

1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده ، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان ، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله .

ففي " المدونة " ( 1 / 124 ) :

قال مالك في المرأة تمسح على خمارها :

أنها تعيد الصلاة والوضوء .
انتهى

وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في " صحيح مسلم " ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .

2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ، وهو قول ابن حزم ، حيث قال :

وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .

" المحلى " ( 1 / 303 ) .

3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر ، وهو قول ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ العثيمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها
المدار تحت حلقهما روايتان :

إحداهما : لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها ، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .

والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " – رواه أحمد ( 39 / 325 )

وقال المحققون :

حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله - ، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .

ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر ، وحاجتها إليه أشد من الخفين .

" شرح العمدة " ( 1 / 265 ، 266 ) .

وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :

وعلى كُلِّ حالٍ : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 239 ) .

والقول الثالث هو الأرجح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته ، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة ، بل المرأة أولى بالجواز ؛ لما ذكره شيخ الإسلام من أسباب .

وعليه : فليس كل غطاء للرأس يُمسح عليه ، بل ما كان الرأس مستوراً به وثمة حرج في نزعه ، كامرأة تخشى رؤية شعرها ، أو كانت تغطي رأسها المخضَّب بحناء ، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه ، ومثل هذا من الأعذار .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء ؟

هل لها نفس أحكام المسح على الجورب ؟

وجزاكم الله كل خير .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تقدم الكلام على حكم المسح على الخمار ، وخلاف العلماء فيه

ثانياً :

من أجاز من الحنابلة المسح على خمار المرأة جعل له حكم الخفين والجوربين ، فاشترط لبسه على طهارة ، وجعل للمسح المدة التي للخفين والجوربين .

قال ابن قدامة – رحمه الله – في حكم المسح على العمامة - :

وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها : كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل ".

" الكافي " ( 1 / 39 ) .

ولا يظهر أن هذا القول صواب ، وليس للخمار – ولا للعمامة - حكم الخفين ، فلا يشترط فيهما ما يشترط للمسح على الخفين ، والقياس على الخفين من أبعد القياس ؛ فحكم الرجلين أصلاً الغسل بخلاف الرأس فإن حكمه المسح

والخفان يُمسح ظاهرُهما فقط وأما الخمار فليس في المسح عليه مثل ذلك ، بل الراجح أنه يجب أن يعمَّ المسحُ الرأسَ كله مكشوفاً كان أو مغطّى ، أو كان جزءٌ مكشوفاً وآخر مغطَّى .

قال ابن حزم – رحمه الله - :

وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين ، وإنما نصَّ رسول الله في اللباس على الطهارة على الخفين ، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار ، قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، ( وما كان ربك نسيا ) ، فلو وجب هذا في العمامة والخمار : لبيَّنه عليه السلام ، كما بيَّن ذلك في الخفين ، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين : مدع بلا دليل

ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك ، فيقال له : من أين وجب إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ؟ ولا سبيل له إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، وهذا لا معنى له ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

" المحلى " ( 1 / 310 ) .

وقال – رحمه الله - :

وقول القائل : لمَّا كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك : دعوى بلا برهان على صحتها ، وقول لا دليل على وجوبه

ويقال له : ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى

وقد " مسح رسول الله على العمامة والخمار " ، ولم يوقت في ذلك وقتاً ووقَّت في المسح على الخفين ، فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام ، وأن لا نقول في الدِّين ما لم يقله عليه السلام ، قال الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .

" المحلى " ( 1 / 310 ) .

ولم يأت حرف واحد صحيح في الشرع في اشتراط لبس العمامة على طهارة حتى يمسح عليه ، ولا في التوقيت للمقيم والمسافر ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف ، كحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر ) .

قال الشوكاني – رحمه الله - :

لكن في إسناده مروان أبو سلمة

قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي

وقال البخاري : منكر الحديث

وقال الأزدي : ليس بشيء

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح .

" نيل الأوطار " ( 1 / 204 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


1- هل تجب نية المسح على الخفين قبل الشروع في الوضوء أم إذا وصل إلى غسل الرجلين مسح أو غسل؟

2- شخص توضأ ومسح على خفيه ، وبعد مسحه على خفيه مباشرة تذكر أن مدة المسح على الخفين انتهت فهل يخلع الخفين ويغسل قدميه أم يخلع خفيه ويعيد الوضوء من جديد؟


الجواب :


الحمد لله

لا تشترط النية لجواز المسح على الخفين ، فمادام قد لبس الخفين على طهارة ؛ فله المسح عليهما ، ولا يشترط له أن ينوي المسح قبل الوضوء ، بل متى وصل إلى محلهما من الوضوء مسح عليهما وأجزأه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما ؟

فأجاب :

"النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى

من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .

وأما من مسح على خفيه ثم تذكر أن مدة المسح قد انتهت فإن كان ذلك بعد المسح مباشرة كما ذكر السائل فيكفيه أن يخلع الخفين ثم يغسل رجليه فقط ، لأن المولاة بين غسل أعضاء الوضوء قد حصلت ، فلم يفصل بين مسح الرأس وغسل الرجل وقت طويل .

إما إن كان تذكره بعد انتهاء الوضوء بمدة طويلة ، فعليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين ، لأنه مع هذا الفاصل الطويل لا يصح بناء الوضوء بعضه على بعض .

وانظر : "الشرح الممتع" (1/355) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد قرأت على موقعكم فتوى تتعلق بالمسح على الخفين ، وأنه يجب مسح الخفين معا كما تمسح الأذنان .

السؤال : هل مسح الخفين معا واجب لا بد منه ، أو هو الأفضل ؟

وهل لا بد من مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ، واليسرى كذلك ؟

علما أني في مكان عملي يتعذر علي أن أقف بالجوارب على الأرض لاتساخ المكان ، فأنا أمسح كل قدم لوحدها ؛ يعني أقف على اليسرى وأمسح اليمنى ، وهكذا .


الجواب :

الحمد لله

يسن في مسح الخفين أن يُمسحا معا ، ولا يجب ذلك .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم اليمني ، والصواب الأول .

قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 185) :

" صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه , ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى : وقال في التلخيص والبلغة : ويسن تقديم اليمنى .

وروى البيهقي : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين .

وظاهر هذا : أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى .

وكيفما مسح أجزأه " انتهى .

وقوله : " وكيفما مسح أجزأه " يفيد أنه لا يضر ما ذكرت ، من كونك تمسح اليمنى أولا ، ثم تمسح اليسرى ؛ وإنما هو ـ فقط ـ خلاف الأفضل ، إذا تيسر له .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة

لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا .

نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم .

...وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." انتهى من

"فتاوى المرأة المسلمة" (1 /250).

ولا يضر أيضا لو مسح اليمنى باليسرى ، لكن السنة أن تمسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، إلا أن يكون بأحد اليدين علة تمنع من استعمالها .

قال في "كشاف القناع" (1/ 119) :

" ويسن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ؛ لحديث المغيرة السابق " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:37   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا تيممت وأنا لابس للحذاء أو الجوارب
فهل يجوز لي المسح ؟

نفس السؤال إذا لبستهما بعد التيمم وقبل الحدث .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يختلف أهل العلم في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة ، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا " انتهى.

" المغني " (1/317)

ثانيا :

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما

أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء عند تيممه ، أو لعدم القدرة على استعمال الماء ، ثم أراد أن يتوضأ ويمسح على الخفين :

فلا يجوز له ذلك .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح :

1- لأنه لبسه على طهارة غير كاملة .

2- ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة .

3- ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث " انتهى.

" المغني " (1/319)

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (37/264)

" الجمهور غير الشافعية يشترطون أن تكون الطهارة بالماء ؛ من وضوء أو غسل .

أما الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم ، ولكن ليس لفقد الماء مثلا ، بل لعدم القدرة على استعماله " انتهى.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز
له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟

فأجاب :

لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإني أدخلتهما طاهرتين " .

وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط ، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين

ولو كان على غير طهارة ، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له ، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين "
(11/174)

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:35   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


صليت فترة من الزمن وأنا أمسح على الخف ( الشراب)
ولكني قد نسيت أن من شروط المسح على الخف أنه يجب
أن يُلبس الخف على طهارة وبعد علمي بذلك صرت
لا ألبس الخف إلا على طهارة

فالسؤال هو : هل يجب عليّ أن أقضي ما تركت من صلاة وصيام أم لا , والصلوات التي كنت لابس الخف على غير طهارة ؟

علماً بأني لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها وأنا لابس الخف (الشراب) على غير طهارة .


الجواب :


الحمد لله


يشترط للمسح على الخف أو الجورب شروط منها : لبسهما على طهارة ؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )

رواه البخاري (206) ومسلم (274) .

وإذا كان الحال ما ذكرت من مسحك على الجوربين وقد لبستهما على غير طهارة ، جهلا منك بوجوب ذلك ، فلا يلزمك القضاء في قول جماعة من أهل العلم ، وإن أمكنك القضاء فهو أولى وأحوط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره :

أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب
الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/101) .

والواجب على المسلم أن يتعلم ما تتوقف عليه صحة عبادته ومعاملته ، فهذا من العلم المفروض عليه ، وتركه إثم ومعصية ، ولهذا فالأحوط لك هو قضاء تلك الصلوات كما سبق
. وإذا جهلت عدد الصلوات ، فصل ما يغلب على ظنك أنه العدد المطلوب .

وإذا كنت ترك الصلاة والصوم زمنا بعد بلوغك ، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمك قضاء ما فات ، وعليك أن تكثر من نوافل الصيام والصلاة .

ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:36   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفرقة بين المسح على الخفين والمسح على العمامة حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه وبارك الله فيكم.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسح على العمامة ثابت بالسنة النبوية الصحيحة

ففي صحيح البخاري ( 205)

عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَخُفَّيْهِ ).

والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد .

وأما جمهور الفقهاء فلا يجيزون المسح على العمامة .

قال ابن رشد :

" اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى

" بداية المجتهد" (1/15) .

وقال النووي :

" وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ". انتهى

" المجموع" (1/407).

ولذلك عدَّ المرداوي مسألة المسح على العمامة
من مفردات مذهب الحنابلة .

ينظر : "الإنصاف" (1 / 185) .

وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل .

ثانياً :

القائلون بجواز المسح على العمامة لم يفرقوا بينها وبين الخف في حكم الطهارة عند خلعهما ، بل هما عندهم من باب واحد .

فمن يقول ببطلان طهارة من يخلع خفيه بعد المسح ، يقول ذلك أيضاً فيمن خلع عمامته بعد المسح عليها ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال ابن قدامة عن العمامة :

" وحكمها في التوقيت ، واشتراط تقديم الطهارة ، وبطلان الطهارة بخلعها ، كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل ".

انتهى " الكافي " (1/39).

وقال المرداوي:

" وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ ، وَرَأْسُهُ ، أو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ " . انتهى

" الإنصاف" (1 /190).

ومن يقول : إن خلع الخف لا ينقض الوضوء ، يقول ذلك أيضاً في خلع العمامة ، وهو قول ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ينظر: "المحلى" (1/137) ، (1/340) ، "الإنصاف" للمرداوي (1 / 190) .

قال شيخ الإسلام :

" ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ".

انتهى من "الاختيارات العلمية" صـ 26.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الآتي :

لو أن شخصاً توضأ ثم لبس الجوربين ثم انتقض وضوؤه فخلع الجوارب لبضع ثوانٍ ليضع بعض الكِريم على قدميه ثم لبس الجوربين مجدداً فهل يلزمه غسل قدميه من جديد إذا أعاد الوضوء ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يصح المسح على الجوربين في الوضوء إلا لمن لبسهما على طهارة ، وقد دلت على ذلك السنة النبوية الصحيحة .

روى البخاري (206) ومسلم (274)

عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : (دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) .

ولفظ أبي داود (151) :

(دع الخفين ؛ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) .

قال النووي :

" فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوز إِلَّا إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) :

"لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا" انتهى .

وقَالَ الإمام مَالِك رحمه الله :

" إِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .

"الموطأ" (1/37).

قال في "المنتقي شرح الموطأ" (1/78) :

" وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ إِذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَهُمَا فَقَدْ زَالَ حُكْمُ لُبْسِهِمَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَصَارَ لَابِسًا لَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَإِدْخَالُهُمَا فِي الْخُفِّ طَاهِرَتَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .

وعلى هذا

فمن خلع جوربين ثم أعاد لبسهما على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما ، بل لابد من غسل الرجلين في الوضوء ، وكون مدة خلعهما كانت ثوانٍ يسيرة ، لا يختلف به الحكم ، لأنه يصدق عليه أنه لبس الجوربين على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:38   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يصح غسل القدم في الوضوء من فوق الجوارب ؟

وهل يعد هذا الوضوء وضوءا كاملاً ؟

وهل تقبل الصلاة حينها ؟

وهل هذا النوع من الوضوء يمنع النار من أن تمس قدمنا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الذي يظهر أن مراد السائل هو المسح على الجوربين في الوضوء ، وهذا المسح مشروع ، وهو بدل عن غسل القدمين ، ومن توضأ ومسح على الخفين أو الجوربين ، فوضوءه صحيح كامل

وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين ، وتوضأ أصحابه كذلك ، فهو وضوء كامل ، يترتب عليه ما يترتب على الوضوء من أجر وثواب .

ويشترط أن يَلبس الجوربين على طهارة كاملة ، أي غسَل فيها قدميه ، ثم يمسح عليها فيما بعد إن أراد .

وإن مسح على جورب خفيف أو مخرق جاز على الراجح ، ولمعرفة شروط المسح على الجوربين وصفته .

ثانياً :

قد جاء الوعيد في حق من لم يتم غسل قدميه في الوضوء

وذلك فيما ما رواه البخاري (163) ومسلم (241)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .

وروى مسلم (242)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .

والعقب هو مؤخر القدم .

وهذا في حق من غسل القدمين لكن لم يتم غسلهما ، وأما من مسح على الخفين أو الجوربين فلا يدخل في هذا ؛ لأنه أتى بوضوء صحيح كامل ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:39   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا توضأ شخص وقت صلاة الظهر ثم ارتدى الخفين ثم قام بتجديد وضوئه لصلاة العصر بالمسح على الخفين فقط ثم خلع الخفين بعد العصر ثم ارتداهما مجددا عند الخروج فهل يجوز له المسح على الخفين عند صلاة المغرب؟

برجاء تقديم الدليل.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

خلع الخف لا ينقض الوضوء على الراجح ، فلمن خلع الخف أن يصلي بوضوئه السابق .

ثانيا :

من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما
على طهارة ، وقد سبق بيان ذلك .

والذي توضأ تجديداً لوضوئه ومسح على الجوربين ، ثم خلعهما ، ثم لبسهما قبل أن ينتقض وضوؤه ، فهذا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، فله أن يمسح عليهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة وقاله غيرنا ، لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز أن يعيده ويمسح عليه ، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً .

السائل: حتى ولو كان المسح مسح تجديد ؟

الشيخ: لا ، إذا كان مسح تجديد فمعناه أن الوضوء الأول لم ينتقض ، فيجوز المسح عليه بعد الخلع ، وكذلك لو فرضنا أن الشخص ما مسح ، خلع وهو على الطهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس "

انتهى من "شرح الكافي".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:40   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كنت قد خضعت للمرة الثانية لعملية استئصال الدوالي (ما يعرف بعرق النسا) من إحدى رجلي ويجب علي أن ألبس جوربا خاصا لمنع تأخر الدم في أوردة رجلي المصابة

وإلا سيعود المرض من جديد وليس هناك من مجال لعملية ثالثة. حيث يجب لبس هذا الجورب قبل النهوض من الفراش خوفاً من امتلاء الأوردة بالدم مما يؤدي لقلة فائدة الجورب.

هل يجوز لي لبس الجورب قبل النهوض
لصلاة الفجر (أي قبل أن أتوضأ) .

للعلم ، أن الجورب يغطي من مشط القدم وحتى أعلى الفخذ ، ولأن مهنتي تتطلب مني الوقوف لوقت طويل (دكتور جامعة) فلا بد من لبس الجورب . أفيدوني جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة في الدين والدنيا .

ثانيا :

إن أمكنك لبس هذا الجورب قبل نومك على طهارة كاملة ، فهذا حسن ، ومعلوم أن المقيم يمسح على الخف ونحوه يوما وليلة (24 ساعة) من أول مسح بعد الحدث .

فلو توضأت ثم لبسته قبل نومك ، ومسحت عليه في وقت الفجر ، جاز لك المسح عليه إلى وقت الفجر التالي له .

وبهذا تخرج من إشكال لبس الجورب على غير طهارة .

ثالثا :

إن لم يمكنك ذلك ، كأن يكون هناك مضرة من لبسه أثناء النوم ، فلا حرج في لبسه قبل النهوض من الفراش ، ويكون في حكم الجبيرة ؛ لأنك مضطر للبسه ، وتتضرر بتركه .

ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (15/108) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي" :

"فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة بل متى وجد سببها وضعت ومسح عليها" انتهى .

ولكن يجب التنبه إلى أننا إذا اعتبرنا هذا الجورب كالجبيرة ، فحينئذ يجب المسح عليه كله ، أسفله وأعلاه إلى الكعبين

ولا يجوز الاقتصار على ظاهره فقط – كما هو الحكم في المسح على الخفين أو الجوربين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:41   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل تشترط النية في المسح على الجورب ؟

بمعنى لو أني متوضئ ولبست الجورب دون أن أنوي استخدامه في المسح عليه ، عندما أتوضأ هل يجوز المسح عليه بالرغم أنني لم أنو مسبقاً استخدام الجورب للمسح ، وإنما لبست الجورب للخروج فقط ؟


الجواب :

الحمد لله

لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين ، فإذا لبس الجوربين على طهارة ، فله المسح عليهما ، يوماً وليلة إذا كان مقيماً ، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً . ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة ؟

فأجاب :

"النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما

ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:42   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم
سافر فهل يتم مسح مسافر ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم ، وبقى له شيء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر ، فإنه يكمل مسح مسافر ، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم .

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم .

والصحيح من القولين هو القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ، وهو مسافر .

انظر : "المغني" (1/371) ، "الإنصاف" (1/402) ، "الشرح الممتع" (1/251) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتم مسح مقيم ، ولكن الراجح ما قلناه

لأن هذا الرجل قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/175).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc