إزالة النجاسة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إزالة النجاسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-29, 14:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل اعتمر بعد زواجه وكثر معه المذي فتوضأ ليطوف فخرج معه المذي ثم توضأ مرة أخرى وخرج معه المذي فطاف وأكمل عمرته معتبر ذلك ضرورة .

وقد عاد إلى بلده وجامع زوجته فما الحكم جزاكم الله كل خير .


الجواب :

الحمد لله

المذي نجس عند أهل العلم وناقض للوضوء ، لكن إذا استمر ولم يتوقف فحكمه حينئذ حكم سلس البول والإستحاضة لدى النساء ، فعلى المسلم إذا أراد الطواف في هذه الحالة أن يشدّ على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه

ويطوف ويصلي على حسب حاله .

وطوافه السابق صحيح وحكمه حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها فصلاته صحيحة وحكم الناسي هو حكم الجاهل .

الشيخ عبد الكريم الخضير .

فتكرر خروج المذي قد يكون بسببٍ مرضيٍّ وقد تبيّن حكمه ، وقد يكون بسبب الشهوة والتفكير وملامسة النساء .

فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وهو يطوف
ببيت الله ، وعليه أن يجتنب أسباب خروجه ويتقي الله

والله بكل شيء عليم .


الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كل ما قال لي زوجي احبك أو همس لي بذلك اشعر
ببلل فلست أدري هل هذا هو المني ؟

وهل يستوجب الغسل ؟

وهل هذا هو البلل الذي يأتي مع الشهوة...

على الرغم أن إحساسي بالفرح والنشوة عندما يقولها لي يختلف عن شعوري باللذة عند ذروة الجماع...

أفتوني يرحمكم الله لأن زوجي دائما يناديني احبك..

وفى كل مرة اشعر بالبلل ..

فهل يتوجب على في كل مرة الغسل ؟

أنا حائرة من أمري...

إذا يتوجب على الغسل في كل صلاة !!!.


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الظاهر أن هذا البلل الذي تشعرين به هو المذي
وليس المني الذي يوجب خروجه الاغتسال .

وعلى هذا ، فلا يجب عليك الاغتسال لخروجه ، ولكن فقط عليك الوضوء ، لأن خروج المذي ناقض للوضوء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي : ( فيه الوضوء )

رواه البخاري ومسلم .

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/168) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء .

ثانياً :

يجب التنبه إلى أن المذي نجس ، فيجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من البدن ، وأما الثياب فقد خفف الشرع في تطهيرها دفعاً للمشقة ، فيكفي أن تأخذي كفاً وترشيه على الموضع الذي أصابه المذي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيفية تطهير الثوب من المذي : ( يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح ( أي : ترش ) بها ثوبك حيث تُرى ( أي : تظن ) أنه أصابه )

رواه الترمذي (115)
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد سبق بيان الفرق بين المذي والمني والأحكام المترتبة
عليهما في جواب سؤال في الموضوع الرئيسي للطهارة .


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة ينقض الوضوء ؟.


الجواب :


الحمد لله

الظاهر أن السائلة تقصد بسؤالها حكم رطوبة فرج المرأة ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ، وتحريرها في بيان مسألتين :

المسألة الأولى :

هل تلك الرطوبة طاهرة أم نجسة ؟

القول الأول :

أنها طاهرة ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .

القول الثاني :

أنها نجسة .

والراجح هو القول الأول ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة ، قال في المغني :" لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع ...

وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها " ا.هـ .

المسألة الثانية :

هل تلك الرطوبة ناقضة للوضوء أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول :

أنها ناقضة للوضوء ، وهذا مذهب الجمهور ، واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وتلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة ، ففي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي )

قال - يعني هشام - : وقال أبي - يعني عروة بن الزبير - :( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )

[ رواه البخاري برقم 228 ]

قال الحافظ في الفتح في زيادة الأمر بالوضوء :

" وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب ، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي في روايته ، وادعى آخر أن قوله : ثم توضيء من كلام عروة موقوفا عليه ، وفيه نظر ، لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضأ بصيغة الإخبار ، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله : فاغسلي " ا.هـ

[ الفتح 1 / 332 ، وانظر 1 / 409
وانظر الإرواء 1 / 146 ، 224 ]

القول الثاني :

أنها غير ناقضة للوضوء ، وهو قول ابن حزم .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية قولان في المسألة كالمذهبين السابقين ، ففي الاختيارات ، اختار عدم النقض ، وفي مجموع الفتاوى اختار قول الجمهور .

انظر مجموع الفتاوى (21/221) ، والاختيارات ص27 .

وقد فصّل الشيخ ابن عثيمين حكم المسألتين السابقتين فقال :

.. الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً

فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.

وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت

فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من
السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول :

إن هذا لا ينقض الوضوء ، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة ، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول :

إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/284-286)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا وصل السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة إلى الملابس
الداخلية, فهل عليها غسله, أم تتركه وتصلي؟


الجواب :

الحمد لله

إن كان المراد بالسائل الأصفر المني لكونه يميل إلى الصفرة عند المرأة فقد اختلف العلماء في طهارته والأرجح طهارته وذلك لحديث مسلم أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه .

رواه مسلم برقم 288.

قال النووي في شرح مسلم (3/198)

ذهب كثيرون أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث ..

انظر فتح الباري ( 2/332)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (5/381)

وخروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها لأن المني طاهر لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ.أهـ

أما إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً "

رواه البخاري/326

فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس :

قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى (1/291):

المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني فإن المني طاهر وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني مع ذلك في حرج منه لأن بعض النساء

يكون معها هذه الرطوبة دائماً وإذا كانت دائماً فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لا أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل ، ومتى يكون إفرازات عادية توجب الوضوء

وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة ، فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل , ولا أغتسل إلا بعد الجماع .

أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.


الجواب :

الحمد لله

ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية ، وهي ما تسمى بـ (الرطوبة ) ، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه .

أما المني ، فصفاته :

1. رقيق أصفر .

وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر)

رواه مسلم (311) .

وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء .

2. رائحته كرائحة الطلع
ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين .

3. التلذذ بخروجه ، وفتور الشهوة عقب خروجه .

ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة
بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني .

قاله النووي في المجموع (2/141) .

وأما المذي :

فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة
إما بالتفكير أو غيره .

ولا يتلذذ بخروجه ، ولا يعقبه فتور الشهوة .

وأما الرطوبة :

فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة ، وقد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .

وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة
( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :

فالمني طاهر ، لا يجب غسل الثوب منه

ويجب الاغتسال بعد خروجه

سواء كان خروجه في النوم أو في اليقظة

بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك .

والمذي نجس ، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره رشه بالماء

وخروج المذي ينقض الوضوء
ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .

أما الرطوبة ، فهي طاهرة ، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها ، وهي ناقضة للوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها

ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

أحيانا عندما أجامع زوجتي أكون بكامل ملابسي لظروف معينة تتعلق بالعائلة فسؤالي يدور حول هل ملابسي جمعيا تعتبر نجسة أم فقط التي أصابها السائل المنوي .

الرجاء عدم تجاهل السؤال والإجابة عليه لحاجتي
الضرورية للإجابة .


الجواب :

الحمد لله

ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بطهارة المني ، سواء خرج باحتلام أو جماع ، وذلك لأدلة كثيرة منها

ما رواه مسلم في صحيحه (288)

من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (3/198) :

" ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر .

روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث " انتهى .

وينظر فتح الباري ( 2/332).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/381) :

" خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها ؛ لأن المني طاهر ، لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ " انتهى .

وأما المذي وهو ما يخرج عند المداعبة والتفكير في الجماع ، فنجس ، ويكفي في تطهيره رش الثوب بالماء

لما روى أبو داود في سننه (210) والترمذي
(115) وابن ماجه (506)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ )

وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وعليه فالجماع وخروج المني ، لا يترتب عليه حصول النجاسة للثوب أو البدن وأما المذي فهو نجس ، وخَفَّف الشرع في كيفية تطهيره ، حيث يكفي فيه الرش بالماء ولا يجب غسله .

والموضع الذي يجب رشه بالماء هو ما أصابه المذي فقط ، أما سائر الثياب التي لم يصبها شيء منه فهو طاهرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


تعلمنا أن الإنسان خلق من ماء مهين وهو المني وهذا الماء نجاسة، إذاً الإنسان أصلا نجس أم ماذا ؟

علموني مما علمكم الله .


الجواب :

الحمد لله


كون الإنسان خلق من ماء مهين ، هذه حقيقة أخبر بها القرآن ، وعُلمت بالحس والتجربة

قال الله تعالى : ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) المرسلات/20 ، وقال : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ )
الطارق/5، 6.

وهذا الماء الدافق المهين هو المني ، وأصح قولي الفقهاء أنه طاهر ؛ وقد دل على طهارته أدلة كثيرة منها :

ما روى مسلم (288)

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ) ومعلوم أن الفرك لا يكفي لإزالة النجاسة ، فدل على طهارته .

ومن الأدلة أيضا :

" أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/388).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل المني إذا وقع على الثياب نجس ؟

فأجابوا :

"الأصل فيه الطهارة ، ولا نعلم دليلاً على نجاسته " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/416) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأما المني فالصحيح أنه طاهر ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى .

وقيل : إنه يجب غسله كقول مالك .

والأول هو الصواب ، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ، وهذا مما تعم به البلوى ، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم

كما أمرهم بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها ، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض .

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم ، وهذا قاطع لمن تدبره" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/604، 605) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:37   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم غسل الملابس التي تحمل النجاسة مع بقية الملابس الأخرى؟ ما أقوم بفعله في العادة هو أن أضع الملابس النجسة مع الملابس المتسخة اتساخاً عادياً في الغسّالة ثم أضيف شيئاً من الصابون ثم اتركها تغتسل لمدة نصف ساعة

وخلال هذه المدة، كما هو معلوم، تختلط الملابس ببعضها البعض.

لقد حيّرتني هذه المسألة لا سيّما بعد أن قرأت فتوى
على موقع إسلام ويب.

والتي تنص على أن الماء المستخدم في الغسل اذا كان اقل من قلتين فإن الملابس كلها تصير نجسة.

والذي يظهر أن الماء الذي نضيفه إلى الغسّاله لا يصل إلى القلتين..

فهل معنى هذا أن الملابس كلها تصير نجسة حتى بعد إضافتنا للصابون..؟!

مسألة أخرى ذات صلة:

هل يجوز أن نستخدم الصابون مع الماء لإزالة النجاسىة من على الملابس؟

لأني سمعت فتوى للدكتور عطية صقر تقول بأنه لا يُفترض بنا أن نضيف الصابون إلى الماء إذا أردنا إزالة النجاسة من على الملابس.. فما صحة ذلك؟

أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

الذي ينبغي في غسل الثياب المتنجسة أن تغسل أولا بماء خارجي ، بعيدا عن الملابس الأخرى ، حتى يزول ما بها من النجاسة ، ثم لا بأس أن توضع لإتمام الغسيل والتنظيف مع غيرها من الملابس ؛ لأن الماء الذي يوضع في الغسالة المنزلية عادة ما يكون ماء قليلا ؛ فإذا كانت النجاسة ظاهرة كثيرة

فإنها تؤثر في ذلك الماء ، وتنجسه ، وبدلا من أن يطهر النجس بغسله في الغسالة ، فإن الماء المنفصل عن الثياب النجسة ، ينجس الثياب الطاهرة ، في مثل هذه الأحوال .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذا غسلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة , فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب , وهل الماء ينجس بذلك؟

إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة, ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك; لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )

أخرجه الإمام أحمد, وأبو داود, والنسائي
والترمذي بإسناد صحيح.

والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع.

وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط:

أن تُغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء, ويزيل أثر النجاسة, مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة.

والله ولي التوفيق " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (10/205)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:40   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أشكر لكم موقعكم الممتاز والذي أفادني كثيرا في التخلص من كثير من مسائل الوسواس القهري الذي أعاني منه .

لدي سؤال واحد :

وهو أنني أضطر إلى الصلاة بملابس الخروج (العباءة) ؛ لأن وقت صلاة الظهر والعصر يحضر وأنا في أوقات الدوام ، المشكلة أن أغلب الشوارع من المنزل إلى المكتب تكون فيها مياه مجاري ، والمشكلة أن هذه المياه النجسة تكون

في أماكن الوقوف للباصات والتاكسيات ، مما يعني أنني لا أمشي على المكان الطاهر بعد النجس لتطهير ذيل ملابسي ، وإنما أضطر إلى الصعود على الباص والمجاري تجري من تحتي ، وقد قرأت النص التالي

(جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذَا لَفَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسُ رَطْبٌ فَظَهَرَتْ نَدَاوَتُهُ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَيْثُ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَكَذَا لو بَسَطَ الثَّوْبَ الطَّاهِرَ على الثَّوْبِ النَّجِسِ، أو على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ وَأَثَّرَتْ تِلْكَ النَّجَاسَةُ في الثَّوْبِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَالِ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَكِنْ يُعْرَفُ مَوْضِعُ النَّدْوَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا. انتهى.)

فهل يمكنني أن أعتمد على هذه المقولة بأن ثوبي قد مر على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ ولكن هذه النجاسة لا تنعصر وبالتالي لا يصير نجسا وأصلي فيه بدون التوتر الدائم الذي يلازمني ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ، كما قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .

ومن قواعد الفقه المعتبرة :

أن المشقة تجلب التيسير ، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع .

ومن الأمثلة التي أدخلها العلماء تحت هذه القاعدة :

العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه ، بل العفو عن اليسير الذي تيقنت نجاسته ؛ لعموم البلوى ، وعسر التحرز منه ، لأن الطرق يكثر فيها وجود النجاسات .

قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" ص 76 :

" القاعدة الثالثة المشقة : تجلب التيسير ، الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ،

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بالحنيفية السمحة )

أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله , ومن حديث أبي أمامة " .

إلى أن قال : " واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة ... السادس : العسر وعموم البلوى . كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها , كدم القروح والدمامل والبراغيث , والقيح والصديد , وقليل دم الأجنبي ، وطين الشارع " انتهى .

وقال الزركشي رحمه الله :

" إذا ضاق الأمر اتسع ... ومن فروع هذه القاعدة : لو عم ثوبه دم البراغيث عفي عنه عند الأكثرين ، وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا " انتهى

من "المنثور في القواعد" (1/ 120).

وقد نص الشافعية والحنابلة على العفو عن يسير طين النجاسة المتيقنة .

قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 237) :

" ( و ) يعفى أيضا عن ( يسير طين شارع تحققت نجاسته ) لعسر التحرز منه , ومثله تراب , قال في " الفروع " : وإن هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 171) :

" يرى الشافعية والحنابلة : العفو عن يسير طين الشارع النجس لعسر تجنبه , قال الزركشي تعليقا على مذهب الشافعية في الموضوع : وقضية إطلاقهم العفو عنه ، ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه ، وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب ; لأن الشوارع معدن النجاسات .

ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة إذ قالوا : إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة عفو ، إلا إذا علم عين النجاسة , والاحتياط في الصلاة غسله .

ويقول المالكية : الأحوال أربعة : الأولى والثانية : كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا : ولا إشكال في العفو فيهما , والثالثة : غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا , وهو معفو عنه على ظاهر المدونة , ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعا لابن أبي زيد ، والرابعة :

أن تكون عينها قائمة ، وهي لا عفو فيها اتفاقا " انتهى .

وعلى هذا : فلو تيقنتِ النجاسة ، ولم تمري بعدها في طريق طاهر قبل ركوبك الحافلة أو بعد نزولك منها ، فإنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا .

وينبغي أن تتجنبي النجاسة ما أمكنك ، ولو برفع الثياب قليلا مع ستر قدميك بالشراب والسروال ، وما أصابك بعد ذلك فهو عفو إن شاء الله .

ثانيا :

إذا اتصل ثوب طاهر بثوب نجس أو بأرض نجسة ، وكان أحدهما رطبا ، انتقلت النجاسة إلى الطاهر منهما ، عند الشافعية والحنابلة . ولا يشترط أن يكون بحيث لو عصر لسال منه شيء ، وإنما يكفي البلل والرطوبة .

قال في "المهذب" :

" وأما ما تنجس بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات ، وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس بملاقاتها " انتهى

من المهذب مع المجموع (2/ 589).

وأما مذهب الأحناف : فكما نقل في السؤال .

وينظر : الموسوعة الفقهية (40/ 34) ، وينظر أيضا في مذهب المالكية : "الشرح الكبير" للدردير (1/80) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-30, 10:11   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
الأصيــل
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأصيــل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:51   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصيــل مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحمد له الذي بفضله تتم الصالحات

انارت يا اخي واكثر

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:53   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

سألني أحد المسيحين لماذا يعتبر الإسلام أن الكلاب والخنازير نجسة على الرغم من أنها مخلوقات من الله ، إنه لا يسأل عن لحومهم ولكنه يريد أن يعرف لماذا يخشى أي مسلم أن يقترب كلب منه مخافة أن يلمسه ؟

ويريد أن يعرف على وجه الخصوص أين ذكر ذلك في القرآن ؟

أو هل يوجد حديث يدل على ذلك ؟

وما هي الحيوانات الأخرى التي تعتبر نجسة ؟ .

برجاء الرد على سؤالي لأن هذا الشخص لديه
رغبة في الإسلام . بارك الله فيكم .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

لعل سبب الإشكال عند ذلك المسيحي أنه يظن أن الله تعالى لا يخلق الشر ولا الخبيث ولا النجس ، وهذا خلل في أصل الاعتقاد

فالله تعالى خالق كل شيء ، الخير والشر والطيب والخبيث ، وما هو طاهر وما هو نجس ، بل خلق الله تعالى إبليس وهو شر المخلوقات على الإطلاق .

ولكل خلْقٍ من خلقه تعالى حِكَمٌ جليلة ، تقوم بها الحياة
ويحصل فيها الابتلاء للخلق


ثانياً:

القول بنجاسة الخنزير والكلب ليس حكماً متفقاً عليه ، وإنما هو قول أكثر العلماء ، ومن العلماء من يرى طهارتهما

الإمام مالك ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد فرَّق بعض العلماء بين الكلب والخنزير فقالوا بنجاسة الكلب دون الخنزير ، وهو قول لبعض الشافعية .

قال أبو إسحق الشيرازي الشافعي - رحمه الله - :

" وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب ؛ ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ، ومنصوص على تحريمه ، فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى " . انتهى .

قال النووي رحمه الله معلِّقاً على قول الشيرازي سابقاً :

" نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع " إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيّاً ، وأما ما احتج به المصنف [يعني : الشيرازي] فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه ، وليس لنا دليل واضح علي نجاسة الخنزير في حياته " انتهى

من " المجموع " ( 2 / 568 ) .

وعكسه آخرون فقالوا بطهارة الكلب دون
الخنزير ، وهو قول لبعض الحنفية .

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - :

" وأما الكلب : فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا ، وقد اختلف مشايخنا فيه ، فمَن قال إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير فكان حكمه حكم الخنزير ، ومَن قال إنه ليس بنجس العين فقد جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير ، وهذا هو الصحيح " انتهى

من " بدائع الصنائع " ( 1 / 63 ) .

وانظر جواب سابق فيه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الأصل في الأعيان – ومنه الحيوانات - الطهارة ، وفيه بيان طهارة الكلب لذاته ، وأن لعابه فقط هو النجس لوجود النص على ذلك .
وأما ابتعاد المسلم عن الكلب ، فذلك خشية أن يصيبه بلسانه

لأن الكلب يغلب عليه إخراج لسانه ولحس الأشياء به ، ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا تطهر إلا بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)

رواه مسلم (279) .

فلهذا يبتعد المسلمون عن الكلاب ويخشون أن تلمسهم ، حرصاً على طهارتهم وطهارة ثيابهم.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:54   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إنني معتنقة جديد للإسلام والحمد لله، لدي أمي وزجها كلب، ولا أقوم أنا وزوجي بأكل شيء يقومون هم بعمله ، ولا نشرب الماء في أكوابهم ، وإذا أرادت أمي أن تعطينا شيئا فإننا نسألها إذا كانت قد لمست هذا الشيء بيديها المبتلتين

لأننا نخاف أن تتسلل النجاسة من يديها إلى ما تقدمه لنا ، فهل ما نفعله صحيح أم أننا نبالغ في ردة فعلنا؟

هل يجوز لنا أن نأكل من طعامهم وفي آنيتهم؟

هل يجوز لنا دخول الحمام عندهم وأن نغسل يدينا هناك ونستخدم المنشفات لنجفف أيدينا؟

هل يمكنني أن أرتدي ملابسها التي ارتدتها من قبل ثم قامت بغسلها في المغسلة أم أن علي أن أقوم بغسلها قبل استخدامها ؟

وكذلك، إذا أتت أمي وزوجها لزيارتنا هل يمكنهما أن يقوما بغسل أيديهما في حمامنا ، وأن يستخدموا منشفتنا ،أو أن يأكلوا ويشربوا في آنيتنا ،أم أن كل ذلك ينجس بسبب كلبهم؟

أرجو الإجابة علي هذه الأسئلة لأنها مهمة بالنسبة لي .


الجواب
:

الحمد لله


أولاً:

نجاسة الكلب نجاسة عينية وقد تقدم بيان ذلك

فمن مس كلباً وكانت يده رطبة أو كان الكلب مبلولاً فقد تنجست يده ووجب عليه تطهير ما أصابه بها من ثياب وآنية وغيرها

ثانياً:

لا ينبغي سؤال الكافر عن طهارة يده أو ملابسه أو أو آنيته...؛ لأن الأصل طهارتها، حتى يثبت نجاستها ، وإن كان الأولى البعد والتنزه عن استعمال أوانيهم وثيابهم حتى تغسل.

قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستنقع:

"وتباح آنية الكفار، ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإن قال قائل: ما هو الدليل؟

قلنا: عموم قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) البقرة/ 29 ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير، وإهالة سنخة فأكل منها، وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم في خيبر

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة ، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار، فهو طاهر.

وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها ".

فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها، ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشرع .

قوله: " وثيابهم " أي تباح ثيابهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنسج نجس؛ أو صبغوها بصبغ نجس؛ لأن الأصل الحل والطهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن من عرف منه عدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثيابهم ، بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

وقوله: " إن جهل حالها " هذا له مفهومان:

الأول: أن تعلم طهارتها.

الثاني: أن تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها
فإنها لا تستعمل حتى تغسل.

وإن علمت طهارتها فلا إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وإنها حرام، أو نقول: إن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها؟

الجواب هو الأخير " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/82)

قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر حكم استعمال ثياب الكفار وأوانيهم، قال: " هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف, وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس ), ولحديث أبي ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها, واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )

ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم, وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب, وبأن الأصل الطهارة, ( وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد ), ولو كانوا أنجاساً لم يأذن.

" انتهى من "شرح المهذب"(1/320)

والحاصل:

أنه لا مانع من استعمال أواني غير المسلمين ومناشفهم وثيابهم..

وإن كان الأولى التنزه عنها لاسيما إذا عرفوا بمباشرة النجاسات ، والأكواب والأواني التي تستعملها والدتك ، إن كانت تحفظ في خزانة لا يصل إليها الكلب فلا وجه لترك استعمالها ، وكذلك المناشف والملابس إذا كانت الأم تغسلها في ماء طاهر

فلا حرج في استعمالها ، كما لا حرج في غسل الأم يديها في حمامكم ، وفي أكلها وشربها من آنيتكم ، لأن الأصل طهارة يديها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:55   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :


هل يجوز للمسلم أن يلمس خلية الكلب
و dna (الحمض النووي) الخاص به ؟

وأنا أدرس بكوريا حيث يستخدمون خلية الكلب لدراسة هيئة البروتين في الكلب ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


لا حرج من إجراء الأبحاث والتجارب والدراسات على الكلاب ، ولو اقتضى الأمر ملامستها أو ملامسة بعض أعضائها ؛ لأن المنهي عنه في الشرع هو اقتنائها مع عدم وجود حاجةٍ تقتضي ذلك .

ولكن يلزم مَنْ مَسَّ شيئاً من أجزاء الكلب أن يغسل ما أصابه منه سبع مرات أولاهن بالتراب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )

رواه مسلم ( 279 ) .

قال النووي رحمه الله :

" وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن وُلُوغ الْكَلْب وَغَيْره مِنْ أَجْزَائِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ بَوْله ، أَوْ رَوْثه ، أَوْ دَمه ، أَوْ عَرَقه ، أَوْ شَعْره ، أَوْ لُعَابه ، أَوْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا طَاهِرًا فِي حَال رُطُوبَة أَحَدهمَا وَجَبَ غَسْله سَبْع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " انتهى من

"شرح صحيح مسلم " (3/185) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأما مس هذا الكلب ، فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة ، فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .

وقد سبق ذكر الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته
وبيان أقوال العلماء .

والقول بنجاسته هو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة" (23 /89) :

" الكلب كله نجس ، لعابه وغيره " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:56   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل هناك قاعدة تحدد الحيوانات نجسة العين وطاهرة العين ؟

وهل التمساح نجس العين ؟


الجواب :

الحمد لله

الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .

فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .

وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .

وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :

قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب .

والحيوان قسمان : نجس وطاهر .

فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .

وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .

النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه .

وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .

وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار :

إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري .

وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع :

ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر ...

والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما .

فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها رجس) .

أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .

القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :

الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .

الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .

الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به .

ولا يكره .

وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى

من "المغني" (1/ 43- 45).

جاء في إباحة حيوان البحر قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) المائدة/96 .

وجاء في النهي عن قتل الضفدع : (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا)

رواه أبو داود ( 3871 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح ، وهو ما ورد في فتاوى "نور على الدرب"

قال رحمه الله :

"صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )

فصيد البحر : هو ما أُخذ حيّاً ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، وظاهر الآية الكريمة ( أحل لكم صيد البحر ) ظاهرها : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ) ؛ فإن " نعمة " مفرد هنا ، ولكن المراد بها العموم ، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع ، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم ، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط : 129 ، وجه : أ ) .

والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية ، ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء ، ولا يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع ، لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات البحر ، وإنما هي من البرمائيات ، وعلى هذا ؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل ، وهذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله تؤيد ما قلناه :

1- قال رحمه الله - بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - : "فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه )" انتهى.

" الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .

2- وفي " فتاوى إسلامية " ( 3 / 388 ) .

"وأما الحيوانات البحرية : فكلها حلال ، صغيرها وكبيرها ؛ لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) ، فصيده : ما أخذ ، وطعامه ما وجد ميتاً ، هكذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وغيره ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .

ولا يستثنى مما في البحر شيء ، فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث ، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية ، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ، والله أعلم" انتهى .

فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر ، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر " ، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات " .

3- وفي " شرح بلوغ المرام " ( كتاب الأطعمة ، شريط رقم 2 ) – بعد أن ذكر حديث استئذان الطبيب في استعمال الضفدع في العلاج قال :

"الضفدع : دويبة معروفة ، تعيش في البر ، وتعيش في الماء ، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليجعلها دواء ، فنهى عن قتلها ، وإذا نهى عن قتلها : صارت حراماً ؛ لأنه من القواعد المقررة : "أن من طرق تحريم الحيوانات : ما أُمر بقتله ، أو ما نُهيَ عن قتله" ، وعلى هذا : فيكون الضفدع حراماً ، لا يجوز قتله" انتهى .

4- وسئل : ما حكم أكل الضفدع والحية والسرطان ؟ .

فأجاب :

"عموم قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة/ 96 : يوجب الحل ، لكن " الضفدع " ليس بحريّاً ، الضفدع : مائيّ ، بريّ ، فلا يدخل في هذا" انتهى .

شريط " لقاءات الباب المفتوح " ( 112 / الوجه : ب ) .

5- وقال رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ) :

" الضفدع في الواقع : بري ، بحري ، إذاً ليس هو من حيوان البحر ؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء " انتهى .

6- وسئل رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟ لأن هذه كلها عندنا في السودان ، أفيدونا بارك الله فيكم .

فأجاب :

"كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح "

وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح" انتهى .

" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .

وقد رَدَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لأنه ذو ناب من السباع ، بأن هذا إنما هو في سباع البر ، أما سباع البحر فلها حكم آخر ، ولهذا فإن سمك القرش يجوز أكله ، مع أنه له ناباً يفترس به .

7 - فقال رحمه الله :

"وقوله : " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .

فهل هذا صحيح ؟ .

الجواب :

نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .

والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .

وقد رجح جماعة من علمائنا المعاصرين حل أكل التمساح ، منهم :
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (22/185) ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (23/34) .

والخلاصة :

أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن أكل التمساح حلال ، وأن أكل الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل في عموم آية المائدة ، وأن الضفدع جاء النهي عن قتله صحيحاً في السنَّة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc