السؤال :
هل هناك قاعدة تحدد الحيوانات نجسة العين وطاهرة العين ؟
وهل التمساح نجس العين ؟
الجواب :
الحمد لله
الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .
وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .
وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :
قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب .
والحيوان قسمان : نجس وطاهر .
فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .
وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .
النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه .
وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .
وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار :
إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري .
وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع :
ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر ...
والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما .
فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها رجس) .
أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .
القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .
الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به .
ولا يكره .
وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى
من "المغني" (1/ 43- 45).
جاء في إباحة حيوان البحر قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) المائدة/96 .
وجاء في النهي عن قتل الضفدع : (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا)
رواه أبو داود ( 3871 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح ، وهو ما ورد في فتاوى "نور على الدرب"
قال رحمه الله :
"صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )
فصيد البحر : هو ما أُخذ حيّاً ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، وظاهر الآية الكريمة ( أحل لكم صيد البحر ) ظاهرها : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ) ؛ فإن " نعمة " مفرد هنا ، ولكن المراد بها العموم ، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع ، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم ، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط : 129 ، وجه : أ ) .
والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية ، ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء ، ولا يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع ، لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات البحر ، وإنما هي من البرمائيات ، وعلى هذا ؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل ، وهذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله تؤيد ما قلناه :
1- قال رحمه الله - بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - : "فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه )" انتهى.
" الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .
2- وفي " فتاوى إسلامية " ( 3 / 388 ) .
"وأما الحيوانات البحرية : فكلها حلال ، صغيرها وكبيرها ؛ لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) ، فصيده : ما أخذ ، وطعامه ما وجد ميتاً ، هكذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وغيره ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
ولا يستثنى مما في البحر شيء ، فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث ، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية ، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ، والله أعلم" انتهى .
فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر ، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر " ، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات " .
3- وفي " شرح بلوغ المرام " ( كتاب الأطعمة ، شريط رقم 2 ) – بعد أن ذكر حديث استئذان الطبيب في استعمال الضفدع في العلاج قال :
"الضفدع : دويبة معروفة ، تعيش في البر ، وتعيش في الماء ، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليجعلها دواء ، فنهى عن قتلها ، وإذا نهى عن قتلها : صارت حراماً ؛ لأنه من القواعد المقررة : "أن من طرق تحريم الحيوانات : ما أُمر بقتله ، أو ما نُهيَ عن قتله" ، وعلى هذا : فيكون الضفدع حراماً ، لا يجوز قتله" انتهى .
4- وسئل : ما حكم أكل الضفدع والحية والسرطان ؟ .
فأجاب :
"عموم قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة/ 96 : يوجب الحل ، لكن " الضفدع " ليس بحريّاً ، الضفدع : مائيّ ، بريّ ، فلا يدخل في هذا" انتهى .
شريط " لقاءات الباب المفتوح " ( 112 / الوجه : ب ) .
5- وقال رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ) :
" الضفدع في الواقع : بري ، بحري ، إذاً ليس هو من حيوان البحر ؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء " انتهى .
6- وسئل رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟ لأن هذه كلها عندنا في السودان ، أفيدونا بارك الله فيكم .
فأجاب :
"كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح "
وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح" انتهى .
" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .
وقد رَدَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لأنه ذو ناب من السباع ، بأن هذا إنما هو في سباع البر ، أما سباع البحر فلها حكم آخر ، ولهذا فإن سمك القرش يجوز أكله ، مع أنه له ناباً يفترس به .
7 - فقال رحمه الله :
"وقوله : " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب :
نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .
والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .
وقد رجح جماعة من علمائنا المعاصرين حل أكل التمساح ، منهم :
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (22/185) ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (23/34) .
والخلاصة :
أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن أكل التمساح حلال ، وأن أكل الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل في عموم آية المائدة ، وأن الضفدع جاء النهي عن قتله صحيحاً في السنَّة .
والله أعلم .