الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-15, 13:19   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمرأة طلب الخلع من زوجها في أثناء عدتها من الطلاق ؟

فهناك امرأة أعرفها طلقها زوجها في طهر بعد أن جامعها ، ولكنهما ظنّا أنّ هذا الطلاق لم يقع ، ثم اتفقا على الخلع وهي طاهر (في أثناء العدة) ، حيث قال لها : فارقتك ، وفي المقابل قامت بإعطائه بعض الكتب مقابل الخلع ، وقد قبل ما قدمته له ، فهل وقع الخلع في هذه الحالة ؟

وإن كان وقع فهل على المرأة قضاء شهر واحد من العدة بما أنها قضت شهرين من العدة قبل الخلع وأنّ الهدف من هذا الشهر هو التأكد من أنها ليست حامل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .

واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :

" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وأما الخلع فإنه واقع , سواء قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو لم يجامعها ، أو كان في حيض .

وكون العوض فيه بعض الكتب : أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .

جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) :

" وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.

ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.

ثانيا :

أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .

وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .

والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم .

وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:22   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أعاني من الاضطراب ثنائي القطب (الاضطراب الاكتئابي الهوسي) وبسببه تصيبني نوبات غضب شديدة قد تجعلني عنيفة في بعض الأحيان، وعندما كنت أصاب بهذه النوبات كنت أقوم أحياناً بإعطاء زوجي قلادتي الذهبية وطلب الخلع منه

فيأخذ زوجي مني القلادة ويقول "حسناً" أو يبقى صامتاً، وعندما أهدأ من جديد نتصالح ثم يعيد لي قلادتي، فهل يقع الخلع في هذه الحالة مع العلم أنّ زوجي لا يتذكر نيته في ذلك الوقت؟

زوجي رجل شديد ولن يوافق على كتابة عقد زواج جديد، فهل يجب أو يكفي أن أرجع لزوجي أثناء العدة؟ أم هل ينبغي علي الاحتجاب منه الآن؟


الجواب :

الحمد لله


مجرد أخذ المال وقول : حسنا ، لا يقع به الخلع ، بل الظاهر من تصرف الناس في مثل هذه المواقف ومع مرض الزوجة ، أن الزوج يأخذ منها المال ويظهر الموافقة لها حتى تهدأ وتتجاوز تلك النوبة العصبية ، وهو ما كان يتم بالفعل ، وما دام الزوج لا يتذكر نيته في ذلك الموقف ، فيحكم ببقاء النكاح وعدم وقوع الخلع ، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الشك ، حتى يتيقن الزوج .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " من شك في طلاقه ، لم يلزمه حكمه . نص عليه أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النكاح ثابت بيقين ، فلا يزول بشك "

انتهى من " المغني " ( 10 / 514 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " والشك في الطلاق لا عبرة به ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ...

وقال بعض العلماء:

إن الورع التزام الطلاق مع الشك ، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، فالورع التزام النكاح ، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق ، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين ، والثاني - وهو أشد - إحلال هذه المرأة لغير الزوج ، وقد تكون في عصمته ، أيضاً إذا قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ، ومن الميراث إذا مت ، ومن أشياء كثيرة من حقوقها " ا.ه. "

الشرح الممتع " ( 13 / 170 - 171 ) .

والحاصل : أن نكاحكما باقٍ ولم يقع الخلع .

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويصلح أحوالك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:24   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لو أن زوجاً لا يقوم بواجباته ومسئولياته تجاه زوجته ، بل بدلاً من ذلك يسيء إليها لفظياً وذهنياً وفعلياً ، وبدلاً من أن ينفق عليها يقوم بأخذ مالها ويصرفه على أموره الخاصة ، فأجبِرت بعد كل هذه المعاناة على طلب الطلاق منه

ولكنه امتنع ، ثم عندما تدخلت أسرتها قال : بأنه سيطلقها لكن بشرط أن تعفيه من المهر ، فوافقت أسرتها على ذلك وكتبت ورقة بالنيابة عنها تُقر فيها بأنها متنازلة عن المهر إن طلّق

وفي نفس اللحظة تلك قام هو بكتابة ورقة كتب فيها "بالنظر إلى طلب عقلاء الأسرة ولسوء الفهم الذي كان يحدث بيني وبينها ( أي زوجته) فإني أطلقها ثلاثاً، ، وأنه لن يكون هناك أي علاقة بيني وبينها في المستقبل ، وأنه ليس لي منها أي طفل ، مع أنه كان قد نام معها قبل ذلك بيومين ، ويعلم أنها حامل منه . إذاً الاسئلة هي:

- هل هذا طلاق أم خُلع ؟

- واذا كان خلعاً فهل له نفس حكم الطلاق فيما يتعلق بالرجعة ؟

أي هل هناك فرصة في الإرجاع ؟

- واذا كان طلاقاً فهل هو طلاق بائن ولا تتأتى الرجعة إلا بعد أن تتزوج رجلاً أخر ؟

أم أن تلك الطلقات الثلاث لا تُعتبر إلا طلقة واحدة وبالتالي فله حق الإرجاع ؟ -

وإذا كان طلاقاً فماذا عن المهر الذي أجبر أسرتها على التنازل عنه ؟

أيجب عليه الدفع رغم ما كُتب من تنازل ؟

فالذي نعرفه أن الزوج يُعفى من دفع المهر إن كانت الزوجة هي المطالبة بالفراق دونما سبب ، أمّا وقد أجبرها هو على ذلك بسوء سلوكه وعشرته فأظن الحكم يختلف ، هذا بالطبع إذا ما أعتبرنا الحالة هنا خلعاً ، أما إن كانت طلاقاً فمن باب أولى أن يدفع ، أليس كذلك؟

ومما علمناه أيضاً أن الطلاق يجب أن يكون في حالة طُهر تام لم يمسسها قبله ، وأنه يتعين عليه أن ينتظر شهراً بعد ذلك، وهكذا في كل طلقة حتى يستنفد الطلقات الثلاث ، ثم بعد ذلك يقوم بدفع المهر، أمّا إن قال الطلقات الثلاث دفعة واحدة فإنها لا تُعتبر إلا طلقة واحدة ، لكنَّ هناك من العلماء من قال : إنها تقع ثلاثاً

وبالتالي فهو طلاق نهائي . فما القول الصحيح في كل هذه التفاصيل؟

أرجو منكم التوضيح ، فنحن أناس ذوو علم قليل ، ولا نجد من نعتمد عليه في مثل هذه المسائل الحساسة إلا أنتم ، فعلى حدّ علمي أن الله يكره الطلاق ، ولهذا فقد أتاح للرجل ثلاث مرات يراجع فيها نفسه وزوجه

فلعل الغضب طغى عليه في الأولى فعندئذ له أن يراجع ، لكن بعض علماء أهل السنة هنا يقولون إن الطلاق طلاق ، وإنه يقع بأي حال ، فطالما أنه تلفّظ به ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً، ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث .

فنرجو منكم الإفادة في هذا الجانب . - أخيرا ، لقد كتب الزوج في تلك الورقة بأن ليس له منها ولد، في حين أنها تحمل في أحشائها ولداً منه وستضع هذا الجنين بعد سبعة أو ثمانية أشهر من الآن ، فما الأحكام المتعلقة به؟









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا شك أن هذا الزوج ـ متى كان قد فعل ذلك حقا ـ ظالمٌ لزوجته ، مضيِّع لحقوقها ، مخالفٌ لما أمره الله تعالى به من المعاشرة بالمعروف , وقد كان من الواجب عليه أن يحسن إلى زوجته وأن يوفيها حقوقها ، فإن كرهها فارقها بمعروف , امتثالا لقول الله تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/ 2

وهذا الزوج لا بالمعروف أمسك ؛ لأنه ظالم لزوجته معتدٍ عليها مضيّع لمالها , ولا بالمعروف فارق ؛ لأنه كان من الواجب عليه إذا أراد الفراق أن يوفي زوجته حقوقها من الصداق والمتعة ، ولكنه ضارها وضيق عليها ، ومنعها حقها– دون موجب للعضل منها – حتى تفتدي منه , وقد نهى الله سبحانه عن هذا المسلك الذميم بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/ 19.

ثانيا :

هذا الطلاق الذي حصل من الزوج يسمى : (طلاق على الإبراء) وهو نوع من الخلع

فإن كان هذا الطلاق قد وقع على الإبراء بمعنى أن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن , قال الخرشي المالكي " الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع , أو الإبراء , أو الافتداء , أو الطلاق إلا أنه مع الدراهم" انتهى باختصار من "

شرح مختصر خليل للخرشي " (4 / 17).

وهو بهذا شبيه جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء , قال ابن قدامة " الطلاق بعوض نوع من الخلع"

انتهى من " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 100).

ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته ,

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 108)

عند ذكر شروط الرجعة " الشرط الخامس : ألا يكون الطلاق بعوض ، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لأن الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال" انتهى.

لكن إن كان الطلاق قد وقع بدون عوض , ثم إن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها بعد وقوع الطلاق , فهذا طلاق رجعي تملك فيه ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة , ولا يشترط في صحة الرجعة موافقة الزوجة ولا وليها ؛ قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )البقرة/228 .

قال القرطبي رحمه الله

: " وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة أو تطليقتين : أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها ، وتصير أجنبية منه ، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء "

انتهى من " تفسير القرطبي " (3 / 120).

من هنا تعلم – أيها السائل – حكم رجعتك : فإن كانت قد تنازلت لك عن حقوقها ، مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ، وإن كان قد وقع بدون شرط العوض ( مقابل مالي ، أو تنازل عن حقوقها )

وقد اختلف الفقهاء في توصيف الخلع - ومثله الطلاق على الإبراء - فعند جمهور الفقهاء هو طلاق بائن , قال الخرشي المالكي " الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع , أو الإبراء , أو الافتداء , أو الطلاق إلا أنه مع الدراهم" .

انتهى باختصار من " شرح مختصر خليل للخرشي " (4 / 17).

ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته , جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعة " الشرط الخامس : ألا يكون الطلاق بعوض ، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لأن الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي يُنهِي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال" انتهى.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الخلع - ومثله الطلاق على الإبراء - فسخ وليس بطلاق

الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح .

وبيان ذلك كما يلي :

1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح .

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وعلى هذا القول الراجح : فإن ما حدث من هذا الرجل فسخ وليس بطلاق أصلا , فلا يملك معه ارتجاع المختلعة في العدة , ولو أراد زواجها فيمكنه ذلك بعقد ومهر جديدين ، إذا قبلت هي بذلك أيضا .

ثالثا:
إذا ثبت أن هذا الذي حدث من باب الخلع : فلا يضر حصوله في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ؛ لأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا حرج في الخلع أثناء الحيض ، أو في طهر حصل فيه الجماع .

جاء في " المغني " لابن قدامة (7 / 324) : " ولا بأس بالخلع في الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة : عليها ، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضاء منها به ، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه " انتهى .

رابعا:

بخصوص المهر الذي تنازلت عنه الزوجة : فلا تملك الرجوع في ذلك , لأنها تنازلت عنه باختيارها ، بعد أن عرض عليها الزوج الطلاق مقابل التنازل عن المهر ، فوافقت , وكان بوسعها أن ترفض وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليطلقها منه للضرر , وكانت ـ حينئذ ـ تستطيع الحصول على كامل حقوقها.

خامسا:

أما إنكار الزوج لهذا الحمل وقوله (ليس لي ولد منها) فهذا منكر وَزُور , ويُخشى عليه أن يدخل في الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : " وأيما رجل جحد ولده ، وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " أخرجه أبو داود (2263) ، وابن ماجه ( 2743) ، وضعفه الألباني في "

السلسلة الضعيفة " (1427) .

وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن ما أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر ، بعد عقد النكاح وإمكان حصول الوطء بعده : فهو لاحِقٌ بالزوج .

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457) .
قال النووي رحمه الله " وأما قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) فمعناه : أنه إذا كان للرجل زوجة ، أو مملوكة صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه : لحقه الولد ، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة " .
انتهى من " شرح النووي على مسلم" (10 / 37).

وأما ما كتبه ، أو حتى كتبته هي أو أولياؤها ، من أنه لا ولد له منها : فهو لاَغٍ ، لا قيمة له ، ولا أثر له ؛ وإذا قدر أنه ليس له منها ولد حين الكتابة ، ولم يتبين حملها ـ حينئذ ـ فهذا لا يمنع أن يولد له منها ولد بعد ذلك ، في زمن الإمكان ، كما سبق ، أو يتبين حملها منه ، ويلحق كل ذلك بوالده ، ولا يحل له أن ينتفي منه ، ولا يحل لها أيضا أن تكتم ما خلق الله في رحمها من زوجها ، وإن كرهته .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:35   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ماذا لو أن زوجاً لم يقم بواجباته نحو زوجته ، كالنفقة وغيرها ، بل وآذاها قولاً وفعلاً، واضطهدها وأخذ راتبها وصرفه على نفسه ، مما دفعها وأسرتها إلى أن يطلبوا منه الطلاق ، فقال: لن أطلقها إلا إذا أسقطت عني المهر ، فوافق أهلها على ذلك وكتبوا ورقة بالنيابة عنها قالوا فيها: لقد وضعت عنه المهر، وليس بيني وبينه أخذ ولا عطاء من الآن فصاعداً ، فكتب الزوج رداً على تلك الورقة قائلاً : وفقاً لما توصل إليه كبار العائلة

ونظراً لانعدام التفاهم بيني وبينها، فإني أطلقها ثلاثاً، ولا علاقة بيني وبينها من الآن فصاعداً، وليس بيني وبينها أي طفل (وفي تلك اللحظة كان يعلم أنها حامل منه، بل وكان قد جامعها قبل ذلك بيومين ، ولكنه تجاهل ذلك).

الأسئلة هي:

- هل هذا خلع أم طلاق ؟

- وإذا كان خلعاً ، فهل له نفس أحكام الطلاق في مسألة الإرجاع ؟ أي هل هناك فرصة في الإرجاع ؟

- وإذا كان طلاقاً ، فهل يُعتبر ما قاله طلقة واحدة وبالتالي هناك فرصة للإرجاع ، أم إنه طلاق بائن لا رجعة فيه ؟

- وإذا كان طلاقاً، فما مصير المهر الذي أجبرها على التنازل عنه؟ هل يجب عليه دفعه ؟

فالذي نعرفه أن الرغبة إن كانت من قبل المرأة في الفراق دونما سبب ، فهذا خلع ولا مهر على الزوج ، أمّا إن كان هو من دفعها إلى طلب الفراق (وهو ما عليه الحال هنا) فهذا طلاق ، ولا يسقط المهر عنه بحال من الأحوال ، وإن كان في ظاهره يشبه الخلع ، ويجري عليه نفس أحكام الطلاق كتحري الطهر عند الطلاق ، وأنه إذا قال لفظ الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة فإنها لا تُحسب إلا طلقة واحدة ..إلى غير ذلك .

فما رأيكم في فهمنا هذا ؟

نرجو منكم التوضيح ، فنحن في الحقيقة نرى أن الله تعالى ما وسّع في الطلاق وجعله ثلاث مرات إلا ليسهل على عبادة المراجعة ، وإن كنت لا أفهم آراء بعض علماء السنة الذي يشددون في هذه المسألة ويقولون إن الطلاق طلاق، وأنه يقع ثلاثاً بمجرد أن ينطقه الزوج ثلاث مرات حتى ولو في مجلس واحد.

- ماذا عن الطفل الذي في أحشائها والذي تظاهر الزواج بأنه لا علاقة له به ؟

إنها ستضعه بعد سبعة أو ثمانية أشهر ، فما الأحكام المتعلقة بذلك الطفل؟









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:40   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

الطلاق الذي يكون مقابل مال أو التنازل عن المهر : هو خلع ، ولو تم بلفظ الطلاق ، على الأرجح

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَالطَّلَاقُ الْمُطْلَقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الطَّلَاقَ الَّذِي يُوقِعُهُ الزَّوْجُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَتَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةُ ، وَمَا كَانَ بِعِوَضِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ تَفْتَدِي بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، كَمَا تَفْتَدِي الْأَسِيرَةُ نَفْسَهَا مِنْ أَسْرِهَا ؛ وَهَذَا الْفِدَاءُ لَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ الْفِدَاءِ وَالسَّرَاحِ أَوْ الْفِرَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِبَانَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ"

انتهى "مجموع الفتاوى" (32/ 306) .

وعلى ذلك يكون ما حصل من هذا الزوج خلعا ، لا طلاقا ، ويكون النكاح مفسوخاً بينهما .

ثانياً :

الخلع يعتبر فسخاً ، لا طلاقاً ، فلا يحسب من عَدد الطلاق ، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها .
فإن تراضيا على الرجعة : فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه .

قال ابن عبد البر

: " جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ ".

انتهى من "الاستذكار" (6/ 82) .

وقال ابن رشد :

" جمهور العلماء : أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ... والجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ".

انتهى من " بداية المجتهد" (3/92) .

ثالثاً :

الطفل الذي تحمل به هو طفل شرعي ، ويثبت نسبه لأبيه شاء ذلك أم أبى ، وهو ملزم بالنفقة عليه ، وعلى أمه ، وتأمين المسكن لهما ، طيلة فترة الحمل .

وأما بعد الولادة ، فهو ملزم بالنفقة على طفله فقط ، ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

وتقدر هذه النفقة بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج .

وقد سبق بيان أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ، على القول الراجح المفتى به في الموقع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:43   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا اتفق الزوجان على الخلع ، فهل يجب على المرأة أن تمكن زوجها من جامعها في فترة ما قبل النطق بالخلع ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يعلم أن من أركان الخلع التي لا يصح إلا بها : الصيغة ؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه ، وسواء أكان صريحاً أم كناية ؛ فلا بد من نطق الزوج بالخلع ، أو ما يؤدي معناه ، حتى يثبت حكمه ، وتترتب عليه آثاره .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/245): "

للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي : الموجب - القابل - المعوض - العوض - الصيغة.

فالموجب : الزوج أو وليه .

والقابل : الملتزم للعوض .

والمعوض : الاستمتاع بالزوجة .

والعوض : الشيء المخالع به .

والصيغة : الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع ...

أما الإيجاب والقبول : فهما ركنا الخلع عند الحنفية إن كان بعوض ، ويشترط فيهما كما ذكر الشافعية : إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة ، كقوله خالعتك على كذا ، القبول لفظا ممن يتأتى منه النطق ، وبالإشارة المفهمة من الأخرس وبالكتابة منهما، وأن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض ، بخلاف اليسير مطلقاً..." انتهى.

وقال الشيخ السعدي رحمه الله :

" وإن كان قد اتفقا ، من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد : فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله .. "
.
انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.

وبناء على ذلك :
\
فإذا توافرت شروط الخلع بين الزوجين ، ونطق الزوج بالخلع فعلا : لم يجز للمرأة تمكين نفسها من زوجها لحصول البينونة الصغرى بينهما .

إما إذا لم تتحقق شروط الخلع ، بل كان مجرد اتفاق ومواعدة ، ولم ينطق الزوج بالخلع ، أو لم يقض به القاضي المسلم بعد : فهي ما زالت زوجته ، ولها أن تمكنه من نفسها ؛ ومن يدري لعل ذلك أن يكون أدعى إلى رغبة كل منهما في الآخر ، وصلاح ذات بينهما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:48   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أخت مبتلاة بسحر كان يمنعنها من الزواج ، بعد ذلك تقدم لها أخ آخر قال لها : أنا أرقيك ، ولكن بعد الزواج بدأت تتعب بكثرة الوسواس ، فكثرت المشاكل بينهما حتى قالت له مرة : ربما يفضل بي الخلع ، ثم انقضت المشكلة وتجاوزاها ، واستمرت المشاكل

علما أنها قائمة بواجباتها والحمد لله تصلي ، وتصوم ، وتقوم الليل ، ولا تخرج من البيت مطلقا ، ولكنها بالنسبة لزوجها ناشز وغير مطيعة , وبعد فترة جاءها زوجها وقال لها : أذهب بك لبيتكم تزوري أمك ، علما أنهما من بلدين متباعدين , وبعد أن عاد بها عاد لبلده

واتصل بأختها وقال لها : قد قبلت خلع أختك علما أنها والله لم تخلعه ، ولم تفكر أصلا في الابتعاد عنه ، ورفض إرجاع مالها الذي تركته عنده واستأمنته عليه ، مدعيا أنه حقه من الخلع .

فما نصيحتك له ؟

وهل يعتبر هذا خلعا ؟

الأخت الآن لا تعلم ما حكمها ؟ علما أنها تقسم أنها والله لم تنو حتى نية الخلع ، وهي تستغفر الله من كل خطأ أخطأته في حق زوجها ، موقنة أن الكثير من ذلك كرفع الصوت وايذاء الرجل كان غصبا عنها بسبب الجان الذي معها .


الجواب

:
الحمد لله


أولاً :

الواجب على كل من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف ، كما قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 ، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) سورة البقرة/228.

ويجب على الزوجة خاصة أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ولا تعصه ولا تماطل في حقوقه لعظم حقه عليها وإلا كانت آثمة.

لكن المرأة قد تُعذر في بعض تقصيرها ، أو شيء من نشوزها إذا كانت مغلوبة على ذلك بأثر سحر أو مرض ، أو نحو ذلك ؛ فلا تأثم بما غلبت عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإن كان هذا لا يعني سقوط حق الزوج في الطاعة ، أو حقوقه عليها بصفة عامة .

ثانيا :

وأما قول الزوجة : " ربما يفضل بي الخلع " فهذا إخبار ؛ بأن الخلع هو الأنسب للخلاص من الخلافات لا أنها أوجبته .
ولو سلمنا أنها طلبت الخلع بلفظه الصريح ، إلا أن الزوج لم يجبها بالقبول في المجلس لم يصح الخلع ؛ لأن شروط صحة الخلع عند الأئمة الأربعة اتحاد المجلس، فإن تراخى عنه لم يصح الخلع .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (1/209) :

" المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع امرأته ، فإن القبول يقتصر على المجلس .. " انتهى .

وقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي ـ وفقه الله ـ أركان الخلع عند الجمهور العلماء التي لا يصح الخلع إلا بها فقال:
الأول: أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله ، أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً غير رشيد .

الثاني : أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالته ، وذلك بقيام الزوجية حقيقة ، أو حكماً كما هو حال المطلقة رجعياً ولا تزال في العدة ..

الثالث : البدل من جانب الزوجة أو غيرها ..

الرابع : الصيغة : وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما ذكر كالإبراء والمبارأة والفداء والافتداء، سواء أكان صريحاً أم كناية ، فلا بد من صيغة معينة ومن لفظ الزوج ، ولا يحصل بمجرد بذل المال ؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على مال ، ولأنه تصرف في البضع ( الاستمتاع بالمرأة ) بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق .

الخامس : قبول الزوجة : لأن الخلع من جانبها معاوضة ، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض ، ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به ، فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد سماع كلمة المخالعة ، أو بعد ما علمت بها من طريق الكتابة ، فلا يصح قبولها بعدئذ .

ويشترط توافق القبول والإيجاب ، فإن قال الزوج : طلقتك بألف ، فقالت: بثمانمائة ، أو قال: طلقتك ثلاثاً بألف، فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف، لم ينعقد الخلع ويعد لغواً ، وكذا يعد لغواً عند الشافعية : إن قال: طلقتك بألف، فقالت: قبلت بألفين؛ لأنه يشترط عنده التطابق أو التوافق التام بين الإيجاب والقبول.

.. وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول ؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول "

انتهى من " الفقه الإسلامي وأدلته "(9/457) .

وبناء على ما سبق : فإن ما ادعاه الزوج من الخلع غير صحيح ؛ وعليه أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يرد عليها وديعتها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ..) سورة النساء/29 .

وليعلم أن أكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الذنوب توجب سخط الله ومقته ، فحري بالمسلم أن يتجنب ما يسخط الله عنه .

وقد أمر الله عباده أن يؤدوا الأمانات إلى أصحابها ؛ فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 .

ونهى عن تضييعها وخيانتها ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال /27 .

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة هي من صفات النفاق ، التي لا تليق بمسلم يتقي ربه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري (33) ومسلم (59) .

ثالثا :

إذا أدى الزوج لامرأته أمانته التي أودعتها عنده ، ثم رغب عنها ، ولم يعد يحتمل العيش معها ؛ فله أن يطلقها ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) سورة النساء/130.

وإن كان الأولى والأفضل أن يصبر عليها ويعالجها ، ما دام هو قد علم حالها من أول الأمر ، ويصدقها فيما تدعيه من أن ذلك خارج عن طوقها ، فليحتسب الأجر عند الله في الصبر عليها ، والإحسان إليها ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي(3895) .

وليس له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه بمالها ، ما دام قد تزوجها وهو على بينة من مرضها ، ومعرفة بحالها .
وقد قال الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .

وقال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) سورة النساء/19 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارّها لتفتدي وتردّ إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله تعالى عن ذلك ، ثم قال: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فحينئذ يحل لكم إضرارهنّ ليفتدين منكم "

انتهى من " معالم التنزيل " للإمام البغوي " (2/186) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ومن شرط ثبوت الخيار [ الفسخ ] بهذه العيوب , أن لا يكون عالماً بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافاً ; لأنه رضي به , فأشبه مشتري المعيب "

انتهى من "المغني"(7/143)

وقال أيضاً :

" إذا علم بالعيب وقت العقد , أو بعده ثم وجد منه رضا , أو دلالة عليه , كالدخول بالمرأة , أو تمكينها إياه من الوطء , لم يثبت له الفسخ ; لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط , كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه .."

انتهى من " المغني " (7/144).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:52   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لقد طلقني زوجي الطلقة الثانية في شهر يناير بعد انتهاء الدورة الشهرية ، ثم بدأت عدتي ، ولم تأتني الدورة الشهرية حتى شهر مارس ، ثم لم تأتني ثانية حتى الأسبوع الماضي . فتحدثت إلى إمام المسجد عن موقفي

وهذا لأن زوجي كان عنيفاً ومتعدياً منذ بداية الزواج ، ونصحني بطلب الخلع ، وقد وافق زوجي على هذا . أنا متحيرة ؛ لأنني كنت حائضا حين سمح لي بالخلع ، بينما أنا كنت بالفعل أثناء فترة العدة من طلاقه .

فما هو حكم الطلاق الذي حدث ؟ فهذا الأمر يؤرقني ويضغط علي بشدة ، ولا أعرف ما الواجب علي عمله ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يلزم المرأة إذا طلقها زوجها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ولم تكن حاملاً بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) سورة البقرة الآية/228 .

وأما إذا كانت الفرقة بغير الطلاق ، كالخلع والفسخ ، فتعتد بحيضة على القول الصحيح ،

ثانياً:

إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ؛ لأنها زوجة .

قال ابن قدامة رحمه الله: " والرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه , بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه.."

انتهى من "المغني" (7/400).

ويصح الخلع ، ولو كانت حائضا ؛ لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر.

قال ابن قدامة رحمه الله ، أيضا : " ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة , والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه , وذلك أعظم من ضرر طول العدة , فجاز دفع أعلاهما بأدناهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها, ولأن ضرر تطويل العدة عليها, والخلع يحصل بسؤالها, فيكون ذلك رضاء منها به , ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه "

انتهى من " المغني" (7/247) .

وقال البغوي رحمه الله في تفسيره :

" والخلع في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال " .

انتهى من "معالم التنزيل"(8/148) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية" (8/326) :

" ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال .

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض " انتهى.

وينظر أيضاً "بدائع الصنائع" (3/96) و"التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (5/304) و"مغني المحتاج" (4/498).

إذا تقرر جواز الخلع حال الحيض ، لم تخرج المختلعة من عدتها بطهرها من الحيضة التي وقع الخلع في أثنائها ، بل لا بد من أن تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتها ؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة ، والعدة إنما يكون بحيضة كاملة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " الحيضة التي تطلق فيها , لا تحسب من عدتها ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء , فتناول ثلاثة كاملة , والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة , فلا يعتد بها..

" انتهى من " المغني " (8/102) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته

السؤال:

زوجتي خلعتني بدون علمي ، وأخطرتني على عنوان خطأ ، ولم تخبرني بشيء إلا بعد أن حكمت المحكمة لها بالخلع ، ما هو موقفي وموقفها القانوني ؟ وماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

الخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، والأصل أن يكون الخلع من الزوج ، لكن للقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .

ثانيا :

يجوز للقاضي في حال ثبوت الضرر على الزوجة ، وغياب الزوج أن يفرق بينهما

لأن للقاضي سلطة التفريق بين الزوجين إذا تحقق لديه استحالة العشرة الزوجية بشكل مستقيم وأن الزوجة تتضرر من هجران زوجها لها جنسيا واقتصاديا واجتماعيا . والقاضي يقدر الأمر من خلال دراسة كل قضية ومعرفة ملابساتها وظروفها . وغياب الزوج لا يؤثر على إجراءات الفسخ .

ثالثا :

ما ذكرته من وصول إخطار المحكمة إلى عنوان مغاير لعنوانك ، يعد غشا وتدليسا من الزوجة ، وعليك أن تستأنف الحكم في أسرع وقت .

والله أعلم .

الشيخ ابراهيم الخضيري.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:41   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت منذ حوالي ثلاث سنوات من رجل مقيم في أمريكا ، وهو والله كان على خلق ودين كما كان يبدو لي ، وبعد انقضاء ما يقارب السنة والنصف اصطحبني زوجي إلى بلد أهلي في الشام ، وسرق أوراقي ، وضربني ، ثم غادر وحيدا إلى هناك ، ولما تحدث إلي قال : أنا لا أريد طلاقك ، لكن أنا لا أريد أنا أربي عائلتي في أمريكا

فكوني زوجة في الشام ، وأنا في أمريكا ، وأنا أمر عليك كل ثلاثة أشهر ، كبر الموضوع في عيون أهلي لما رأوا في ذلك من غبن ؛ لأنه لم يخطبني على هذا الشرط ، ولأنهم يرفضون هذا النوع من الزواج ، وأنا كذلك ، فقام والدي بتقديم أوراق الخلع للقاضي

أنا أحس بالظلم من الطرفين ، فأنا رغم شعوري بالغبن الشديد لا أريد الطلاق فقد يكون هناك حلول أخرى ، ولكني لا استطيع التصدي لأهلي جميعا , وزوجي يقول من لحظة قدمتي الأوراق للمحكمة ، فأنت قد تنازلت عن كل حقوقك المادية والمعنوية مني ، ولم أعد أراه من يومها .

سؤالي :

ما حكم الطلاق إذا أوقعه القاضي وأنا وزوجي مكرهين عليه ؟ وهل أنا بالفعل الآن زوجة دون حقوق ، ولا يأثم زوجي إذا طال غيابه عني ، وأنا أتألم كثيرا من طول غيابه ؟


الجواب :

الحمد لله

لم يتضح من سؤالك سبب ضربه لكِ ، ولا قراره المفاجئ الانتقال بكم إلى سوريا ، وهل كانت مسألة إقامتكم معه في أمريكا شرطا في النكاح أم لا ، كل ذلك مما يترتب عليه بعض مفاصل حل المشكلة ، وأيّا كان الأمر فالذي نوجهك إليه في مثل حالتك عدة أمور :

أولا :

أن تعلمي أن كثيرا من العلماء أجاز للرجل أن يغيب عن أهله ستة أشهر لطلب الرزق أو طلب العلم أو نحوها من الحاجات ، وبعضهم ربط ذلك بما يتفقان عليه ، وبما لا يكون فيه ضرر على أحدهما ؛ فإن أضر بكِ فلك أن تطلبي الخلع .

سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك بالسؤال التالي : ما حكم من ترك زوجته سنة أو أكثر من ذلك ، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم ، مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصوراً ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا إما من الرجل ، وإما من المرأة نسأل الله الهداية والتوفيق ؟

فأجابت: إذا تراضى الزوجان على الغيبة ، طويلة كانت أم قصيرة - مع العفاف فلا حرج عليهما - وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة - مع الحاجة إليها لكسب العيش - طلب من صاحبه حقه ، بما يحقق الاجتماع ، محافظة على العرض وتحقيقاً للعفة وتحصين الفروج ، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله ، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته ، أو من ليس معها زوجها ، ولو طالت المدة " .

"فتاوى اللجنة الدائمة 19/163"

. إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ .
\
سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال وعدم وجود عمل له في بلده ، أو كان لغير عذر . بل حبّاً في المال – كما ذكرت في سؤالك .

ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه : أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ، ولا يأثم إذا لم يرجع .

أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ، ويأثم إذا لم يرجع .

وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق ، دفعاً للضرر الواقع عليها .

ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها . قال الله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/2 .

قال في "كشاف القناع" (5/193) :

" ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ، للعذر ... وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك ، لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال : بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها فقيل له : فلانة زوجها غائب في سبيل الله ، فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله (أي أرجعه) ثم دخل على حفصة فقال : بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت : خمسة أشهر ستة أشهر ، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر ، يسيرون شهرا ، ويقيمون أربعة أشهر ، ويرجعون في شهر .

ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزقٍ يحتاج إليه فلا يلزمه القدوم , لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره ، فيكتب إليه الحاكم ليقدُم . فإن أبى أن يقدم من غير عذرٍ بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه لأنه ترك حقا عليه تتضرر به المرأة " انتهى بتصرف .

وفي "الموسوعة الفقهية" (29/63):

" فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر , كان لها طلب التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].

أما المالكية ,

فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان لها طلب التفريق منه , سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر , لأن حقها في الوطء واجب " انتهى بتصرف .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله ، لكن البلد التي أعمل بها لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب ، فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط ؟

فأجاب : " قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها ، فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكّن لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح ، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه ، وما دام قد أمّن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/212).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني لأحسن وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق وما هو ؟ وهل علي إثم في هذا؟

فأجاب رحمه الله : " أقول إن المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به كما جرت به العادة ، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيء فإن ذلك لا بأس به ، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطها مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر ، أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والحاصل :

أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها في مكان آمن ، فلا إشكال ، وإن لم ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر في أمرها : هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة ، أو يفسخ النكاح .

وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده ، وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال ، إن كان يجد كفايته في بلده ، فإن مصيبة الدين لا يجبرها شيء ، ولا يعوضها مال ولا متاع ، وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره ، نسأل الله العافية .

ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحرص على أهلك وأولادك ، وبذل الوسع في توفير شيء من المال لتعود وتستقر في بلدك ، أو تحملهم إليك ، فإن للزوجة حقا ، وللأولاد حقا ، وأنت غدا مسئول أمام الله عن هذه الرعية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:43   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

إذا رضيتِ بغيبة زوجك عنك ، ولم يكن في ذلك ضرر بالغ عليك ، وكان قائما بالنفقة ، فلا حاجة لتصعيد الموضوع ، فربما غير رأيه وأعاد اصطحابكم معه ، أو استقر معكم في مكان مناسب لكما .

وإن بقي على حاله بزيارتكم كل ثلاثة أشهر ، فذلك أيضا خير لكِ في الوقت الحالي من الطلاق ، وكما قلنا فلعله أن يجد في الأمر شيء ، خاصة وأن كلا منكما لم يكن يرغب في الطلاق ابتداء ، وقد ذكرت صلاح حاله من حيث الخلق والدين ؛ فمثل هذا ينبغي أن تتأنى المرأة في فراقه ، حتى ولو أخطأ في حقها مرة ، أو قصر بعض الوقت في شيء من حقوقها ؛ فإنه ترجى أوبته وإنابته ، ويرجى له صلاح الحال .

ثالثاً :

رفع والدك الأوراق للقاضي لطلب الخلع ، لا يعني لكِ شيئا ، إذا لم توافقي على ذلك أمام القاضي ، أو ثبت أنك مكرهه ، ولا يستطيع القاضي إجراء الخلع إلا بطلبك ، فحاولي الممانعة وإقناع أهلك أنك غير راغبة بالخلع ، وإن لزم تواصلي مع القاضي وأخبريه بذلك ، لأن هذا أمر يحدده القضاء ، ولا يمكن الجزم بوقوع الخلع من عدمه إلا من جهة القضاء .

رابعاً :

قول زوجك : إنك منذ تقديمك الأوراق قد سقطت حقوقك المعنوية والمادية ، فقوله يستقم فيما إذا حصلت المخالعة من القاضي وكانت بطلب منك ، أما حيث لم تتم المخالعة ، فلا تزالين زوجته لكِ كافة الحقوق .

خامساً :

تواصلي مع زوجك واشرحي له الوضع ، وبيني له عدم رغبتكِ في الخلع ، وأن الأمر كان بضغط من أهلك ، وأحسني معه الخطاب فإن للقلوب مفاتيح .

نسأل الله أن يصلح لكما شأنكما ، وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير حال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:49   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

طلبت الطلاق من زوجي لبغضي إياه ، وعدم اتقائي لله فيه ، وعدم استطاعتي بالقيام بواجباتي نحوه ، أما هو فلا يريد طلاقي ؛ لأنه يريدني ، ولما صممت ذهبنا للمأذون وتنازلت عن جميع حقوقي من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة وما أتى به من منقولات ، وتم الطلاق وأصبحت بائنا منه بينونة صغرى ، لا يستطيع إرجاعي إلا بمهر وعقد جديدين. هو قال للمأذون : لو معي مال لأعطيتها حقها ، ولكنه حتى لم يكتب لي أي شيء من مال ، وقبل تنازلي عن حقوقي >

فهل هذا خلع أم طلاق ؟ وما الذي علي من عدة ونحوه ؟


الجواب :


الحمد لله


ما تم بينك وبين زوجك هو خلعٌ ، لا طلاق ؛ لأن كل لفظ يدل على الفراق بعوضٍ فهو خلع ، ولو تلفظ الزوج بالطلاق

ثانيا :

المختلعة تعتد بحيضة واحدة على الراجح


اخزة الاسلام

سوف نوضح الامر بكامله في جزء العده

ثالثا :

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .

والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .

وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .

ومن الفروق بينهما :

1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .

قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً"

انتهى ، "الأم" (5/ 128) .

2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .

وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :

– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .

- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .

- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .

- وقوع اللعان بين الزوجين .

- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .

- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .

3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .

وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .

4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .

قال الإمام الشافعي

: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها"

انتهى من "الأم" (5 /199) .

قال ابن عبد البر :

" والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين".

انتهى "الاستذكار" (6 /181) .

5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .

وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .

قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق"

انتهى "زاد المعاد" (5/598) .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .

وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:52   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

اضطررت منذ أربع سنوات لمخالعة زوجي، وإليكم الذي حدث . زوجي رجل ضعيف الشخصية عندما يتدخل أبواه في شيء ما يخصنا، وكثيراً ما كانا يتدخلان مما أفسد علينا حياتنا الزوجية ، وقد حاولت لمداراة هذا الوضع لكن دون جدوى ، حتى إني كنت في بعض الأحيان أستعين بوالدي لحل بعض الخلافات

ولكن كان لا بد من أن يغشى الجو توتر عام. ازداد ضغط والديه عليّ وضقت ذرعاً بالعيش معهم ، فهددوني وأهانوني في حضرة زوجي فلم يستطع أن يرد عليهما، فلما رأيت الوضع وصل إلى طريق مسدود وأدركت أنه لا حل إلا الفراق غادرت البيت وطلبت الخلع ، وكنت حينها حاملاً، ثم بعد أن وضعت حملي ازدادت قناعتي بأن الفراق هو الحل الأنسب ، ليس فقط من أجلي بل من أجل طفلي أيضاً، لم أرد العودة بولدي ليتربى في بيت كذلك البيت.

ولكن أسرة زوجي وعلى رأسهم أبوه رفضوا طلبي فاضطررت إلى الاستعانة بمحامٍ فحُوِّلت القضية إلى الجهة الرسمية حيث حضر قاضٍ لفض هذا النزاع فأجبر زوجي على أن يعطيني ما أريد وأن يسرحني بالحسنى، فخضع لهذا الضغط ووقّع على أوراق الخلع. السؤال هو: هل هذا الخلع صحيح؟


الجواب :

الحمد لله

الخلع : هو بذل المرأة العوض لتحصل على الفرقة .

ويجوز للمرأة طلب الخلع إذا أضر بها الزوج ، أو كرهت العيش معه ، وأبى أن يطلقها ؛ لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

وينظر "فتح الباري" (9/ 400).

وإذا أبى الزوج الخلع ، فللقاضي الشرعي أن يجبره عليه ، وله أن يجبره على الطلاق دون عوض إن رأى ظلمه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 14:58   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لقد كنت مرتبطاً بفتاة ما ( كان نكاحا وليست مجرد خطبة ) في عام 2003 ، وكان أخي الأكبر مرتبطاً بأختها الكبرى أيضا ، وفي عام 2005 تزوج أخي من أختها ، ولكن بعد فترة وجيزة من الزواج انفصلا ، وهو ما أدى إلى انفصال عائلتها عني ، حتى خطيبتي ظلمتني ، بالرغم من أنني لم أرتكب ظلما ضدها منذ أن ارتبطت بها

كنا أنا وهي نعيش في نفس المدينة ، وقد رفع والدها قضية " خلع " ضدي في المحكمة ، وقد تسلمت الإشعار ولكنني لم أظهر في المحكمة بسبب دعاوى باطلة أقاموها ضدي ، بعد ذلك لم تشعرني المحكمة بأي جديد ولا أدري إن كانت المحكمة قد استجابت لدعواهم أم لا

وقد ارتبطت هي الآن بشخص آخر مدَّعين أن المحكمة قد حكمت لهم وأقرت الخلع ، ولكنها وفي نفس الوقت لم تعطني مالاً مقابل هذا الخلع ، وأنا لم أقل من طرفي إنني طلقتها أو انفصلت عنها أو أي شيء يفيد الانفصال ، هل هذا الخلع جائز ؟ وهل يجوز لها الزواج من غيري في مثل هذه الملابسات أم أن النكاح لا يزال قائماً ؟ .


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

لا يجوز لأهل الزوجة التفريق بينها وبين زوجها بغير داع قوي يدعوهم لذلك ، والملاحظ عند كثير من الناس الصبر على زوج ابنتهم عندما يتغير حاله للأسوأ وعندما تكثر معاصيه بل بعضهم يترك الصلاة ويسب الدين وتجد أهل الزوجة يصبرونها على البقاء في بيتها ! فإذا ما تزوج عليها أو طلق أخوه ابنتهم الأخرى رأيت منهم المبادرة للتفريق بينها وبينه ورأيت منهم العنف والسوء في تعاملهم وأخلاقهم معه .

ثانياً:

لا يحل للزوجة أن تترك بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، وقد حرَّم الله تعالى الخروج من بيتها إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعيّاً فكيف أن تخرج وهي غير مطلقة ؟! .

ولتعلم الزوجة أنه لا يحل لها طلب الطلاق ولا طلب الخلع من غير بأس ، وقد ورد في السنَّة الوعيد على الأمرين ، والفرق بينهما أن طلاقها تأخذ معه حقوقها ، وخلعها تدفع لزوجها مهره أو تسقط عنه حقوقاً لها ، ولا بأس بطلب الطلاق إذا كان الزوج يضربها أو يشتمها أو يشتم أهلها أو يكون مرتكباً لكبائر ، بل قد يجب عليها ذلك إذا كانت تخشى من معاصيه أن تؤثر على دينها وعلى أولادها كشربه للخمر أو تعاطيه للمخدرات ، ولا بأس من طلب الخلع إذا كرهت أخلاقه كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب

أو كان ذلك بسبب خِلْقته ، أو كبَره ، أو ضعفه .
وعليه : فإذا كان طلب الزوجة المخالعة لأجل تطليق أخيك لأختها : فهو سبب غير شرعي ، ولا يبيح لها ذلك ، وأما إذا كان ثمة أشياء أخرى فالمرجع في تحديد الصواب والخطأ هو القاضي الشرعي الذي يستمع لدعواها .

ثالثاً:

فإذا تحقق ما يدعو الزوجة لطلب الخلع ورفعت أمرها للقاضي الشرعي فهل يجب على الزوج إجابة طلبها وتطليقها ؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على الزوج ذلك ، وإنما يستحب له إجابتها وقبول ما تبذله له أو تسقطه عنه ليسرحها ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة طلبها ، وهو قول عند الحنابلة ، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشوكاني ، ويتعين القول بالوجوب حيث يُخشى على المرأة في دينها أو نفسها إن هي بقيت في عصمته ، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

" هل للزوجة أن تطلب الخلع أَوْ لَا ؟ فالجواب : إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج : فلها ذلك ، وإن كان لغير سبب : فليس لها ذلك ، مثال ذلك : امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيئ الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاتراً دائماً ، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة : فلها أن تطلب الخلع ، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما للنبي صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خُلُق ولا دِين - فهو مستقيم الدين ، مستقيم الخلق - ولكني أكره الكفر في الإسلام - تعني بالكفر :

عدم القيام بواجب الزوج - فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ) - والحديقة هي المهر ، حيث كان قد أمهرها بستاناً - فقالت : نعم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) فأخذها وطلقها – رواه البخاري - .

الشاهد من هذا الحديث أنها قالت " لا أعيب عليه في خلق ولا دين " .

وعلى هذا ، فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة ، أو قليل الصلاة ، أو عاقّاً لوالديه ، أو يتعامل بالربا ، وما أشبه ذلك : فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه .

وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما وطلبت الخلع : فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم ؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق ، وهو خير له في حاله ومستقبله ، لقوله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/ 130 ، لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره فقيل له : نعطيك المهر كاملاً ، فهل يُلزَم بذلك أو لا ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ، فأكثرهم يقول : لا يُلزَم ، فهو زوج وبيده الأمر

والقول الراجح : أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة : أنا لا مانع عندي ، أعطيه مهره ، وإن شاء أعطيته أكثر ؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها ، وتفرق ، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة ، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة ، فكيف بهذا ؟! فيلزم الزوج أن يطلق ، وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، وقول الجمهور : إن هذا للإرشاد فيه نظر .

والقول بالوجوب هو الراجح ، يقول في الفروع : " إنه ألزم به بعض القضاة في عهده " ، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب "

انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 451 – 454 ) باختصار .

وفي هذه الحال إذا رفض الزوج طلب الخلع من زوجته : فإن القاضي يجبره عليه ، والذي يظهر لنا أن عدم حضورك للمحكمة هو ما جعل القاضي يتمم الخلع الذي تقدمت به زوجتك ، والقاضي معذور في حال أنه طلب حضورك ليستمع منك وأنت رفضت الذهاب لإسماعه دعواك ولردك على دعوى زوجتك ، وأما حقوقك فلعلك إذا راجعت المحكمة أن تجدها هناك في انتظارك.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

امرأة تزوجت ابن عمها ، ولم يكتب الله في قلبها له مودة ، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة ، وحاولت منه الطلاق ، أو المخالعة ، أو الحضور معه إلى المحكمة : فلم يرض بذلك ، وهي تبغضه بغضاً كثيراً ، تفضِّل معه الموت على الرجوع إليه ، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه ، فما الحكم ؟ .

فأجاب : " مِثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : ( اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة ) رواه البخاري في صحيحه ؛ ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر : يسبِّب عليها أضراراً كثيرة

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَار ) – رواه ابن ماجه بإسناد حسن - ؛ ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها .

وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة : وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك ، وردَّت عليه جهازه ؛ للحديثين السابقين ؛ وللمعنى الذي جاءت به الشريعة ،

واستقر من قواعدها ، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين ؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد ؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه ، وقد قال الله سبحانه : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/ 130 "

انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 21 / 259 ) .

والخلاصة :

أن مطالبة زوجتك بالخلع قد يكون له وجه حق ، وقد لا يكون ، وإنما يُعرف ذلك بعد استماع القاضي الشرعي لقضيتكما ؛ فإذا نظر القاضي في الأمر ، ورأى فسخ النكاح ، فله ذلك ؛ فإن أبى الزوج قبول الخلع ، أو لم يحضر مجلس الحكم : فللقاضي أن يحكم به بغيابه ، ويُنفذ طلبها على أن ترجع ما دفعه لها من مهر

وتُسقط عنه المطالبة بالباقي منه ، ولها أن تتزوج بعد حكم القاضي بعد انتهاء عدتها ، وهي حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ إلا أن يكون المعمول به - قضاء - في تلك البلاد أن عدتها ثلاث حيض ، فيلزمها أن تمكث ثلاث حيض ، قبل أن تنكح غيره .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc